المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشروط المطلوبة لترخيص إقامة المقاهي


mustathmer
07-07-2017, 11:58 PM
يتم تصنيف المقاهي إلى فئتين هما :

الفئة ( أ ) :
وهي المقاهي التي تكون داخل المدينة وتقدم فيها المشروبات الساخنة والمثلجات والمأكولات الخفيفة .

الفئة ( ب ) :
وهي المقاهي التي يقدم فيها ما يقدم في الفئة ( أ ) ويضاف إلى ذلك الشيشة والمعسل .


الشروط المقترحة للفئة ( أ ) :

1- يجب أن يكون الموقع على شارع تجاري أو ضمن مبنى مرخص له بمزاولة هذا النشاط .

2- توفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل (10 م2 ) من مساحة الصالة المخصصة لجلوس المرتادين .

3- الإلتزام بالشروط الصحية المنظمة لذلك النشاط والواردة في لائحة الشروط الصحية الصادرة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية .


الشروط المقترحة للفئة ( ب ) :

1- يمنع إصدار رخص بناء للمقاهي من هذه الفئة وذلك للأراضي الواقعة ضمن المرحلة الأولى للنطاق العمراني .

2- أن يكون الموقع ضمن المخططات المعتمده كورش أو معارض سيارات أو محطات ترحيل المسافرين ضمن المرحلة الثانية للنطاق العمراني الإلتزام بالشروط التالية :

أ- عدم السماح بإقامة المقاهي على الشوارع المحيطة للمخططات المسموح بإقامة مقهي عليها والمقابلة للمخططات السكنية . إلا في حالة كون الشارع المحيط ( 60 م ط ) فأكثر .

ب- أن يكون الموقع على شارعين زاوية ولا يقل عرض أحداهما عن (40 م ) .

ج- أن لا يقل طول الموقع على الشارع عن 40 م .

د- لا تقل مساحة الموقع عن ( 3000م2 )

هـ– يجب ألا تزيد مساحة البناء المغطاة عن ( 40% ) .

و- تأمين مواقف السيارات بواقع موقفين لكل ( 25 م2 ) من مساحة المباني والجلسات المغطاة والمكشوفة والمخصصة للمرتادين.

ز- إرتفاع المباني دور أرضي فقط بإرتفاع لا يزيد عن ( 4 م ) .

ح- يجب ألا تقل الارتدادات جهة المجاورين عن ( 3م ) وجهة الشوارع عن ( خمس ) عرض الشارع .

ط- يجب ألا يقل البعد بين المقهى وأقرب مسجد أو مدرسة عن ( 100 م ) من حدود الملكية .

ي- يجب ألا يقل البعد بين المقهى وأقرب مقهى آخر عن (250م) من حدود الملكية .

ك- يجب ألا يقل بعد المقهى وأقرب محطة وقود عن ( 30م ) من حدود الملكية .

ل- يجب إحضار موافقة الدفاع المدني . م- يجب أن تكون المباني الخاصة بالتحضير والإعداد من الخرسانة المسلحة .

ن- يجب تقديم مخططات ابتدائية ونهائية تشتمل على ما يلي :

- المخططات المعمارية .

- المخططات الإنشائية .

- المخططات الكهربائية .

- المخططات الصحية .

* واعتمادها من قبل الجهة المختصة بالأمانة .