مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في السعودية
mustathmer
08-07-2017, 02:05 AM
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في السعودية
أصدرت مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15/1/1425هـ، وفيما يلي نص اللائحة :
أحكام أساسية
المادة الأولى:
1/ تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين، أو اعتباريين (مقيمين أو غير مقيمين)، ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصا سعودية لأغراض هذا النظام .
كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين (سعوديين أو غير سعوديين)، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلا من مصادر في المملكة .
2/ يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلا من مصادر في المملكة، دون أن يكون له فيها منشأة دائمة للضريبة على النحو الآتي :
أ/ إذا كان الدخل من الدخول المحددة في المادة الثامنة والستين من النظام فيخضع لضريبة الاستقطاع، وفقا للقواعد التي حددتها تلك المادة .
ب/ إذا كان الدخل يمثل أرباحا رأسمالية ناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة والمتداولة، أو كان الدخل يمثل أرباحا رأسمالية ناتجة عن التخلص من حصص في شركة مقيمة، فيخضع للضريبة، وفقا للقواعد العامة للنظام .
المادة الثانية :
يقصد بالنشاط الخاضع للضريبة جميع أوجه النشاط على اختلاف أنواعها، كالنشاط التجاري والصناعي والزراعي والخدمي وأعمال البنوك والتأمين والاستثمارات باختلاف أنواعها أو مجالاتها، وعمليات النقل وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الملموسة وغير الملموسة، وكذلك النشاط المهني، أو الحرفي، أو أي نشاط آخر مشابه، القصد منه تحقيق الربح كالوكالات وأعمال السمسرة، ونحوها، ولا يشمل ذلك فتح الحسابات البنكية بمختلف أنواعها (جاري ولأجل وادخار) أو المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية في المملكة من قبل شخص طبيعي مقيم .
المادة الثالثة :
1/ يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة خلال السنة الضريبية، إذا كان له مسكن دائم في المملكة، وأن يتواجد بالمملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن 30 يوما متصلة، أو متفرقة خلال السنة الضريبية. كما يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة أيضا عند تواجده فيها لمدة لا تقل عن 130 يوما متصلة أو متفرقة، حتى لو لم يكن له مسكن دائم فيها .
2/ يقصد بالسكن الدائم المسكن المملوك للشخص الطبيعي أو المستأجر بعقود إيجار خلال السنة الضريبية لا تقل في مجموعها عن سنة أو السكن المؤمن للشخص الطبيعي من أي جهة أخرى خلال السنة الضريبية لمدة لا تقل عن سنة .
3/ لا يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته، حيث يعد الشخص طبيعيا أو اعتباريا غير مقيم في المملكة، إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في النظام، وهذه اللائحة بغض النظر عن جنسيته :
المادة الرابعة :
1 / يقصد بالوكيل المشار إليه في المادة الرابعة من النظام الوكيل غير المستقل الذي يتمتع بأي من الصلاحيات الآتية :
أ/ إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم .
ب/ إبرام العقود نيابة عن غير المقيم .
ج/ أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم .
2/ يعد المكان الذي يمارس فيه غير المقيم نشاط التأمين، أو إعادة التأمين من خلال وكيل له، بمثابة منشأة دائمة لغير المقيم، حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن غير المقيم .
مصدر الدخل
المادة الخامسة :
تعد أنواع الدخول الآتية نشأت عن نشاط تم في المملكة، وبالتالي تحققت من مصدر في المملكة :
1/ عوائد القرض لغير مقيم في أي من الحالات الآتية :
أ/ إذا تم ضمان الدين بممتلكات منقولة أو غير منقولة موجودة في المملكة .
ب/ إذا كان المقترض مقيما في المملكة .
ج/ إذا كان القرض مرتبطا بنشاط يمارس
في المملكة من خلال منشأة دائمة .
ويقصد بعوائد القرض أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الإقراض، مهما كان نوعها، سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات، وسواء منحت أو لم تمنح حق المشاركة في أرباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكومية وغير الحكومية .
2/ أقساط التأمين وأقساط إعادة التأمين في أي من الحالات الآتية :
أ/ إذا كانت العين المؤمن عليها موجودة في المملكة .
ب/ إذا كان المؤمن مقيما في المملكة .
ج/ إذا كان التأمين على أنشطة أو
أخطار مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة .
3/ الدخل المتحقق من الخدمات الفنية والاستشارية في أي من الحالات الآتية :
أ/ إذا كانت الخدمة مقدمة لشخص مقيم في المملكة .
ب/ إذا كانت الخدمة مرتبطة بنشاط يمارس
في المملكة .
4/ الدخل المتحقق لشركة الأموال المقيمة في المملكة عن عملياتها وعمليات فروعها داخل أو خارج المملكة.
5/ الدخل المتحقق من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود إلى أوجه نشاط في المملكة، أو مرتبطة بها تمارس من خلال شخص مقيم .
6/ الدخل المتحقق من مبيعات سلع وبضائع تم تصنيعها أو إنتاجها داخل المملكة .
7/ لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة نشأت عن نشاط تم في المملكة، ما لم تتضمن العقود أعمالا مصاحبة، كأعمال النقل أو التركيب أو الصيانة أو التدريب ونحوها، تتم ممارستها داخل المملكة، وفي هذه الحالة تعد الأعمال المصاحبة فقط نشأت عن نشاط في المملكة .
المادة السادسة :
تعد الخدمات تمت في المملكة في أي من الحالات الآتية :
1/ إذا تمت ممارسة العمل أو جزء منه المطلوب لتحقيق هذه الخدمة في المملكة، حتى لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمة.
2/ إذا تمت ممارسة العمل على ظهر طائرة أو سفينة تعمل لحساب شخص يمارس النشاط في المملكة .
الدخول المعفاة من الضريبة
المادة السابعة :
تعفى من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة، وفقا للضوابط الآتية :
1/ إذا كانت عملية البيع تمت وفقا لنظام السوق المالي في المملكة .
2/ ألا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة .
الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول
المادة الثامنة :
لا يتم احتساب ربح أو خسارة للأصول التي تخضع للاستهلاك بموجب النظام عند التخلص منها، وتتم معالجة الأثر الناتج عن التخلص من هذه الأصول، ضمن طريقة الاستهلاك التي حددها النظام. المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
المادة التاسعة :
المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هي :
1/ جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، بشرط توافر الضوابط الآتية :
أ/ أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى، تمكن المصلحة من التأكد من صحتها .
ب/ أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة .
ج/ أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية .
د / ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية .
2/ عوائد القروض المتكبدة خلال السنة الضريبية، إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة أو ناتج المعادلة الآتية أيهما أقل :
ـ دخل المكلف من عوائد القروض مضافا إليه 50 في المائة من ناتج (أ) مطروحا منها (ب) حيث تمثل (أ) و(ب) ما يلي :
أ/ يساوي: دخل المكلف الخاضع للضريبة، مستبعدا منه الدخل من عوائد القروض .
ب/ يساوي: المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل، مستبعدا منها مصاريف عوائد القروض.
وتستثنى البنوك من تطبيق هذه المعادلة .
3/ الديون المعدومة حسب الضوابط الآتية :
أ/ أن يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومة في الإقرار ضمن إيرادات المكلف في سنة استحقاق الإيراد .
ب/ أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن بيع بضاعة أو تقديم خدمات .
ج / أن يقدم المكلف شهادة من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية .
د/ أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون، ويثبت عدم إمكانية تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضائي أو ثبوت إفلاس المدين .
هـ/ ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف .
و/ التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله، متى تم تحصيلها .
4/ قسط الاستهلاك للأصول الثابتة حسب نص المادة السابعة عشرة من النظام، ووفق الضوابط الآتية :
أ/ ألا يكون القصد من شراء الأصل إعادة بيعه، وإنما لغرض استعماله بالكامل، أو جزءا منه في أغراض المنشأة .
ب/ أن يكون الأصل ذا طبيعة مستهلكة، وتتناقص قيمته بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم، ويبقى له قيمه بعد انتهاء السنة الضريبية .
ج/ أن يكون الأصل مملوكا للمكلف بموجب وثائق رسمية كصك الملكية للمباني وعقود وفواتير الاقتناء للأصول الاخرى .
د/ لا يحول توقف الأصل عن العمل خلال السنة الضريبية دون حسم استهلاكه .
5/ الاحتياطيات والمخصصات المكونة خلال العام الآتية :
أ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك على أن يقدم البنك شهادة من مؤسسة النقد العربي السعودي تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها، والديون المحصلة منها خلال العام، التي يجب التصريح عنها ضمن وعاء الضريبة في سنة تحصيلها .
ب/ احتياطي الأقساط غير المكتسبة واحتياطي الأخطار القائمة في شركات التأمين، و/ أو إعادة التأمين، بشرط إعادتها للوعاء في السنة الضريبية التالية، وأن يكون تحديدها وفقا للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط .
ويقصد باحتياطي الأقساط غير المكتسبة مقدار الجزء من الأقساط المحصلة، أو المثبتة في الدفاتر الذي يغطي أخطارا تتعلق بالسنة أو السنوات الضريبية التالية، كما يقصد باحتياطي الأخطار القائمة مقدار التعويضات عن المطالبات المستلمة أو المبلغ عنها خلال السنة الضريبية، ولم تستكمل إجراءات صرفها خلال السنة الضريبية .
6/ يجوز للمكلف تخفيض أرباحه الدفترية بالمستخدم من المخصصات خلال العام، أو بقيمة ما تم إعادته منها إلى الإيرادات أو تخفيضه للمصروفات، بعكس قيدها، ومنها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ مخصص مكافأة ترك الخدمة، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الأسعار، متى توفرت الضوابط الآتية :
أ/ أن يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعة أو متحققة خلال السنة الضريبية بموجب المستندات الثبوتية المؤيدة .
ب/ أن يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنة تكوينه .
7/ المصاريف المدرسية لأبناء موظفي المكلف، متى توافرت فيها الضوابط الآتية :
أ/ أن تكون مدفوعة إلى مدرسة محلية
مرخص لها .
ب/ أن تكون هذه الميزة منصوص عليها صراحة في عقد التوظيف .
8/ مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظامية وصناديق التوفير والادخار، المؤسسة وفقا لأنظمة المملكة، التي لا تزيد منفردة أو مجتمعة عن نسبة 25 في المائة من دخل الموظف قبل احتساب مساهمة صاحب العمل على أن تتوفر في صناديق التوفير والادخار الشروط الآتية :
أ / أن يكون الصندوق مؤسسا وفق نظام خاص به، يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه .
ب/ أن يكون هذا الالتزام واردا في عقد التوظيف أو في عقد تأسيس المنشأة .
ج/ أن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية المنشأة، وتعد له حسابات منفصلة، تراجع من قبل محاسب قانوني مستقل .
9/ مصاريف البحوث والتطوير المتكبدة في المملكة خلال السنة الضريبية المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ويقصد بها مصروفات الأبحاث والتطوير أو التجارب في المجالات الفنية أو العلمية أو الهندسية أو نظم الحاسب الآلي أو نحوه، ويستثنى من ذلك مصاريف شراء الأرض وما عليها من منشآت، أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث، حيث تستهلك المنشآت والمعدات، طبقا للمادة السابعة عشرة من النظام .
المصاريف التي لا يجوز حسمها
المادة العاشرة :
لا يجوز حسم المصاريف الآتية :
1/ الرواتب والأجور وما في حكمها، سواء كانت نقدية أو عينية المدفوعة لل مالك أو الشريك أو المساهم، باستثناء المساهمين في الشركات المساهمة، أو لأي من أفراد عائلته من الوالدين والزوج والأبناء والاخوة .
2/ التعويض، سواء كان نقدا أو عينا المدفوع للشريك أو المساهم أو لأي من أفراد عائلته من الوالدين والزوج والأبناء والاخوة، مقابل ممتلكات أو خدمات قدمها للشركة الزائد عن سعر السوق السائد في تاريخ العملية .
3/ المصاريف الترفيهية، كمصاريف الحفلات واللقاءات الرياضية والأنشطة والرحلات الترفيهية، وما شابه ذلك .
4/ أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي مثل سحوباته الشخصية ونفقة الإعالة لأفراد أسرته أو نفقات تعليمهم .
5/ ضريبة الدخل المسددة أو المستحقة في المملكة، أو في أي دولة أخرى، وأي غرامات أو جزاءات متعلقة بها .
6/ الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو الواجبة السداد لأي جهة في المملكة، مثل المخالفات المرورية ومخالفات الأضرار بالمرافق العامة. أما الغرامات المالية المترتبة بسبب مخالفة شروط تعاقدية كغرامات تأخير التنفيذ، أو سوء التنفيذ فيجوز حسمها بشرط أن تكون موثقة من الجهة المتعاقد معها المكلف، وأن يتم التصريح عنها ضمن إيرادات المكلف في سنة استردادها .
7/ أي رشاوى وأي مبالغ مشابهة يعد دفعها عملا جنائيا، بمقتضى أنظمة المملكة، حتى لو تم دفعها بالخارج.
8/ العمولات المدفوعة إلى وكلاء شركات التأمين، الزائدة عن نسبة 3 في المائة من إجمالي الأقساط المحصلة في المملكة من خلال الوكيل أو من غيره، سواء كان الوكيل شريكا في شركة التأمين أو غير شريك.
9/ حصة الموظف في صناديق التقاعد النظامية، كصندوق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو صناديق التوفير والادخار .
10/ المبالغ المدفوعة للمراكز الرئيسة بالخارج من قبل الفروع العاملة بالمملكة والمملوكة لها بالكامل مقابل ما يلي :
أ/ إتاوة أو ريع أو عمولة .
ب / عوائد القروض أو أي رسوم مالية أخرى .
ج/ مصاريف إدارية وعمومية غير مباشرة تم تحديدها بأسلوب التوزيع على أساس تقديري .
11/ قيمة المواد الموردة أو قيمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة بالمكلف الزائدة عن الأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة .
ترحيل الخسائر
mustathmer
08-07-2017, 02:06 AM
المادة الحادية عشرة :
1/ يحق للمكلف ترحيل الخسائر التشغيلية المعدلة، حسب ضوابط النظام وهذه اللائحة للأغراض الضريبية إلى السنوات الضريبة التي تلي سنة الخسارة، وذلك بتخفيض أرباح السنوات التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسائر التشغيلية المتراكمة، دون التقيد بمدة محددة، على أن يكون الحد الأقصى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية لا يتجاوز 25 في المائة، من الربح السنوي طبقا لإقرار المكلف .
2/ لا ينطبق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه على الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421 هـ الموافق 10/4/2000م، أو التي يتكبدها خلال فترة الإعفاء الضريبي، أو على الخسائر التشغيلية المتحققة من مزاولة أوجه نشاط غير خاضعة أصلا للضريبة، بموجب نظام ضريبة الدخل، إذا كان لدى المكلف أوجه نشاط خاضعة وأخرى غير خاضعة، حيث لا يحق للمكلف ترحيل مثل تلك الخسائر .
3/ لا يسمح بترحيل خسائر لم يتم تحديدها بموجب حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة .
4/ لا يجوز ترحيل خسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما نسبته 50 في المائة أو أكثر، الا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية، وتنطبق عليها الضوابط الخاصة بترحيل الخسائر .
5/ في حالة الشخص الطبيعي تمثل الخسارة التشغيلية الفرق بين إيراد النشاط والمصاريف المتعلقة به فقط .
تحويل العملة
المادة الثانية عشرة :
مع مراعاة الضوابط الخاصة بتحويل العملة الواردة في المادة الثلاثين من النظام فانه لا يعتد بأرباح أو خسائر تحويل العملة الناتجة عن إعادة التقييم للأغراض الضريبية .
التعويضات المستلمة
المادة الثالثة عشرة :
تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه من ناحية خضوعها للضريبة من عدمه، فالتعويض عن تلف بضاعة يعد إيرادا يخضع للضريبة، في حين أن التعويض عن تلف أصل من الأصول الثابتة يعد تخلصا من الأصل، وتتم معالجته وفقا للمادة التاسعة من النظام .
التأجير المنتهي بالتمليك
المادة الرابعة عشرة :
1/ إذا أجر مؤجر أصلا إلى مستأجر وفقا لعقد تأجير مالي فانه للأغراض الضريبية يعامل المستأجر على أنه ال مالك وتعامل تسديدات الإيجار على أنها تسديدات قرض ممنوح للمستأجر .
2/ يعد تأجير الأصل تأجيرا ماليا إذا تحقق أي من الشروط الآتية :
أ/ أن يتضمن التأجير نقل الملكية في نهاية مدة الايجار .
ب/ أن تتجاوز مدة الإيجار نسبة 75 بالمائة من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر .
ج/ أن تكون القيمة المتوقعة الباقية للأصل المؤجر في نهاية مدة الإيجار تقل عن نسبة 20 في المائة من قيمته السوقية في بداية مدة الإيجار .
د/ أن تكون القيمة الحالية لتسديدات الإيجار الدنيا تعادل أو تتجاوز نسبة 90 في المائة من القيمة السوقية للأصل في بداية عقد الإيجار، ولا ينطبق ذلك على التأجير الذي يبدأ في الربع الأخير من العمر الإنتاجي للأصل .
هـ/ أن يكون الأصل المؤجر قد أعد خصيصا للمستأجر، ولن تكون له قيمة، أو أن قيمته ستكون قليلة لغير المستأجر في نهاية مدة الإيجار .
3/ لأغراض هذه المادة فان معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية لتسديدات الإيجار يتحدد وفقا للنسبة المستخدمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .
4/ لأغراض هذه المادة تتضمن مدة الإيجار أي فترة إضافية قابلة للتجديد .
5/ ان كان المؤجر مالك ا للأصل قبل بداية الإيجار المالي فانه إضافة إلى معاملة القرض حسبما هو محدد في الفقرة (1) من هذه المادة ينظر إلى الإجراء على أنه بيع من المؤجر وشراء من المستأجر .
6/ يعامل عقد التأجير المنتهي بالتمليك على أنه عملية شراء من قبل المستأجر بتمويل عن طريق قرض من المؤجر، ونتيجة لذلك لا يجوز تحميل تسديدات الإيجار على المصاريف الدفترية للسنة الضريبية، لأنها تمثل تسديدات قرض .
7/ حيث ان المستأجر بعقد التأجير المنتهي بالتمليك سيعامل على أنه مالك للأصل للأغراض الضريبية يراعى الآتي :
أ / لا يجوز للمؤجر حسم قسط استهلاك للأصل، حيث ان الحق في ذلك أصبح للمستأجر .
ب/ تقسم تسديدات الإيجار إلى عنصرين هما مبلغ القرض الرئيس وعوائد القرض، ومبلغ القرض الرئيس في بداية الإيجار هو القيمة الحالية للتسديدات الدنيا بمقتضى عقد الإيجار .
ج/ يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرئيس من كل دفعة مسددة على أنه تسديدا للقرض، ولا يجوز تحميله ضمن التكاليف للأغراض الضريبية بالنسبة للمستأجر، أما الجزء الذي يمثل عوائد القرض من إجمالي الدفعة المسددة فيعد دخلا للمؤجر ومصروفا للمستأجر .
د/ إذا كان المؤجر مالك ا للأصل قبل بداية الإيجار المنتهي بالتمليك فانه إضافة إلى معاملة القرض حسب الضوابط المحددة في هذه المادة تعد العملية بيع من المؤجر وشراء من المستأجر مع الأخذ في الاعتبار الآثار الضريبية التي تترتب على عمليتي البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع والمشتري .
شركات التأمين
المادة الخامسة عشرة :
1/ يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين المقيمة وغير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في المملكة وفقا لأحكام نظام ضريبة الدخل .
2/ يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين غير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في المملكة من خلال منشأة دائمة على النحو الآتي :
أ/ إجمالي الإيرادات وتتمثل فيما يلي :
1/ إجمالي أقساط التأمين المحصلة والمستحقة على العقود الخاصة بمخاطر التأمين في المملكة ناقصا أقساط التأمين الملغاة وأقساط إعادة التأمين .
2/ احتياطي أقساط غير مكتسبة واحتياطي أخطار قائمة وفقا للفقرة الخامسة، و( ب) من المادة التاسعة من هذه اللائحة المكونة في نهاية السنة المالية السابقة .
3/ دخل الاستثمار الذي يعزى إلى عقود مخاطر التأمين في المملكة ويتحدد طبقا للأساس الآتي :
أ/ إيرادات الاستثمار العالمية في إجمالي الأقساط المحلية تقسيم إجمالي الأقساط العالمية (40) أي دخل آخر يعود إلى المنشاة الدائمة .
ب / إجمالي المصروفات وتتمثل فيما يلي :
1/ التعويضات المسددة وفقا لبوالص تأمين على ممتلكات أو أخطار في المملكة بعد استبعاد المبالغ المغطاة بإعادة التأمين .
2/ احتياطي أقسام غير مكتسبة واحتياطي أخطار قائمة وفقا للفقرة الخامسة، و( ب) من المادة التاسعة من هذه اللائحة المكونة في نهاية السنة المالية الحالية .
3/ مصاريف المنشأة الدائمة الجائزة الحسم المتكبدة في المملكة .
4/ حصة الفرع من المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس للشركة وتحدد على الأساس الآتي: إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس في إجمالي الأقساط المحلية تقسيم إجمالي الأقساط العالمية .
ج/ يجب ألا يقل الوعاء الضريبي وفقا للفقرة (2) من هذه المادة عن ناتج نسبة دخل الشركة من الأقساط المحلية خلال السنة إلى إجمالي دخل الشركة من الأقساط العالمية، وفقا للبيانات المالية العالمية الموحدة مضروبا في صافى الدخل العالمي قبل الضريبة من نشاط التأمين العام .
3/ يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين التي تمارس نشاط التأمين الادخاري في المملكة على النحو الآتي :
أ / الوعاء الضريبي للشركة المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الادخاري هو دخل الشركة من الاستثمار ناقصا مصاريف الإدارة المرتبطة بدخل الاستثمار .
ب/ الوعاء الضريبي للشركة غير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الادخاري بواسطة منشأة دائمة في المملكة يحدد كما يلي: الدخل المحلي من الاستثمار يساوي إجمالي الدخل العالمي من الاستثمار في إجمالي الأقساط المحلية تقسيم إجمالي الأقساط العالمية. ويطرح من ذلك ما يلي :
1/ حصة الفرع المحلى من مصاريف الإدارة العالمية المتعلقة بدخل الاستثمار التي تحدد وفقا للآتي: مصاريف الإدارة العالمية المتعلقة بدخل الاستثمار في إجمالي الأقساط المحلية تقسيم إجمالي الأقساط العالمية .
2/ جزء من المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس للشركة، وتحدد وفقا للآتي: إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس في إجمالي الأقساط المحلية تقسيم إجمالي الأقساط العالمية .
4/ يقصد بالتأمين الادخاري إصدار وثائق التأمين التي تستحق عوائدها التسديد عند نهاية العقد، أو عند وفاة الشخص المؤمن عليه .
الضريبة التقديرية
المادة السادسة عشرة :
1/ مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، فان أوجه النشاط التي ترتبط بمصاريف عالمية، ويكون هناك تداخل بين مصاريفها المحلية والمصاريف العالمية لممارسة أوجه النشاط في المملكة ويصعب فصل ما يعود لنشاط المملكة من تلك المصاريف بشكل دقيق، مما يتعذر معه تقديم حسابات حقيقية خاصة بالنشاط المحلي فيجوز للمصلحة محاسبتها على أساس تقديري .
2 / الانشطة الصغيرة ذات الدخول المحدودة التى لا يتطلب نشاطها مسك حسابات أو سجلات يجوز للمصلحة محاسبتها بالاسلوب التقديرى بنسبة أرباح صافية قدرها 15 من إجمالي ايراداتها .
3/ يحق للمصلحة من أجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديرى وفقا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية :
أ/ عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي. وفى حالة تقديم المكلف اقراره الضريبي وقوائمه المالية المدققة المستندة الى دفاتر وسجلات نظامية بعد انتهاء الموعد النظامى وقبل اصدار المصلحة للربط التقديرى يحق لها قبول اقرار المكلف ومعالجته وفقا للاجراءات المتبعة مع توجب الغرامات التى تستحق عليه نظاما .
ب/ عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات المكلف .
ج/ عدم تمكن المكلف من اثبات صحة معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من هذه اللائحة .
د/ عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجارية .
هـ/ مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغة العربية في حالة اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربية خلال مهلة تحددها المصلحة وعدم تقيده بذلك .
4/ يتم تحديد صافى الربح التقديرى وفقا لما يتوافر من قرائن أو حقائق أو مؤشرات ذات علاقة بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الآتية من ايرادات المكلف (النشاط) المهنة نسبة الارباح الاتاوات والريع 75 في المائة أتعاب الإدارة 80 في المائة الخدمات الفنية والاستشارية 20 في المائة أصحاب المهن الحرة كالاطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين 20 في المائة .
مكاتب الخدمات العامة 20 في المائة .
محلات بيع الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك والطيور والمواشى10 في المائة .
محطات البنزين 10 في المائة .
المقاولون في مجال الاعمال الانشائية 10 في المائة .
الانشطة الاخرى خلاف ما ذكر أعلاه 15 في المائة .
5/ لا يعتد بأى حسومات من إجمالي الايرادات كمقاولى الباطن ونحوهم عند الربط التقديري .
6/ في حالة وجود أعمال مصاحبة لعقود التوريد للمملكة غير محددة القيمة بشكل مفصل في العقد فتقدر ايرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بما نسبته 10 في المائة من إجمالي كامل قيمة العقد .
7/ يتم تقدير الارباح الرأسمالية عند التخلص من الاصول في حالة عدم وجود حسابات نظامية لدى المكلف (البائع) على النحو الآتي :
أ/ إذا كان الاصل المباع عبارة عن ورقة مالية كأسهم أو سندات لا يتم تداولها في سوق الاوراق المالية فتحدد القيمة البيعية بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الاصل لتحديد الربح الرأسمالي .
ب/ إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أموال يتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية أو القيمة السوقية لهذه الحصة أو القيمة الدفترية لها في حسابات الشركة أيها أكبر ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي .
ج/ إذا كان الاصل المباع عبارة عن حصة في شركة أشخاص فيتم تحديد القيمة البيعية اما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الاصل لتحديد الربح الرأسمالي .
د/ في الحالات الاخرى يتم تحديد القيمة البيعية اما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر ويقارن ذلك بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالى على ألا تقل الارباح الرأسمالية عن 15 في المائة من أساس التكلفة .
هـ/ على الشريك البائع اشعار المصلحة بالبيع وسداد الضرائب المستحقة على أرباح الفترة ما قبل البيع والارباح الرأسمالية الناتجة خلال ستين يوما من تاريخ البيع وتعد الشركة والمشترى مسؤولين بالتضامن مع الشريك البائع في سداد أى مستحقات للمصلحة نتيجة لذلك
المادة السابعة عشرة :
1/ في حالة عدم تقديم شركة الاشخاص اقرار المعلومات المطلوب في الموعد النظامى أو في حالة عدم التقيد بالنماذج المعتمدة لهذا الاقرار تخضع الشركة لغرامة عدم تقديم الاقرار ويتم احتسابها على أساس 1 في المائة من إجمالي ايراداتها وبما لا يتجاوز 000ر20 ريال وفقا للفقرة (أ) من المادة السادسة والسبعين من النظام .
2/ لا يتم اخضاع دخل شركة الاشخاص للضريبة ويوزع هذا الدخل على الشركاء في الشركة الذين يخضعون للضريبة بصفتهم الشخصية ويجب على كل منهم تقديم اقراراته الضريبية سنويا في مواعيدها النظامية شاملة جميع دخله الخاضع للضريبة بما في ذلك دخله من الشركة .
3/ إذا كان دخل شركة الاشخاص من مصدر خارج المملكة أو كان الدخل من الدخول والمكاسب المعفاة من الضريبة حسب النظام فانه لتحديد الوعاء الضريبي للشريك يبقى الدخل محتفظا بهذه الصفة وينطبق ذلك على المكاسب والحسومات والخسائر والديون .
4/ إذا زادت خسارة الشريك على أساس تكلفة حصته في شركة الاشخاص فلا يعتد بأى خسائر تزيد على أساس تكلفته الا عندما تتم تغطية هذه الخسارة أو التخلص من حصته في الشركة .
5/ تنطبق الالتزامات المتعلقة بشركة الاشخاص على اتحاد الشركات (الكونسورتيوم) شاملا ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم اقرار المعلومات وما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات .
السنة الضريبية
المادة الثامنة عشرة :
1/ السنة الضريبية للمكلف الواحد عن جميع أوجه نشاطه هى السنة المالية للدولة وتبدأ السنة المالية للمكلف من تاريخ حصوله على السجل التجارى أو الترخيص ما لم تتوافر قرائن تثبت خلاف ذلك ويجوز له استخدام سنة ضريبية مختلفة في الحالات الآتية :
ـ إذا كان المكلف يستخدم سنة مالية مختلفة معتمدة من المصلحة قبل نفاذ النظام .
ـ إذا كان المكلف يستخدم سنة مالية ميلادية .
ـ عندما يكون المكلف عضوا في مجموعة شركات أو فرعا لشركة أجنبية تستخدم سنة مالية مختلفة .
مع مراعاة الآتي :
أ/ أن يلتزم المكلف بتقديم إقرار ضريبي مستقل عن الفترة القصيرة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية قبل التغيير وبداية السنة الضريبية الجديدة وسداد الضريبة بموجبه في المواعيد النظامية .
ب/ يجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجديد أو السنة الأخيرة له في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أن تكون سنة طويلة .
ج/ لا يتعارض تطبيق الفقرات السابقة المشار اليها أعلاه مع ما ورد بالمادة السبعين من النظام المتعلقة بتسديد الضريبة على دفعات معجلة لمن يقوم بتغيير سنته المالية خلال النشاط .
2/ يجب على المكلف الذي تكون سنته المالية الأولى سنة طويلة وفقا لعقد تأسيس الشركة تقديم اقرار ضريبى عن فترة 12 شهرا من بداية سنته المالية خلال 120 يوما من نهايتها وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يقدم للمصلحة اقرارا واحدا عنها ويدفع الضريبة المتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة الأولى .
3/ في حالة تقديم الاقرار الضريبي عن فترة مالية قصيرة وهى الفترة التى تقل عن 12 شهرا فان تاريخ استحقاق الضريبة وتقديم الاقرار الضريبي يكون خلال 120 يوما من تاريخ قفل الحسابات .
طريقة المحاسبة
المادة التاسعة عشرة :
مع مراعاة الضوابط الواردة بالمادة الثالثة والعشرين من النظام المتعلقة بطريقة المحاسبة فانه يجوز للشخص الطبيعي استخدام الاساس النقدى أو أساس الاستحقاق في قيد معاملاته وإذا زاد إجمالي دخله السنوى عن مبلغ خمسة ملايين ريال فعليه التقيد باستخدام مبدأ الاستحقاق والاستمرار عليه في جميع السنوات الضريبية التالية حتى عندما ينخفض دخله عن هذا الحد .
العقود طويلة الاجل
المادة العشرون :
1/ تتم المحاسبة عن العقود طويلة الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق، سواء ايرادا للمقاول أو مصروفا لصاحب العقد أو المقاول الرئيس، على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية وفقا للمعادلة الآتية: التكاليف الفعلية المتكبدة خلال السنة الضريبة في القيمة الكلية للعقد طويل الاجل تقسيم إجمالي التكاليف المقدرة للعقد طويل الأجل .
2/ يقصد بالعقد طويل الاجل أى عقد تصنيع أو تركيب أو انشاء أو تسليم مفتاح أو أداء خدمات متعلقة بها، مثل عقد المهندس المشرف على انشاء المشروع، الذي بدأ تنفيذه خلال السنة المالية ولم يكتمل التنفيذ حتى تاريخ اقفال الحسابات وذلك باستثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلى في تنفيذه .
3/ في حالة عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في تحديد ايراداته من العقود طويلة الاجل للمصلحة الحق في تحديدها وفقا لما تراه على ضوء ما يتوافر لديها من معلومات وأدلة وقرائن .
ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
المادة الحادية والعشرون :
يخضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي كل شخص طبيعي أو اعتبارى سعودي أو غير سعودي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة العربية السعودية أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري .
المادة الثانية والعشرون :
يكون لعبارة (الغاز الطبيعي) أحد المعاني التالية طبقا لموقعها ضمن سلسلة أوجه نشاط صناعة الغاز :
أ/ الغاز الطبيعي كما هو معرف في لائحة التنقيب عن الغاز غير المصاحب وانتاجه في المملكة العربية السعودية .
ب / الغاز كما هو معرف في نظام امدادات الغاز وتسعيره .
ج/ الغاز الجاف كما هو معرف في نظام امدادات الغاز وتسعيره .
المادة الثالثة والعشرون :
يقصد بأعمال التنقيب والإنتاج والتجميع والتنقية جميع عمليات قطاع التنقيب والإنتاج بما في ذلك أعمال المسح الجيولوجية والهندسية والاستكشاف والتنقيب والتقييم والتطوير والحفر وانتاج الغاز وتجميعه وتنقيته وتهيئته المبدئية .
المادة الرابعة والعشرون :
يعد منتجا للغاز من يعمل في انتاج الغاز الطبيعي وتجميعه وتنقيته ومعالجته وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي .
mustathmer
08-07-2017, 02:06 AM
المادة الخامسة والعشرون :
يقصد بمرافق المستهلكين المواقع التى تستلم كميات الغاز الطبيعي و/أو سوائل الغاز الطبيعي لاستعمالها كوقود أو لقيم أو لتوزيعها بواسطة شبكة التوزيع المحلية أو لغرض التخزين .
المادة السادسة والعشرون :
يعد نشاط توزيع الغاز وسوائله من خلال شبكات التوزيع المحلية المرخص به وفقا لنظام امدادات الغاز وتسعيره من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي .
المادة السابعة والعشرون :
يعد نشاط تخزين الغاز وسوائله المرخص به كنشاط قائم بذاته وفقا لنظام امدادات الغاز وتسعيره من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي .
المادة الثامنة والعشرون :
الدخل الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الاخرى وأى دخل متحقق من جميع مجالات استثمار الغاز الطبيعي الواردة في المادة الخامسة والاربعين من النظام والتى تشمل الإيرادات المتحققة من نقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز والدخل من أعمال المعالجة والتجزئة والخدمات المتعلقة بها وأى دخل عرضى أو غير تشغيلى مرتبط بنشاط المكلف الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه النشاط الخاضعة لضريبة استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير ويتم تحديد الدخل المشار اليه على أساس الاستحقاق .
المادة التاسعة والعشرون :
يعد من المبادلات أو التحويلات انتقال الغاز الطبيعي أو سوائله أو مكثفات الغاز أو المنتجات والخدمات الاخرى فيما بين أوجه نشاط مستقلة ضريبيا لمكلف واحد أو لاطراف مرتبطة .
المادة الثلاثون :
يقصد بالغير أى شخص طبيعي أو اعتبارى يتعامل مع المكلف ويعد من الغير المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي بموجب أى اتفاقية أو عقد اخر للتنقيب عن الغاز الطبيعي وانتاجه .
المادة الحادية والثلاثون :
يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي العمل أو الاعمال المصرح بها طبقا لاتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وانتاجه أو تلك المرخص بها بموجب نظام امدادات الغاز وتسعيره لممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي بما في ذلك أوجه النشاط المستقلة المرخص بها .
المادة الثانية والثلاثون :
تعني اتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز وانتاجه الوثيقة أو الوثائق القانونية التى تمنح بموجبها حكومة المملكة العربية السعودية المستثمر حق ممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وتحدد المناطق التى ترخص فيها بممارسة هذه الاعمال .
المادة الثالثة والثلاثون :
يقصد بالمرفق الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي أى مرفق أو ممتلكات أخرى يتم استخدامها من قبل المكلف بالضريبة للقيام بأعمال الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي .
المادة الرابعة والثلاثون :
يتم تحديد الأسعار المستخدمة في تحديد إجمالي الدخل المتحقق وفقا لاحكام نظام امدادات الغاز وتسعيره ولائحته التنفيذية وما لم يرد بأيهما نص حول ذلك يتم تسعيره طبقا للاسس التجارية على أن يتم اعتماد هذا التسعير من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية .
المادة الخامسة والثلاثون :
يتم قياس الكميات المتعلقة باثبات الدخل بناء على المعايير الفنية التى تحددها وزارة البترول والثروة المعدنية .
المادة السادسة والثلاثون :
لا تعد الارباح الرأسمالية التى تتحقق للمستثمر في مجال استثمار الغاز الطبيعي نتيجة تنازله عن حصته في الشركة المرخص لها بالعمل في هذا المجال جزئيا أو كليا ضمن الدخل الخاضع للضريبة على استثمار الغاز الطبيعي انما تعد دخلا خاضعا لضريبة الدخل بواقع عشرين بالمائة 0
المادة السابعة والثلاثون :
المصاريف جائزة الحسم من الدخل الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي هى المصاريف جائزة الحسم بموجب المادة الثانية عشرة من النظام ويعد الريع والايجار السطحى من المصاريف جائزة الحسم والتى تحدد على أساس الاستحقاق .
المادة الثامنة والثلاثون :
يتم حساب التدفقات النقدية السنوية التراكمية من أول سنة يقدم المكلف عنها اقرارا ضريبيا وذلك اعتبارا من بدء ممارسته النشاط الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
المادة التاسعة والثلاثون :
لغرض حساب معدل العائد الداخلى تعد التدفقات النقدية السنوية لكل سنة قد حدثت بنهاية السنة .
المادة الاربعون :
يتم حساب معدل العائد الداخلى على أساس التدفقات النقدية السنوية الفعلية دون أخذ أثر معدل التضخم السنوى أو أى عوامل أخرى في الاعتبار ويجب مصادقة المحاسب القانونى للمكلف على صحة ذلك .
المادة الحادية والاربعون :
تحسب التدفقات النقدية السنوية لضريبة استثمار الغاز الطبيعي وفقا لما يلى وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي يضاف اليه الآتي :
1/ صافى الخسائر التشغيلية المرحلة لاغراض الضريبة والتى تم حسمها لحساب وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
2/ البنود غير النقدية التى تم حسمها للوصول الى وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي ومنها على سبيل المثال :
أ/ الاستهلاك والاطفاء العائدان للاصول الثابتة المرسملة والاصول غير الملموسة المرسملة .
ب/ استهلاك النفقات المرسملة لتكاليف ما قبل التشغيل جائزة الحسم .
ج/ الحسميات الناشئة عن استهلاك الدفعات المقدمة لقاء خدمات مستقبلية تتعلق بالمعامل أو خطوط الانابيب أو غيرها .
3/ نفقات التمويل ورسوم الخدمات الية المتعلقة بالتمويل، ويحسم من الإجمالي الآتي :
1/ المصروفات النقدية الرأسمالية مهما كان مصدر تمويلها ومنها على سبيل المثال :
ـ إضافات الاصول الثابتة .
ـ إضافات أخرى على الأصول غير الملموسة خلال السنة المالية. مصروفات مدفوعة مقدما لخدمات مستقبلية تتعلق بالمعامل و/ أو خطوط الانابيب أو غيرها .
ـ أي تكاليف رأسمالية لما قبل التشغيل جائزة الحسم .
ولا يجوز حسم رسوم التمويل أو أى خدمات بنكية أخرى مرسملة أو أى مصروفات رأسمالية أخرى غير مرتبطة بأوجه نشاط الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي مثل شراء أسهم و/ أو سندات ونحوها .
2/ ضرائب استثمار الغاز الطبيعي وضرائب الدخل المدفوعة لحكومة المملكة العربية السعودية أثناء السنة المالية ولا يدخل ضمن ذلك الغرامات المترتبة عليها والضرائب والغرامات المسددة عن أطراف أخرى، والناتج يمثل التدفقات النقدية السنوية .
المادة الثانية والاربعون :
يعد معدل العائد الداخلى الذي يتم الوصول اليه بناء على التدفقات النقدية السنوية التراكمية في نهاية السنة المالية الاساس في تحديد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الذي يطبق على المكلف للسنة المالية التالية .
المادة الثالثة والاربعون :
يوضح الجدول التالى مثالا لحساب معدل العائد الداخلى وسعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الواجب التطبيق 1التدفقات النقدية السنوية لضريبة السنة 1 السنة2 السنة 3 السنة4 السنة 5 السنة 6 السنة 7 استثمار الغاز الطبيعي 1 100 100 100 100 100 100 غير مدرج 2 75 75 75 75 75 غير مدرج 3 120 120 120 120 غير مدرج 4 60 60 60 غير مدرج 5 60 60 غير مدرج 6 100 غير مدرج 2 التدفقات النقدية السنوية التراكمية 100 175 55 5 65 165 غير مدرج 3معدل العائد الداخلى الناتج فىالمائة لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 4898 ر 1 7770 ر 14 3945 ر 26 غير مدرج 4معدل العائد الداخلى لضريبة استثمار لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 5 ر 1 14 ر 8 4 ر 26 غير مدرج الغاز الطبيعي في المائة 5 سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي 30 30 30 30 95 ر 67 85 غير مدرج المحدد طبقا لجدول الضريبة في المادة الثامنة والاربعين من النظام في المائة 6 سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي 30 30 30 30 30 95 ر 67 85 المطبقة على الوعاء الضريبي في المائة .
المادة الرابعة والاربعون :
أى تعديلات تجريها مصلحة الزكاة والدخل على معدل العائد الداخلى وسعر الضريبة المحدد وفقا لاقرار المكلف عن سنة ما يؤخذ أثرها في الاعتبار عند حساب معدل العائد الداخلى وسعر الضريبة لكل من السنوات الضريبية التالية الى أن يتم حسم الخلاف حول هذه التعديلات بصفة نهائية .
المادة الخامسة والاربعون :
تعد أوجه نشاط الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي للعقد الواحد وفقا للمادة الحادية والخمسين من النظام وحدة واحدة لا يجوز تجزئتها لاغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي وتمثل وعاء ضريبيا واحدا .
ولا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي عن عقد ما مع عقد اخر في نفس النشاط لاغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي. كما لا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مع أى نشاط خارج مجال استثمار الغاز الطبيعي مثل مشاريع المياه والكهرباء والبتروكيماويات وغيرها .
المادة السادسة والاربعون :
في حالة ممارسة المكلف نشاط معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له أو نقل الغاز الطبيعي للغير في خط أنابيب مستقل مرخص له فيجب على المكلف مسك حسابات مستقلة مدققة لاوجه هذا النشاط وتقديم اقرار ضريبى مستقل عنها كما يجب على المكلف أن يقدم الى مصلحة الزكاة والدخل بيانا بايراداته ومصروفاته المشتركة موزعة على مختلف أوجه نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مصدقا من محاسب قانونى مرخص له في المملكة .
المادة السابعة والاربعون :
يتحقق نقل الغاز الطبيعي للغير كشرط موجب للخضوع لضريبة الدخل المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية والخمسين من النظام متى تم تخصيص ما نسبته 30 في المائة على الاقل من طاقة خط الانابيب لاستخدام الغير .
المادة الثامنة والاربعون :
على كل مكلف يخضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي تقديم اقرار ضريبى واحد عن العقد الواحد وان اشترك في تنفيذ العقد أكثر من كيان قانونى وفى حالة ممارسة أى من الكيانات القانونية المذكورة بما في ذلك المكلف أوجه نشاط مستقلة مرخص بها وفقا للمادة الثانية والخمسين من النظام في اطار العقد الواحد فتفصل ويقدم كل كيان قانونى اقرارا ضريبيا مستقلا عنها .
المادة التاسعة والاربعون :
يقدم المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي اقراره متضمنا حساب ضريبة الدخل العامة المستحقة عليه بواقع 30 في المائة إضافة إلى حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة وفقا لسعر الضريبة المحدد بناء على معدل العائد الداخلى وسداد كل من ضريبة الدخل المستحقة وضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة بعد حسم ما سدده كضريبة دخل .
المادة الخمسون :
في حالة خضوع المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي لتعليمات جباية الزكاة المطبقة من قبل المصلحة فانه يتعين على المكلف تقديم اقرار بالزكاة المستحقة عليه للمصلحة عن كل سنة اضافة الى اقراره الضريبي وفقا لاحكام النظام وسداد الزكاة المستحقة عليه وفى حالة زيادة الضريبة عن الزكاة فعليه سداد فرق الضريبة بعد حسم الزكاة التى سبق أن سددها بالزيادة عن الضريبة المستحقة للسنة / السنوات السابقة .
المادة الحادية والخمسون :
مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمدة النظامية للربط (مدى جواز اعادة فتح الربط) فانه في حالة وجود مانع نظامى من تحصيل الضريبة المترتبة على تصحيح خطأ في الربط لسنة أو أكثر فان ذلك لا يحول دون اعادة حساب معدل العائد الداخلى الصحيح ومن ثم حساب وتحصيل الضريبة المستحقة لكافة السنوات التالية التى يجوز نظاما اعادة الربط عليها .
المادة الثانية والخمسون :
يتعين على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الاحتفاظ بدفاتره وسجلاته المحاسبية طوال المدد المحددة نظاما على ألا يقل ذلك عن مدة الاتفاقية أو العقد .
المادة الثالثة والخمسون :
يمنح المكلف بناء على طلبه شهادة بتسديد ضريبة الدخل وشهادة أخرى بتسديد ضريبة استثمار الغاز الطبيعي متضمنة الاشارة الى ما تم سداده كضريبة دخل ورقم وتاريخ الشهادة الصادرة عنها .
المادة الرابعة والخمسون :
فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الاحكام الاخرى الواردة في النظام واللائحة0
التسجيل
المادة الخامسة والخمسون :
1/ باستثناء المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائى فانه يلزم التسجيل في المصلحة للاغراض الضريبية لكل من :
أ/ الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى النظام وذلك قبل موعد نهاية سنته المالية الأولى .
ب/ الشخص أو الجهة الملزمة باستقطاع الضريبة بموجب المادة الثامنة والستين من النظام قبل تسديد الدفعة الأولى بما في ذلك شركات الأشخاص .
2/ تقوم المصلحة بتسجيل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
3/ تفرض المصلحة غرامة عن عدم التسجيل في الموعد النظامى وفقا للآتي: الغرامة فئة المكلف 000ر1 ريال شخص طبيعي 000ر10 ريال شركة أموال مساهمة 000 ر5 ريال كيانات أخرى (الدفاتر والسجلات المحاسبية ).
المادة السادسة والخمسون :
1/ يجب على كل مكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة وكذلك المستثنون في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وهى على الاقل دفتر اليومية العامة دفتر الاستاذ العام دفتر الجرد اضافة للسجلات المحاسبية الضرورية اللازمة لتحديد الضريبة بشكل دقيق وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكة داخل المملكة باللغة العربية مع الاحتفاظ بالمستندات التى تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التى تفسرها ويجوز للمكلف تكليف جهة مهنية متخصصة للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسؤولا مسؤولية مباشرة عنها مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية .
2/ يجوز للمكلف مسك حساباته عن طريق الحاسب الآلي وفقا للضوابط الآتية :
أ/ أن يكون مقر الحاسب الآلي بالمملكة وبالنسبة للمكلف الذي يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة يجوز أن يكون مقر الحاسب الآلي المركزى في الخارج على أن يزود فرع المملكة بوحدة طرفية محلية يمكن عن طريقها الحصول على كافة البيانات والقيود المتعلقة بحسابات المنشأة الدائمة في المملكة .
ب/ أن يكون تدوين البيانات الخاصة بهذه الدفاتر عن طريق الحاسب الآلي باللغة العربية وأن تعكس نفس الصورة التى تعطيها الدفاتر المنصوص عليها .
ج/ حفظ كافة المستندات الاصلية المؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية محليا .
د/ أن تستخرج الحسابات الختامية والميزانية العمومية من الحاسب الآلي مباشرة وفى حالة استخدام الحسابات التقليدية مع الاستعانة بالحاسب الآلي في بعض بنود الحسابات فانه يتعين ارفاق كافة قيود التسوية وأن تكون باللغة العربية .
هـ / يجب استخراج بيانات مطبوعة في الحاسب الآلي (مخرجات) بشكل
دوري (ربع سنوي) تتضمن جميع المعلومات .
و/ أن توثق المنشأة نظام ادخال وتوجيه المعلومات (القيود المحاسبية) في الحاسب الآلي وذلك للرجوع اليها عند الحاجة .
ز/ أن تتوافر لدى المنشأة وسائل الامان اللازمة والضوابط الكافية التى تحول دون التلاعب في المعلومات والتى يمكن فحصها ومراجعتها .
ح / للمصلحة الحق في المراجعة الالية للنظم والبرامج المطبقة من قبل المكلف في اعداد حساباته على الحاسب الآلي .
mustathmer
08-07-2017, 02:07 AM
الإقرارات
المادة السابعة والخمسون :
1/ تصدر المصلحة نماذج الاقرارات الضريبية الضرورية وأى بيانات أو ايضاحات تساعد المكلف على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتعبئة الاقرار الضريبي وتقديمه للمصلحة وعلى المكلف التقيد باستخدام النماذج المحددة ويجوز له استخدام نماذج مستخرجة من الحاسب الآلي إذا كانت متطابقة بشكل كامل مع النماذج المعتمدة .
2/ يجب على المكلف تقديم الاقرار ومرفقاته بعد تعبئة كافة حقوله خلال الفترة المحددة نظاما وعليه الافصاح عن جميع ايراداته المتحققة خلال فترة الاقرار ويعد الاقرار مقدما في تاريخ استلامه بموجب اشعار رسمى من قبل المصلحة أو أى جهة أخرى مخولة بذلك. ينطبق ذلك على شركات الاشخاص عند تقديم اقرار المعلومات وكذلك على اقرارات التوقف عن النشاط لجميع المكلفين وعند انتهاء الموعد النظامى لتقديم الاقرار خلال الاجازة الرسمية يكون الاقرار مقبولا إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلى الاجازة .
3/ يقع عبء اثبات صحة ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات وأى بيانات أخرى على المكلف وفى حالة عدم تمكنه من اثبات صحة ما ورد في اقراره يجوز للمصلحة اضافة الى تطبيق أى جزاءات نظامية أخرى عدم اجازة المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديرى وفقا لوجهة نظر المصلحة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للمصلحة .
4/ بالنسبة لحالات التوقف عن النشاط يقدم الاقرار والسداد بموجبه خلال ستين يوما من تاريخ التوقف عن النشاط .
5/ بالنسبة لشركات الاشخاص يجب تقديم اقرار المعلومات خلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية للشركة وفى حالة وجود شريك موصى أو أكثر فعلى الشركة أن تقدم اقرارا ضريبيا بمقدار الضريبة المستحقة على حصة الشركاء الموصين وفقا للقواعد المطبقة على شركات الاموال0
6/ يجب أن يشهد محاسب قانونى على صحة ما اشتمل عليه اقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة قبل حسم المصاريف مليون ريال سعودي خصوصا ما يلي :
أ/ أن معلومات الاقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها .
ب/ أن الاقرار أعد وفقا لاحكام نظام ضريبة الدخل السعودي .
7/ على كل شخص يعهد اليه بمسؤولية تصفية شركة أو تركة أو حالة افلاس أو اعسار أن يشعر المصلحة خطيا ببدء اجراءات التصفية وتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية وتزويد المصلحة بنسخة من القوائم المالية النهائية (الحساب الختامى للتصفية) وتسديد المبالغ الضريبية المستحقة للمصلحة في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء التصفية وفى حالة التخلف عن ذلك يعد مسؤولا عن سداد تلك المبالغ بالتضامن مع المكلف الاصلى إذا ثبت توفرها والتقصير في توريدها .
حق المصلحة في المعلومات
المادة الثامنة والخمسون :
1/ على أى شخص طبيعي أو اعتبارى بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية تزويد المصلحة بالمعلومات الاساسية التى حددتها المادة الحادية والستين من النظام عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التى تبرم مع أى شخص من القطاع الخاص وأى تعديلات تطرأ على تلك العقود خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد وكذلك عند أى تعديل يطرأ على العقد كما أن على تلك الجهات اخطار المصلحة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لاى سبب وما يترتب لكل من طرفى العقد من حقوق لدى الطرف الاخر نتيجة التوقف وذلك خلال 30 يوما من تاريخ التوقف ويحق للمصلحة طلب نسخة من العقد .
2/ إذا أخل بهذا الالتزام أحد الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنوط بهم مسؤولية اخطار المصلحة يكون مسؤولا بالتضامن مع المكلف عن الضريبة المتوجبة عن العقد وأى غرامات ضريبية مترتبة عليه .
3/ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 278 لعام 1391هـ يعد مدراء الادارات المالية ومدراء ادارات المشاريع في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة مسؤولين عن اخطار المصلحة بالمعلومات المطلوبة عن العقود المبرمة في الموعد المحدد .
4/ دون الاخلال بالالتزامات الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام المتعلقة باستقطاع الضريبة يسرى الالتزام الوارد في فقرات هذه المادة على جميع العقود باستثناء العقود التى تقل قيمتها عن 100 ألف ريال .
إجراءات الفحص والربط
المادة التاسعة والخمسون :
1/ يحق للمصلحة اجراء الفحص الميدانى للتحقق من وفاء المكلف بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النظام الضريبي .
2/ مع مراعاة الاحكام الواردة في الانظمة الاخرى يجوز القيام بفحص ميدانى لمكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلف اخر. ويتم القيام بالفحص الميدانى أثناء ساعات العمل الخاصة بالشخص الخاضع للفحص والمكلف ملزم نظاما بتقديم المعلومات التى تطلبها المصلحة كما يحق للمصلحة اجراء الفحص الميدانى لكافة دفاتر وسجلات المكلف دون اشعار مسبق .
3/ يتم الفحص الميدانى في موقع المكلف أو في مكاتب المصلحة بموجب خطاب رسمى من المصلحة وفى حالة نقل أى دفاتر أو سجلات أو مستندات من موقع المكلف يعطى سندا بها ويجوز لفاحص المصلحة الشخوص لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف .
4/ إذا مسك المكلف دفاتره وسجلاته على وسائط الكترونية يجب عليه تزويد فاحصى المصلحة بالمعلومات التى يطلبونها على نسخ ورقية عند طلبهم ذلك .
5/ إذا لم يتعاون المكلف الخاضع للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة يجوز للفاحص اتخاذ الاجراءات التى تمكن من الحصول على الحسابات والسجلات والمستندات الاخرى ذات الصلة التى توفر هذه المعلومات ويجوز له التحفظ عليها مؤقتا إذا كان هناك سبب يجعله يعتقد أن المكلف قد يحاول اخفاءها أو اتلافها أو التلاعب بها .
6/ عند الانتهاء من الفحص تعاد المستندات الى صاحبها خلال 15 يوما من انتهاء الفحص وللمصلحة أن تحتفظ بصورة عن أى مستندات أو قيود عند الحاجة .
7/ إذا لم توافق المصلحة على اقرار المكلف تشعره بالتعديلات التى أجرتها على اقراره الضريبي وأسباب التعديل ومقدار الضريبة والغرامات المترتبة على ذلك وحقه في الاعتراض والمدة النظامية المحددة للاعتراض ويكون الاشعار بالبريد المسجل أو بأى وسيلة أخرى تثبت استلامه للاشعار .
8/ مع عدم الاخلال بنص الفقرة (ب) من المادة الخامسة والستين من النظام يعد الاقرار مقبولا من المصلحة إذا مضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقى المكلف اشعارا من المصلحة بشأنه .
9/ يجوز للمصلحة تصحيح الاخطاء الحسابية والمادية خلال 10 سنوات من نهاية الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناء على طلب المكلف أو إذا تم اكتشافها من المصلحة أو الجهات الرقابية. ويقصد بالاخطاء الحسابية والمادية الاخطاء الناتجة عن احدى العمليات الحسابية مثل (الجمع والطرح والضرب والقسمة) أو الناتجة عن وضع رقم خطأ مكان الرقم الصحيح أو ما شابه ذلك .
10/ يجوز للمصلحة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال 5 سنوات من نهاية الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناء على طلب المكلف أو إذا تم اكتشاف الخطأ من المصلحة أو من الجهات الرقابية .
الاعتراض والاستئناف
المادة الستون :
1/ يحق للمكلف الاعتراض على الربط أو اعادة الربط عليه من قبل المصلحة خلال المدة النظامية المحددة بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط أو اعادة الربط ويجب أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مسببة يقدمها الى الجهة التى أخطرته بالربط وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الاجازة الرسمية يكون الاعتراض مقبولا إذا سلم في أول يوم عمل يلى الاجازة مباشرة .
2/ تدرس المصلحة الاعتراض وإذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها أن تقبل الاعتراض أو جزءا منه وتخطر المكلف بالربط المعدل على هذا الاساس وفى حالة استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحة ترفع المصلحة الاعتراض الى اللجنة الابتدائية .
3/ لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحية الشكلية ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها أو كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحة لتسديد الضريبة المستحقة على أقساط على أن يتم السداد وطلب التقسيط والموافقة عليه خلال المدة النظامية للاعتراض .
4/ يجوز للمصلحة أو المكلف استئناف القرار الابتدائى أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار وعند انتهاء مدة الاستئناف خلال الاجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولا إذا سلم في أول يوم عمل يلى الاجازة مباشرة كما يجوز لاى من المصلحة والمكلف التظلم من القرار الاستئنافى أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار .
المادة الحادية والستون :
1 / تشكل لجان اعتراض ابتدائية للفصل في الخلافات الضريبية التى تنشأ بين المصلحة والمكلفين وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الاقل ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المتخصصين في مجال المحاسبة والانظمة والضرائب أحدهم من موظفى المصلحة ولا تقل مرتبة أى منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة المدنية .
2/ يعاد تشكيل اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الاعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى .
3/ يخطر رئيس اللجنة كلا من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات على أن يرفق مع اخطار المكلف نسخة من مذكرة المصلحة المرفوعة حول اعتراضه وإذا كان المكلف المعترض جهة أجنبية ليس لها ممثل في المملكة يتم اخطار المكلف عن طريق وزارة الخارجية قبل موعد الجلسة بوقت لا يقل عن 90 يوما .
4/ إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور فللجنة الاعتراض أن تصدر قرارها وفق الوقائع والاوراق المعروضة عليها ويجوز تأجيل الجلسة لاسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين كحد أقصى .
5/ لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور الاغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
6/ تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامى أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحية الموضوعية .
7/ تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الاصوات وإذا تساوت الاصوات يغلب الرأى الذي يصوت معه الرئيس .
8/ لا يجوز أن يقل ربط الضريبة في قرار اللجنة عما أقر به المكلف أو ممثله ولا أن يتجاوز ربط المصلحة .
9/ تخطر اللجنة كلا من المصلحة والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمى مسجل أو بأى وسيلة أخرى تثبت تسليمه ويعد قرار اللجنة الابتدائية نهائيا ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال 60 يوما من تاريخ استلامه .
10/ على مصلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار الابتدائى وتعديل الربط بموجبه واشعار المكلف بذلك حتى لو تم استئنافه .
11/ إذا رغب المكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية يجب عليه ما يلي :
أ/ تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحة بموجب القرار الابتدائى أو تقديم ضمان بنكى بكامل القيمة سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة قابلا للتجديد تلقائيا وقابلا للمصادرة بعد صدور القرار النهائى بناء على طلب المصلحة دون حاجة لموافقة أى طرف اخر وأن يكون وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربى السعودي وذلك كشرط لقبول استئنافه من الناحية الشكلية .
ب/ تقديم عريضة استئناف مسببة مع أى مستندات اضافية فضلا عن ايصال التسديد أو صورة الضمان البنكى الى اللجنة الاستئنافية لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف .
ج/ لا يتم الافراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقدا الا بعد صدور قرار نهائى في الخلاف .
المادة الثانية والستون :
1/ يراعى عند اقتراح تشكيل اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من المادة السابعة والستين من النظام أن تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على الاقل من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة والانظمة والضرائب .
2/ لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور الاغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
3/ تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامى أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المستأنف عليها وتقديم ضمان بنكى وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن البنود المستأنف عليها وذلك قبل النظر في الاستئناف من الناحية الموضوعية .
4/ تصدر اللجنة قرارها بعد سماع اراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما وفى حالة اختلاف اراء أعضاء اللجنة يصدر القرار بأغلبية الاصوات على ألا يزيد على ربط المصلحة ولا يقل عن اقرار المكلف .
5/ يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف .
6/ على اللجنة تزويد كل من المكلف والمصلحة بنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمى مسجل أو بأية وسيلة أخرى تثبت تسليمه .
7/ يكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للطرفين ما لم يتم التظلم منه أمام ديوان المظالم .
8/ يصدر قرار وزارى يحدد مكافات رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية ومعاونيهم .
استقطاع الضريبة
المادة الثالثة والستون :
1/ يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشأة دائمة للضريبة عن أى مبلغ يحصل عليه من أى مصدر في المملكة وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقا للاسعار الآتية :
ـ أتعاب إدارة 20 في المائة .
ـ أتاوة أو ريع دفعات مقابل خدمات مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة 15 في المائة
ـ إيجار خدمات فنية أو استشارية تذاكر طيران أو شحن جوى أو بحرى خدمات اتصالات هاتفية دولية أرباح موزعة عوائد قروض قسط تأمين أو إعادة تأمين 5 في المائة .
ـ أي دفعات أخرى 5 في المائة .
2/ يقصد بأتعاب الإدارة: المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات الإدارة كعقود ادارة الفنادق وادارة السفن ونحوها .
3/ يقصد بالخدمات الفنية والاستشارية: الخدمات الفنية والتقنية والعلمية مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات والبحوث في المجالات المختلفة وأعمال المسح ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية والخدمات الاستشارية أو الاشرافية أو مقابل الخدمات الهندسية مهما كان نوعها بما في ذلك المخططات المتعلقة بها .
4/ يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوى أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوى أو بحرى مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوى أو بحرى أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة .
5/ يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة .
6/ يقصد بالأرباح الموزعة: أي توزيع من شركة مقيمة الى مساهم غير مقيم وأى أرباح محولة من منشأة دائمة الى أطراف مرتبطة مع مراعاة الآتي :
أ/ لا تخضع لضريبة الاستقطاع توزيعات الارباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية .
ب/ يعد في حكم التوزيع التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بما يتجاوز رأس المال المدفوع .
ج/ لا يمنع خضوع الشركة الموزعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزعة منها .
7/ يقصد بأي دفعات أخرى: أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة .
8/ تفرض ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أى مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود الى عقود أبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام .
9/ على المكلف بضريبة الاستقطاع الالتزام بالآتي :
أ/ تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقا للنموذج المعد من المصلحة وذلك خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد .
ب/ تقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع التى أجراها الملزم بالاستقطاع لكل سنة مالية وفقا للنموذج المعد من المصلحة في موعد لا يتجاوز 120 يوما من انتهاء السنة المالية باستثناء شركات الاشخاص فعليها تقديم النموذج خلال ستين يوما من نهاية سنتها المالية .
ج/ الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتحقق من صحة الالتزام بأحكام الاستقطاع والتى يجب أن يتوافر فيها على الاقل اسم وعنوان المستفيد نوع الدفعة قيمتها المبلغ المستقطع ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيدة لها لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد الدفع وتمدد فترة الاحتفاظ بالسجلات إذا كان الموضوع لا يزال محل دراسة من قبل المصلحة أو الجهات المختصة حتى انهاء الدراسة أو صدور قرار نهائي .
تسديد الضريبة على دفعات معجلة
المادة الرابعة والستون :
1/ يقصد بتسديد الضريبة على دفعات معجلة الواردة في المادة السبعين من النظام أن يسدد المكلف عن سنته الضريبية مبالغ مقدمة على حساب الضريبة في مواعيد مبكرة استثناء من المادة الستين (فقرة ب) والمادة التاسعة والستين من النظام بضوابط هي :
أ/ تحقق ايرادات للمكلف خلال السنة الضريبية .
ب/ أن تكون الدفعة بما نسبته 25 في المائة من ضريبة المكلف المستحقة عليه حسب اقرار السنة الضريبية السابقة ناقص الضريبة المستقطعة عنه في السنة الضريبية السابقة. ويقصد بالضريبة المستحقة عليه عن السنة الضريبية السابقة الضريبة التى تم تحديدها وفقا لاحكام النظام وهذه اللائحة.. كما يقصد بالضريبة المستقطعة الضريبة التى تم استقطاعها من المكلف عن نشاطه من المنبع بموجب المادة الثامنة والستين من النظام .
ج/ أن يتم السداد على ثلاث دفعات متساوية في اليوم الاخير من الشهر السادس والشهر التاسع والشهر الثانى عشر من السنة الضريبية .
د/ عند تأخر سداد الدفعة عن موعدها المحدد تضاف غرامة تأخير قدرها 1 من الدفعة عن كل ثلاثين يوما تأخير .
هـ/ تطبق اجراءات التحصيل الالزامية الاخرى الواردة في النظام في حالة تأخير السداد للدفعة المعجلة عن موعدها النظامي .
2/ يجوز للمصلحة أن تخفض قيمة الدفعات المعجلة بما يتناسب مع انخفاض ايرادات المكلف إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية ينقص عن دخل السنة السابقة بما لا يقل عن 30 في المائة .
3/ على المكلف تسديد الدفعة الأولى بالكامل في موعدها المحدد وعند طلبه تخفيض الدفعات التالية يجب عليه تقديم طلب كتابى موضحا به مبررات الطلب ومدعما بالمستندات الثبوتية وعلى المصلحة البت في طلب المكلف خلال ثلاثين يوما عمل من تاريخ استلامه .
4/ لا يخل ذلك بالترتيبات القائمة مع الشركات العاملة في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية بهذا الخصوص .
mustathmer
08-07-2017, 02:07 AM
تقسيط الضريبة
المادة الخامسة والستون :
1/ يحق للمكلف طلب تقسيط المبالغ المستحقة من ضرائب وغرامات وفق الضوابط الآتية :
أ/ تقديم طلب خطي من المكلف الى مصلحة الزكاة والدخل موضحا به قيمة الالتزام الضريبي الواجب عليه والفترة أو الفترات المالية المتعلقة به وأسباب عدم قدرة المكلف على سداد الالتزام الضريبي في تاريخ أوتواريخ الاستحقاق مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك ويشمل طلب المكلف عدد الاقساط وقيمة كل قسط وأى دفعات مقدمة وعلى المصلحة دراسة الطلب والرد على المكلف خلال 30 يوما .
ب/ لا تزيد مدة التقسيط على عدد السنوات المستحق عنها الالتزام الضريبي المتراكم .
ج/ لا يشمل التقسيط الضرائب والغرامات التى قام المكلف بحجزها من المنبع والتزم بتوريدها للخزينة العامة طبقا للمادة الثامنة والستين من النظام .
د/ يصبح قرار التقسيط لاغيا في حالة التوقف عن سداد قسطين متتاليين أو إذا ما تبين أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع ويخطر المكلف بالغاء التسيط بخطاب رسمى من المصلحة وفى هذه الحالة يلزم المكلف فورا بسداد ما يستحق عليه بالكامل .
2 / ترض غرامة تأخير على الضرائب المقسطة من تاريخ استحقاقها طبقا للفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من النظام .
3/ تستوفى أولا الضريبة على المكلف من أى مبالغ يتم تحصيلها وبعد ذلك تستوفى أى غرامات مستحقة وينطبق ذلك على اى تسديدات أخرى تحت الحساب .
4/ يفوض مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بصلاحية تقسيط المبالغ المستحقة والنهائية من ضرائب وغرامات التى لا تزيد على مليون ريال .
رد المبالغ الزائدة
المادة السادسة والستون :
1/ يحق للمكلف طلب استرداد أى مبالغ دفعها بالزيادة عما هو مستحق عليه بموجب هذا النظام خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة على أن يكون طلب الاسترداد مقدما من المكلف نفسه أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية .
2/ على المصلحة دراسة طلب المكلف والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله وانهاء اجراءات رد تلك المبالغ خلال ثلاثين يوما من تايخ استلام المصلحة للطلب .
3/ لا ينظر الى أى مطالبات رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كان هناك اقرارات ضريبية لم يتم تقديمها للمصلحة.
4/ لا ينظر الى أى مطالبات رد لمبلغ مسددة بالزيادة في حالات الاعتراض أو الاستئناف الا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ وتقديم طلب بذلك من قبله .
5/ إذا تأخرت المصلحة في رد المبالغ التى تبث سدادها بالزيادة يصرف للمكلف تعويض قدره 1 في المائة من المبلغ الزائد عن كل 30 يوما تأخير تبدأ بعد مضى 30 يوما على طلب الاسترداد حتى تاريخ الرد ولا يحتسب للمكلف أى تعويض عن المدة التى يقل التأخير فيها عن ثلاثين يوما .
الغرامات
المادة السابعة والستون :
1/ تفرض غرامة عدم تقديم الاقرار في الحالات الآتية :
أ/عدم تقديم الاقرار خلال 120 يوما من تاريخ نهاية السنة المالية .
ب/ عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي .
ج/ عدم تسديد الضريبة المستحقة بموجب الاقرار حتى لو قدم الاقرار في الموعد النظامى ووفقا للنموذج المعتمد .
د/ عدم اشعار المصلحة وتقديم الاقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال ستين يوما من تاريخ التوقف والسداد بموجبه .
هـ/ عدم تقديم اقرار المعلومات الخاص بشركات الاشخاص خلال ستين يوما من نهاية السنة الضريبية .
2/ في حالة عدم تقديم الاقرار في الموعد المحدد تحصل الاعلى من الغرامتين الآتيتين :
أ/ 1 في المائة من إجمالي الايرادات وبحد أقصى قدره 000ر20 ريال .
ب/ حسب النسب الآتية :
5 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوما من الموعد النظامي .
10 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 30 يوما ولم يتجاوز 90 يوما من الموعد النظامي .
20 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 90 يوما ولم يتجاوز 365 يوما من الموعد النظامي .
25 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 365 يوما من الموعد النظامي
3/ تعنى الضريبة غير المسددة الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التى تجريها المصلحة والتى أصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة (2) من المادة الحادية والسبعين من هذه اللائحة بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامى لتقديم الاقرار والسداد .
المادة الثامنة والستون :
1/ تضاف الى الغرامات الواردة في المادة السابقة واحد في المائة من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوما تأخير في الحالات الآتية :
أ/ التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار .
ب/ التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة .
ج/ التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنة المالية للمكلف .
د/ الضرائب التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الواردة في المادة الحادية والسبعين من النظام .
هـ/ التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالى الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة
بالاستقطاع .
2/ لا يتوجب احتساب الغرامة المحددة بواقع واحد في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق .
3/ لا يمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم الإقرار وغرامة التأخير متى توافرت مبررات فرضها .
المادة التاسعة والستون :
تنطبق أحكام غرامة الغش الواردة في الفقرة (ب) من المادة السابعة والسبعين من النظام على المكلف باستقطاع الضريبة في حالة اخفائه معلومات أو تقديمه معلومات غير صحيحة وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع .
اسقاط دين الضريبة والغرامات
المادة السبعون :
لاغراض الفقرة (د) من المادة التاسعة والسبعين من النظام يسقط دين الضريبة والغرامات بقرار من الوزير في الحالات الآتية :
1/ إفلاس المكلف بموجب حكم قضائي .
2/ وفاة الشخص الطبيعي وثبوت عدم وجود تركة يمكن استيفاء الدين منها .
3/ عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة لسداد دين الضريبة عند تصفية شركات الأموال .
4/ المبالغ التى اتخذت بحقها جميع اجراءات التحصيل الالزامى دون جدوى .
إجراءات الحجز والتحصيل الإلزامي
المادة الحادية والسبعون :
1/ يطالب المكلف الذي عليه مستحقات نهائية للمصلحة بضرورة سدادها خلال 30 يوما من تاريخ المطالبة كمطالبة أولى تليها مطالبة ثانية بضرورة السداد خلال ثلاثين يوما أخرى وذلك بموجب خطابات رسمية .
2/ تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية :
أ/ موافقة المكلف على الربط .
ب/ مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره .
ج/ انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة .
د/ صدور قرار نهائى من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم .
3/ في حالة عدم تجاوب المكلف مع المطالبات بالسداد الأولى والثانية يخطر بموجب خطاب رسمى بنية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائزة شرعا ما لم يتم السداد خلال عشرين يوما من تاريخ هذا الاخطار .
4/ تزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من إخطار نية الحجز لايقاف أى سحوبات من أرصدة المكلف البنكية .
5/ تقوم المصلحة لايقاع الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة بكل أو أى من الآتي :
أ/ الكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أموال المكلف بالبنوك المحلية في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة وتوريدها لحساب المصلحة عند الطلب .
ب/ الكتابة لمصلحة الجمارك للحجز على استيرادات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة .
ج/ الكتابة لوزارة المالية للحجز على أي مبالغ تخص المكلف المدين في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة .
د/ الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف للمكلف بالممتلكات غير المنقولة .
6/ يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الاصل المحجوز لديه إلى المصلحة عندما تطلب منه ذلك وهذا الالتزام يشمل أي مبالغ يكون طرف ثالث مدينا بها للمكلف بتاريخ تسلم اشعار الحجز أو بعده .
7/ إذا كان المكلف المدين شخصا طبيعيا يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية والمتعلقة بنشاطه في حدود المديونية وينطبق ذلك على المكلف إذا كان شريكا متضامنا في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالاسهم. أما إذا كان المدين شريكا في شركة أموال فيطالب في حدود حصته في رأسمال الشركة .
8/ بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الانذار يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وبيعها بما يكفى لتسديد الدين وفقا للاجراءات النظامية النافذة.
9/ يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع ثم دين الضريبة والغرامة ويعاد أى مبلغ متبقى للمكلف .
10/ اضافة الى ما سبق يحق للمصلحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحرمان المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية أو استقدام أى عمالة أو اصدار وتجديد رخص العمل التى تمكنه من ممارسة النشاط .
11/ إذا توفى المكلف صاحب المؤسسة الفردية وعليه مستحقات للمصلحة لم تسدد في حينها فانه يتوجب تحصيل تلك المستحقات قبل قسمة التركة والا طولب الورثة بسدادها كل بحسب نصيبه منها .
12/ يزود المكلف بصورة من جميع الاجراءات المتخذة بحقه والمشار اليها أعلاه .
13/ تقوم المصلحة فور تحصيلها كامل المبالغ المستحقة لها بابلاغ الجهات الحكومية المعنية بذلك لتتولى ايقاف جميع الاجراءات المتخذة بحق المكلف
المكافآت التشجيعية
المادة الثانية والسبعون :
يمنح موظفو المصلحة المتميزون في أداء أعمالهم وبناء على توصيات مدير عام المصلحة مكافآت تشجيعية وفق الشروط والضوابط الآتية :
1/ بذل جهد غير عادى من خلال عمليات المراجعة والفحص لاقرارات المكلفين وحساباتهم ومتابعتها يؤدي إلى اكتشاف أو توفير مبالغ للخزينة العامة وثبوت استحقاق هذه المبالغ بشكل نهائي .
2/ اكتشاف ديون ضريبية كانت مشطوبة أو مجهولة أو مفقودة أو غير معروفة من قبل وتحصيل تلك المبالغ المكتشفة وتوريدها لخزينة الدولة بشكل نهائي .
3/ ألا تتجاوز المكافأة التشجيعية راتب ثلاثة أشهر في السنة ويتناسب مقدار المكافأة مع حجم الجهد المبذول والمبالغ المحققة وفقا للآتي :
ـ راتب شهر واحد للمبالغ المحققة من 50 ألفا إلى 250 ألف ريال .
ـ راتب شهرين للمبالغ
المحققة من 251 ألف ريال إلى مليون ريال .
ـ راتب ثلاثة شهور للمبالغ المحققة التى تزيد على مليون ريال في السنة .
المادة الثالثة والسبعون :
تشكل لجنة في المصلحة تكون مهمتها النظر في الحالات التى تحال لها لتقييم الجهد المبذول في كل حالة واقتراح المكافأة الملائمة لها على ضوء المبررات والمستندات المقدمة .
تاريخ سريان النظام واللائحة
المادة الرابعة والسبعون :
تعد أحكام النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/1 وتاريخ 15/1/1425هـ نافذة المفعول اعتبارا من 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م وذلك وفقا للمادة الثمانين من النظام حيث نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (3990 ) وتاريخ 11/3/1425هـ الموافق 30/4/2004م، كما تعد هذه اللائحة سارية المفعول من تاريخ نفاذ النظام. تنطبق أحكام النظام ولائحته على السنوات الضريبية التى تبدأ بعد 13/6/1425 هـ الموافق 30/7/2004م .
كما تطبق احكام ضريبة الاستقطاع الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام على المبالغ المدفوعة في أو بعد 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م .
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.