mustathmer
08-07-2017, 07:14 AM
الاستفسار: تخفيض المصاريف السفرية بنسبة 25% بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 86 وتاريخ 10/5/1408هـ هل يشمل أصحاب المعالي الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة؟
الــرأي: التخفيض يشمل كافة منسوبي الدولة بصرف النظر عن النظام المشمولين به وذلك استناداً إلى تعميم ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/840/ر وتاريخ 12/6/1408هـ
الاستفسار: ما هي الجهة التي تتحمل نفقات السفر والإقامة لمرافق المريض في حالة كون المريض موظفاً تابعاً لإحدى الجهات الحكومية التي تؤمن العلاج الطبي مثل رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية؟
الــرأي: تصرف نفقات السفر والإقامة لمرافق المريض من وزارة الصحة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لعام 1396هـ وكذلك المادة (28/15) من اللوائح التنفيذية نظام الخدمة المدنية.
الاستفسار: موظف قدم للرياض للالتحاق بدورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة وبعد انتهاء الفترة التدريبية عاد إلى مقر عمله الأصلي وفي أثناء الطريق حصل عليه حادث توفي بسببه، هل يستحق ورثته التعويض المنصوص عليه بالمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: يستحق الورثة التعويض الوارد بالمادة المشار إليها ما دام ثابتاً أن سفره للرياض وعودته منه كان نتيجة لالتحاقه بالدورة التدريبية التي تعتبر جزءاً من واجبات العمل، لأن الأصل في صرف هذا التعويض هو كون الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، واعتبر من ضمن العمل وسببه ذهاب الموظف أو عودته في مهمة رسمية.
الاستفسار: سائق كلف باستلام سيارة من إحدى المناطق الأخرى وأثناء قيادته للسيارة في طريق عودته حصل عليه حادث تصادم مع سيارة أخرى ونجم عن ذلك وفاته وقد انتهى التحقيق إلى إدانته بنسبة 75% من الخطأ فهل يستحق ورثته التعويض الوارد بالمادة 27/1 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية باعتبار أن وفاته وقعت أثناء قيامه بالمهمة الرسمية دون النظر إلى نسبة الخطأ؟
الــرأي: يستحق ورثة السائق للتعويض المقرر في هذه المادة دون النظر في ذلك إلى نسبة الخطأ لأن اللائحة قد نسبت الاستحقاق إلى كون الوفاة أو العجز الكلي ناشئين بسبب العمل.
الاستفسار: موظفة وزوجها يعملان بالخارج ما مدى استحقاق الزوجة لبدل العلاج بالرغم من أن زوجها يصرف له هذا البدل؟
الــرأي: تستحق المذكورة باعتبارها موظفة بدل العلاج، على أن تستبعد من العدد المكون لأفراد أسرة زوجها.
الاستفسار: هل يستفيد الموظف الذي كلف بوظيفة معينة وحدث له حادث بسبب الوظيفة المكلف بها من التعويض عن الإصابة الواردة في المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: يستفيد الموظف المكلف بعمل وظيفة أخرى من التعويض الوارد في المادة (27/1) إذا أصيب بسبب الوظيفة المكلف بها بشرط أن تتوافر الشروط النظامية بالتكليف.
الاستفسار: هل يشمل حكم المادة (27/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الموظف الذي يستدعى من مقر عمله لمقابلته بهدف معرفة مدى صلاحيته للعمل خارج المملكة أو الالتحاق بإحدى الدورات التدريبية؟
الــرأي: طالما كان الاستدعاء بناءً على طلب الإدارة ويهدف لمصلحة العمل فإن ذلك يعتبر تكليفاً بمهمة، ويعامل في هذه الحالة معاملة الموظف المنتدب.
الاستفسار: ما مدى استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل؟
الــرأي: أكد التعميم الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 7833/12/2 بتاريخ 23/6/1388هـ على عدم استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل وعائلته وصدرت الموافقة السامية رقم 14522/3/4 في 5/7/1391هـ للعمل بمقتضاه.
الاستفسار: هل يستحق الموظف الموفد للعمل في الخارج بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عند عودته إلى المملكة بعد انتهاء خدمته بالتقاعد أو الاستقالة؟
الــرأي: يستحق الموظف في هذه الحالة البدل وفقاً للمادة المشار إليها.
الاستفسار: ما مدى إمكانية استمرار صرف بدل التمثيل الدبلوماسي للموظف الموفد للعمل خارج المملكة أثناء تمتعه برصيده من الإجازات العادية المستحقة له نظاماً؟
الــرأي: لا يوقف صرف بدل التمثيل الدبلوماسي عن الموظف أثناء تمتعه بإجازته العادية أو غيرها من الإجازات الممنوحة له وفقاً للمادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
الاستفسار: ما مدى أحقية الموظف المنقول تأديبياً لبدل الترحيل؟
الــرأي: إن العقوبات التأديبية وردت بالمادة 32 من نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر وليس من بينها النقل وعلى ذلك فلا يجوز معاقبة الموظف بعقوبة غير واردة في هذا النظام ومع ذلك فإن اقتضت المصلحة العامة نقل الموظف ولو كان ذلك بمناسبة ارتكابه لمخالفة فإن ذلك لا يحرمه من البدل المقرر نظاماً للمنقول.
الاستفسار: هل يصرف بدل طبيعة عمل للنساخ وبدل تفرغ للأطباء والصيادلة لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية نصت صراحة على ألا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها ولهذا فإن المتعاقد معه السعودي يمنح مكافأة تتضمن الراتب وبدلات الوظيفة المتعاقد معه عليها بحيث يعتبر البدل جزءاً من المكافأة، كما لا يجوز منح أي بدل بشكل مستقل غير ما هو موضح في العقد وهو ما يشمل راتب الوظيفة وبدلاتها.
الاستفسار: متعاقد حصل على الجنسية السعودية وتم تعيينه. ما مدى أحقيته لبدل التعيين؟
الــرأي: يمكن منح المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية لبدل التعيين المنصوص عليه في المادة (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كان تعيينه قد تم لأول مرة في خدمة الدولة بعد حصوله على الجنسية.
الاستفسار: هل تصرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أساس الدرجة المستحقة للموظف أم على أساس الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة؟
الــرأي: المادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت صراحة على صرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول ولا اجتهاد مع النص وبالتالي فإنه يصرف له ذلك حسب الدرجة المستحقة وفقاً للمادة (27/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
الاستفسار: ما مدى استحقاق الموظف المكلف بالقيام بأعمال وظيفة مصنفة بالمرتبة الممتازة لمزايا هذه المرتبة من راتب وبدلات؟
الــرأي: إن مزايا المرتبة الممتازة من راتب وبدلات وغيرها وردت في نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 10 وتاريخ 18/3/1391هـ وهذا النظام يحكم أوضاع المثبتين بصفة رسمية على إحدى الوظائف المشمولة به وهم الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وبالتالي لا يستحق الموظف مزايا المرتبة الممتازة مقابل تكليفه.
الاستفسار: ما مدى انطباق قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ المتضمن تحديد فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها في السنة على المشمولين بنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة؟
الــرأي: يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه الخاضعين لنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة استناداً إلى عموم اللفظ الوارد بالبند الرابع من القرار.
الاستفسار: ما مدى إمكانية صرف بدل النقل اليومي للمتعاقد معه على المرتبة الخامسة عشر عند انتدابه ومدى أحقيته لتعيين سائق خاص به؟
الــرأي: المتعاقد معه بعد الإحالة على التقاعد على المرتبة (15) وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420هـ يستحق صرف بدل النقل اليومي الذي يصرف للموظف المنتدب بالمرتبة الخامسة عشر لأن ذلك يعتبر من مزايا الوظيفة، أما بالنسبة لتعيين سائق خاص به فإن ذلك غير جائز لأن القرار استثنى وسيلة النقل وتعيين السائق مرتبط بتأمينها.
الاستفسار: هل يجوز صرف بدل انتداب للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً ويتقاضون تعويضاً شهرياً لقاء ذلك وفقاً للمادة (22/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: إن تطبيق ما ورد بالمادة (22/19) المشار إليها آنفاً إنما يكون في الأحوال العادية للموظف الذي يتطلب عمله سفراً متواصلاً، أما إذا كان السفر لا تستوجبه طبيعة العمل، فإنه يجوز عندئذ صرف بدل انتداب للموظف، هذا مع الأخذ في الاعتبار عدم الجمع بين بدل الانتداب والتعويض الوارد في هذه المادة.
الاستفسار: ما مدى استحقاق الموظف لبدل التمثيل والعلاج أثناء إجازة المرافقة؟
الــرأي: لا مانع من منحه البدلات المشار إليها أثناء إجازة المرافقة للمريض بناءً على نص المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية من أنه: (تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب...).
الاستفسار: موظف كفت يده عن العمل على أثر سجنه ثم أفرج عنه وباشر عمله وتمت مساءلته على إثر ذلك تأديبياً حيث حكم عليه بالفصل وكان أثناء فترة كف اليد لا تصرف له أنصاف الرواتب. ما مدى استحقاقه لأنصاف الرواتب؟
الــرأي: راعى واضع النظام ظروف الموظف الاجتماعية وقضى في المادة (19) بأن يصرف لمكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك، وهذا الحكم أخذ فيه بالأصل في الصرف وأن الجهة الإدارية تتولى صرف أنصاف الرواتب أثناء كف اليد فإذا كانت الجهة الإدارية لم تصرف للموظف أنصاف رواتبه فإنه في هذه الحالة يستحقها وتتولى الجهة صرفها، حتى وإن انتهت خدماته بالفصل لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم المساواة بين الحالات المتماثلة.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تطبيق المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تمنح الموظف المنقول بدل انتداب عن أيام السفر لا تزيد عن ثلاثة أيام على الموظفين والمدرسين الموفدين للعمل ببعض الدول العربية والإسلامية والذين تتحمل المملكة رواتبهم وبدلاتهم واستحقاقهم؟
الــرأي: يمكن تطبيق هذه المادة على الموظفين أو المدرسين الموفدين للعمل بالخارج.
الاستفسار: ما مدى إمكانية صرف بدل التفرغ للطبيبات خلال إجازة الوضع والإجازة العادية؟
الــرأي: بدل التفرغ كسائر البدلات التي تحمها المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بحيث تصرف مع راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث وعليه فيصرف للطبيبات بدل التفرغ مع الراتب في حالة الإجازة العادية أو إجازة الوضع.
الاستفسار: موظف أصيب بسبب العمل بعجز جزئي حددته الهيئة الطبية العامة بنسبة 40% بالعينين و 60% بسبب الكسور ومضاعفاتها. ما مدى إمكانية تعويضه على هذا الأساس في تحديد نسبة العجز؟
الــرأي: تعويض الموظف لا يتم على أساس تحديد نسبة العجز الجزئي في كل عضو من أعضائه بل يتم بعد تحديد نسبة العجز الجزئي في الجسم بأكمله من قبل الهيئة الطبية العامة وطبقاً لما ورد بالمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
الاستفسار: موظف يشغل المرتبة الخامسة عشرة لديه سيارة مؤمنة من سائقها من قبل الدولة ورغب في الحصول على إجازة عادية وقضائها خارج مقر عمله داخل المملكة فهل يجوز انتداب سائقه للجهة التي يقضي بها إجازته؟
الــرأي: طالما أن تأمين السيارة مع سائقها لاستعماله في الشؤون العامة والخاصة فإنه من الممكن انتدابه معه في الجهة التي سيقضي بها إجازته بداخل المملكة وهذا ما يتفق مع حكم المادة (27/9/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
الاستفسار: هل يستحق الموظف الباقي على رأس العمل بعد انتهاء خدمته لأجل تسليم ما بعهدته لبدل الانتقال الشهري على ضوء المادة (25/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: لا يستحق الموظف الباقي على رأس العمل لأجل تسليم ما بعهدته بدل نقل لأن المادة (25/4) لم تنص إلا على مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فقط ولا يدخل في ذلك البدلات.
الاستفسار: ما مدى تأثر بدل النقل الإضافي الذي يصرف للموظف المنتدب في حالة ما إذا دفعت الجهة أجرة السيارة من وإلى مكان الانتداب؟
الــرأي: إن المادة 27/6 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أن يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية:
- إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً.. فإذا كان السفر إلى بدل لا تصله الطائرات فيصرف له أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل الجامعي لما دون ذلك.
- كما قضت المادة 27/2 من اللوائح بأن يصرف للموظف المنتدب أو المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة 1/30 من بدل الانتقال الشهري.
- فإذا كان صرف أجرة السيارة أو أجرة الأركاب بالنقل الجماعي طبقاً للمادة 27/6 كبديل عن تذكرة السفر للبد الذي لا تصله الطائرات فإن بدل الانتقال الإضافي يصرف كبديل عن تأمين وسيلة النقل المناسبة في مقر انتدابه لا يتأثر أي من هذين البديلين بالآخر لأن لكل منهما نص خاص يحكمه إلا إذا ظلت السيارة التي نقلت الموظف تحت تصرفه طيلة فترة الانتداب، ففي هذه الحالة لا يستحق الموظف بدل النقل الإضافي سالف الذكر.
الاستفسار: ما مدى إمكانية الجمع بين بدل المهنة المنصوص عليه في المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية وبين مكافأة التدريب التي تصرف بموجب المادة 34/23 من لائحة التدريب؟
الــرأي: إن المادة 34 من نظام الخدمة المدنية قضت بأن (تدريب الموظفين يعتبر جزءاً من واجبات العمل سواء كان في الداخل أو في الخارج)، كما نصت المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية بأنه يشترط لاستحقاق بدل المهنة المنصوص عليه في هذه المادة (أن يزاول الموظف عمل الوظيفة فعلاً).
وبما أن المتدرب يعتبر مزاولاً لعمل وظيفته طبقاً للمادة (34) من النظام سالفة الذكر فإنه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين مكافأة التدريب وبدل المهنة الممنوح للمدرسين.
الاستفسار: ما مدى أحقية العاملين بهيئة التدريس بالمدارس الإصلاحية الليلية لبدل النقل الإضافي بجانب مكافأة 50% من الراتب لقاء عملهم في المدارس الليلية؟
الــرأي: تم الاتفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني على منح العاملين في برامج محو الأمية وتعليم الكبار مكافأة بنسبة 50% من الراتب الأساسي بما فيها بدل النقل الإضافي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ ولهذا فإنهم لا يستحقون بدل النقل الإضافي المقرر بموجب أحكام اللوائح التنفيذية للنظام.
الاستفسار: هل يصرف بدل المناطق النائية للموظفين الذين يصرف لهم هذا البدل في حالة متعهم بإجازاتهم أو في حال الانتداب في مهمة رسمية؟
الــرأي: بدل المناطق النائية كسائر البدلات الأخرى يخضع لحكم المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وقد نصت هذه المادة على أن (تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب يوقف صرفها إذا أوقف صرف الراتب، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث) وبذلك فإنه يصرف في حالة الانتداب وفي حالة الحصول على الإجازات المقررة بالإضافة إلى الراتب ويأخذ حكمه مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الأخرى التي تحكم هذا البدل والتي قررت من قبل لجنة البدلات.
الاستفسار: هل يستحق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الانتداب المقرر عن أيام السفر بموجب المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: الموظف يستحق في هذه الحالة بدل الانتداب المقرر عن مدة السفر الفعلية في حدود ثلاثة أيام في الداخل والخارج، لأن المادة المشار إليها عامة وشاملة ولا علاقة لها بكون النقل بناء على رغبة الموظف من عدمه.
الاستفسار: هل يستمر في صرف البدلات للموظف المكفوف اليد التي كانت تصرف له قبل كف يده بالإضافة إلى نصف باقي راتبه الذي يصرف له أثناء فترة كف يده؟
الــرأي: لا يصرف للموظف المكفوف اليد إلا نصف صافي راتبه فقط دون سائر البدلات الأخرى التي كانت تصرف له قبل كف يده، استناداً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية، لأن البدلات لا تعتبر جزءاً من الراتب.
الاستفسار: ما مدى سقوط المطالبة بالمبالغ التي صرفتها الدولة على الموظف المبتعث، إذا عاد للخدمة مدة تعادل مدة الابتعاث.
الــرأي: في حالة إعادة الموظف الذي طوي قيده بعد عودته من البعثة إلى الخدمة مدة تعادل ابتعاثه فإن ذلك يسقط حق الدولة في المطالبة بما صرف عليه مدة ابتعاثه بشرط أن تكون عودته بالطرق النظامية.
الاستفسار: ما مدى استحقاق الموظف المنتدب من خارج المملكة إلى داخلها لبدل التمثيل الدبلوماسي الذي يتقاضاه نتيجة عمله في الخارج؟
الــرأي: طبقاً لنص المادة 27/21 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تصرف البدلات مع راتب الموظف وبالنسبة التي يصرف بها ولا يوقف صرفها إلا عند التعويض عن الإجازة وفي حالة الابتعاث وفيما عدا ذلك تصرف جميع البدلات وبذلك فإن هذه البدلات تصرف عند انتداب الموظف ومن بينها بدل التمثل لأنه يعتبر شاغلاً للوظيفة المقرر لها البدل.
الــرأي: التخفيض يشمل كافة منسوبي الدولة بصرف النظر عن النظام المشمولين به وذلك استناداً إلى تعميم ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/840/ر وتاريخ 12/6/1408هـ
الاستفسار: ما هي الجهة التي تتحمل نفقات السفر والإقامة لمرافق المريض في حالة كون المريض موظفاً تابعاً لإحدى الجهات الحكومية التي تؤمن العلاج الطبي مثل رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية؟
الــرأي: تصرف نفقات السفر والإقامة لمرافق المريض من وزارة الصحة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لعام 1396هـ وكذلك المادة (28/15) من اللوائح التنفيذية نظام الخدمة المدنية.
الاستفسار: موظف قدم للرياض للالتحاق بدورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة وبعد انتهاء الفترة التدريبية عاد إلى مقر عمله الأصلي وفي أثناء الطريق حصل عليه حادث توفي بسببه، هل يستحق ورثته التعويض المنصوص عليه بالمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: يستحق الورثة التعويض الوارد بالمادة المشار إليها ما دام ثابتاً أن سفره للرياض وعودته منه كان نتيجة لالتحاقه بالدورة التدريبية التي تعتبر جزءاً من واجبات العمل، لأن الأصل في صرف هذا التعويض هو كون الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، واعتبر من ضمن العمل وسببه ذهاب الموظف أو عودته في مهمة رسمية.
الاستفسار: سائق كلف باستلام سيارة من إحدى المناطق الأخرى وأثناء قيادته للسيارة في طريق عودته حصل عليه حادث تصادم مع سيارة أخرى ونجم عن ذلك وفاته وقد انتهى التحقيق إلى إدانته بنسبة 75% من الخطأ فهل يستحق ورثته التعويض الوارد بالمادة 27/1 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية باعتبار أن وفاته وقعت أثناء قيامه بالمهمة الرسمية دون النظر إلى نسبة الخطأ؟
الــرأي: يستحق ورثة السائق للتعويض المقرر في هذه المادة دون النظر في ذلك إلى نسبة الخطأ لأن اللائحة قد نسبت الاستحقاق إلى كون الوفاة أو العجز الكلي ناشئين بسبب العمل.
الاستفسار: موظفة وزوجها يعملان بالخارج ما مدى استحقاق الزوجة لبدل العلاج بالرغم من أن زوجها يصرف له هذا البدل؟
الــرأي: تستحق المذكورة باعتبارها موظفة بدل العلاج، على أن تستبعد من العدد المكون لأفراد أسرة زوجها.
الاستفسار: هل يستفيد الموظف الذي كلف بوظيفة معينة وحدث له حادث بسبب الوظيفة المكلف بها من التعويض عن الإصابة الواردة في المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: يستفيد الموظف المكلف بعمل وظيفة أخرى من التعويض الوارد في المادة (27/1) إذا أصيب بسبب الوظيفة المكلف بها بشرط أن تتوافر الشروط النظامية بالتكليف.
الاستفسار: هل يشمل حكم المادة (27/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الموظف الذي يستدعى من مقر عمله لمقابلته بهدف معرفة مدى صلاحيته للعمل خارج المملكة أو الالتحاق بإحدى الدورات التدريبية؟
الــرأي: طالما كان الاستدعاء بناءً على طلب الإدارة ويهدف لمصلحة العمل فإن ذلك يعتبر تكليفاً بمهمة، ويعامل في هذه الحالة معاملة الموظف المنتدب.
الاستفسار: ما مدى استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل؟
الــرأي: أكد التعميم الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 7833/12/2 بتاريخ 23/6/1388هـ على عدم استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل وعائلته وصدرت الموافقة السامية رقم 14522/3/4 في 5/7/1391هـ للعمل بمقتضاه.
الاستفسار: هل يستحق الموظف الموفد للعمل في الخارج بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عند عودته إلى المملكة بعد انتهاء خدمته بالتقاعد أو الاستقالة؟
الــرأي: يستحق الموظف في هذه الحالة البدل وفقاً للمادة المشار إليها.
الاستفسار: ما مدى إمكانية استمرار صرف بدل التمثيل الدبلوماسي للموظف الموفد للعمل خارج المملكة أثناء تمتعه برصيده من الإجازات العادية المستحقة له نظاماً؟
الــرأي: لا يوقف صرف بدل التمثيل الدبلوماسي عن الموظف أثناء تمتعه بإجازته العادية أو غيرها من الإجازات الممنوحة له وفقاً للمادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
الاستفسار: ما مدى أحقية الموظف المنقول تأديبياً لبدل الترحيل؟
الــرأي: إن العقوبات التأديبية وردت بالمادة 32 من نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر وليس من بينها النقل وعلى ذلك فلا يجوز معاقبة الموظف بعقوبة غير واردة في هذا النظام ومع ذلك فإن اقتضت المصلحة العامة نقل الموظف ولو كان ذلك بمناسبة ارتكابه لمخالفة فإن ذلك لا يحرمه من البدل المقرر نظاماً للمنقول.
الاستفسار: هل يصرف بدل طبيعة عمل للنساخ وبدل تفرغ للأطباء والصيادلة لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية نصت صراحة على ألا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها ولهذا فإن المتعاقد معه السعودي يمنح مكافأة تتضمن الراتب وبدلات الوظيفة المتعاقد معه عليها بحيث يعتبر البدل جزءاً من المكافأة، كما لا يجوز منح أي بدل بشكل مستقل غير ما هو موضح في العقد وهو ما يشمل راتب الوظيفة وبدلاتها.
الاستفسار: متعاقد حصل على الجنسية السعودية وتم تعيينه. ما مدى أحقيته لبدل التعيين؟
الــرأي: يمكن منح المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية لبدل التعيين المنصوص عليه في المادة (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كان تعيينه قد تم لأول مرة في خدمة الدولة بعد حصوله على الجنسية.
الاستفسار: هل تصرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أساس الدرجة المستحقة للموظف أم على أساس الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة؟
الــرأي: المادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت صراحة على صرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول ولا اجتهاد مع النص وبالتالي فإنه يصرف له ذلك حسب الدرجة المستحقة وفقاً للمادة (27/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
الاستفسار: ما مدى استحقاق الموظف المكلف بالقيام بأعمال وظيفة مصنفة بالمرتبة الممتازة لمزايا هذه المرتبة من راتب وبدلات؟
الــرأي: إن مزايا المرتبة الممتازة من راتب وبدلات وغيرها وردت في نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 10 وتاريخ 18/3/1391هـ وهذا النظام يحكم أوضاع المثبتين بصفة رسمية على إحدى الوظائف المشمولة به وهم الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وبالتالي لا يستحق الموظف مزايا المرتبة الممتازة مقابل تكليفه.
الاستفسار: ما مدى انطباق قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ المتضمن تحديد فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها في السنة على المشمولين بنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة؟
الــرأي: يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه الخاضعين لنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة استناداً إلى عموم اللفظ الوارد بالبند الرابع من القرار.
الاستفسار: ما مدى إمكانية صرف بدل النقل اليومي للمتعاقد معه على المرتبة الخامسة عشر عند انتدابه ومدى أحقيته لتعيين سائق خاص به؟
الــرأي: المتعاقد معه بعد الإحالة على التقاعد على المرتبة (15) وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420هـ يستحق صرف بدل النقل اليومي الذي يصرف للموظف المنتدب بالمرتبة الخامسة عشر لأن ذلك يعتبر من مزايا الوظيفة، أما بالنسبة لتعيين سائق خاص به فإن ذلك غير جائز لأن القرار استثنى وسيلة النقل وتعيين السائق مرتبط بتأمينها.
الاستفسار: هل يجوز صرف بدل انتداب للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً ويتقاضون تعويضاً شهرياً لقاء ذلك وفقاً للمادة (22/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: إن تطبيق ما ورد بالمادة (22/19) المشار إليها آنفاً إنما يكون في الأحوال العادية للموظف الذي يتطلب عمله سفراً متواصلاً، أما إذا كان السفر لا تستوجبه طبيعة العمل، فإنه يجوز عندئذ صرف بدل انتداب للموظف، هذا مع الأخذ في الاعتبار عدم الجمع بين بدل الانتداب والتعويض الوارد في هذه المادة.
الاستفسار: ما مدى استحقاق الموظف لبدل التمثيل والعلاج أثناء إجازة المرافقة؟
الــرأي: لا مانع من منحه البدلات المشار إليها أثناء إجازة المرافقة للمريض بناءً على نص المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية من أنه: (تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب...).
الاستفسار: موظف كفت يده عن العمل على أثر سجنه ثم أفرج عنه وباشر عمله وتمت مساءلته على إثر ذلك تأديبياً حيث حكم عليه بالفصل وكان أثناء فترة كف اليد لا تصرف له أنصاف الرواتب. ما مدى استحقاقه لأنصاف الرواتب؟
الــرأي: راعى واضع النظام ظروف الموظف الاجتماعية وقضى في المادة (19) بأن يصرف لمكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك، وهذا الحكم أخذ فيه بالأصل في الصرف وأن الجهة الإدارية تتولى صرف أنصاف الرواتب أثناء كف اليد فإذا كانت الجهة الإدارية لم تصرف للموظف أنصاف رواتبه فإنه في هذه الحالة يستحقها وتتولى الجهة صرفها، حتى وإن انتهت خدماته بالفصل لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم المساواة بين الحالات المتماثلة.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تطبيق المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تمنح الموظف المنقول بدل انتداب عن أيام السفر لا تزيد عن ثلاثة أيام على الموظفين والمدرسين الموفدين للعمل ببعض الدول العربية والإسلامية والذين تتحمل المملكة رواتبهم وبدلاتهم واستحقاقهم؟
الــرأي: يمكن تطبيق هذه المادة على الموظفين أو المدرسين الموفدين للعمل بالخارج.
الاستفسار: ما مدى إمكانية صرف بدل التفرغ للطبيبات خلال إجازة الوضع والإجازة العادية؟
الــرأي: بدل التفرغ كسائر البدلات التي تحمها المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بحيث تصرف مع راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث وعليه فيصرف للطبيبات بدل التفرغ مع الراتب في حالة الإجازة العادية أو إجازة الوضع.
الاستفسار: موظف أصيب بسبب العمل بعجز جزئي حددته الهيئة الطبية العامة بنسبة 40% بالعينين و 60% بسبب الكسور ومضاعفاتها. ما مدى إمكانية تعويضه على هذا الأساس في تحديد نسبة العجز؟
الــرأي: تعويض الموظف لا يتم على أساس تحديد نسبة العجز الجزئي في كل عضو من أعضائه بل يتم بعد تحديد نسبة العجز الجزئي في الجسم بأكمله من قبل الهيئة الطبية العامة وطبقاً لما ورد بالمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
الاستفسار: موظف يشغل المرتبة الخامسة عشرة لديه سيارة مؤمنة من سائقها من قبل الدولة ورغب في الحصول على إجازة عادية وقضائها خارج مقر عمله داخل المملكة فهل يجوز انتداب سائقه للجهة التي يقضي بها إجازته؟
الــرأي: طالما أن تأمين السيارة مع سائقها لاستعماله في الشؤون العامة والخاصة فإنه من الممكن انتدابه معه في الجهة التي سيقضي بها إجازته بداخل المملكة وهذا ما يتفق مع حكم المادة (27/9/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
الاستفسار: هل يستحق الموظف الباقي على رأس العمل بعد انتهاء خدمته لأجل تسليم ما بعهدته لبدل الانتقال الشهري على ضوء المادة (25/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: لا يستحق الموظف الباقي على رأس العمل لأجل تسليم ما بعهدته بدل نقل لأن المادة (25/4) لم تنص إلا على مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فقط ولا يدخل في ذلك البدلات.
الاستفسار: ما مدى تأثر بدل النقل الإضافي الذي يصرف للموظف المنتدب في حالة ما إذا دفعت الجهة أجرة السيارة من وإلى مكان الانتداب؟
الــرأي: إن المادة 27/6 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أن يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية:
- إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً.. فإذا كان السفر إلى بدل لا تصله الطائرات فيصرف له أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل الجامعي لما دون ذلك.
- كما قضت المادة 27/2 من اللوائح بأن يصرف للموظف المنتدب أو المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة 1/30 من بدل الانتقال الشهري.
- فإذا كان صرف أجرة السيارة أو أجرة الأركاب بالنقل الجماعي طبقاً للمادة 27/6 كبديل عن تذكرة السفر للبد الذي لا تصله الطائرات فإن بدل الانتقال الإضافي يصرف كبديل عن تأمين وسيلة النقل المناسبة في مقر انتدابه لا يتأثر أي من هذين البديلين بالآخر لأن لكل منهما نص خاص يحكمه إلا إذا ظلت السيارة التي نقلت الموظف تحت تصرفه طيلة فترة الانتداب، ففي هذه الحالة لا يستحق الموظف بدل النقل الإضافي سالف الذكر.
الاستفسار: ما مدى إمكانية الجمع بين بدل المهنة المنصوص عليه في المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية وبين مكافأة التدريب التي تصرف بموجب المادة 34/23 من لائحة التدريب؟
الــرأي: إن المادة 34 من نظام الخدمة المدنية قضت بأن (تدريب الموظفين يعتبر جزءاً من واجبات العمل سواء كان في الداخل أو في الخارج)، كما نصت المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية بأنه يشترط لاستحقاق بدل المهنة المنصوص عليه في هذه المادة (أن يزاول الموظف عمل الوظيفة فعلاً).
وبما أن المتدرب يعتبر مزاولاً لعمل وظيفته طبقاً للمادة (34) من النظام سالفة الذكر فإنه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين مكافأة التدريب وبدل المهنة الممنوح للمدرسين.
الاستفسار: ما مدى أحقية العاملين بهيئة التدريس بالمدارس الإصلاحية الليلية لبدل النقل الإضافي بجانب مكافأة 50% من الراتب لقاء عملهم في المدارس الليلية؟
الــرأي: تم الاتفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني على منح العاملين في برامج محو الأمية وتعليم الكبار مكافأة بنسبة 50% من الراتب الأساسي بما فيها بدل النقل الإضافي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ ولهذا فإنهم لا يستحقون بدل النقل الإضافي المقرر بموجب أحكام اللوائح التنفيذية للنظام.
الاستفسار: هل يصرف بدل المناطق النائية للموظفين الذين يصرف لهم هذا البدل في حالة متعهم بإجازاتهم أو في حال الانتداب في مهمة رسمية؟
الــرأي: بدل المناطق النائية كسائر البدلات الأخرى يخضع لحكم المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وقد نصت هذه المادة على أن (تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب يوقف صرفها إذا أوقف صرف الراتب، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث) وبذلك فإنه يصرف في حالة الانتداب وفي حالة الحصول على الإجازات المقررة بالإضافة إلى الراتب ويأخذ حكمه مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الأخرى التي تحكم هذا البدل والتي قررت من قبل لجنة البدلات.
الاستفسار: هل يستحق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الانتداب المقرر عن أيام السفر بموجب المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: الموظف يستحق في هذه الحالة بدل الانتداب المقرر عن مدة السفر الفعلية في حدود ثلاثة أيام في الداخل والخارج، لأن المادة المشار إليها عامة وشاملة ولا علاقة لها بكون النقل بناء على رغبة الموظف من عدمه.
الاستفسار: هل يستمر في صرف البدلات للموظف المكفوف اليد التي كانت تصرف له قبل كف يده بالإضافة إلى نصف باقي راتبه الذي يصرف له أثناء فترة كف يده؟
الــرأي: لا يصرف للموظف المكفوف اليد إلا نصف صافي راتبه فقط دون سائر البدلات الأخرى التي كانت تصرف له قبل كف يده، استناداً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية، لأن البدلات لا تعتبر جزءاً من الراتب.
الاستفسار: ما مدى سقوط المطالبة بالمبالغ التي صرفتها الدولة على الموظف المبتعث، إذا عاد للخدمة مدة تعادل مدة الابتعاث.
الــرأي: في حالة إعادة الموظف الذي طوي قيده بعد عودته من البعثة إلى الخدمة مدة تعادل ابتعاثه فإن ذلك يسقط حق الدولة في المطالبة بما صرف عليه مدة ابتعاثه بشرط أن تكون عودته بالطرق النظامية.
الاستفسار: ما مدى استحقاق الموظف المنتدب من خارج المملكة إلى داخلها لبدل التمثيل الدبلوماسي الذي يتقاضاه نتيجة عمله في الخارج؟
الــرأي: طبقاً لنص المادة 27/21 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تصرف البدلات مع راتب الموظف وبالنسبة التي يصرف بها ولا يوقف صرفها إلا عند التعويض عن الإجازة وفي حالة الابتعاث وفيما عدا ذلك تصرف جميع البدلات وبذلك فإن هذه البدلات تصرف عند انتداب الموظف ومن بينها بدل التمثل لأنه يعتبر شاغلاً للوظيفة المقرر لها البدل.