mustathmer
07-07-2017, 11:24 PM
لايجوز أن يكون للمواطن أكثر من سجل مدني واحد ولايجوز حيازة أكثر من بطاقة واحدة للهوية الوطنية وأكثر من سجل أسرة واحد. كما لايجوز للمواطن استعمال بطاقة شخصية أودفتر عائلة لايخصه ومن يرتكب هذا المخلفات تطبق بحقه العقوبة المقررة في النظام.
* لايجوز ي جهة أومصلحة حكومية أو مؤسسة عامة، بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد، أن يقبلوا أو يستخدموا أويستقبلوا في خدمتهم بأي صفة أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة الهوية الوطنية.
* بما أن بطاقة الهوية الوطنية أوسجل الأسرة أوحفيظة النفوس وثائق جنسية محلية، ونظراً لما لهذه الوثائق من أهمية فقد تضمنت التعليمات عدم جواز اصطحاب أي من هذه الوثائق في أثناء السفر خارج المملكة، اكتفاءً بجواز السفر، ومخالفة ذلك معاقب عليها بموجب النظام.
* في حالة فقد بطاقة الهوية الوطنية أوسجل الأسرة او تلفهما فإنه يجب إبلاغ أقرب إدارة أحوال مدنية، وطلب التعويض عن المفقود أو التالف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف، وفي حالة السرقة أو الحريق أو أنهيار المنازل أو الغرق تبلغ إدارات الشرطة أو الدفاع المدني، للحصول على إشعار بذلك لمراجعة الأحوال المدنية بموجبه.
* تعتبر حفائظ النفوس ملغاة بالنسبة للرجال من تاريخ 9/5/1418هـ، ولايجوز التعامل بموجبها وبالنسبة لحفائظ نفوس النساء تم تمديد العمل بموجبها لغاية 9/5/1427هـ وذلك بالنسبة لمن لم يحصلن على بطاقة الأحوال المدنية من المواطنات.
* لاتدخل إجازات الأعياد ضمن فترات التبليغ المحددة بالنسبة للمواليد والوفيات.
مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية عشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة وثمانين يوماً السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.
* لايجوز رهن بطاقة الهوية الوطنية أوسجل الأسرة أوحفيظة النفوس، ومن يخالف ذلك يجازى بالعقوية المقررة بحقه بموجب النظام، ويشمل ذلك الراهن والمرتهن.
* لايجوز تصوير ( بطاقة الهوية الوطنية) أو( سجل الأسرة) تصويراً يحاكي الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل، وسوف يتعرض للجزاء كل من يقوم بهذا العمل، ويشمل الجزاء: صاحب الوثيقة، ومن قام بتصويرها.
* لايجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لايجوز تسجيل أسماء المواطنين بصورة مخالفة للشريعة الإسلامية.
* لايجوز ي جهة أومصلحة حكومية أو مؤسسة عامة، بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد، أن يقبلوا أو يستخدموا أويستقبلوا في خدمتهم بأي صفة أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة الهوية الوطنية.
* بما أن بطاقة الهوية الوطنية أوسجل الأسرة أوحفيظة النفوس وثائق جنسية محلية، ونظراً لما لهذه الوثائق من أهمية فقد تضمنت التعليمات عدم جواز اصطحاب أي من هذه الوثائق في أثناء السفر خارج المملكة، اكتفاءً بجواز السفر، ومخالفة ذلك معاقب عليها بموجب النظام.
* في حالة فقد بطاقة الهوية الوطنية أوسجل الأسرة او تلفهما فإنه يجب إبلاغ أقرب إدارة أحوال مدنية، وطلب التعويض عن المفقود أو التالف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف، وفي حالة السرقة أو الحريق أو أنهيار المنازل أو الغرق تبلغ إدارات الشرطة أو الدفاع المدني، للحصول على إشعار بذلك لمراجعة الأحوال المدنية بموجبه.
* تعتبر حفائظ النفوس ملغاة بالنسبة للرجال من تاريخ 9/5/1418هـ، ولايجوز التعامل بموجبها وبالنسبة لحفائظ نفوس النساء تم تمديد العمل بموجبها لغاية 9/5/1427هـ وذلك بالنسبة لمن لم يحصلن على بطاقة الأحوال المدنية من المواطنات.
* لاتدخل إجازات الأعياد ضمن فترات التبليغ المحددة بالنسبة للمواليد والوفيات.
مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية عشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة وثمانين يوماً السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.
* لايجوز رهن بطاقة الهوية الوطنية أوسجل الأسرة أوحفيظة النفوس، ومن يخالف ذلك يجازى بالعقوية المقررة بحقه بموجب النظام، ويشمل ذلك الراهن والمرتهن.
* لايجوز تصوير ( بطاقة الهوية الوطنية) أو( سجل الأسرة) تصويراً يحاكي الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل، وسوف يتعرض للجزاء كل من يقوم بهذا العمل، ويشمل الجزاء: صاحب الوثيقة، ومن قام بتصويرها.
* لايجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لايجوز تسجيل أسماء المواطنين بصورة مخالفة للشريعة الإسلامية.