mustathmer
07-07-2017, 11:38 PM
أولاً / أحكام عامة:
(1) للمستورد الحق في الإفراج عن بضاعته، بعد تقديم ضمانات كافية في شكل تأمين بنكي أو نقدي، أو ضمان بنكي، أو في شكل تأمين أو ممتلكات مرهونة بقيمة معادلة، لتغطية الضرائب "الرسوم" الجمركية المقدرة، إذا إتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة الجمركية.
(2) للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم الجمركية، الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء. وفقاً لما يلي:-
أ - مستوى الإدارة/
1. مدير الدائرة الجمركية.
2. لجنة الفصل في القيمة.
ب- هيئة قضائية مستقلة (ديوان المظالم).
(3) تعامل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التثمين الجمركي بإعتبارها سرية تماماً ولا يجوز إفشاؤها إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤه في سياق إجراءات قضائية، وفقاً للمادة (51) من نظام الجمارك الموحد.
(4) عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقدٍ أجنبي، ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر الصرف الذي يتم إعلانه في النشرات التي تصدر عن الجهات المختصة (مؤسسة النقد العربي السعودي). ويعد وقت دفع الضريبة "الرسوم" الجمركية عند الإستيراد هو الوقت المعتمد لسعر الصرف وتحويل العملة.
(5) لا ينظر عند تحديد القيمة الجمركية إلى أي تخفيض يتم بعد تاريخ الإستيراد في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه للبضاعة قيد التثمين. كما لا ينظر إلى الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة قيد التثمين.
(6) لا يوجد في هذه النظام أي نص يعني تقييداً أو تشكيكاً في حق الجمارك في أن تتخذ ما يلزم للإقتناع بصدق أو دقة أي بيان أو وثيقة أو تصريح أو إقرار يقدم للجمارك لإغراض التقييم.
(7) أ - إذا دعت الحاجة عند تطبيق أحكام الفقرات (رابعاً حتى ثامناً) من هذه المادة، إلى إستخدام معلومات محاسبية لتحديد القيمة الجمركية، فيجب إستخدام هذه المعلومات بشكل ينسجم مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في دول المجلس عند تطبيق القيمة الإستدلالية المذكورة في الفقرة (سادساً) من هذه المادة، أو في بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين عند تطبيق القيمة المحسوبة وفقاً للفقرة (سابعاً) من هذه المادة، حسب مقتضى الحال.
ب- لا يجوز أن ترفض الجمارك المعلومات المقدمة من قبل المستورد، أو المشتري أو المنتج، المتعلقة بتثمين البضاعة، والتي تم إعدادها وفقاً لـ "مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً"، بحجة الطريقة الحسابية المستخدمة في ذلك.
(8) مع مراعاة أحكام الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة، وعند تحديد القيمة الجمركية لوسائط نقل المعلومات، كالأشرطة الممغنطة وما ماثلها، المسجل عليها بيانات أو برامج للحاسب الآلي، تحتسب القيمة على أساس قيمة هذه الوسائط فقط ، وفقاً للفقرة (2) من قرار (4.1) الذي تبنته لجنة التثمين الجمركي بمنظمة التجارة العالمية بتاريخ 12/5/1995م.
ثانياً / تعريفات:
(1) الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: هو أجمالي ما دفعه أو ما سيدفعه المشتري، للبائع أو لمصلحته، مقابل البضائع المستوردة، ولا يشترط بالضرورة أن يتخذ الدفع شكل تحويل نقدي، فقد يكون الدفع بواسطة خطابات إعتماد أو مستندات قابلة للتحويل أو صكوك قابلة للتداول، ويجوز أن يكون الدفع مباشراً أو غير مباشر، كتسوية المشتري ديناً مستحق على البائع كلياً أو جزئياً.
(2) البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
(3) تكاليف التعبئة: تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس.
(4) مصطلح "المنتجة": يشمل المزروعة، والمصنوعة، والمستخرجة من الأرض أو من غيرها.
(5) "الأشخاص المرتبطون بعلاقة" يقصد بهم ما يلي:
أ - الشركاء بصفة قانونية في العمل.
ب- موظفون أو مديرون أحدهم لدى الآخر.
ج - صاحب العمل وموظفوه.
د - كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشرـ بـخمسة في المائة من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.
هـ- إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على الآخر.
و - أو كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.
ز- أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
ح- أو كانوا من أفراد نفس العائلة.
(6) البضائع المطابقة: هي البضائع التي تتفق مع البضاعة قيد التثمين في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والجودة النوعية والشهرة، وتم إنتاجها في نفس البلد ومن قبل نفس الشخص، ولا تؤدي الإختلافات الطفيفة في المظهر التي لا تؤثر على الثمن، إلى إستبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من أن تعتبر بضائع مطابقة. وإذا لم يمكن العثور على بضاعة مطابقة منتجة من نفس الشخص، فإن البضائع التي تتفق في كل النواحي مع البضاعة قيد التثمين، وتم إنتاجها بنفس البلد من قبل شخص آخر، يجوز أن تعامل كـ"بضاعة مطابقة". ولا تدخل في البضائع المطابقة البضائع التي تجسد أو تعكس أعمال الهندسة، والتطوير، والفن، والتصميم، والتخطيط، والرسم، المنفذة في دول المجلس، التي لا تدخل في تسويات قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً/ب/1/4/د) بهذه المادة.
(7) البضائع المماثلة: هي البضائع المنتجة بنفس بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين ومن قبل نفس الشخص، وتكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة للبضاعة قيد التثمين وتمكنها من أداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجارياً على الرغم من أنها ليست مماثلة من جميع النواحي، مع الأخذ في الإعتبار الجودة النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية عند تحديد ما إذا كانت البضاعة مماثلة. وفي حالة عدم العثور على بضاعة مماثلة منتجة من نفس الشخص، فإن البضاعة المنتجة بنفس بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين، والمنتجة من قبل شخص آخر، لكنها تشبهها في الخصائص والمواد المكونة ويمكن التبادل بينهما تجارياً، فإنها تعامل كـ"بضاعة مماثلة". ولا تدخل في البضائع المماثلة تلك البضائع التي تجسد أو تعكس أعمال الهندسة، والتطوير، والفن، والتصميم، والتخطيط، والرسم، المنفذة في دول المجلس، التي لا تدخل في تسويات قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً/ب/1/4/د) بهذه المادة.
(8) سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: هو السعر الذي بيع به أكبر عدد ممكن من الوحدات، تكون كافيه لتحديد سعر الوحدة، في عمليات بيع لأشخاص غير مرتبطين بالأشخاص الذين اشتروا البضائع منهم، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، عند تطبيق أيـــاً من الفقرات (1) و(2) و(3) من سادساً.
(9) البضائع من نفس الفئة أو النوع: هي البضائع التي تقع ضمن مجموعة من البضائع التي تنتجها صناعة معينة أو قطاع صناعي معين، وتشمل البضائع المطابقة والبضائع المماثلة، ولا تقتصر عليهما.
(10) مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: الإتفاق المعترف به أو ما أستقر عليه الرأي في وقت معين، بخصوص ما يلي:
1 . الموارد والالتزامات التي ينبغي أن تسجل كأصول وخصوم.
2 . التغيرات التي يجب تسجيلها في الأصول والخصوم.
3 . كيفية قياس الأصول والخصوم، والتغيرات فيهما.
4 . المعلومات التي ينبغي الكشف عنها وكيف ذلك.
5 . البيانات المالية التي ينبغي إعدادها.
(11) البيانات الموضوعية: هي تلك المعلومات التي تساعد على التأكد من صحة مايلي:
1- مبلغ مضاف بموجب الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة، إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.
2- أي تعديل بموجب الفقرة (خامساً) من هذه المادة.
3- مبلغ مستقطع بموجب الفقرة (سادساً) من هذه المادة، باعتباره من الأرباح والمصروفات العامة، أو قيمة ناشئة من تصنيع إضافي.
4- مبلغ مضاف بموجب الفقرة (سابعاً) من هذه المادة، باعتباره ربحاً أو من المصروفات العامة.
ثالثاً / أسس التثمين الجمركي:
( أ ) يتم تثمين البضائع الواردة حسب الأسس التالية بالترتيب:
(1) قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً).
(2) قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة، المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/أ)، إذا تعذر تحديد قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً).
(3) قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة، المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/ب)، إذا تعذر تحديد قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة.
(4) القيمة الاستدلالية المنصوص عليها في الفقرة (سادساً)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة.
(5) القيمة المحسوبة المنصوص عليها في الفقرة (سابعاً)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب القيمة الاستدلالية.
(6) الطريقة المرنة المنصوص عليها في الفقرة (ثامناً)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب القيمة المحسوبة .
(ب) يجوز للمستورد أن يطلب تطبيق طريقة القيمة المحسوبة قبل اللجوء إلى طريقة القيمة الاستدلالية. ويجب أن يقدم هذا الطلب عند تقديم بيان الإستيراد إلى الجمرك. وإذا قدم المستورد طلبه لكن تعذر تثمين بضاعته المستوردة وفق طريقة القيمة المحسوبة، فإنه يتم تثمينها وفق طريقة القيمة الاستدلالية، وإذا تعذر ذلك، يتم التثمين وفقاً للفقرة (ثامناً).
رابعاً / قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين:
( أ ) تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى دول المجلس هي قيمة الصفقة، أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى دول المجلس. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذا الأساس، ووفقاً للشروط التالية:
1- أن لا يكون هناك أي قيود على التصرف في البضاعة المستوردة أو استعمالها من قبل المشتري، غير القيود المنصوص عليها في هذا النظام، أو التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن أن يعاد بيع البضاعة فيها، أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضاعة.
2- أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضع لإعتبار لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تثمينها.
3- ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضاعة أو التصرف فيها أو استعمالها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب على القيمة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذا الأساس.
4- ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين وفقاً للفقرة (ثانياً/5) من هذه المادة. فإذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للأغراض الجمركية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذا الأساس، إذا تحقق أحد الشرطين التاليين:
أ - إذا أثبتت دراسة ظروف البيع أن العلاقة بين المشتري والبائع لم تؤثر على الثمن المدفوع فعلاً أو المتفق على دفعه .
ب- أو إذا كانت قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة قريبة جدا إلى إحدى الأقيام المعيارية (الإختبارية) الموضحة في الفقرات التالية:
1. قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة أو مماثلة مباعة إلى مشترين غير مرتبطين بدول المجلس.
2. قيمة جمركية حُدِدت لبضاعة مطابقة أو مماثلة بموجب الفقرة (سادساً) "القيمة الإستدلالية".
3. قيمة جمركية حُدِدت لبضاعة مطابقة أو مماثلة بموجب الفقرة (سابعاً) "القيمة المحسوبة".
- عند تطبيق الفقرة (رابعاً/أ/4/ب) يراعى تسوية الإختلاف، إذا وجد بين القيمة المصرح عنها والقيمة المعيارية، على أساس بيانات موضوعية مقدمة من قبل المشتري أو متوفرة لدى الجمارك، وفقاً للفقرة (ثانياً/11) من هذه المادة، ومع الأخذ في الإعتبار الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة .
(ب) الإضافات إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه (التسويات):
(1) عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لهذه الفقرة (رابعاً)، تضاف التكاليف التالية بقدر ما يتحمله المشتري، عندما لا تكون تلك التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:
1. العمولات والسمسرة بإستثناء عمولات الشراء.
2. تكلفة العبوات التي تعتبر للأغراض الجمركية جزءاً من البضاعة.
3. تكلفة التعبئة من جهد ومواد.
4. قيمة البضائع والخدمات (الأصناف المساعدة) التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، مجاناً أو بقيمة مخفضة، لإستخدامها في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير إلى دول المجلس، على أن توزع هذه القيمة بشكل ملائم، وهي كالتالي:
أ- المواد والمكونات والأجزاء والأصناف المماثلة الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة.
ب- الأدوات والعدد والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.
ج- المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة.
د- الأعمال الهندسية، والتطويرية، والفنية، وأعمال التصاميم، والمخططات، والرسومات، التي تم تنفيذها خارج دول المجلس واللازمة لإنتاج البضاعة المستوردة.
5. الرسوم التي يجب على المشتري دفعها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل إستغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية أو تراخيص الاستعمال، كشرطاً للبيع الذي بموجبه إنتقلت ملكية البضاعة قيد التثمين إلى حوزته، والمتعلقة بالبضاعة المستوردة قيد التثمين، عندما لا تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.
6. قيمة أي جزء يستحق للبائع، بشكل مباشر أو غير مباشر، من حصيلة أي عملية إعادة بيع تالية أو تصرف أو إستخدام لاحق للبضائع المستوردة.
7. أجور شحن البضائع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد.
8. تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة، والتأمين المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد.
(2) لا يجوز القيام بأي إضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع إلا وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة، ويشترط في أية إضافة أن تكون على أساس بيانات موضوعية وكمية، أي على أساس حقائق بأرقام فعلية دون تفسير شخصي، مع الأخذ في الإعتبار الفقرة (ثانياًً/11) من هذه المادة. وإلا أعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذا الأساس .
(ج) إستثناءات من قيمة الصفقة:
لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في القيمة للأغراض الجمركية، بشرط أن تكون مفصولة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع:
1. نفقات ما بعد الإستيراد، مثل:
أ- تكاليف الإنشاء والبناء والتجميع والصيانة أو المساعدة الفنية التي تم التعهد بالقيام بها بعد إستيراد البضائع إلى دول المجلس.
ب- أجور النقل والتحميل والتنزيل والمناولة والتأمين للبضائع المستوردة، بعد الإستيراد.
ج- الرسوم الجمركية وأي ضرائب أخرى مفروضة بعد الإستيراد على البضائع المستوردة لدول المجلس.
د- الأرباح والمدفوعات الأخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.
هـ- الفوائد التي تكون قد ترتبت بناءاً على إتفاق مالي أبرمه المشتري لشراء البضاعة المستوردة.
و- الأنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه.
2. الأرصدة المالية التي لدى البائع لصالح المستورد.
3. مبالغ إعانة التصدير التي قد يتم تقديمها من قبل بعض الدول لتصدير بعض البضائع.
4. أي مبالغ مقابل الإغراق، عندما تباع البضائع بأسعار إغراقيه (بسعر أقل من التكلفة)، إذ يجب التعامل مع الإغراق بموجب إتفاقية مكافحة الإغراق.
(د) إذا تبين أن هناك أسباباً معقولة تؤدي إلى الشك بصحة الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فيها رغم إنطباق أحكام هذه المادة، فينبغي تبليغ المستورد خطياً بتلك الأسباب –بناءً على طلبه- ومنحه مهله كافية للرد، تحددها الدائرة الجمركية، فإذا لم يقدم الإثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة، وتعذر تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، فيجب تحديدها وفق الأساليب الواردة بالفقرات (خامساً حتى ثامناً)، على التوالي لحين الوصول إلى القيمة الجمركية وفق أول أسلوب ممكن.
(1) للمستورد الحق في الإفراج عن بضاعته، بعد تقديم ضمانات كافية في شكل تأمين بنكي أو نقدي، أو ضمان بنكي، أو في شكل تأمين أو ممتلكات مرهونة بقيمة معادلة، لتغطية الضرائب "الرسوم" الجمركية المقدرة، إذا إتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة الجمركية.
(2) للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم الجمركية، الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء. وفقاً لما يلي:-
أ - مستوى الإدارة/
1. مدير الدائرة الجمركية.
2. لجنة الفصل في القيمة.
ب- هيئة قضائية مستقلة (ديوان المظالم).
(3) تعامل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التثمين الجمركي بإعتبارها سرية تماماً ولا يجوز إفشاؤها إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤه في سياق إجراءات قضائية، وفقاً للمادة (51) من نظام الجمارك الموحد.
(4) عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقدٍ أجنبي، ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر الصرف الذي يتم إعلانه في النشرات التي تصدر عن الجهات المختصة (مؤسسة النقد العربي السعودي). ويعد وقت دفع الضريبة "الرسوم" الجمركية عند الإستيراد هو الوقت المعتمد لسعر الصرف وتحويل العملة.
(5) لا ينظر عند تحديد القيمة الجمركية إلى أي تخفيض يتم بعد تاريخ الإستيراد في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه للبضاعة قيد التثمين. كما لا ينظر إلى الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة قيد التثمين.
(6) لا يوجد في هذه النظام أي نص يعني تقييداً أو تشكيكاً في حق الجمارك في أن تتخذ ما يلزم للإقتناع بصدق أو دقة أي بيان أو وثيقة أو تصريح أو إقرار يقدم للجمارك لإغراض التقييم.
(7) أ - إذا دعت الحاجة عند تطبيق أحكام الفقرات (رابعاً حتى ثامناً) من هذه المادة، إلى إستخدام معلومات محاسبية لتحديد القيمة الجمركية، فيجب إستخدام هذه المعلومات بشكل ينسجم مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في دول المجلس عند تطبيق القيمة الإستدلالية المذكورة في الفقرة (سادساً) من هذه المادة، أو في بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين عند تطبيق القيمة المحسوبة وفقاً للفقرة (سابعاً) من هذه المادة، حسب مقتضى الحال.
ب- لا يجوز أن ترفض الجمارك المعلومات المقدمة من قبل المستورد، أو المشتري أو المنتج، المتعلقة بتثمين البضاعة، والتي تم إعدادها وفقاً لـ "مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً"، بحجة الطريقة الحسابية المستخدمة في ذلك.
(8) مع مراعاة أحكام الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة، وعند تحديد القيمة الجمركية لوسائط نقل المعلومات، كالأشرطة الممغنطة وما ماثلها، المسجل عليها بيانات أو برامج للحاسب الآلي، تحتسب القيمة على أساس قيمة هذه الوسائط فقط ، وفقاً للفقرة (2) من قرار (4.1) الذي تبنته لجنة التثمين الجمركي بمنظمة التجارة العالمية بتاريخ 12/5/1995م.
ثانياً / تعريفات:
(1) الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: هو أجمالي ما دفعه أو ما سيدفعه المشتري، للبائع أو لمصلحته، مقابل البضائع المستوردة، ولا يشترط بالضرورة أن يتخذ الدفع شكل تحويل نقدي، فقد يكون الدفع بواسطة خطابات إعتماد أو مستندات قابلة للتحويل أو صكوك قابلة للتداول، ويجوز أن يكون الدفع مباشراً أو غير مباشر، كتسوية المشتري ديناً مستحق على البائع كلياً أو جزئياً.
(2) البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
(3) تكاليف التعبئة: تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس.
(4) مصطلح "المنتجة": يشمل المزروعة، والمصنوعة، والمستخرجة من الأرض أو من غيرها.
(5) "الأشخاص المرتبطون بعلاقة" يقصد بهم ما يلي:
أ - الشركاء بصفة قانونية في العمل.
ب- موظفون أو مديرون أحدهم لدى الآخر.
ج - صاحب العمل وموظفوه.
د - كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشرـ بـخمسة في المائة من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.
هـ- إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على الآخر.
و - أو كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.
ز- أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
ح- أو كانوا من أفراد نفس العائلة.
(6) البضائع المطابقة: هي البضائع التي تتفق مع البضاعة قيد التثمين في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والجودة النوعية والشهرة، وتم إنتاجها في نفس البلد ومن قبل نفس الشخص، ولا تؤدي الإختلافات الطفيفة في المظهر التي لا تؤثر على الثمن، إلى إستبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من أن تعتبر بضائع مطابقة. وإذا لم يمكن العثور على بضاعة مطابقة منتجة من نفس الشخص، فإن البضائع التي تتفق في كل النواحي مع البضاعة قيد التثمين، وتم إنتاجها بنفس البلد من قبل شخص آخر، يجوز أن تعامل كـ"بضاعة مطابقة". ولا تدخل في البضائع المطابقة البضائع التي تجسد أو تعكس أعمال الهندسة، والتطوير، والفن، والتصميم، والتخطيط، والرسم، المنفذة في دول المجلس، التي لا تدخل في تسويات قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً/ب/1/4/د) بهذه المادة.
(7) البضائع المماثلة: هي البضائع المنتجة بنفس بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين ومن قبل نفس الشخص، وتكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة للبضاعة قيد التثمين وتمكنها من أداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجارياً على الرغم من أنها ليست مماثلة من جميع النواحي، مع الأخذ في الإعتبار الجودة النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية عند تحديد ما إذا كانت البضاعة مماثلة. وفي حالة عدم العثور على بضاعة مماثلة منتجة من نفس الشخص، فإن البضاعة المنتجة بنفس بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين، والمنتجة من قبل شخص آخر، لكنها تشبهها في الخصائص والمواد المكونة ويمكن التبادل بينهما تجارياً، فإنها تعامل كـ"بضاعة مماثلة". ولا تدخل في البضائع المماثلة تلك البضائع التي تجسد أو تعكس أعمال الهندسة، والتطوير، والفن، والتصميم، والتخطيط، والرسم، المنفذة في دول المجلس، التي لا تدخل في تسويات قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً/ب/1/4/د) بهذه المادة.
(8) سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: هو السعر الذي بيع به أكبر عدد ممكن من الوحدات، تكون كافيه لتحديد سعر الوحدة، في عمليات بيع لأشخاص غير مرتبطين بالأشخاص الذين اشتروا البضائع منهم، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، عند تطبيق أيـــاً من الفقرات (1) و(2) و(3) من سادساً.
(9) البضائع من نفس الفئة أو النوع: هي البضائع التي تقع ضمن مجموعة من البضائع التي تنتجها صناعة معينة أو قطاع صناعي معين، وتشمل البضائع المطابقة والبضائع المماثلة، ولا تقتصر عليهما.
(10) مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: الإتفاق المعترف به أو ما أستقر عليه الرأي في وقت معين، بخصوص ما يلي:
1 . الموارد والالتزامات التي ينبغي أن تسجل كأصول وخصوم.
2 . التغيرات التي يجب تسجيلها في الأصول والخصوم.
3 . كيفية قياس الأصول والخصوم، والتغيرات فيهما.
4 . المعلومات التي ينبغي الكشف عنها وكيف ذلك.
5 . البيانات المالية التي ينبغي إعدادها.
(11) البيانات الموضوعية: هي تلك المعلومات التي تساعد على التأكد من صحة مايلي:
1- مبلغ مضاف بموجب الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة، إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.
2- أي تعديل بموجب الفقرة (خامساً) من هذه المادة.
3- مبلغ مستقطع بموجب الفقرة (سادساً) من هذه المادة، باعتباره من الأرباح والمصروفات العامة، أو قيمة ناشئة من تصنيع إضافي.
4- مبلغ مضاف بموجب الفقرة (سابعاً) من هذه المادة، باعتباره ربحاً أو من المصروفات العامة.
ثالثاً / أسس التثمين الجمركي:
( أ ) يتم تثمين البضائع الواردة حسب الأسس التالية بالترتيب:
(1) قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً).
(2) قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة، المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/أ)، إذا تعذر تحديد قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً).
(3) قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة، المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/ب)، إذا تعذر تحديد قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة.
(4) القيمة الاستدلالية المنصوص عليها في الفقرة (سادساً)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة.
(5) القيمة المحسوبة المنصوص عليها في الفقرة (سابعاً)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب القيمة الاستدلالية.
(6) الطريقة المرنة المنصوص عليها في الفقرة (ثامناً)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب القيمة المحسوبة .
(ب) يجوز للمستورد أن يطلب تطبيق طريقة القيمة المحسوبة قبل اللجوء إلى طريقة القيمة الاستدلالية. ويجب أن يقدم هذا الطلب عند تقديم بيان الإستيراد إلى الجمرك. وإذا قدم المستورد طلبه لكن تعذر تثمين بضاعته المستوردة وفق طريقة القيمة المحسوبة، فإنه يتم تثمينها وفق طريقة القيمة الاستدلالية، وإذا تعذر ذلك، يتم التثمين وفقاً للفقرة (ثامناً).
رابعاً / قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين:
( أ ) تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى دول المجلس هي قيمة الصفقة، أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى دول المجلس. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذا الأساس، ووفقاً للشروط التالية:
1- أن لا يكون هناك أي قيود على التصرف في البضاعة المستوردة أو استعمالها من قبل المشتري، غير القيود المنصوص عليها في هذا النظام، أو التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن أن يعاد بيع البضاعة فيها، أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضاعة.
2- أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضع لإعتبار لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تثمينها.
3- ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضاعة أو التصرف فيها أو استعمالها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب على القيمة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذا الأساس.
4- ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين وفقاً للفقرة (ثانياً/5) من هذه المادة. فإذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للأغراض الجمركية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذا الأساس، إذا تحقق أحد الشرطين التاليين:
أ - إذا أثبتت دراسة ظروف البيع أن العلاقة بين المشتري والبائع لم تؤثر على الثمن المدفوع فعلاً أو المتفق على دفعه .
ب- أو إذا كانت قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة قريبة جدا إلى إحدى الأقيام المعيارية (الإختبارية) الموضحة في الفقرات التالية:
1. قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة أو مماثلة مباعة إلى مشترين غير مرتبطين بدول المجلس.
2. قيمة جمركية حُدِدت لبضاعة مطابقة أو مماثلة بموجب الفقرة (سادساً) "القيمة الإستدلالية".
3. قيمة جمركية حُدِدت لبضاعة مطابقة أو مماثلة بموجب الفقرة (سابعاً) "القيمة المحسوبة".
- عند تطبيق الفقرة (رابعاً/أ/4/ب) يراعى تسوية الإختلاف، إذا وجد بين القيمة المصرح عنها والقيمة المعيارية، على أساس بيانات موضوعية مقدمة من قبل المشتري أو متوفرة لدى الجمارك، وفقاً للفقرة (ثانياً/11) من هذه المادة، ومع الأخذ في الإعتبار الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة .
(ب) الإضافات إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه (التسويات):
(1) عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لهذه الفقرة (رابعاً)، تضاف التكاليف التالية بقدر ما يتحمله المشتري، عندما لا تكون تلك التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:
1. العمولات والسمسرة بإستثناء عمولات الشراء.
2. تكلفة العبوات التي تعتبر للأغراض الجمركية جزءاً من البضاعة.
3. تكلفة التعبئة من جهد ومواد.
4. قيمة البضائع والخدمات (الأصناف المساعدة) التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، مجاناً أو بقيمة مخفضة، لإستخدامها في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير إلى دول المجلس، على أن توزع هذه القيمة بشكل ملائم، وهي كالتالي:
أ- المواد والمكونات والأجزاء والأصناف المماثلة الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة.
ب- الأدوات والعدد والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.
ج- المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة.
د- الأعمال الهندسية، والتطويرية، والفنية، وأعمال التصاميم، والمخططات، والرسومات، التي تم تنفيذها خارج دول المجلس واللازمة لإنتاج البضاعة المستوردة.
5. الرسوم التي يجب على المشتري دفعها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل إستغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية أو تراخيص الاستعمال، كشرطاً للبيع الذي بموجبه إنتقلت ملكية البضاعة قيد التثمين إلى حوزته، والمتعلقة بالبضاعة المستوردة قيد التثمين، عندما لا تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.
6. قيمة أي جزء يستحق للبائع، بشكل مباشر أو غير مباشر، من حصيلة أي عملية إعادة بيع تالية أو تصرف أو إستخدام لاحق للبضائع المستوردة.
7. أجور شحن البضائع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد.
8. تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة، والتأمين المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد.
(2) لا يجوز القيام بأي إضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع إلا وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة، ويشترط في أية إضافة أن تكون على أساس بيانات موضوعية وكمية، أي على أساس حقائق بأرقام فعلية دون تفسير شخصي، مع الأخذ في الإعتبار الفقرة (ثانياًً/11) من هذه المادة. وإلا أعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذا الأساس .
(ج) إستثناءات من قيمة الصفقة:
لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في القيمة للأغراض الجمركية، بشرط أن تكون مفصولة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع:
1. نفقات ما بعد الإستيراد، مثل:
أ- تكاليف الإنشاء والبناء والتجميع والصيانة أو المساعدة الفنية التي تم التعهد بالقيام بها بعد إستيراد البضائع إلى دول المجلس.
ب- أجور النقل والتحميل والتنزيل والمناولة والتأمين للبضائع المستوردة، بعد الإستيراد.
ج- الرسوم الجمركية وأي ضرائب أخرى مفروضة بعد الإستيراد على البضائع المستوردة لدول المجلس.
د- الأرباح والمدفوعات الأخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.
هـ- الفوائد التي تكون قد ترتبت بناءاً على إتفاق مالي أبرمه المشتري لشراء البضاعة المستوردة.
و- الأنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه.
2. الأرصدة المالية التي لدى البائع لصالح المستورد.
3. مبالغ إعانة التصدير التي قد يتم تقديمها من قبل بعض الدول لتصدير بعض البضائع.
4. أي مبالغ مقابل الإغراق، عندما تباع البضائع بأسعار إغراقيه (بسعر أقل من التكلفة)، إذ يجب التعامل مع الإغراق بموجب إتفاقية مكافحة الإغراق.
(د) إذا تبين أن هناك أسباباً معقولة تؤدي إلى الشك بصحة الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فيها رغم إنطباق أحكام هذه المادة، فينبغي تبليغ المستورد خطياً بتلك الأسباب –بناءً على طلبه- ومنحه مهله كافية للرد، تحددها الدائرة الجمركية، فإذا لم يقدم الإثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة، وتعذر تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، فيجب تحديدها وفق الأساليب الواردة بالفقرات (خامساً حتى ثامناً)، على التوالي لحين الوصول إلى القيمة الجمركية وفق أول أسلوب ممكن.