mustathmer
08-07-2017, 07:24 AM
الاستفسار: كيف يعامل الذين لا يحملون حفائظ نفوس وعندهم القدرة الكافية علىالعمل على بند الأجور؟
الــرأي: إذا كان المتقدم للعمل لا يحمل حفيظة نفوس لكونه لم يبلغ السن النظامية لحصوله على حفيظة النفوس إنه يمكن الأخذ في هذه الحالة بالوثيقة الرسمية التي تثبت السن كشهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والد الشخص إذا كان مضافاً فيها. مع مراعاة ما يتطلبه نظام العمل والعمال من سن لبعض الأعمال؟
الاستفسار: ما مدى إمكانية تكليف العمال المعينين على بند الأجور للقيام بأعمال الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؟
الــرأي: لا يجوز تكليف العامل المعين على لائحة بند الأجور بأعمال الوظائف المشمولة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
الاستفسار: ما مدى إمكانية معاملة العامل المعين على بند الأجور بأحكام كف اليد الواردة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؟
الــرأي: إن العامل المعين على بند الأجور لا يعامل وفقاً لأحكام كف اليد الخاصة بالموظفين نظراً لخضوعه للائحة المعينين على بند الأجور ونظام العمل والعمال والتي لم يرد بها ما ينص على معاملته معاملة مكفوف اليد، ويستثنى من ذلك العامل الموقوف في حقوق مالية خاصة فإنه يعتبر في حكم مكفوف اليد استناداً للأمر السامي رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ.
الاستفسار: إذا أنهيت خدمة العامل المعين على لائحة بند الأجور لأي سبب من الأسباب ورغب العودة للخدمة على إحدى الفئات المشمولة باللائحة، فهل يطالب بإمضاء فترة حظر؟
الــرأي: ليس هناك مدة حظر بالنسبة للعامل المفصول من عمله لأي سبب.. ولذلك يجوز إعادة تعيينه.
الاستفسار: هل يجوز تعيين العمال بصفة مؤقتة طبقاً للائحة المعينين على بند الأجور؟
الــرأي: ليس هناك ما يمنع من تعيين العمال فترات مؤقتة بعد الاتفاق عليها بين الجهة الإدارية والعامل لأن أحكام لائحة المعينين على بند الأجور وردت مطلقة ولم تضع حداً أدنى للمدة التي يتعين على العامل أن يقضيها في الخدمة، بشرط أن يكون التعيين على الأعمال المحددة باللائحة أو ما أضيف وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة.
الاستفسار: هل يجوز التعيين وفق لائحة المعينين على بند الأجور على مسمى عامل فقط؟
الــرأي: لا يجوز التعيين على مسمى عامل فقط بل لابد من تحديد نوعية العمل الذي هو معين عليه ويزاوله بالفعل والنظر في أي مجموعة يدخل تحتها من ضمن المجموعات الثلاث الواردة باللائحة ثم تعيينه في الفئة التي ترد تحت كل مجموعة بموجب مؤهلاته وخبراته في طبيعة العمل الذي يقوم به.
الاستفسار: كيف يعامل من يحمل مؤهلات تزيد عن الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب بموجب لائحة المعينين على بند الأجور؟
الــرأي: إذا توفر الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب بموجب اللائحة فإنه لا ينظر إلا إليه فقط.
الاستفسار: هل يجب التقييد فقط بالمسميات الواردة في كل مجموعة من الوظائف المحددة بلائحة المعينين على بند الأجور أم أنه يجوز التعيين على جميع الوظائف الحرفية الموضحة بدليل تصنيف الوظائف التي لم تذكر في اللائحة؟
الــرأي: المادة الثالثة من لائحة المعينين على بند الأجور تنص على أنه (لا يجوز أن يعين على بند الأجور في غير المجموعات المحددة في المادة السابقة ويجوز لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية إضافة إلى مسميات جديدة لم تشملها هذه اللائحة) وبذلك لا يجوز التعيين في غير المسميات الموضحة تحت كل مجموعة من المجموعات الموضحة باللائحة فقط لم تتم إضافة مسميات جديدة من قبل الجهات المشار إليها.
الاستفسار: ما المقصود من كون عمال المستشفيات ضمن المساعدين الفنيين ومن هم عمال المستشفيات الذين يندرجون تحت هذه المجموعة؟
الــرأي: المقصود بعمال المستشفيات الوارد في هذه المجموعة هم العمال الفنيون على اختلاف مسميات أعمالهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة بلائحة المعينين على بند الأجور.
أما إذا كان بعض هؤلاء العمال تندرج أعمالهم التي يؤدونها تحت المجموعتين العادية أو الحرفية فإنهم يعاملون بالشروط والمؤهلات الواردة بهما.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تطبيق المادة (12) من لائحة المعينين على بند الأجور على العمال غير السعوديين؟
الــرأي: تطبق أحكام لائحة المعينين على بند الأجور جميعها بما فيها المادة (12) على جميع المعينين على بند الأجور وذلك تطبيقاً للمادة الأولى منها.. ولم يرد استثناء لغير السعوديين سوى عند تطبيق سلم الأجور والعلاوات المرتبطة به.
الاستفسار: هل تسري أحكام لائحة المعيين على بند الأجور الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (141) لسنة 1399هـ على العمال غير السعوديين؟
الــرأي: تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.
الاستفسار: ما هي الأسس التي يتم الأخذ بها عند الترقية بالمفاضلة للمعينين على لائحة بند الأجور؟
الــرأي: نص عجز المادة "7" من لائحة المعينين على بند الأجور على أن تكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة فإن تساوى اثنان أو أكثر في الأقدمية قدّم من دليه مستوى دراسي أعلى، وعليه فإن الأقدمية هي الأساس في ترقية العمال ثم المستوى الدراسي، أما الكفاءة فيجب توفرها كعنصر لازم للترقية.
الاستفسار: ما مدى تطبيق لائحة المعينين على بند الأجور على العمال غير السعوديين خارج المملكة؟
الــرأي: لا يجوز تطبيق اللائحة على العمال غير السعوديين خارج المملكة ويستحسن تطبيق عقد استخدام العمال الأجانب خارج المملكة.
الاستفسار: ما مدى نقل العمال غير السعوديين من مؤسسة خاصة أو أشخاص.. إلى جهات حكومية؟
الــرأي: لا يجوز نقل كفالة العمال من مؤسسات خاصة أو أشخاص.. إلى جهات حكومية وفقاً لتعاميم وزارة الخدمة المدنية رقم (9/11) وتاريخ 7/2/1401هـ ورقم (35) وتاريخ 23/7/1401هـ .
الاستفسار: ما مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على لائحة بند الأجور عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على نفاذ اللائحة واللاحقة لها؟
الــرأي: مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على بند الأجور هي ثلاثون يوماً عن كل سنة خدمة بعد نفاذ اللائحة في 1/7/1399هـ وبالنسبة للخدمة السابقة على صدور اللائحة فيتم احتساب الإجازة المستحقة عنها وفقاً للأحكام الخاضع لها العامل قبل صدور اللائحة.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تعويض المستخدم عن إجازته على بند الأجور عندما كان عاملاً؟
الــرأي: يمكن التعويض لاختلاف النظامين.. وذلك على النحوالتالي:
- قبل (1/7/99هـ) وفق نظام العمل وبنفس الأجر الذي يستحق عند حلول موعد الإجازة.
- بعد (1/7/99هـ) يتم التعويض وفق المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور.
الاستفسار: ما مدى انطباق المزايا المالية التي تصرف للمشاركين في أعمال الحجم على العمال المعينين على بند الأجور؟
الــرأي: حيث أن القواعد المنظمة للمكافأة المقررة للمشاركين في أعمال الحج جاءت على وجه العموم، عليه فإنها تشمل العمال المعينين على بند الأجور.
الاستفسار: هل يمنح العامل على بند الأجور علاوات إضافية عن السنوات الدراسية التي حصل عليها أم يكتفي بإعطائه علاوة واحدة حسب آخر شهادة حصل عليها ومتى يكون تاريخ المنح؟
الــرأي: لا يوجد في لائحة المعينين على بند الأجور ما يمنع من استحقاق العامل للعلاوات الإضافية وذلك وفقاً للفقرة (ب) من المادة (6) من لائحة المعينين على لائحة بند الأجور ويكون المنح من تاريخ تقديم الطلب، مع ملاحظة أن يقتصر منح العلاوة على السنوات الدراسية دون الجامعية.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تعويض ورثة العامل غير السعودي على لائحة بند الأجور عن كامل رصيده من الإجازات العادية، وصرف راتب ثلاثة أشهر عند وفاته؟
الــرأي: إن ورثة العامل غير السعودي المعين على لائحة بند الأجور يعوضون عن كامل رصيده من الإجازات العادية حتى تاريخ وفاته وفقاً لآخر راتب تقاضاه، كما يعوضون عن راتب ثلاثة أشهر المنصوص عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (837) في 16/3/1404هـ حيث أن القرار ورد مطلقاً دون تحديد.
الاستفسار: ما مدى أحقية المعين على بند الأجور في الحصول على مكافأة (25%) الخاصة بمنسوبي مجلس الأمن الوطني؟
الــرأي: يستحق المعين على بند الأجور هذه المكافأة لعمومية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) وتاريخ 23/5/1398هـ .
الاستفسار: ما مدى صرف بدل تعيين لمن يتم تعيينه بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لائحة المستخدمين وله خدمة سابقة على بند الأجور؟
الــرأي: عدم استحقاق المعين على بند الأجور بعد (1/7/99هـ) لبدل التعيين عندما يلتحق بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية ولائحة المستخدمين؟
الاستفسار: هل يجوز للعمال المعينين على بند الأجور تأجير عقاراتهم التي يملكونها على الجهات الحكومية التي يعملون فيها؟
الــرأي: لا يجوز للعمال المعينين على بند الأجور تأجير عقاراتهم التي يملكونها على الجهات الحكومية التي يعملون فيها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 26/2/1400هـ الذي حظر التعامل مع موظفي الحكومة ومنهم العمال المعينين على بند الأجور.
الاستفسار: ما مدى أحقية العمال لبلد المناطق النائية؟
الــرأي: يمنح العمال بدل المناطق النائية من أول مربوط الفئة المثبتين عليها استناداً للمادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور متى ما توفرت فيهم شروط منح هذا البدل؟
الاستفسار: ما مدى أحقية المعين على بند الأجور المكلف بالعمل الإضافي لبدل النقل الإضافي؟
الــرأي: المعين على بند الأجور يستحق في حالة تكليفه بالعمل الإضافي سواء خارج الدوام أو في العطلات الرسمية، وفي حالة الانتداب لبدل النقل الإضافي مثله في ذلك مثل المستخدم وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور.
الاستفسار: كيف يعامل العمال غير السعوديين من حيث بدل النقل بعد صدور لائحة المعينين على بند الأجور؟
الــرأي: وفقاً للمادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور فإن المعينين على هذا البند يستحقون البدل المقرر للمستخدمين سواء كان العامل سعودياً أو غير سعودي.
الاستفسار: ما مدى إمكانية زيادة راتب العامل غير السعودي المعين على بند الأجور؟
الــرأي: يجوز منح العامل غير السعودي المعين على بند الأجور زيادة في الراتب تتراوح من (1%-5%) عند تجديد العقد شريطة ألا يتجاوز راتبه أول مربوط الفئة المعين عليها تمشياً مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (262) في 1/5/1402هـ .
الاستفسار: ما مدى جواز منح العمال المعينين على لائحة بند الأجور عند ترقيتهم لعلاوة الترقية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: لا يجوز منح العمال المعينين على بند الأجور علاوة عند الترقية لعدم وجود المستند النظامي الذي يجيز ذلك باللائحة.
الاستفسار: هل يمنح العامل المعين على لائحة بند الأجور العلاوة الإضافية المنصوص عليها بالمادة (6/ب) من اللائحة في حالة كونه في آخر مربوط الفئة؟
الــرأي: لا يجوز منح العامل المعين على لائحة بند الأجور العلاوة الإضافية إذا حصل على دورة تدريبية أو اجتاز سنة دراسية أو أكثر في حالة كونه في آخر مربوط الفئة لانعدام محل التطبيق.
الاستفسار: هل يجوز نقل العامل على بند الأجور إلى إحدى الجهات الحكومية مع الاحتفاظ براتبه؟
الــرأي: لا مانع من نقل العامل من جهة إلى أخرى على إحدى الوظائف المشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور التي تتوفر لديه شروط شغلها مع احتفاظه براتبه عند النقل.
الــرأي: إذا كان المتقدم للعمل لا يحمل حفيظة نفوس لكونه لم يبلغ السن النظامية لحصوله على حفيظة النفوس إنه يمكن الأخذ في هذه الحالة بالوثيقة الرسمية التي تثبت السن كشهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والد الشخص إذا كان مضافاً فيها. مع مراعاة ما يتطلبه نظام العمل والعمال من سن لبعض الأعمال؟
الاستفسار: ما مدى إمكانية تكليف العمال المعينين على بند الأجور للقيام بأعمال الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؟
الــرأي: لا يجوز تكليف العامل المعين على لائحة بند الأجور بأعمال الوظائف المشمولة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
الاستفسار: ما مدى إمكانية معاملة العامل المعين على بند الأجور بأحكام كف اليد الواردة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؟
الــرأي: إن العامل المعين على بند الأجور لا يعامل وفقاً لأحكام كف اليد الخاصة بالموظفين نظراً لخضوعه للائحة المعينين على بند الأجور ونظام العمل والعمال والتي لم يرد بها ما ينص على معاملته معاملة مكفوف اليد، ويستثنى من ذلك العامل الموقوف في حقوق مالية خاصة فإنه يعتبر في حكم مكفوف اليد استناداً للأمر السامي رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ.
الاستفسار: إذا أنهيت خدمة العامل المعين على لائحة بند الأجور لأي سبب من الأسباب ورغب العودة للخدمة على إحدى الفئات المشمولة باللائحة، فهل يطالب بإمضاء فترة حظر؟
الــرأي: ليس هناك مدة حظر بالنسبة للعامل المفصول من عمله لأي سبب.. ولذلك يجوز إعادة تعيينه.
الاستفسار: هل يجوز تعيين العمال بصفة مؤقتة طبقاً للائحة المعينين على بند الأجور؟
الــرأي: ليس هناك ما يمنع من تعيين العمال فترات مؤقتة بعد الاتفاق عليها بين الجهة الإدارية والعامل لأن أحكام لائحة المعينين على بند الأجور وردت مطلقة ولم تضع حداً أدنى للمدة التي يتعين على العامل أن يقضيها في الخدمة، بشرط أن يكون التعيين على الأعمال المحددة باللائحة أو ما أضيف وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة.
الاستفسار: هل يجوز التعيين وفق لائحة المعينين على بند الأجور على مسمى عامل فقط؟
الــرأي: لا يجوز التعيين على مسمى عامل فقط بل لابد من تحديد نوعية العمل الذي هو معين عليه ويزاوله بالفعل والنظر في أي مجموعة يدخل تحتها من ضمن المجموعات الثلاث الواردة باللائحة ثم تعيينه في الفئة التي ترد تحت كل مجموعة بموجب مؤهلاته وخبراته في طبيعة العمل الذي يقوم به.
الاستفسار: كيف يعامل من يحمل مؤهلات تزيد عن الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب بموجب لائحة المعينين على بند الأجور؟
الــرأي: إذا توفر الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب بموجب اللائحة فإنه لا ينظر إلا إليه فقط.
الاستفسار: هل يجب التقييد فقط بالمسميات الواردة في كل مجموعة من الوظائف المحددة بلائحة المعينين على بند الأجور أم أنه يجوز التعيين على جميع الوظائف الحرفية الموضحة بدليل تصنيف الوظائف التي لم تذكر في اللائحة؟
الــرأي: المادة الثالثة من لائحة المعينين على بند الأجور تنص على أنه (لا يجوز أن يعين على بند الأجور في غير المجموعات المحددة في المادة السابقة ويجوز لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية إضافة إلى مسميات جديدة لم تشملها هذه اللائحة) وبذلك لا يجوز التعيين في غير المسميات الموضحة تحت كل مجموعة من المجموعات الموضحة باللائحة فقط لم تتم إضافة مسميات جديدة من قبل الجهات المشار إليها.
الاستفسار: ما المقصود من كون عمال المستشفيات ضمن المساعدين الفنيين ومن هم عمال المستشفيات الذين يندرجون تحت هذه المجموعة؟
الــرأي: المقصود بعمال المستشفيات الوارد في هذه المجموعة هم العمال الفنيون على اختلاف مسميات أعمالهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة بلائحة المعينين على بند الأجور.
أما إذا كان بعض هؤلاء العمال تندرج أعمالهم التي يؤدونها تحت المجموعتين العادية أو الحرفية فإنهم يعاملون بالشروط والمؤهلات الواردة بهما.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تطبيق المادة (12) من لائحة المعينين على بند الأجور على العمال غير السعوديين؟
الــرأي: تطبق أحكام لائحة المعينين على بند الأجور جميعها بما فيها المادة (12) على جميع المعينين على بند الأجور وذلك تطبيقاً للمادة الأولى منها.. ولم يرد استثناء لغير السعوديين سوى عند تطبيق سلم الأجور والعلاوات المرتبطة به.
الاستفسار: هل تسري أحكام لائحة المعيين على بند الأجور الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (141) لسنة 1399هـ على العمال غير السعوديين؟
الــرأي: تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.
الاستفسار: ما هي الأسس التي يتم الأخذ بها عند الترقية بالمفاضلة للمعينين على لائحة بند الأجور؟
الــرأي: نص عجز المادة "7" من لائحة المعينين على بند الأجور على أن تكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة فإن تساوى اثنان أو أكثر في الأقدمية قدّم من دليه مستوى دراسي أعلى، وعليه فإن الأقدمية هي الأساس في ترقية العمال ثم المستوى الدراسي، أما الكفاءة فيجب توفرها كعنصر لازم للترقية.
الاستفسار: ما مدى تطبيق لائحة المعينين على بند الأجور على العمال غير السعوديين خارج المملكة؟
الــرأي: لا يجوز تطبيق اللائحة على العمال غير السعوديين خارج المملكة ويستحسن تطبيق عقد استخدام العمال الأجانب خارج المملكة.
الاستفسار: ما مدى نقل العمال غير السعوديين من مؤسسة خاصة أو أشخاص.. إلى جهات حكومية؟
الــرأي: لا يجوز نقل كفالة العمال من مؤسسات خاصة أو أشخاص.. إلى جهات حكومية وفقاً لتعاميم وزارة الخدمة المدنية رقم (9/11) وتاريخ 7/2/1401هـ ورقم (35) وتاريخ 23/7/1401هـ .
الاستفسار: ما مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على لائحة بند الأجور عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على نفاذ اللائحة واللاحقة لها؟
الــرأي: مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على بند الأجور هي ثلاثون يوماً عن كل سنة خدمة بعد نفاذ اللائحة في 1/7/1399هـ وبالنسبة للخدمة السابقة على صدور اللائحة فيتم احتساب الإجازة المستحقة عنها وفقاً للأحكام الخاضع لها العامل قبل صدور اللائحة.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تعويض المستخدم عن إجازته على بند الأجور عندما كان عاملاً؟
الــرأي: يمكن التعويض لاختلاف النظامين.. وذلك على النحوالتالي:
- قبل (1/7/99هـ) وفق نظام العمل وبنفس الأجر الذي يستحق عند حلول موعد الإجازة.
- بعد (1/7/99هـ) يتم التعويض وفق المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور.
الاستفسار: ما مدى انطباق المزايا المالية التي تصرف للمشاركين في أعمال الحجم على العمال المعينين على بند الأجور؟
الــرأي: حيث أن القواعد المنظمة للمكافأة المقررة للمشاركين في أعمال الحج جاءت على وجه العموم، عليه فإنها تشمل العمال المعينين على بند الأجور.
الاستفسار: هل يمنح العامل على بند الأجور علاوات إضافية عن السنوات الدراسية التي حصل عليها أم يكتفي بإعطائه علاوة واحدة حسب آخر شهادة حصل عليها ومتى يكون تاريخ المنح؟
الــرأي: لا يوجد في لائحة المعينين على بند الأجور ما يمنع من استحقاق العامل للعلاوات الإضافية وذلك وفقاً للفقرة (ب) من المادة (6) من لائحة المعينين على لائحة بند الأجور ويكون المنح من تاريخ تقديم الطلب، مع ملاحظة أن يقتصر منح العلاوة على السنوات الدراسية دون الجامعية.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تعويض ورثة العامل غير السعودي على لائحة بند الأجور عن كامل رصيده من الإجازات العادية، وصرف راتب ثلاثة أشهر عند وفاته؟
الــرأي: إن ورثة العامل غير السعودي المعين على لائحة بند الأجور يعوضون عن كامل رصيده من الإجازات العادية حتى تاريخ وفاته وفقاً لآخر راتب تقاضاه، كما يعوضون عن راتب ثلاثة أشهر المنصوص عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (837) في 16/3/1404هـ حيث أن القرار ورد مطلقاً دون تحديد.
الاستفسار: ما مدى أحقية المعين على بند الأجور في الحصول على مكافأة (25%) الخاصة بمنسوبي مجلس الأمن الوطني؟
الــرأي: يستحق المعين على بند الأجور هذه المكافأة لعمومية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) وتاريخ 23/5/1398هـ .
الاستفسار: ما مدى صرف بدل تعيين لمن يتم تعيينه بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لائحة المستخدمين وله خدمة سابقة على بند الأجور؟
الــرأي: عدم استحقاق المعين على بند الأجور بعد (1/7/99هـ) لبدل التعيين عندما يلتحق بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية ولائحة المستخدمين؟
الاستفسار: هل يجوز للعمال المعينين على بند الأجور تأجير عقاراتهم التي يملكونها على الجهات الحكومية التي يعملون فيها؟
الــرأي: لا يجوز للعمال المعينين على بند الأجور تأجير عقاراتهم التي يملكونها على الجهات الحكومية التي يعملون فيها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 26/2/1400هـ الذي حظر التعامل مع موظفي الحكومة ومنهم العمال المعينين على بند الأجور.
الاستفسار: ما مدى أحقية العمال لبلد المناطق النائية؟
الــرأي: يمنح العمال بدل المناطق النائية من أول مربوط الفئة المثبتين عليها استناداً للمادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور متى ما توفرت فيهم شروط منح هذا البدل؟
الاستفسار: ما مدى أحقية المعين على بند الأجور المكلف بالعمل الإضافي لبدل النقل الإضافي؟
الــرأي: المعين على بند الأجور يستحق في حالة تكليفه بالعمل الإضافي سواء خارج الدوام أو في العطلات الرسمية، وفي حالة الانتداب لبدل النقل الإضافي مثله في ذلك مثل المستخدم وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور.
الاستفسار: كيف يعامل العمال غير السعوديين من حيث بدل النقل بعد صدور لائحة المعينين على بند الأجور؟
الــرأي: وفقاً للمادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور فإن المعينين على هذا البند يستحقون البدل المقرر للمستخدمين سواء كان العامل سعودياً أو غير سعودي.
الاستفسار: ما مدى إمكانية زيادة راتب العامل غير السعودي المعين على بند الأجور؟
الــرأي: يجوز منح العامل غير السعودي المعين على بند الأجور زيادة في الراتب تتراوح من (1%-5%) عند تجديد العقد شريطة ألا يتجاوز راتبه أول مربوط الفئة المعين عليها تمشياً مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (262) في 1/5/1402هـ .
الاستفسار: ما مدى جواز منح العمال المعينين على لائحة بند الأجور عند ترقيتهم لعلاوة الترقية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: لا يجوز منح العمال المعينين على بند الأجور علاوة عند الترقية لعدم وجود المستند النظامي الذي يجيز ذلك باللائحة.
الاستفسار: هل يمنح العامل المعين على لائحة بند الأجور العلاوة الإضافية المنصوص عليها بالمادة (6/ب) من اللائحة في حالة كونه في آخر مربوط الفئة؟
الــرأي: لا يجوز منح العامل المعين على لائحة بند الأجور العلاوة الإضافية إذا حصل على دورة تدريبية أو اجتاز سنة دراسية أو أكثر في حالة كونه في آخر مربوط الفئة لانعدام محل التطبيق.
الاستفسار: هل يجوز نقل العامل على بند الأجور إلى إحدى الجهات الحكومية مع الاحتفاظ براتبه؟
الــرأي: لا مانع من نقل العامل من جهة إلى أخرى على إحدى الوظائف المشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور التي تتوفر لديه شروط شغلها مع احتفاظه براتبه عند النقل.