mustathmer
07-07-2017, 11:43 PM
المادة: 1 يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
المادة: 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر.
1. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك.
3. الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.
4. المدير العام: مدير عام الجمارك.
5. المدير: مدير الدائرة الجمركية.
6. الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.
7. الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
8. النظام "القانون" : القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له. 9. النظام الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام "القانون" ويشمل:
أ- النظام الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
ب- النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
10. الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.
11. التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع وأصناف البضائع.
12. الضريبة "الرسوم" الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون".
13. الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.
14. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج ي أو زراعي أو صناعي أو فكري.
15. نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.
16. الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، عز البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لصالحه.
17. البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
18. البضائع المطابقة: تعني تلك البضائع التي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المطابقة.
19. البضائع المماثلة: تعني تلك البضائع التي تكون لها ـ وإن لم تكن مماثلة في كل النواحي ـ خصائص مماثلة ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل البعض الآخر تجاريًا، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة.
20. عمولة البيع: تعني العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لصالحه أو بالنيابة عنه.
21. تكاليف التعبئة: تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالح لشحنها إلى دول المجلس.
22. سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيدا من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك.
23. "الأشخاص المرتبطون بعلاقة" يقصد بهم ما يلي:
• االشركاء بصفة قانونية في العمل.
• موظفين أو مدراء أحدهم لدى الآخر.
• صاحب العمل وموظفيه.
• كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ 5 % من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.
• إذا كان أحدهم يشرف أو يهيمن على الآخر.
• أو كان كلاهما خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.
• أو كانوا مما يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
• أو كانوا من أفراد نفس الأسرة.
24. اتفاقية القيمة : تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.
25. منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواء كانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الية أو المنتجات الصناعية.
26. البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام "القانون" أو نظام "قانون" آخر.
27. البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدًا بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر.
28. المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة.
29. المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
30. المُصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.
31. بيان الحمولة المنافست: المستند الذي يتضمن وصفًا شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
32. المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدول تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة.
33. السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم "الضرائب" الجمركية لغايات العرض والبيع.
34. البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه والمتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا النظام "القانون".
35. المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتًا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يدار من قبل الإدارة مباشرة أو من قبل المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.
36. المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون".
37. الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).
38. الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.
39. الخزينة : الخزينة العامة.
40. التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقًا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون).
41. المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
42. مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له للقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.
المادة: 3 تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشئ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
المادة: 4 تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".
المادة: 5 تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضًا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون".
المادة: 6 تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة: 7 تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة: 8 مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون".
المادة: 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر.
1. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك.
3. الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.
4. المدير العام: مدير عام الجمارك.
5. المدير: مدير الدائرة الجمركية.
6. الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.
7. الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
8. النظام "القانون" : القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له. 9. النظام الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام "القانون" ويشمل:
أ- النظام الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
ب- النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
10. الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.
11. التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع وأصناف البضائع.
12. الضريبة "الرسوم" الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون".
13. الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.
14. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج ي أو زراعي أو صناعي أو فكري.
15. نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.
16. الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، عز البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لصالحه.
17. البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
18. البضائع المطابقة: تعني تلك البضائع التي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المطابقة.
19. البضائع المماثلة: تعني تلك البضائع التي تكون لها ـ وإن لم تكن مماثلة في كل النواحي ـ خصائص مماثلة ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل البعض الآخر تجاريًا، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة.
20. عمولة البيع: تعني العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لصالحه أو بالنيابة عنه.
21. تكاليف التعبئة: تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالح لشحنها إلى دول المجلس.
22. سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيدا من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك.
23. "الأشخاص المرتبطون بعلاقة" يقصد بهم ما يلي:
• االشركاء بصفة قانونية في العمل.
• موظفين أو مدراء أحدهم لدى الآخر.
• صاحب العمل وموظفيه.
• كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ 5 % من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.
• إذا كان أحدهم يشرف أو يهيمن على الآخر.
• أو كان كلاهما خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.
• أو كانوا مما يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
• أو كانوا من أفراد نفس الأسرة.
24. اتفاقية القيمة : تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.
25. منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواء كانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الية أو المنتجات الصناعية.
26. البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام "القانون" أو نظام "قانون" آخر.
27. البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدًا بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر.
28. المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة.
29. المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
30. المُصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.
31. بيان الحمولة المنافست: المستند الذي يتضمن وصفًا شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
32. المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدول تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة.
33. السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم "الضرائب" الجمركية لغايات العرض والبيع.
34. البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه والمتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا النظام "القانون".
35. المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتًا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يدار من قبل الإدارة مباشرة أو من قبل المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.
36. المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون".
37. الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).
38. الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.
39. الخزينة : الخزينة العامة.
40. التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقًا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون).
41. المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
42. مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له للقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.
المادة: 3 تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشئ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
المادة: 4 تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".
المادة: 5 تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضًا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون".
المادة: 6 تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة: 7 تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة: 8 مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون".