المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية


mustathmer
07-07-2017, 11:38 PM
أولاً / أحكام عامة:
(1) للمستورد الحق في الإفراج عن بضاعته، بعد تقديم ضمانات كافية في شكل تأمين بنكي أو نقدي، أو ضمان بنكي، أو في شكل تأمين أو ممتلكات مرهونة بقيمة معادلة، لتغطية الضرائب "الرسوم" الجمركية المقدرة، إذا إتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة الجمركية.
(2) للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم الجمركية، الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء. وفقاً لما يلي:-
أ - مستوى الإدارة/
1. مدير الدائرة الجمركية.
2. لجنة الفصل في القيمة.
ب- هيئة قضائية مستقلة (ديوان المظالم).
(3) تعامل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التثمين الجمركي بإعتبارها سرية تماماً ولا يجوز إفشاؤها إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤه في سياق إجراءات قضائية، وفقاً للمادة (51) من نظام الجمارك الموحد.
(4) عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقدٍ أجنبي، ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر الصرف الذي يتم إعلانه في النشرات التي تصدر عن الجهات المختصة (مؤسسة النقد العربي السعودي). ويعد وقت دفع الضريبة "الرسوم" الجمركية عند الإستيراد هو الوقت المعتمد لسعر الصرف وتحويل العملة.
(5) لا ينظر عند تحديد القيمة الجمركية إلى أي تخفيض يتم بعد تاريخ الإستيراد في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه للبضاعة قيد التثمين. كما لا ينظر إلى الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة قيد التثمين.
(6) لا يوجد في هذه النظام أي نص يعني تقييداً أو تشكيكاً في حق الجمارك في أن تتخذ ما يلزم للإقتناع بصدق أو دقة أي بيان أو وثيقة أو تصريح أو إقرار يقدم للجمارك لإغراض التقييم.
(7) أ - إذا دعت الحاجة عند تطبيق أحكام الفقرات (رابعاً حتى ثامناً) من هذه المادة، إلى إستخدام معلومات محاسبية لتحديد القيمة الجمركية، فيجب إستخدام هذه المعلومات بشكل ينسجم مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في دول المجلس عند تطبيق القيمة الإستدلالية المذكورة في الفقرة (سادساً) من هذه المادة، أو في بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين عند تطبيق القيمة المحسوبة وفقاً للفقرة (سابعاً) من هذه المادة، حسب مقتضى الحال.
ب- لا يجوز أن ترفض الجمارك المعلومات المقدمة من قبل المستورد، أو المشتري أو المنتج، المتعلقة بتثمين البضاعة، والتي تم إعدادها وفقاً لـ "مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً"، بحجة الطريقة الحسابية المستخدمة في ذلك.
(8) مع مراعاة أحكام الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة، وعند تحديد القيمة الجمركية لوسائط نقل المعلومات، كالأشرطة الممغنطة وما ماثلها، المسجل عليها بيانات أو برامج للحاسب الآلي، تحتسب القيمة على أساس قيمة هذه الوسائط فقط ، وفقاً للفقرة (2) من قرار (4.1) الذي تبنته لجنة التثمين الجمركي بمنظمة التجارة العالمية بتاريخ 12/5/1995م.


ثانياً / تعريفات:
(1) الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: هو أجمالي ما دفعه أو ما سيدفعه المشتري، للبائع أو لمصلحته، مقابل البضائع المستوردة، ولا يشترط بالضرورة أن يتخذ الدفع شكل تحويل نقدي، فقد يكون الدفع بواسطة خطابات إعتماد أو مستندات قابلة للتحويل أو صكوك قابلة للتداول، ويجوز أن يكون الدفع مباشراً أو غير مباشر، كتسوية المشتري ديناً مستحق على البائع كلياً أو جزئياً.
(2) البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
(3) تكاليف التعبئة: تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس.
(4) مصطلح "المنتجة": يشمل المزروعة، والمصنوعة، والمستخرجة من الأرض أو من غيرها.
(5) "الأشخاص المرتبطون بعلاقة" يقصد بهم ما يلي:
أ - الشركاء بصفة قانونية في العمل.
ب- موظفون أو مديرون أحدهم لدى الآخر.
ج - صاحب العمل وموظفوه.
د - كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشرـ بـخمسة في المائة من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.
هـ- إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على الآخر.
و - أو كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.
ز- أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
ح- أو كانوا من أفراد نفس العائلة.
(6) البضائع المطابقة: هي البضائع التي تتفق مع البضاعة قيد التثمين في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والجودة النوعية والشهرة، وتم إنتاجها في نفس البلد ومن قبل نفس الشخص، ولا تؤدي الإختلافات الطفيفة في المظهر التي لا تؤثر على الثمن، إلى إستبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من أن تعتبر بضائع مطابقة. وإذا لم يمكن العثور على بضاعة مطابقة منتجة من نفس الشخص، فإن البضائع التي تتفق في كل النواحي مع البضاعة قيد التثمين، وتم إنتاجها بنفس البلد من قبل شخص آخر، يجوز أن تعامل كـ"بضاعة مطابقة". ولا تدخل في البضائع المطابقة البضائع التي تجسد أو تعكس أعمال الهندسة، والتطوير، والفن، والتصميم، والتخطيط، والرسم، المنفذة في دول المجلس، التي لا تدخل في تسويات قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً/ب/1/4/د) بهذه المادة.
(7) البضائع المماثلة: هي البضائع المنتجة بنفس بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين ومن قبل نفس الشخص، وتكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة للبضاعة قيد التثمين وتمكنها من أداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجارياً على الرغم من أنها ليست مماثلة من جميع النواحي، مع الأخذ في الإعتبار الجودة النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية عند تحديد ما إذا كانت البضاعة مماثلة. وفي حالة عدم العثور على بضاعة مماثلة منتجة من نفس الشخص، فإن البضاعة المنتجة بنفس بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين، والمنتجة من قبل شخص آخر، لكنها تشبهها في الخصائص والمواد المكونة ويمكن التبادل بينهما تجارياً، فإنها تعامل كـ"بضاعة مماثلة". ولا تدخل في البضائع المماثلة تلك البضائع التي تجسد أو تعكس أعمال الهندسة، والتطوير، والفن، والتصميم، والتخطيط، والرسم، المنفذة في دول المجلس، التي لا تدخل في تسويات قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً/ب/1/4/د) بهذه المادة.
(8) سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: هو السعر الذي بيع به أكبر عدد ممكن من الوحدات، تكون كافيه لتحديد سعر الوحدة، في عمليات بيع لأشخاص غير مرتبطين بالأشخاص الذين اشتروا البضائع منهم، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، عند تطبيق أيـــاً من الفقرات (1) و(2) و(3) من سادساً.
(9) البضائع من نفس الفئة أو النوع: هي البضائع التي تقع ضمن مجموعة من البضائع التي تنتجها صناعة معينة أو قطاع صناعي معين، وتشمل البضائع المطابقة والبضائع المماثلة، ولا تقتصر عليهما.
(10) مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: الإتفاق المعترف به أو ما أستقر عليه الرأي في وقت معين، بخصوص ما يلي:
1 . الموارد والالتزامات التي ينبغي أن تسجل كأصول وخصوم.
2 . التغيرات التي يجب تسجيلها في الأصول والخصوم.
3 . كيفية قياس الأصول والخصوم، والتغيرات فيهما.
4 . المعلومات التي ينبغي الكشف عنها وكيف ذلك.
5 . البيانات المالية التي ينبغي إعدادها.
(11) البيانات الموضوعية: هي تلك المعلومات التي تساعد على التأكد من صحة مايلي:
1- مبلغ مضاف بموجب الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة، إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.
2- أي تعديل بموجب الفقرة (خامساً) من هذه المادة.
3- مبلغ مستقطع بموجب الفقرة (سادساً) من هذه المادة، باعتباره من الأرباح والمصروفات العامة، أو قيمة ناشئة من تصنيع إضافي.
4- مبلغ مضاف بموجب الفقرة (سابعاً) من هذه المادة، باعتباره ربحاً أو من المصروفات العامة.

ثالثاً / أسس التثمين الجمركي:
( أ ) يتم تثمين البضائع الواردة حسب الأسس التالية بالترتيب:
(1) قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً).
(2) قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة، المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/أ)، إذا تعذر تحديد قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً).
(3) قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة، المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/ب)، إذا تعذر تحديد قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة.
(4) القيمة الاستدلالية المنصوص عليها في الفقرة (سادساً)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة.
(5) القيمة المحسوبة المنصوص عليها في الفقرة (سابعاً)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب القيمة الاستدلالية.
(6) الطريقة المرنة المنصوص عليها في الفقرة (ثامناً)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب القيمة المحسوبة .
(ب) يجوز للمستورد أن يطلب تطبيق طريقة القيمة المحسوبة قبل اللجوء إلى طريقة القيمة الاستدلالية. ويجب أن يقدم هذا الطلب عند تقديم بيان الإستيراد إلى الجمرك. وإذا قدم المستورد طلبه لكن تعذر تثمين بضاعته المستوردة وفق طريقة القيمة المحسوبة، فإنه يتم تثمينها وفق طريقة القيمة الاستدلالية، وإذا تعذر ذلك، يتم التثمين وفقاً للفقرة (ثامناً).

رابعاً / قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين:
( أ ) تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى دول المجلس هي قيمة الصفقة، أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى دول المجلس. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذا الأساس، ووفقاً للشروط التالية:
1- أن لا يكون هناك أي قيود على التصرف في البضاعة المستوردة أو استعمالها من قبل المشتري، غير القيود المنصوص عليها في هذا النظام، أو التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن أن يعاد بيع البضاعة فيها، أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضاعة.
2- أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضع لإعتبار لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تثمينها.
3- ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضاعة أو التصرف فيها أو استعمالها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب على القيمة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذا الأساس.
4- ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين وفقاً للفقرة (ثانياً/5) من هذه المادة. فإذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للأغراض الجمركية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذا الأساس، إذا تحقق أحد الشرطين التاليين:
أ - إذا أثبتت دراسة ظروف البيع أن العلاقة بين المشتري والبائع لم تؤثر على الثمن المدفوع فعلاً أو المتفق على دفعه .
ب‌- أو إذا كانت قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة قريبة جدا إلى إحدى الأقيام المعيارية (الإختبارية) الموضحة في الفقرات التالية:
1. قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة أو مماثلة مباعة إلى مشترين غير مرتبطين بدول المجلس.
2. قيمة جمركية حُدِدت لبضاعة مطابقة أو مماثلة بموجب الفقرة (سادساً) "القيمة الإستدلالية".
3. قيمة جمركية حُدِدت لبضاعة مطابقة أو مماثلة بموجب الفقرة (سابعاً) "القيمة المحسوبة".
- عند تطبيق الفقرة (رابعاً/أ/4/ب) يراعى تسوية الإختلاف، إذا وجد بين القيمة المصرح عنها والقيمة المعيارية، على أساس بيانات موضوعية مقدمة من قبل المشتري أو متوفرة لدى الجمارك، وفقاً للفقرة (ثانياً/11) من هذه المادة، ومع الأخذ في الإعتبار الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة .

(ب) الإضافات إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه (التسويات):
(1) عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لهذه الفقرة (رابعاً)، تضاف التكاليف التالية بقدر ما يتحمله المشتري، عندما لا تكون تلك التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:
1. العمولات والسمسرة بإستثناء عمولات الشراء.
2. تكلفة العبوات التي تعتبر للأغراض الجمركية جزءاً من البضاعة.
3. تكلفة التعبئة من جهد ومواد.
4. قيمة البضائع والخدمات (الأصناف المساعدة) التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، مجاناً أو بقيمة مخفضة، لإستخدامها في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير إلى دول المجلس، على أن توزع هذه القيمة بشكل ملائم، وهي كالتالي:
أ- المواد والمكونات والأجزاء والأصناف المماثلة الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة.
ب- الأدوات والعدد والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.
ج- المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة.
د- الأعمال الهندسية، والتطويرية، والفنية، وأعمال التصاميم، والمخططات، والرسومات، التي تم تنفيذها خارج دول المجلس واللازمة لإنتاج البضاعة المستوردة.
5. الرسوم التي يجب على المشتري دفعها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل إستغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية أو تراخيص الاستعمال، كشرطاً للبيع الذي بموجبه إنتقلت ملكية البضاعة قيد التثمين إلى حوزته، والمتعلقة بالبضاعة المستوردة قيد التثمين، عندما لا تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.
6. قيمة أي جزء يستحق للبائع، بشكل مباشر أو غير مباشر، من حصيلة أي عملية إعادة بيع تالية أو تصرف أو إستخدام لاحق للبضائع المستوردة.
7. أجور شحن البضائع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد.
8. تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة، والتأمين المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد.

(2) لا يجوز القيام بأي إضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع إلا وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة، ويشترط في أية إضافة أن تكون على أساس بيانات موضوعية وكمية، أي على أساس حقائق بأرقام فعلية دون تفسير شخصي، مع الأخذ في الإعتبار الفقرة (ثانياًً/11) من هذه المادة. وإلا أعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذا الأساس .

(ج) إستثناءات من قيمة الصفقة:
لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في القيمة للأغراض الجمركية، بشرط أن تكون مفصولة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع:
1. نفقات ما بعد الإستيراد، مثل:
أ‌- تكاليف الإنشاء والبناء والتجميع والصيانة أو المساعدة الفنية التي تم التعهد بالقيام بها بعد إستيراد البضائع إلى دول المجلس.
ب‌- أجور النقل والتحميل والتنزيل والمناولة والتأمين للبضائع المستوردة، بعد الإستيراد.
ج‌- الرسوم الجمركية وأي ضرائب أخرى مفروضة بعد الإستيراد على البضائع المستوردة لدول المجلس.
د- الأرباح والمدفوعات الأخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.
هـ- الفوائد التي تكون قد ترتبت بناءاً على إتفاق مالي أبرمه المشتري لشراء البضاعة المستوردة.
و- الأنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه.
2. الأرصدة المالية التي لدى البائع لصالح المستورد.
3. مبالغ إعانة التصدير التي قد يتم تقديمها من قبل بعض الدول لتصدير بعض البضائع.
4. أي مبالغ مقابل الإغراق، عندما تباع البضائع بأسعار إغراقيه (بسعر أقل من التكلفة)، إذ يجب التعامل مع الإغراق بموجب إتفاقية مكافحة الإغراق.

(د) إذا تبين أن هناك أسباباً معقولة تؤدي إلى الشك بصحة الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فيها رغم إنطباق أحكام هذه المادة، فينبغي تبليغ المستورد خطياً بتلك الأسباب –بناءً على طلبه- ومنحه مهله كافية للرد، تحددها الدائرة الجمركية، فإذا لم يقدم الإثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة، وتعذر تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، فيجب تحديدها وفق الأساليب الواردة بالفقرات (خامساً حتى ثامناً)، على التوالي لحين الوصول إلى القيمة الجمركية وفق أول أسلوب ممكن.

mustathmer
07-07-2017, 11:39 PM
خامساً / تعتبر القيمة الجمركية:
(أ‌) قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة سبق قبولها كقيمة صفقة بموجب الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، مصدرة إلى دول المجلس في نفس تاريخ تصدير البضاعة قيد التثمين أو قريباً منه، وبنفس المستوى التجاري وبنفس كميات البضاعة المستوردة قيد التثمين. وإذا لم تتوفر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة، مع تعديلها لمراعاة الإختلاف في المستوى التجاري و/أو الكميات، على أساس بيانات موضوعية وفقاً للفقرة (ثانياً/11) من هذه المادة، وأدلة مؤكدة تثبت معقولية التعديل، سواءاً أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعاً/ب/1) من هذه المادة. وإذا وجد أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، تعتمد أقل تلك الأقيام كقيمة جمركية للبضاعة قيد التثمين، وفقاً للفقرة (خامساً/أ) بالملحق التفسيري.
(ب‌) قيمة الصفقة لبضائع مماثلة سبق قبولها كقيمة صفقة بموجب الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، مصدرة إلى دول المجلس في نفس تاريخ تصدير البضاعة قيد التثمين أو قريباً منه، وبنفس المستوى التجاري وبنفس كميات البضاعة المستوردة قيد التثمين. وإذا لم تتوفر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة، مع تعديلها لمراعاة الإختلاف في المستوى التجاري و/أو الكميات، على أساس بيانات موضوعية وفقاً للفقرة (ثانياً/11) وأدلة مؤكدة تثبت معقولية التعديل، سواءاً أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعاً/ب/1) من هذه المادة. وإذا وجد أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة، تعتمد أقل تلك الأقيام كقيمة جمركية للبضاعة قيد التثمين، وفقاً للفقرة (خامساً/ب) بالملحق التفسيري.

سادساً / القيمة الاستدلالية:
(1) تستند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع بموجبه البضاعة المستوردة نفسها أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة، على أول مستوى تجاري، في السوق المحلي بدول المجلس، بحالتها عند الإستيراد، بأكبر كمية إجمالية وفقاً للفقرة (ثانياً/8) من هذه المادة، في نفس وقت إستيراد البضاعة قيد التثمين أو قريباً منه، لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة وفقاً للفقرة (ثانياً/5) من هذه المادة، مع إستبعاد بيع البضاعة التي دخل في إنتاجها أياً من الأصناف المساعدة الموضحة في الفقرة (رابعاً/ب/1/4) من هذه المادة، على أن يتم إجراء الاستقطاعات التالية:
أ- إما مقدار العمولات (التي تدفع عادة أو المتفق عليها)، أو المبالغ التي تضاف عادة مقابل الأرباح والمصروفات العامة في دول المجلس للبضائع من نفس الفئة أو النوع.
ب- الأجور المعتادة للنقل والتأمين بعد الإستيراد وما يرتبط بها من تكاليف في دول المجلس. على ألا تكون تلك التكاليف مضافة كمصروفات عامة بموجب الفقرة (أ) أعلاه.
ج- الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب أو الزكاة المستحقة في دول المجلس بسبب إستيراد البضائع أو بيعها محلياً. ويجب مراعاة عدم إستقطاع تلك الضرائب أو الزكاة بموجب هذه الفقرة في حالة قيام المستورد بتسجيلها ضمن المصروفات العامة في الفقرة (أ) أعلاه بهذه الأساس.
(2) إذا لم تكن البضاعة قيد التثمين أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة قد بيعت بحالتها عند الإستيراد في نفس وقت إستيراد البضاعة قيد التثمين أو قريباً من ذلك الوقت، فتستند القيمة الجمركية، مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذا الأساس، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة في السوق المحلي بدول المجلس، بحالتها عند الإستيراد في أقرب وقت بعد إستيراد البضائع التي يجري تثمينها على أن يتم ذلك قبل مرور تسعين يوماً من تاريخ إستيراد البضاعة قيد التثمين، بكميات تكفي لتحديد سعر الوحدة.
(3) إذا لم تكن البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة قد بيعت في السوق المحلي بدول المجلس، بحالتها عند الإستيراد، فتستند القيمة الجمركية، بناءاً على طلب المستورد، إلى السعر الذي تباع به الوحدة من البضاعة المستوردة في السوق المحلي بدول المجلس، بعد إجراء تصنيع أو تجهيز إضافي عليها ما لم تفقد هويتها، بأكبر كمية إجمالية، بين أشخاص غير مرتبطين بعلاقة حسب تعريف بالفقرة (ثانياً/5) من هذه المادة، مع مراعاة إستقطاع القيمة التي أضيفت نتيجة التصنيع أو التجهيز الإضافي، والإستقطاعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا الأساس.

سابعاً / القيمة المحسوبة:
(1) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية وفق الفقرة (سادساً) من هذه المادة، أو في حالة طلب المستورد تطبيق القيمة المحسوبة قبل القيمة الإستدلالية وفق الفقرة (ثالثاً/ب) من هذه المادة، فإن القيمة الجمركية تستند وفقاً لأحكام هذه الفقرة إلى القيمة المحسوبة، والتي تتألف من مجموع ما يلي:
أ‌- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيرها من أعمال التجهيز والمعالجة التي دخلت في إنتاج البضائع المستوردة.
ب- مقدار الربح والمصروفات العامة للمُنتج، المعادل للمقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تحديد قيمتها والتي يصنعها منتجون آخرون في نفس البلد المُصدِر، لتصديرها إلى دول المجلس.
ج- الأجور والتكاليف المبينة في الفقرتين (7) و(8) من (رابعاً/ب/1) بهذه المادة.

(2) لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج دول المجلس أن يقدم للفحص أي حسابات أو سجلات لأغراض تحديد القيمة المحسوبة، أو يطلب منه السماح بالإطلاع عليها. غير أنه يمكن لإدارة الجمارك التحقق في بلدٍ آخر من المعلومات التي يقدمها منتج البضائع المستوردة، لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة، بموافقة المنتج، وبشرط تقديم إخطار مسبق وبفترة كافية إلى لحكومة البلد الذي يجري فيه التحقيق، وعدم اعتراضها على ذلك.

ثامناً / الطريقة المرنة:
( أ ) إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأسس السابقة المشار إليها في الفقرات (رابعاً) حتى (ثامناً) من هذه المادة، يتم مرةً أخرى تطبيق أحكام نفس الأسس على التوالي، مع توفر قدر معقول من المرونة، لحين الوصول إلى القيمة الجمركية وفق أول أساس ممكن.
(ب) في حالة عدم التوصل للقيمة الجمركية بإستخدام تلك الأسس حتى في شكلها المرن، يجوز إستخدام أساليب معقولة لا تتعارض مع المبادئ والأحكام العامة لإتفاقية القيمة، ومع المادة السابعة من جات 1994م، وعلى أساس البيانات المتوفرة لدى أي جهة في دول المجلس. ولا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءاً على ما يلي:-
1. سعر البيع في دول المجلس لبضائع تم إنتاجها في دول المجلس.
2. القيمة الأعلى من قيمٍ بديلة.
3. سعر بيع البضاعة في السوق المحلي ببلد التصدير.
4. تكلفة إنتاج أخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت وفقاً لأحكام الفقرة (سابعاً) بهذه المادة.
5. سعر البضاعة المباعة للتصدير إلى بلد آخر غير دول المجلس.
6. قيم عشوائية أو جزافية.
7. الحدود الدنيا للقيمة الجمركية.
(ج) يجب إبلاغ المستورد خطياً، بناءاً على طلبه، بالأسس التي أُعتُمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه المادة. ولا يشمل الإيضاح إلا البضاعة المستوردة قيد التثمين، ولا يخدم كمرجع فيما يتعلق بتثمين الواردات من أي سلعة أخرى بنفس جمرك الدخول أو غيره. وليس هذا الإجراء إلا لأغراض المعلومات، ولا يؤثر على أو يحل محل إجراءات الاستئناف الواردة في الفقرة (أولاً/2) من هذه المادة.


تاسعاً / الملحق التفسيري التالي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه المادة.

الملحق التفسيري

رقم المادة الملاحظات
أولاً/5 لا ينظر إلى الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة قيد التثمين .
مثال: تسلم مستورد إرسالية أجهزة تليفزيون بقيمة 10000 ريال وتضمنت الفاتورة مبلغ 9000 ريال كقيمة للأجهزة، ورصيد بمبلغ 1000 ريال. وأوضح المستورد أن الرصيد 1000 ريال منح له كتعويض عن تلف عدد (10) أجهزة تلفزيون من الشحنة السابقة .
في هذه الحالة، الرصيد ليس له علاقة بالإرسالية قيد التثمين، وبالتالي تحدد القيمة الجمركية للإرسالية بمبلغ 10000ريال .
رابعاً/أ الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه:
1- عند تحديد قيمة الصفقة، ينظر في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه المعرف في الفقرة (ثانياً/1) من هذه المادة، بغض النظر عن طريقة استنباطه فقد يكون نتيجة الحسومات أو الإضافات أو المفاوضات، وقد يتم التوصل إليه بتطبيق معادلة معينة .
2- عبارة "المستحق دفعه": تعني أن ثمن البضاعة لم يتم دفعه عند قيام الجمارك بتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة، وسيكون هذا الثمن المتفق على دفعه هو الأساس في تحديد القيمة الجمركية. ولا يلزم أن يتم الدفع بشكل تحويل المبلغ، فقد يتم الدفع بشكل، خطابات الاعتماد أو السندات المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
3- الدفع غير المباشر: يتضمن تسوية دين من قبل المشترى للبائع كليا أو جزئيا، أو قد يحصل المشترى على تخفيض في سعر البضاعة قيد التثمين، كوسيلة لتسديد ديناً له على البائع. ولا تدخل في الدفع غير المباشر الأنشطة التي يقوم بها المشترى على حسابه مثلا الدعاية، ما عدا الأنشطة المنصوص عليها في (رابعاً/ب) على رغم أنها تنفع البائع أيضاً. ولا تضاف تكاليف تلك الأنشطة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة.
4- البضاعة المجمعة: يمكن أن يمثل الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه مبلغاً عن تجميع البضاعة المستوردة. فيحتسب الثمن المدفوع أو المستحق دفعه بإضافة قيمة المكونات والتجميع .
مثال : سبق أن زود مستورد لمصنع تجميع أجنبي مكونات جاهزة للتجميع، وتبلغ قيمتها أو تكلفتها بمصنع التجميع (1) ريال للوحدة . ويدفع المستورد لمصنع التجميع نصف ريال عن الوحدة مقابل التجميع . إذن تكون قيمة الصفقة للوحدة الواحدة المجمعة هي (1.50) ريال .
رابعاً/أ/1 القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضاعة، لا تمنع من تحديد القيمة الجمركية بإستخدام طريقة قيمة الصفقة، على سبيل المثال :
1. القيود التي تحدد تاريخ محدد لبيع البضاعة المستوردة .
مثال(1): إشترى مستورد بضاعة عبارة عن ملابس، وإتضح من عقد الشراء أن البائع إشترط على المشتري (المستورد) أن لا يقوم ببيعها إلا في تاريخ معين، كبداية فصل الشتاء مثلاً .
2. القيود التي تحدد مكان معين في بلد الإستيراد لإعادة بيع البضاعة المستوردة .
مثال(2): مع الأخذ في الإعتبار المثال (1)، لو كان البائع قد إشترط على المشتري (المستورد) عدم بيع البضاعة إلا في مدينة الرياض مثلاً .
3. القيود التي تحدد طريقة معينة لإعادة البيع في بلد الإستيراد.
مثال(3): لو كان البائع في المثال (1)، إشترط على المشتري (المستورد) بيع البضاعة عن طريق مندوبي المبيعات فقط، أو من خلال الإعلانات في وسائل الإعلام .
رابعاً/أ/2 الشروط أو الإعتبارات التي لا يمكن تحديد قيمه لها:
كأن يحدد البائع سعر البضاعة المستوردة بشرط أن يشتري المستورد بضاعةً أخرى أيضاً بكميات محدده. أو أن يتوقف سعر البضاعة المستوردة على السعر أو الأسعار التي يبيع بموجبها المستورد، بضاعة أخرى إلى بائع البضاعة المستوردة. أو أن يُحدد البائع سعر البضاعة المستوردة على أساس شكل الدفع الذي لا يرتبط جوهريا بالبضاعة، مثلا إذا كانت البضاعة مما ستخضع لمزيد من التصنيع من قبل المشتري، وأشترط البائع على المشتري حصوله على كمية معينة من البضاعة بعد التصنيع .
رابعاً/أ/4 إذا كان لدى الجمارك معلومات تفصيلية كافية عن المشترى والبائع بما يقنعها أن العلاقة بينهما لم تؤثر على الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعة، يقبل الثمن بدون طلب معلومات إضافية من المستورد. أما إذا كان لدى الجمارك شكوك بأن الإرتباط قد أثر على الثمن فعليها أن تبلغ المستورد بذلك، ويعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطياً، إذا طلب المستورد ذلك.
رابعاً/أ/4/أ تقبل قيمة الصفقة، بعد دراسة ظروف البيع، إذا تبين للجمارك الآتي:
1. أن المشتري والبائع، على رغم إرتباطهما، يشتريان ويبيعان لبعضهما البعض كشخصين غير مرتبطين .
2. إذا تم تحديد القيمة بطريقة تتوافق مع الممارسات العادية في تحديد الأسعار في مجال صناعة معينة، فإن تلك مؤشرات إلى أن الثمن لم يتأثر بالعلاقة.
3. إذا ثبت أن الثمن كاف لتغطية كافة التكاليف بالإضافة إلى الربح، ويماثل إجمالي أرباح الشركة المتحقق في فترة زمنية معينة، من إجمالي مبيعات من نفس الفئة أو النوع .
رابعاً/أ/4/ب الأقيام المعيارية (الإختبارية):
1. هي أقيام سبق قبولها كقيم جمركية لبضائع تم تصديرها إلى دول المجلس في وقت استيراد البضاعة المستوردة أو فترة قريبة منه. وتستعمل الأقيام المعيارية للمقارنة فقط بقيمة الصفقة للبضاعة المستوردة.
2. لتحديد ما إذا كانت قيمة الصفقة قريبة من القيمة المعيارية (الإختبارية)، ينظر في العوامل التالية:
(أ‌) طبيعة البضاعة المستوردة ومجال الصناعة .
(ب‌) فترة استيراد البضاعة.
(ج) هل الإختلاف في القيمة ملحوظ تجارياً.
(د) هل يعزى الإختلاف في القيمة إلى تكاليف الشحن الداخلية ببلد التصدير0
وحيث أن تلك العوامل أعلاه قد تختلف، فلا يمكن تطبيق معيار موحد كنسبة مئوية محددة في كل حالة. فقد يكون إختلافاً طفيفاً في قيمة نوعية معينة من البضائع غير معقول، في حين أن إختلافاً كبيراً في قيمة نوع آخر من البضائع قد يكون مقبولاً.
3. عند تطبيق الأقيام المعيارية، يؤخذ في الاعتبار وجوه الاختلاف بين القيمة المصرح عنها والقيمة المعيارية، ويتم تسوية الإختلاف إذا كانت مبنية على بيانات موضوعية مقدمة من قبل المشتري أو متوفرة لدى الجمارك. وقد يكون الإختلاف يتعلق بما يلي :
( أ ) المستوى التجاري للمستورد.
(ب) الكمية المستوردة أو المتعاقد عليها.
(ج) التكاليف الواردة في الفقرتين (7) و(8) من (رابعاً/ب/1) بهذه المادة.
(د‌) التكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون فيها البائع والمشتري غير مرتبطين. ولا يتحملها في عمليات بيع يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين.
4. إذا إتضح من نتيجة المقارنة أو الإختبار أن إحدى القيم المعيارية المنصوص عليها في (رابعاً/أ/4/ب) من هذه المادة، قريبة من القيمة المصرح عنها، فلا يلزم اللجوء إلى دراسة ظروف البيع لتحديد ما إذا أثر الإرتباط بين المشترى والبائع في الثمن أم لا. وإذا كان يتوفر لدى الجمارك معلومات كافية مسبقة تقتنع بها دون إجراء مزيد من التحقيق بأن إحدى القيم المعيارية (الإختبارية) قريبة من الثمن المصرح عنه، فإنها لا تلزم المستورد بإثبات صحة القيمة المعيارية0
رابعاً/ب/1/1 عمولة الشراء: هي المصاريف التي يدفعها المستورد الى وكيله مقابل خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعة التي يجري تحديد قيمتها. ولا تدخل ضمن القيمة الجمركية .
عمولة البيع: هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنِّع أو البائع، أو يخضع له، أو يعمل لصالحه، أو بالنيابة عنه، مقابل خدمات بيع البضاعة.
رابعاً/ب/1/4 أ - متطلبات إضافة قيمة الأصناف المساعدة:
1. إذا لم يسبق إدراجها ضمن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.
2. إذا قدمت مجانا من قبل المستورد (المشتري) إلى المنتج (الشركة الصانعة) بشكل مباشر أو غير مباشر.
3. إذا كانت مقدمة بتكلفة مخفضة، فلا تتم الإضافة إلا بمقدار المبلغ المخفض .
4. إذا أستخدمت في إنتاج البضاعة قيد التثمين.
ب- تحديد قيمة الأصناف المساعدة :
لإضافة قيمة الأصناف المساعدة إلى قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين، أو إدراجها ضمن مكونات القيمة المحسوبة، فيتعين تحديد قيمة الأصناف المساعدة وتكاليف شحنها إلى مكان إنتاج البضاعة قيد التثمين بما في ذلك الرسوم والضرائب التي لا يتم إستردادها، وتوزيعها بشكل نسبي على قيمة البضاعة المستوردة على النحو التالي :
1. إذا كان الصنف المساعد يتكون من مواد أو مكونات أو قطع أو أجزاء مماثلة داخله في إنتاج البضاعة المستوردة، أو مستهلكة خلال إنتاج البضاعة المستوردة، وحصل عليه المشترى من بائع غير مرتبط، فان قيمة الصنف المساعد هي تكلفة شرائه. وإذا كان الصنف المساعد مما أنتجه المشتري أو شخص مرتبط به، فإن قيمته هي تكلفه إنتاجه.
2. إذا كانت الأصناف المساعدة تتكون من أدوات أو مسابك أو قوالب أو أصناف مماثلة أستخدمت في إنتاج البضاعة المستوردة، وقد اشتراها المستورد من بائع غير مرتبط، فان قيمتها هي تكلفة إنتاجها. وإذا كانت الأصناف المساعدة قد استخدمت سابقاً، فان التكلفة الأساسية لشرائها أو إنتاجها ينبغي تعديلها لتعكس القيمة الحالية بعد الاستخدام قبل تحديد قيمته. أما إذا كان المستورد قد استأجر الصنف المساعد من شخص غير مرتبط، فإن قيمة الصنف المساعد هي تكلفه إيجاره. وفى كل الحالتين يتم إضافة تكلفة أي تعديلات أو إصلاحات أجريت عليه.

mustathmer
07-07-2017, 11:39 PM
مثال(1): قام مستورد سعودي بتزويد منتج أجنبي بتصاميم تفصيلية لازمة لتصنيع البضاعة. وكان المستورد السعودي قد اشترى تلك التصاميم من شركة هندسية في دول المجلس بغية تزويدها للمنتج الأجنبي .
س : هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة، قيمة ذلك الصنف المساعد؟
الإجابة: لا، لأن أعمال التصاميم المنجزة في دول المجلس لا يجوز إضافتها إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه .
مثال(2): قام مستورد سعودي بتزويد المُنتج الأجنبي (المصدر) بقوالب مجاناً. وهذه القوالب مما يلزم لتصنيع بضاعة للمستورد السعودي . وكان لدى المستورد السعودي قوالب مصنعة في إحدى دول المجلس وقوالب أخرى مصنعة خارج دول المجلس .
س : هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة، قيمة القوالب؟
الإجابة: نعم، يلزم إدخال قيمة القوالب في قيمة الصفقة سواء أنتجت في دول المجلس أو خارج دول المجلس .
ج - توزيع قيمة الأصناف المساعدة:
يتم توزيع قيمة الأصناف المساعدة على البضاعة المستوردة بطريقة معقولة ومناسبة للظروف وحسب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. من واقع المستندات المقدمة من قبل المستورد .
على سبيل المثال: إذا كان إجمالي عدد القطع المتوقع تصنيعها بإستخدام الصنف المساعد سيتم تصديره إلى بلد الإستيراد، فيجوز توزيع إجمالي قيمة الأصناف المساعدة بإستخدام أحد الطرق التالية :
1. على الإرسالية الأولى إذا كان المستورد يرغب في دفع الرسوم على إجمالي قيمة الصنف المساعد مرة واحدة.
2. على عدد الوحدات المنتجة عند وصول الإرسالية الأولى.
3. على كامل الإنتاج المتوقع للصنف المساعد، عندما توجد عقود أو تعهدات قاطعة بشأن هذا الإنتاج .
4. أي طريقة يطلبها المستورد للتوزيع تتفق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما.
5. إذا كانت البضاعة المستوردة عبارة عن جزء من الإنتاج، أو إذا كان الصنف المساعد يستخدم بعدة دول، فتعتمد طريقة التوزيع على المستندات المقدمة من قبل المستورد.
مثال : أرسل المستورد للمُنتج قالباً لإستخدامه في إنتاج البضاعة المستوردة، وكان المستورد قد إتفق مع المُنتج على شراء 10000 قطعة . وحين وصول الإرسالية الأولى المحتوية على 1000 قطعة، كان المُنتج قد إنتهى من إنتاج 4000 قطعة .
في هذه الحالة، يجوز للمستورد أن يطلب من الجمارك توزيع قيمة القالب على 1000 أو 4000 أو 10000 قطعة، أو أي عدد يتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
رابعاً/ب/1/5 1. يجوز أن تشمل الرسوم (المبالغ) التي يدفعها المشتري مقابل إستغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية أو تراخيص الاستعمال من بين ما تشمله، التكاليف التي تغطي براءات الاختراع، والعلامات التجارية المسجلة وحقوق النشر . حيث يتم إضافتها إلى القيمة الجمركية .
2. لا يضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه للبضاعة المستوردة قيد التثمين، رسوم حق إعادة الإنتاج، الذي يشمل البضائع مثل: أصول أو نسخ الأعمال الفنية أو العلمية، وأصول أو نسخ الموديلات أو الرسومات الصناعية، وموديلات الأجهزة وعينات منها، و فصائل نباتية أو ية.
3. لا تضاف المبالغ التي يدفعها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة بيع البضاعة المستوردة، إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، إذا لم تكن تلك المبالغ مدفوعة كشرطٍ لبيع البضاعة لتصديرها إلى دول المجلس.
4. إذا كان حق الملكية الفكرية مبنياً جزئياً على أساس البضاعة المستوردة وجزئيا على عوامل أخرى غير متعلقة بالبضاعة المستوردة، كأن لا يمكن تمييز حق الملكية الفكرية عن ترتيبات مالية خاصة بين المشترى والبائع. فإنه يتعذر تحديد القيمة الجمركية وفقاً لطريقة قيمة الصفقة بالفقرة (رابعاً) من هذه المادة.
5. أما إذا كان حق الملكية الفكرية، مبنياً على البضاعة المستوردة فقط ويمكن تحديد مقداره بسهولة. ففي هذه الحالة، يضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.
رابعاً/ج/1/ج طريقة إستبعاد الرسوم الجمركية القيمية وأي ضرائب أخرى :
مثال: إذا كان الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع يبلغ (56000) ريال ويشمل: قيمة البضاعة الواردة، والتأمين، والشحن (سيف)، والرسوم الجمركية القيمية التي تبلغ نسبتها مثلاً في دول المجلس 20%، بالإضافة إلى ضريبة أستحقت بعد الإستيراد مقدارها 500 ريال .


يتم إستقطاع الرسوم الجمركية والضرائب كالتالي :
56000 - 500 = 55500
55500 ÷ 1.20 = 46250 (النتيجة تمثل القيمة سيف)
رابعاً/ج/1/د لا تدخل في القيمة الجمركية، الأرباح والمدفوعات الأخرى من المشتري إلى البائع، والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة،. كأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين التي لا تتعلق مباشرة بالبضاعة المستوردة. ويجب التفريق بين أرباح الأسهم وبين العوائد، حيث أن العوائد عبارة عن جزء مستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة عملية إعادة بيع، أو تصرف، أو إستخدام للبضاعة المستوردة ويجب إضافتها إلى قيمة البضاعة.
رابعاً/ج/1/هـ فوائد التمويل المالي، لشراء البضاعة المستوردة، المقدم من البائع أو من البنك أو من أي شخص آخر، لا تدخل في القيمة الجمركية بشرط:-
1. أن تكون هذه الفوائد مفصولة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع نظير البضاعة المستوردة.
2. أن يكون الإتفاق المالي محرر خطياً.
3. أن يستطيع المشتري إثبات أن البضاعة مباعة فعلاً بالسعر المصرح عنه وهو الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع.
4. ألا تزيد نسبة فائدة التمويل عن المستوى السائد في البلد الذي قُدِّم فيه التمويل بخصوص تلك الصفقة.
رابعاً/ج/1/و لا تتضمن القيمة للأغراض الجمركية تكاليف الأنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه، ما عدا الأنشطة التي يجوز تسوية تكلفتها بموجب الفقرة (رابعاً/ب)، حتى ولو كانت ذات فائدة للبائع. ومن هذه الأنشطة على سبيل المثال: الدراسات والبحوث التسويقية، الدعاية والإعلان، تحضير غرف العرض، المشاركة في المعارض التجارية.
رابعاً/ج/2 الأرصدة المالية التي لدى البائع لصالح المستورد، والمدرجة ضمن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع للبضاعة قيد التثمين كتعويض عن إرسالية أو معاملة تجارية سابقة. يتم تسويتها بعيداً عن الإرسالية قيد التثمين حيث أنها أرصدة لشحنات سابقة. يرجع للمثال في فقرة (أولاً/5) من هذا الملحق .
خامساً/أ 1. تعتبر القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة، سبق قبولها كقيمة جمركية وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، على أساس أن تلك البضاعة المطابقة بيعت للتصدير لإحدى دول المجلس، في نفس التاريخ الذي صدرت فيه البضاعة قيد التثمين أو قريبا منه، ومن نفس الشركة الصانعة، وبنفس المستوى التجاري للمستورد، ونفس الكميات للبضائع المستوردة قيد التثمين.
2. إذا لم تتوفر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضائع المطابقة حسب الأولوية وفقاً للآتي :
أ - من نفس الشركة الصانعة، وبكميات و/أو مستوى تجاري مختلف.
ب-من شركة صانعة مختلفة، وبنفس الكميات و/أو بنفس المستوى التجاري.
ج-من شركة صانعة مختلفة، وبكميات مختلفة و/أو بمستوى تجاري مختلف.
3. "المستوى التجاري للمستورد" يعني شكل النشاط الذي يمارسه المستورد، على سبيل المثال: البيع بالجملة، أو بالتجزئة، أو إستهلاك شخصي.
4. إذا كان هناك إختلاف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المطابقة من ناحية الكميات والمستوى التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعاً/ب/1) من هذه المادة، يتم التعديل في قيمة الصفقة المطابقة لمراعاة تلك الإختلافات، سواءاً أدى ذلك إلى الزيادة أو النقصان، وعلى أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديلات ودقتها، كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقياماً تشير إلى مستويات مختلفة أو كميات مختلفة.
مثال: إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من 10 قطع، والبضاعة المطابقة الوحيدة التي تتوفر لها قيمة الصفقة تشتمل على 500 قطعة، وهناك قائمة أسعار من البائع في الخارج تتضمن أسعار مختلفة حسب الكميات. ففي هذه الحالة يمكن التعديل باللجوء إلى قائمة الأسعار تلك، وتطبيق السعر المناسب حسب كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين . ولا يلزم ان تكون الصفقة للبضاعة المطابقة قد تمت بكميات 10 قطع، طالما وجدت قائمة للأسعار صالحة من واقع المبيعات بكميات أخرى . ولكن في حالة غياب مثل هذا الإجراء الموضوعي فمن غير المناسب تحديد القيمة الجمركية بموجب الأحكام الخاصة بقيمة الصفقة لبضاعة مطابقة.
5. وإذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة مباعة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف البيع (من ناحية كيفية الدفع: نقداً أو بأجل.)، (ومن ناحية حالة البضاعة عند البيع: بضاعة خط إنتاج أول، أو بضاعة "إستوكات" كبقايا خطوط الإنتاج أو تصفية مصنع أو مبيعات نهاية الموسم..الخ). عندها يتم الأخذ بأدنى هذه الأقيام.
خامساً/ب 1. تعتبر القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة، سبق قبولها كقيمة جمركية وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، على أساس أن تلك البضاعة المماثلة بيعت للتصدير لإحدى دول المجلس، في نفس التاريخ الذي صدرت فيه البضاعة قيد التثمين أو قريبا منه، ومن نفس الشركة الصانعة، وبنفس المستوى التجاري للمستورد، ونفس الكميات للبضائع المستوردة قيد التثمين.
2. إذا لم تتوفر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضائع المماثلة حسب الأولوية وفقاً للآتي :
أ - من نفس الشركة الصانعة، وبكميات و/أو مستوى تجاري مختلف.
ب-من شركة صانعة مختلفة، وبنفس الكميات و/أو بنفس المستوى التجاري.
ج-من شركة صانعة مختلفة، وبكميات مختلفة و/أو بمستوى تجاري مختلف.
3. يقصد بـ "المستوى التجاري للمستورد" أي نشاط المستورد في بلد الإستيراد: البيع بالجملة، أو بالتجزئة، أو مستهلك.
4. إذا كان هناك إختلاف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المماثلة من ناحية الكميات والمستوى التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعاً/ب/1) من هذه المادة، يتم التعديل في قيمة الصفقة المماثلة لمراعاة تلك الإختلافات، سواءاً أدى ذلك إلى الزيادة أو النقصان، وعلى أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديلات ودقتها، كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقياماً تشير إلى مستويات مختلفة أو كميات مختلفة.
مثال: إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من 10 قطع، والبضاعة المماثلة الوحيدة التي تتوفر لها قيمة الصفقة تشتمل على 500 قطعة، وهناك قائمة أسعار من البائع في الخارج تتضمن أسعار مختلفة حسب الكميات. ففي هذه الحالة يمكن التعديل باللجوء إلى قائمة الأسعار تلك، وتطبيق السعر المناسب حسب كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين . ولا يلزم أن تكون الصفقة للبضاعة المماثلة قد تمت بكميات 10 قطع، طالما وجدت قائمة للأسعار صالحة من واقع المبيعات بكميات أخرى. ولكن في حالة غياب مثل هذا الإجراء الموضوعي فمن غير المناسب تحديد القيمة الجمركية بموجب الأحكام الخاصة بقيمة الصفقة لبضاعة مماثلة 0
5. إذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة مباعة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف البيع (من ناحية كيفية الدفع: نقداً أو بأجل. ومن ناحية حالة البضاعة عند البيع: بضاعة خط إنتاج أول، أو بضاعة "إستوكات" كبقايا خطوط الإنتاج أو تصفية مصنع أو مبيعات نهاية الموسم..الخ). عندها يتم الأخذ بأدنى هذه الأقيام.
سادساً /1 1. إذا بيع عدد من الوحدات من البضاعة المستوردة نفسها أو من البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة، بكميات مختلفة فيكون سعر الوحدة هو السعر الذي بموجبه تم بيع أكبر عدد من الوحدات.

مثال (1) : بيعت بضاعة بناءاً على قائمة أسعار تتضمن أسعاراً مخفضة للوحدة عند شراء كميات كبيرة . وقد نتج ما يلي :
كمية الوحدات سعر عدد إجمالي الكمية
المباعة الوحدة(رس) عمليات البيع المباعة بسعر واحد
1- 10 وحدات 100 10 عمليات بيع من 5 وحدات 65
5 عمليات بيع من 3 وحدات
11- 25 وحدة 95 5 عمليات بيع من 11 وحدات 55
أكثر من 25 وحدة 90 عملية بيع واحدة من 30 وحدة 80
عملية بيع واحدة من 50 وحدة
في هذه الحالة فإن كمية (80) قطعة، هي أكبر كمية إجمالية بيعت بسعرٍ واحد وهو (90رس)، وبالتالي فإن "سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية" هو (90) رس.
مثال (2) : جرت عمليتا بيع إلى شخصين غير مرتبطين، أولهما عبارة عن (500) وحدة مباعة بسعر (95) ريالاً للوحدة، بينما عملية البيع الثانية عبارة عن (400) وحدة مباعة بسعر (90) ريالاً للوحدة .
في هذه الحالة فإن أكبر عدد من الوحدات المباعة بسعر معين في هذا المثال هو (500) ، لذا فأن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية مباعة هو (95) ريالاً0
مثال (3) : بيعت الكميات التالية إلى أشخاص غير مرتبطين بأسعار مختلفة، على النحو المبين أدناه :-
* المبيعات : الكميات المباعة (وحدة) سعر الوحدة (رس)
40 100
30 90
15 100
50 95
25 105
35 90
5 100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
* المجاميع : إجمالي الكميات المباعة بسعر واحد سعر الوحدة (رس)
65 90
50 95
60 100
25 105

mustathmer
07-07-2017, 11:40 PM
في هذه الحالة، فأن أكبر كمية إجمالية مباعة بسعر معين بهذا المثال هو (65) وحدة، لذا فإن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية هو (90) ريالاً سعودياً 0
سادساً /1/أ 1. في حال كون ملكية البضاعة قيد التثمين تعود إلى البائع أو المُصدِّر خارج دول المجلس، ومباعة على أساس عمولة توكيل أو وكالة، يتم إستقطاع تلك "العمولة": وهي تلك، المستحقة أو التي تستحق عادةً، من البائع للمستورد نظير التكاليف التي يتحملها مقابل بيعه البضاعة محلياً.
2. أما إذا كانت البضاعة قيد التثمين مباعة لصالح المستورد، الذي يعمل لحسابه الخاص، فعندئذٍ يتم إستقطاع "الأرباح والمصروفات العامة": وهي الأرباح والمصروفات العامة التي يضيفها المستورد إلى ثمن البيع في السوق المحلي، ما لم تكن غير متقاربة ومنسجمة مع مقدار الأرباح والمصروفات العامة المعتاد إضافتها خلال صفقات البيع في دول المجلس للبضائع من نفس فئة أو نوع البضاعة قيد التثمين، المستوردة من نفس البلد أو من بلدان أخرى. حيث يتم إستقطاع ذلك المقدار المعتاد على أساس المعلومات المناسبة من مَصدَرٍ آخر غير المستورد.
3. ينبغي الأخذ بمبلغ الأرباح ومبلغ المصروفات العامة كمبلغٍ واحد بصورة إجمالية. فقد يكون أحد المقدارين غير منسجم مع مثيله في صناعة معينة، ولكن طالما أن المجموع الكلي لهما، منسجم مع مجموع "الأرباح والمصروفات العامة" المعتادة، فينبغي إستخدامه. وهذا المقدار المراد استقطاعه، يجب أن يحدد على أساس المعلومات المقدمة من قبل المستورد أو بالنيابة عنة. وتتضمن المصروفات العامة، التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق البضائع المعنية.
4. البضائع من نفس الفئة أو النوع: هي البضائع التي تقع ضمن مجموعة أو دائرة من البضائع التي تنتجها صناعة أو قطاع صناعي معين بما في ذلك البضائع المطابقة والبضائع المماثلة المستوردة دون الإقتصار عليهما، سواء من نفس بلد إنتاج أو تصدير البضاعة قيد التثمين أو من بلد آخر . ويعتمد تحديد ما إذا كانت بضائع معينة من نفس الفئة أو النوع، على اساس كل حالة على حدة وذلك بالرجوع إلى الظروف المحيطة بالبضاعة.
سادساً /3 1. قد توجد حالات يمكن فيها، رغم ضياع هوية البضائع المستوردة، تحديد القيمة المضافة نتيجة التجهيز أو التصنيع بدقة دون وجود صعوبات غير معقولة. على أن يتم ذلك بناءاً على المعلومات الموضوعية والكمية، المرتبطة بتكلفة هذا العمل. ويستند في ذلك على معادلات التصنيع المقبولة ووصفاته وأساليب الإنشاء وغير ذلك من ممارسات الصناعة.
2. ومن ناحية أخرى، فقد توجد كذلك حالات تحتفظ فيها البضائع المستوردة بهويتها، لكنها تكون عنصرا ثانويا في البضائع التي بيعت في البلد المستورد، بحيث لا يكون هناك ما يبرر إستخدام هذا الأسلوب للتقييم . ونظراً لذلك، فينبغي بحث كل حالة على حدة.
سابعاً /1 كقاعدة عامة، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة على أساس المعلومات المتوفرة بسهولة في دول المجلس. وقد يكون من الضروري عند إستخدام القيمة المحسوبة بالأساس (سابعاً)، بحث تكاليف إنتاج البضائع التي يجري تحديد قيمتها وغيرها من المعلومات التي يجب الحصول عليها من خارج دول المجلس. وعموماً، يقتصر استخدام طريقة القيمة المحسوبة على الحالات التي يكون فيها المشتري والبائع مرتبطين، ويكون المنتج على استعداد لأن يقدم إلى الجمارك المعلومات الضرورية المتعلقة بالتكلفة، ويوفر التسهيلات لأجراء أي تحقق قد يلزم فيما بعد.
سابعاً /1/أ 1. تحدد "التكلفة أو القيمة" المشار إليها في هذه الفقرة على أساس المعلومات المتعلقة بإنتاج البضاعة قيد التثمين، المقدمة من نفس المُنتج أو بالنيابة عنه، وتنسجم مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في البلد المصدر. وفي حالة توفر تلك المعلومات من مَصدَّر آخر على الجمارك أن تقوم بإخطار المستورد، بناءاً على طلبه، بالمعلومات التي سيتم إستخدامها ومصدرها، مع مراعاة السرية وفقاً للفقرة (أولاً/3) من هذه المادة.
2. تشمل التكلفة أو القيمة المشار لها بهذه الفقرة :
(أ) تكاليف العناصر الواردة بالفقرات (رابعاً/ب/1/(2)و(3)) من هذه المادة.
(ب) تكاليف العناصر المحددة في (رابعاً/ب/1/4) من هذه المادة. موزعة توزيعاً نسبياً بمقتضى أحكام الفقرة (رابعاً/ب/1/4) من هذا الملحق التفسيري. مع مراعــاة أن تكاليف العناصر الــواردة في الفقرة (رابعاً/ب/1/4/د)، التي يتم تنفيذها في دول المجلس، لا تدخل في القيمة الجمركية ضمن تكلفة المواد، إلا بالقدر الذي يتحمله المُنتج في الحصول على هذه العناصر. ولا يجوز بأي حال تكرار إحتساب قيمة العناصر المشار إليها في هذه الفقرة .
سابعاً /1/ب 1. مقدار الربح والمصروفات العامة ينبغي أن يؤخذ بصورة إجمالية ، فإذا كانت أرباح منتج ما منخفضة، ومصروفاته العامة مرتفعة، فإن أخذهما معا ككل يمكن أن يكون منسجما مع الربح والمصروفات العامة التي تنعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس الفئة أو النوع.
2. عندما لا تتوافق الأرقام التي قدمها المنتج عن الربح والمصروفات العامة مع الأرقام التي تنعكس عادة في مبيعات بضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها، يقوم بإنتاجها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى دول المجلس، في هذه الحالة، يجوز أن يستند تحديد مقدار الربح والمصروفات العامة على بيانات موضوعية، وفقاً للفقرة (ثانياً/11) من هذه المادة، غير التي قدمها منتج البضائع أو التي قدمت بإسمه.
3. تغطي المصروفات العامة المشار إليها بالفقرة (سابعاً/1/ب) من هذه المادة، جميع التكاليف المباشرة والغير مباشرة لإنتاج وبيع البضائع للتصدير التي لم تدخل ضمن الفقرة (سابعاً/1/أ) من هذه المادة.
4. عند تحديد الأرباح والمصروفات العامة المعتادة وفقاً لأحكام الفقرة (سابعاً/1/ب) من هذه المادة، يتم البحث في أضيق مجموعة أو دائرة من البضائع من نفس الفئة أو النوع بحيث تشمل مبيعات البضائع المطابقة أو المماثلة المنتجة في نفس بلد إنتاج البضاعة التي يجري تحديد قيمتها، والمباعة للتصدير إلى دول المجلس بما فيها البضائع التي يجري تحديد قيمتها. ويتحدد ما إذا كانت بضائع معينة من نفس فئة أو نوع بضائع أخرى، في كل حالة على حدة مع الرجوع إلى الظروف المحيطة.
ثامناً/أ هذه الفقرة لا تعطي طريقة محددة للتثمين بل تقضي بان يتم تحديد القيمة الجمركية وفقاً للآتي :
1- باستخدام وسائل أو أساليب معقولة
2- تنسجم أو تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة الجمركية، ومع المادة السابعة من جات 1994م .
3- وعلى أساس البيانات المتاحة في البلد المستورد.
1- تحديد القيمة باستخدام وسائل معقولة
يجب أن تبنى القيمة الجمركية بموجب أحكام هذه الفقرة، لأبعد حد ممكن وفقاً لأسس تحديد القيمة الجمركية السابق ذكرها في الفقرات من (رابعاً) حتى (سابعاً) مع توفر قدراً معقولاً من المرونة في التطبيق، بما يتماشى مع أهداف وأحكام إتفاقية القيمة، وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية باستعمال تلك الأسس، يجوز تحديد القيمة الجمركية باستخدام طرق منطقية أخرى بشرط:
1. أن تكون تلك الطرق غير ممنوعة وفقاً للفقرة (ثامناً/ب) .
2. أن تكون تلك الطرق منسجمة ومتفقة مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة.
مثال:
وردت إرسالية عبارة عن جهاز مستأجر لفترة محددة، على سبيل المثال لمدة ثلاث سنوات (تمثل عمر الجهاز الإفتراضي) بإيجار شهري وقدره (2000) ريال. ولم يسبق إستيراد جهاز مطابق أو مماثل0 وتعذر تحديد القيمة الجمركية لذلك الجهاز وفق الأسس الواردة في الفقرات (رابعاً حتى سابعاً) .
ولتحديد القيمة الجمركية للجهاز يؤخذ في الإعتبار عدم وجود بيع لتطبيق قيمة الصفقة، ولم يسبق إستيراد جهاز مطابق ولا مماثل له0 ولم يتم إعادة بيع هذا الجهاز في دول المجلس، ولا يوجد معلومات عن تكلفة إنتاج ذلك الجهاز. وعليه، فلا يمكن تحديد القيمة الجمركية وفقاً للفقرات (رابعاً حتى سابعاً) حتى في شكلها المرن. ولكن هناك وسيلة معقولة ممكن إستخدامها بموجب الفقرة (ثامناً)، وهي إستخدام رسوم التأجير الكامل الذي قد يمثل العمر الإفتراضي للجهاز ( 36 شهر × 2000 = 72000 ريال )، كقيمة جمركية.

2- المبادئ العامة لاتفاقية القيمة الجمركية :
أ- الاعتماد لأقصى حد ممكن على قيمة الصفقة للبضائع المستوردة.
ب- نظام موحد للقيمة.
ج- معايير بسيطة وعادلة.
د- واضحة ومحايدة.
هـ- تنسجم وتتفق مع الممارسات التجارية.
3- البيانات المتاحة في البلد المستورد :
في حالة توفر بيانات من مصدر أجنبي، فان ذلك لن يمنع في حد ذاته من استخدام تلك البيانات لأغراض تحديد القيمة بموجب الفقرة (ثامناً) من هذه المادة. ولكن طالما انه يتوفر في دول المجلس معلومات صحيحة ودقيقة، فينبغي إستخدامها