mustathmer
07-07-2017, 08:04 AM
الإدارة العامة للتأشيرات هي إحدى إدارات وكالة الوزارة للشئون القنصلية السبع , وتهدف إلى إنجاز ومتابعة كل ما يتعلق باستقدام الأجانب للمملكة بغرض الزيارة أو العمل أو الإقامة حسب النظم والتعليمات المعمول بها , ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات وتفسيرها المتعلقة بالتأشيرات مع الجهات المختصة داخل المملكة وممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج . وفيما يلي إستعراض لأهم النقاط التي يجب الإطلاع والمعلقة بشروط وضوابط الحصول على تأشيرات الدخول بأغراضها المختلفة :
تأشيرات الدخول لغرض العمل والإقامة
أولاً ـ المهـنة:
1ـ يجب أن تكون المؤهلا ت العلمية التي يحملها الشخص المستقدم للعمل مطابقة للمهنة المستقدم عليها والمدونة بتصريح العمل و أن تكون المهنة المدونة بجواز السفر مطابقة لذلك .
2ـ إذا رغب صاحب العمل أو وكيلة تغيير المهنة أو تعديلها فالأجراء يتطلب مراجعة صاحب العمل لمكاتب العمل في المملكة لإجراء التعديل
ثانياً ـ الديــانة :
1ـ لا يجوز التأشير لغير المسلمين للعمل في الأماكن المقدسة
2ـ يشترط أن تكون المربيات القادمات للعمل بمهنة ( مربية ) ديانتهن الإسلام .
ثالثاً ـ عنـوان صاحب العمل :
يجب أن يقوم صاحب العمل سواء فرداً أو شركات ومؤسسات بتزويد وسيط الاستقدام بعنوانه كاملاً و أرقام الهواتف وذلك كي يضعها وسيط الاستقدام على ورقة لاصقة توضع على جواز سفر المؤشر له
رابعاً ـ أعمار المستقدمين للعمل :
1ـ العامل لا يقل عن (21عاماً )
2ـ السائق الخاص لا يقل عن (25عاماً ) يستثنى من ذلك السائقين الخاصين المتزوجين والقادمين مع زوجاتهم للعمل لدى نفس صاحب العمل
3ـ المربيـــة لا يـقل عن (22عاماً )
4ـ العاملة المـنزلية لا يـقل عن ( 22عاماً )
5ـ الممـرضات والمضيفات لا يقل عن (22عاماً )
6ـ الخياطة المنزلية لا يقل عن (22عاماً)
7ـ الخياطة المستقدمة للعمل في المشاغل لا يقل عن (30عاماً)
8ـ العاملين في محلات الأقمشة والملابس الجاهزة النسائية لا يقل عن (40عاماً)
9ـ الهجانة لا يقل عن (18عاماً)
خامساً ـ. أن يكون المستقدم من بلدة الأصلي :
يجب أن يكون استقدام الشخص لغرض العمل من بلدة الأصلي أو من البلد المقيم فيه إقامة دائمة أو لعدة سنوات .
سادساً ـ الاشتراطات الصحية :
1ـ ضرورة حصول الشخص المستقدم للعمل أو الإقامة على شهادة الفحص الطبي كشرط أساسي للتأشير
2ـ لا تجيز التعليمات التأشير بالدخول للمصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي فئة(ج) لغرض العمل والإقامة
3ـ يشترط حصول القادمين لغرض العمل في المملكة إحضار شهادة خلو من مرض ( الإيدز ) نقص المناعة المكتسبة
4ـ أن يكون لدى القادم للعمل في المملكة صورة من التقرير الطبي الذي بموجبة تم التأشير له وذلك لمعرفة الجهة التي أجرت الفحص الطبي لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها في حال ثبوت عدم صحة التقرير
سابعاً ـ شروط التأشير للسائقين :
1ـ أن تكون صلاحية رخصة القيادة الصادرة من الدول الأجنبية مستوفية للمعلومات الآتية :
ـ مهنة حامل الرخصة
ـ فئة الرخصة
ـ مدة الصلاحية
ـ تاريخ الإصدار وتاريخ الصلاحية
2ـ لا يجوز للأجنبي المستقدم بمهنة سائق خاص أو عام قيادة المركبة على أراضي المملكة قبل أن يراجع أقرب إدارة مرور للحصول على رخصة قيادة
3ـ عدم التأشير لغرض العمل بمهنة سائق ما لم تكن رخص قيادته صحيحة وسليمة وغير تالفة أو مشوهة
4ـ يشترط التأشير لغرض العمل للسائق العمومي أو سائق النقل أن يكون لدية رخصة قيادة عمومي مضى عليها ست سنوات
الثامن ـ التأشير لغرض العمل لمن سبق له العمل بالمملكة :
يجوز التأشير لغرض العمل للأشخاص الذين سبق لهم العمل في المملكة شريطة أن يحملون شهادات إخلاء طرف من أصحاب العمل السابقين ومصدقة من جهات الاختصاص ومنها هذه الوزارة أو أحد فرعيها ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية
التاسع ـ عقود العـــمل :
1ـ يجب أن يكون هناك عقد عمل بين صاحب العمل والشخص المطلوب استقدامه.
2ـ المواطن غير ملزم بتصديق عقد العمل من الممثليات المعتمدة في المملكة ويكتفى بتصديق هذه الوزارة او فرعيها بعد تصديقه من الجهات المعنية
العاشر ـ تذكرة سفر العامل :
1ـ لا يشترط وجود تذكرة سفر للمتقدمين للحصول على تأشيرة عمل في القطاع الخاص في المملكة.
2ـ يجب على المتقدمين للحصول على تأشيرة عمل لدى القطاع العام إرفاق تذكرة سفر على الخطوط السعودية أو الناقلة الوطنية في البلد المستقدم منه ،
الحادي عشر ـ الشهادات والمؤهلات العلمية للعاملين في الوظائف الصحية :
1ـ قامت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاقد مع شركة طومسون برومترك وهي إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة والمرموقة والتي لها باع طويل في مجال إجراء الامتحانات في مختلف أنحاء العالم بتقديم خدمة أداء امتحان التصنيف المهني بنظام الحاسب الآلي للممارسين الصحيين داخل وخارج المملكة في أي دولة في العالم ولمعرفة عناوين مراكز الشركة في كافة أنحاء العالم يمكن زيارة موقعها على الإنترنت www.prometric.com وبموجب هذا الاتفاق فإن الشركة تقدم الامتحانات حالياً في التخصصات التالية :
1ـ الطب العام
2ـ الطب الباطني
3ـ طب الأسنان
4ـ الصيدلة
ـ التمريض
6ـالمختبرات الطبية
7ـ طب الأسرة
8ـ الطب الطبيعي
9ـ جراحة المسالك
10ـ طب النساء والتوليد
11ـ طب التخدير
12ـ طب الأطفال
13ـ الجراحة العامة
وبناء على ذلك فإنه يشترط أن يكون منح تأشيرات العمل لأي ممارس صحي ضمن التخصصات المشار إليها لغرض العمل لدى القطاع الخاص المملكة مشروطاً بالنجاح في امتحان التصنيف المهني في إحدى هذه التخصصات
2ـ الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف الصحية من فئة الأطباء العاميين مؤهل بكالريوس الطب العام والجراحة مع توفر خبرة لمدة سنتين بعد الامتياز
الثاني عشر ـ صلاحية تأشيرة العمل :
1- مدة صلاحية تصريح الاستقدام لغرض العمل سنتين من تاريخ صدوره من وزارة العمل .
2- مدة صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحه على الجواز ثلاثة أشهر كحد أقصى.
3- مدة صلاحية الإقامة المدونه على تأشيرة الدخول ثلاثة أشهر .
الثالث عشر ـ إعادة إصدار تأشيرة العمل سبق الاستفادة منها باستقدام عاملة منزلية أو سائق خاص :
1ـ تعامل تأشيرات الدخول لغرض العمل الخاص بالعمالة المنزلية ، والسائق الخاص ، عند مغادرة أي منهم إلى بلده لعدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة والمحددة بثلاثة أشهر، معاملة التأشيرة المنتهية الصلاحية وتقوم وزارة العمل (مكاتب العمل) وهي جهة الاختصاص بتعويض صاحب العمل عنها بتأشيرة أخرى دون مقابل .
الرابع عشر ـ شهادة عدم الاستفادة :
1ـ لا تقوم ممثليات المملكة في الخارج بمنح شهادة عدم الاستفادة ويشمل ذلك جميع التأشيرات سواء المنتهية أو غيرها.
2ـ تمنح ممثليات المملكة في الخارج شهادات بما يثبت عدم استخدام للتأشيرات العمل الموسمي فقط و التي لم يتم استخدامها وذلك بعد أن تتقدم الشركة المستفيدة من التأشيرة بطلب للمثلية للحصول على ما يثبت عدم استخدامها لتأشيرات العمل الموسمي
تأشيرات الدخول لغرض الزيارة
أولاً ـ الزيارات التجارية :
1 ـ الزيارات التجارية التي تصدر من ممثليات المملكة في الخارج مباشرة :
ـ تأشيرات زيارة تجارية بمسمى تأشيرة ( رجل أعمال ) وتمنح لأصحاب ومالكي الشركات والمؤسسات ورؤساء مجالس الإدارات والمدراء العامين والمستثمرين من رجال الأعمال من قبل ممثليات المملكة مباشرة بدعوة من جهة سعودية أو بدونها وبما يسهل إجراءات دخولهم في المملكة عبر المسار الذي سيخصص لهذه الفئة
ـ ممثلي ومندوبي الشركات والمؤسسات الأجنبية الذين يتقدم بطلبهم اتحاد ومجلس الغرف التجارية الصناعية في بلدانهم أو لديهم خطاب دعوه من الغرف التجارية والصناعية السعودية ولا توجد لديهم علاقات تجارية مع شركات أو مؤسسات سعودية .
ـ رجال الأعمال والمستثمرين ومندوبي الشركات من جنسيات ليس للمملكة ممثليات في بلدانهم يؤشر لهم من إحدى ممثليات المملكة بعد التأكد من صفتهم التجارية من خلال تقديم خطاب من الغرف التجارية في بلدانهم أو مذكرة من سفارة بلده .
ـ رجال الأعمال والمستثمرين والمندوبين غير المقيمين على أن يكون لدى الشخص دعوة من شركة سعودية أو من الغرف التجارية والصناعية السعودية وخطاب من سفارة بلده يؤكد صفته التجارية .
ـ المهندسون والفنيون وغيرهم الذين لهم صفة تجارية ويمارسون أعمالاً تجارية أو إدارية بالشركة أو المؤسسة التي ينتمون إليها من واقع بطاقات العمل التي يحملونها والمستندات المقدمة.
ـ من يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة وهم لا ينتمون لجهات رسمية في بلدانهم وليسوا قادمين في مهمات رسمية ويتقدمون بطلب لزيارة الشركات والمؤسسات السعودية فإنهم يمنحون تأشيرة زيارة تجارية ( عادية ).
ـ المستثمرات وسيدات الأعمال برفقة محرم أو إذا كان لديهن محرم مقيم في المملكة أو إذا كان قدومهن للمملكة ضمن وفد تجاري . وإذا لم يكن هناك محرم يتم التأشير لهن من الداخل بتقديم طلب من الشركات والمؤسسات السعودية للوزارة أو أحد فرعيها
ـ عائلة رجل الأعمال إذا كانت مرافقة معه ( والمقصود الزوجة والأبناء ) .
ـ طلبات الشركات والمؤسسات السعودية للزيارة المرسلة للممثليات مباشرة بما فيها طلبات الشركات الحكومية مثل ( الخطوط السعودية ـ أرامكو ) أو الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها مثل ( سابك ) .
2 ـ زيارة العمل وتصدر من هذه الوزارة أو أحد فرعيها وهي للفئات التالية :
الأشخاص القادمين للعمل المؤقت مقابل أجر وليس لهم صفة تجارية ( المهندسين , الأطباء , المحامين , أساتذة الجامعات , المدرسين , مبرمجي الكمبيوتر , الفنيين , الحرفين , وغيرهم ) وعند صدور أمر التأشير للممثلية المعنية يجب توفر التالي :
أـ الشهادات العلمية المعترف بها دولياً ( فإذا كان المطلوب مهندساً فيجب أن تكون الشهادة التي يحملها مطابقة مع ما هو مدون في أمر التأشير الصادر من هذه الوزارة أو أحد فرعيها ويقاس علية بقية المهن )
ب ـ عقد عمل مع منشأة مسجلة في المملكة
ج ـ الخبرة في مجال العمل لمدة سنتين
3ـ الزيارة لغرض المشاركة في المعارض المقامة في المملكة
يتم الإجراء من قبل هذه الوزارة أو أحد فرعيها وفق بيانات تتقدم بها الشركات السعودية المنظمة للمعارض لوزارة التجارة والصناعة وتحال إلى هذه الوزارة لتعميد الممثلية المعنية بها .
.
4ـ شروط وضوابط منح تأشيرة الزيارة التجارية :
ـ مدة تأشيرة الزيارة شهر واحد وكحد أقصى ثلاثة أشهر ويجوز منحها لمدة تصل إلى ستته أشهر متعددة السفرات للأشخاص الذين تدعوا الحاجة لتكرار زيارتهم للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة .
ـ أن يكون لدى طالب الزيارة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويسمح له بالعودة للجهة التي قدم منها في أي وقت .
ـ تنفذ التأشيرات عموماً من ممثليات المملكة خلال (24) ساعة من تقديمها .
ـ تقبل ممثليات المملكة في الخارج الطلبات سواء بالحضور الشخصي أو بعث جواز السفر بالبريد أو عن طريق مكاتب الخدمات.
ثانياً ـ الزيارة العائلية والشخصية
ـ تصدر كافة تأشيرات الدخول لغرض الزيارات العائلية أو الشخصية من ديوان الوزارة أو أحد فرعيها ويتم بعث أوامر التأشير للمثليات المعنية عبر نظام
ـ بعد الموافقة على الزيارة العائلية أو الشخصية وصدور أمر بالتأشير يجب على المستفيد التقدم لممثلية المملكة المعنية بالأوراق والوثائق الثبوتية التي تثبت صحة صلة القرابة للشخص المطلوب للزيارة .
ثالثاً ـ الزيارة لغرض السياحة ( التأشيرات السياحية )
1ـ يستطيع من يرغب في القدوم للمملكة لغرض السياحة الحصول على معلومات عن الشركات السعودية المرخص لها عن طريق موقع المملكة السياحي www.sauditourism.com.sa أو عن طريق الاتصال بالخطوط الجوية السعودية أو أحد مكاتبها في الخارج عن طريق برنامج أكتشف المملكة
ـ يكون قدوم السائحين وإقامتهم تحت رعاية واستضافة جهات داخلية مرخص لها بمزاولة خدمة واستقبال السائحين
رابعاً ـ تأشيرات دخول أقارب المتوفى أو المصابين في حوادث خطيرة:
يمكن التأشير لأقارب المتوفى أو المصابين في حوادث خطيرة من المقيمن في المملكة وفقاً للمتطلبات التالية :
1ـ في حال الوفاة الطبيعية :
ـ أن يكون المتقدم بطلب تأشيرة الدخول قريب للمتوفى من الدرجة الأولى أو الثانية (الأب ـ الابن ـ الأخ ـ ابن الابن ـ العم ـ ابن العم) ويصطحب معه وكالة شرعيه لاستلام الجثة أو ترحيلها إلى بلاده أو دفنه في المملكة .
ـ ترحيل الجثمان على نفقة ذوية في حالة عدم وجود كفيل له .
ـ يمنح شخص واحد فقط سواء قريب يحمل وكالة شرعية أو وكيلاً شرعياً ينوب عن الورثة .
2ـ في حال الإصابة في حوادث خطيرة ـ
ـ على الشخص المتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول في حال كان له قريب تعرض لإصابة نتيجة حادث خطير أن يتقدم بما يثبت إصابة قريبة ويكون الإثبات صادر من المستشفى المعالج فيه ومصدق من الشئون الصحية في المحافظة المتواجد فيها المستشفى.
خامساً ـ تأشيرات الدخول لغرض العلاج في المستشفيات الخاصة :
يتم الإجراء من الداخل على النحو التالي :
ـ يقدم المريض طلباً للمستشفى لعلاجه
ـ يحدد فترة العلاج أو النقاهة والمبالغ اللازمة للعلاج
ـ يتم إبلاغ وزارة الصحة من قبل المستشفى بعد تعبئة استمارة خاصة وتعهد من المستشفى يوضح مسئوليته عن المريض حتى مغادرته المملكة
ـ يتم إحالة الطلب أو تقديمه من قبل المستشفى إلى الوزارة أو أحد فرعيها ليتم تعميد الممثليه المعنية
ـ المدة لا تزيد عن 3 أشهر.
سادساً ـ دخول الأطباء لحضور امتحانات الزمالة :
الأطباء والطبيبات الأجانب الراغبين في حضور امتحانات الزمالة التي تعقد في المملكة عليهم التقدم بطلباتهم إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعند صدور موافقة الهيئة على حضورهم لأداء الامتحانات يتم تعميد الممثلية المعنية عن طريق هذه الوزارة أو أحد فرعيها بمنح تأشيرة الدخول اللازمة
تمديد تأشيرة الخروج والعودة
أولاً ـ شروط تمديد الخروج والعودة :
إذا كان المقيم لدية تأشيرة خروج وعودة وانتهت صلاحيتها وهو خارج المملكة فيتم تمديدها من قبل ممثليات المملكة حسب الشروط التالية :
ـ يشترط أن يكون الشخص المتقدم بطلب التمديد لم يمضي على بقاءه خارج المملكة أكثر من سبعة أشهر من تاريخ مغادرته للمملكة .
ـ أن يكون لدية إقامة سارية المفعول .
ـ يرفق خطاب مصدق من صاحب العمل يتضمن طلب التمديد .
ـ أبناء المقيمين في المملكة والذين يدرسون في الخارج يتم تمديد تأشيرات العودة لهم وفق التالي :
ـ أن لا يمضي على مغادرتهم للمملكة أكثر من 12 شهراً .
ـ إحضار ما يثبت استمرارهم في المدارس التي يدرسون بها .
ـ أن تكون إقامتهم سارية المفعول .
ـ تعامل الأم معاملة الأبناء
تأشيرات المرور
أولاً ـ تأشيرات المرور براً :
1ـ سائقي الشاحنات والمعاونين العابرة لأراضي المملكة ( ترانزيت ) : يسمح لهذه الفئة بالمرور براً عبر أراضي المملكة ( ترانزيت ) ويتم منح التأشيرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج وفق الآلية التالية :
ـ جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
ـ تأشيرة دخول للدولة المراد العبور إليها من الدول المجاورة .
ـ وجود وثائق تصدير البضاعة للدولة المقصودة كشهادة المنشأ والفواتير وتصاريح التصدير .
ـ رخصة قيادة الشاحنات
ـ إرفاق صورة من وكالة التصريح بقيادة الشاحنة .
ـ إرفاق صورة من الإقامة إذا كان السائق مقيم بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي وفي حال كان غير مقيم فيها فيمنح تأشيرة ذهاب وعودة فقط إلى البلد القادم منه أو إلى بلدة الأصلي
2ـ الحاصلين على عقود عمل في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : يمنحون تأشيرة مرور عبر أراضي المملكة لسفرة واحدة شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرات دخول للدول التي يسافرون إليها سواء كان عبورهم بواسطة سياراتهم الخاصة أو بسيارات الأجرة أو الحافلات وذلك وفقاً للشروط التالية :
ـ عقد عمل في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ـ تأشيرة دخول للبلد الذي يحمل عقد العمل فيه
ـ جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر
ـ إثبات صلة المحرم إذا كان الشخص المطلوب أنثى
ـ يستوفى الرسم بمبلغ (50) ريال سعودي
ثانياً ـ تأشيرات المرور جواً :
تمنح تأشيرة المرور جواً للمسافر الذي تزيد مدة انتظاره للرحلة التالية عن اثنتي عشرة ساعة وفق الضوابط التالية :
ـ لا يزيد انتظار المسافر لرحلته التالية عن ثلاثة أيام
ـ أن يكون لدية تأشيرة دخول للبلد المتوجة إليه
ـ أن يكون لدية تذكرة سفر مؤكدة للبلد المسافر إلية
ـ في حال كان الراغب في الحصول على تأشيرة مرور جواً امرأة فلا بد من وجود محرم شرعي مرافق لها .
تأشيرات الدخول لغرض العمل والإقامة
أولاً ـ المهـنة:
1ـ يجب أن تكون المؤهلا ت العلمية التي يحملها الشخص المستقدم للعمل مطابقة للمهنة المستقدم عليها والمدونة بتصريح العمل و أن تكون المهنة المدونة بجواز السفر مطابقة لذلك .
2ـ إذا رغب صاحب العمل أو وكيلة تغيير المهنة أو تعديلها فالأجراء يتطلب مراجعة صاحب العمل لمكاتب العمل في المملكة لإجراء التعديل
ثانياً ـ الديــانة :
1ـ لا يجوز التأشير لغير المسلمين للعمل في الأماكن المقدسة
2ـ يشترط أن تكون المربيات القادمات للعمل بمهنة ( مربية ) ديانتهن الإسلام .
ثالثاً ـ عنـوان صاحب العمل :
يجب أن يقوم صاحب العمل سواء فرداً أو شركات ومؤسسات بتزويد وسيط الاستقدام بعنوانه كاملاً و أرقام الهواتف وذلك كي يضعها وسيط الاستقدام على ورقة لاصقة توضع على جواز سفر المؤشر له
رابعاً ـ أعمار المستقدمين للعمل :
1ـ العامل لا يقل عن (21عاماً )
2ـ السائق الخاص لا يقل عن (25عاماً ) يستثنى من ذلك السائقين الخاصين المتزوجين والقادمين مع زوجاتهم للعمل لدى نفس صاحب العمل
3ـ المربيـــة لا يـقل عن (22عاماً )
4ـ العاملة المـنزلية لا يـقل عن ( 22عاماً )
5ـ الممـرضات والمضيفات لا يقل عن (22عاماً )
6ـ الخياطة المنزلية لا يقل عن (22عاماً)
7ـ الخياطة المستقدمة للعمل في المشاغل لا يقل عن (30عاماً)
8ـ العاملين في محلات الأقمشة والملابس الجاهزة النسائية لا يقل عن (40عاماً)
9ـ الهجانة لا يقل عن (18عاماً)
خامساً ـ. أن يكون المستقدم من بلدة الأصلي :
يجب أن يكون استقدام الشخص لغرض العمل من بلدة الأصلي أو من البلد المقيم فيه إقامة دائمة أو لعدة سنوات .
سادساً ـ الاشتراطات الصحية :
1ـ ضرورة حصول الشخص المستقدم للعمل أو الإقامة على شهادة الفحص الطبي كشرط أساسي للتأشير
2ـ لا تجيز التعليمات التأشير بالدخول للمصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي فئة(ج) لغرض العمل والإقامة
3ـ يشترط حصول القادمين لغرض العمل في المملكة إحضار شهادة خلو من مرض ( الإيدز ) نقص المناعة المكتسبة
4ـ أن يكون لدى القادم للعمل في المملكة صورة من التقرير الطبي الذي بموجبة تم التأشير له وذلك لمعرفة الجهة التي أجرت الفحص الطبي لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها في حال ثبوت عدم صحة التقرير
سابعاً ـ شروط التأشير للسائقين :
1ـ أن تكون صلاحية رخصة القيادة الصادرة من الدول الأجنبية مستوفية للمعلومات الآتية :
ـ مهنة حامل الرخصة
ـ فئة الرخصة
ـ مدة الصلاحية
ـ تاريخ الإصدار وتاريخ الصلاحية
2ـ لا يجوز للأجنبي المستقدم بمهنة سائق خاص أو عام قيادة المركبة على أراضي المملكة قبل أن يراجع أقرب إدارة مرور للحصول على رخصة قيادة
3ـ عدم التأشير لغرض العمل بمهنة سائق ما لم تكن رخص قيادته صحيحة وسليمة وغير تالفة أو مشوهة
4ـ يشترط التأشير لغرض العمل للسائق العمومي أو سائق النقل أن يكون لدية رخصة قيادة عمومي مضى عليها ست سنوات
الثامن ـ التأشير لغرض العمل لمن سبق له العمل بالمملكة :
يجوز التأشير لغرض العمل للأشخاص الذين سبق لهم العمل في المملكة شريطة أن يحملون شهادات إخلاء طرف من أصحاب العمل السابقين ومصدقة من جهات الاختصاص ومنها هذه الوزارة أو أحد فرعيها ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية
التاسع ـ عقود العـــمل :
1ـ يجب أن يكون هناك عقد عمل بين صاحب العمل والشخص المطلوب استقدامه.
2ـ المواطن غير ملزم بتصديق عقد العمل من الممثليات المعتمدة في المملكة ويكتفى بتصديق هذه الوزارة او فرعيها بعد تصديقه من الجهات المعنية
العاشر ـ تذكرة سفر العامل :
1ـ لا يشترط وجود تذكرة سفر للمتقدمين للحصول على تأشيرة عمل في القطاع الخاص في المملكة.
2ـ يجب على المتقدمين للحصول على تأشيرة عمل لدى القطاع العام إرفاق تذكرة سفر على الخطوط السعودية أو الناقلة الوطنية في البلد المستقدم منه ،
الحادي عشر ـ الشهادات والمؤهلات العلمية للعاملين في الوظائف الصحية :
1ـ قامت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاقد مع شركة طومسون برومترك وهي إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة والمرموقة والتي لها باع طويل في مجال إجراء الامتحانات في مختلف أنحاء العالم بتقديم خدمة أداء امتحان التصنيف المهني بنظام الحاسب الآلي للممارسين الصحيين داخل وخارج المملكة في أي دولة في العالم ولمعرفة عناوين مراكز الشركة في كافة أنحاء العالم يمكن زيارة موقعها على الإنترنت www.prometric.com وبموجب هذا الاتفاق فإن الشركة تقدم الامتحانات حالياً في التخصصات التالية :
1ـ الطب العام
2ـ الطب الباطني
3ـ طب الأسنان
4ـ الصيدلة
ـ التمريض
6ـالمختبرات الطبية
7ـ طب الأسرة
8ـ الطب الطبيعي
9ـ جراحة المسالك
10ـ طب النساء والتوليد
11ـ طب التخدير
12ـ طب الأطفال
13ـ الجراحة العامة
وبناء على ذلك فإنه يشترط أن يكون منح تأشيرات العمل لأي ممارس صحي ضمن التخصصات المشار إليها لغرض العمل لدى القطاع الخاص المملكة مشروطاً بالنجاح في امتحان التصنيف المهني في إحدى هذه التخصصات
2ـ الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف الصحية من فئة الأطباء العاميين مؤهل بكالريوس الطب العام والجراحة مع توفر خبرة لمدة سنتين بعد الامتياز
الثاني عشر ـ صلاحية تأشيرة العمل :
1- مدة صلاحية تصريح الاستقدام لغرض العمل سنتين من تاريخ صدوره من وزارة العمل .
2- مدة صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحه على الجواز ثلاثة أشهر كحد أقصى.
3- مدة صلاحية الإقامة المدونه على تأشيرة الدخول ثلاثة أشهر .
الثالث عشر ـ إعادة إصدار تأشيرة العمل سبق الاستفادة منها باستقدام عاملة منزلية أو سائق خاص :
1ـ تعامل تأشيرات الدخول لغرض العمل الخاص بالعمالة المنزلية ، والسائق الخاص ، عند مغادرة أي منهم إلى بلده لعدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة والمحددة بثلاثة أشهر، معاملة التأشيرة المنتهية الصلاحية وتقوم وزارة العمل (مكاتب العمل) وهي جهة الاختصاص بتعويض صاحب العمل عنها بتأشيرة أخرى دون مقابل .
الرابع عشر ـ شهادة عدم الاستفادة :
1ـ لا تقوم ممثليات المملكة في الخارج بمنح شهادة عدم الاستفادة ويشمل ذلك جميع التأشيرات سواء المنتهية أو غيرها.
2ـ تمنح ممثليات المملكة في الخارج شهادات بما يثبت عدم استخدام للتأشيرات العمل الموسمي فقط و التي لم يتم استخدامها وذلك بعد أن تتقدم الشركة المستفيدة من التأشيرة بطلب للمثلية للحصول على ما يثبت عدم استخدامها لتأشيرات العمل الموسمي
تأشيرات الدخول لغرض الزيارة
أولاً ـ الزيارات التجارية :
1 ـ الزيارات التجارية التي تصدر من ممثليات المملكة في الخارج مباشرة :
ـ تأشيرات زيارة تجارية بمسمى تأشيرة ( رجل أعمال ) وتمنح لأصحاب ومالكي الشركات والمؤسسات ورؤساء مجالس الإدارات والمدراء العامين والمستثمرين من رجال الأعمال من قبل ممثليات المملكة مباشرة بدعوة من جهة سعودية أو بدونها وبما يسهل إجراءات دخولهم في المملكة عبر المسار الذي سيخصص لهذه الفئة
ـ ممثلي ومندوبي الشركات والمؤسسات الأجنبية الذين يتقدم بطلبهم اتحاد ومجلس الغرف التجارية الصناعية في بلدانهم أو لديهم خطاب دعوه من الغرف التجارية والصناعية السعودية ولا توجد لديهم علاقات تجارية مع شركات أو مؤسسات سعودية .
ـ رجال الأعمال والمستثمرين ومندوبي الشركات من جنسيات ليس للمملكة ممثليات في بلدانهم يؤشر لهم من إحدى ممثليات المملكة بعد التأكد من صفتهم التجارية من خلال تقديم خطاب من الغرف التجارية في بلدانهم أو مذكرة من سفارة بلده .
ـ رجال الأعمال والمستثمرين والمندوبين غير المقيمين على أن يكون لدى الشخص دعوة من شركة سعودية أو من الغرف التجارية والصناعية السعودية وخطاب من سفارة بلده يؤكد صفته التجارية .
ـ المهندسون والفنيون وغيرهم الذين لهم صفة تجارية ويمارسون أعمالاً تجارية أو إدارية بالشركة أو المؤسسة التي ينتمون إليها من واقع بطاقات العمل التي يحملونها والمستندات المقدمة.
ـ من يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة وهم لا ينتمون لجهات رسمية في بلدانهم وليسوا قادمين في مهمات رسمية ويتقدمون بطلب لزيارة الشركات والمؤسسات السعودية فإنهم يمنحون تأشيرة زيارة تجارية ( عادية ).
ـ المستثمرات وسيدات الأعمال برفقة محرم أو إذا كان لديهن محرم مقيم في المملكة أو إذا كان قدومهن للمملكة ضمن وفد تجاري . وإذا لم يكن هناك محرم يتم التأشير لهن من الداخل بتقديم طلب من الشركات والمؤسسات السعودية للوزارة أو أحد فرعيها
ـ عائلة رجل الأعمال إذا كانت مرافقة معه ( والمقصود الزوجة والأبناء ) .
ـ طلبات الشركات والمؤسسات السعودية للزيارة المرسلة للممثليات مباشرة بما فيها طلبات الشركات الحكومية مثل ( الخطوط السعودية ـ أرامكو ) أو الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها مثل ( سابك ) .
2 ـ زيارة العمل وتصدر من هذه الوزارة أو أحد فرعيها وهي للفئات التالية :
الأشخاص القادمين للعمل المؤقت مقابل أجر وليس لهم صفة تجارية ( المهندسين , الأطباء , المحامين , أساتذة الجامعات , المدرسين , مبرمجي الكمبيوتر , الفنيين , الحرفين , وغيرهم ) وعند صدور أمر التأشير للممثلية المعنية يجب توفر التالي :
أـ الشهادات العلمية المعترف بها دولياً ( فإذا كان المطلوب مهندساً فيجب أن تكون الشهادة التي يحملها مطابقة مع ما هو مدون في أمر التأشير الصادر من هذه الوزارة أو أحد فرعيها ويقاس علية بقية المهن )
ب ـ عقد عمل مع منشأة مسجلة في المملكة
ج ـ الخبرة في مجال العمل لمدة سنتين
3ـ الزيارة لغرض المشاركة في المعارض المقامة في المملكة
يتم الإجراء من قبل هذه الوزارة أو أحد فرعيها وفق بيانات تتقدم بها الشركات السعودية المنظمة للمعارض لوزارة التجارة والصناعة وتحال إلى هذه الوزارة لتعميد الممثلية المعنية بها .
.
4ـ شروط وضوابط منح تأشيرة الزيارة التجارية :
ـ مدة تأشيرة الزيارة شهر واحد وكحد أقصى ثلاثة أشهر ويجوز منحها لمدة تصل إلى ستته أشهر متعددة السفرات للأشخاص الذين تدعوا الحاجة لتكرار زيارتهم للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة .
ـ أن يكون لدى طالب الزيارة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويسمح له بالعودة للجهة التي قدم منها في أي وقت .
ـ تنفذ التأشيرات عموماً من ممثليات المملكة خلال (24) ساعة من تقديمها .
ـ تقبل ممثليات المملكة في الخارج الطلبات سواء بالحضور الشخصي أو بعث جواز السفر بالبريد أو عن طريق مكاتب الخدمات.
ثانياً ـ الزيارة العائلية والشخصية
ـ تصدر كافة تأشيرات الدخول لغرض الزيارات العائلية أو الشخصية من ديوان الوزارة أو أحد فرعيها ويتم بعث أوامر التأشير للمثليات المعنية عبر نظام
ـ بعد الموافقة على الزيارة العائلية أو الشخصية وصدور أمر بالتأشير يجب على المستفيد التقدم لممثلية المملكة المعنية بالأوراق والوثائق الثبوتية التي تثبت صحة صلة القرابة للشخص المطلوب للزيارة .
ثالثاً ـ الزيارة لغرض السياحة ( التأشيرات السياحية )
1ـ يستطيع من يرغب في القدوم للمملكة لغرض السياحة الحصول على معلومات عن الشركات السعودية المرخص لها عن طريق موقع المملكة السياحي www.sauditourism.com.sa أو عن طريق الاتصال بالخطوط الجوية السعودية أو أحد مكاتبها في الخارج عن طريق برنامج أكتشف المملكة
ـ يكون قدوم السائحين وإقامتهم تحت رعاية واستضافة جهات داخلية مرخص لها بمزاولة خدمة واستقبال السائحين
رابعاً ـ تأشيرات دخول أقارب المتوفى أو المصابين في حوادث خطيرة:
يمكن التأشير لأقارب المتوفى أو المصابين في حوادث خطيرة من المقيمن في المملكة وفقاً للمتطلبات التالية :
1ـ في حال الوفاة الطبيعية :
ـ أن يكون المتقدم بطلب تأشيرة الدخول قريب للمتوفى من الدرجة الأولى أو الثانية (الأب ـ الابن ـ الأخ ـ ابن الابن ـ العم ـ ابن العم) ويصطحب معه وكالة شرعيه لاستلام الجثة أو ترحيلها إلى بلاده أو دفنه في المملكة .
ـ ترحيل الجثمان على نفقة ذوية في حالة عدم وجود كفيل له .
ـ يمنح شخص واحد فقط سواء قريب يحمل وكالة شرعية أو وكيلاً شرعياً ينوب عن الورثة .
2ـ في حال الإصابة في حوادث خطيرة ـ
ـ على الشخص المتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول في حال كان له قريب تعرض لإصابة نتيجة حادث خطير أن يتقدم بما يثبت إصابة قريبة ويكون الإثبات صادر من المستشفى المعالج فيه ومصدق من الشئون الصحية في المحافظة المتواجد فيها المستشفى.
خامساً ـ تأشيرات الدخول لغرض العلاج في المستشفيات الخاصة :
يتم الإجراء من الداخل على النحو التالي :
ـ يقدم المريض طلباً للمستشفى لعلاجه
ـ يحدد فترة العلاج أو النقاهة والمبالغ اللازمة للعلاج
ـ يتم إبلاغ وزارة الصحة من قبل المستشفى بعد تعبئة استمارة خاصة وتعهد من المستشفى يوضح مسئوليته عن المريض حتى مغادرته المملكة
ـ يتم إحالة الطلب أو تقديمه من قبل المستشفى إلى الوزارة أو أحد فرعيها ليتم تعميد الممثليه المعنية
ـ المدة لا تزيد عن 3 أشهر.
سادساً ـ دخول الأطباء لحضور امتحانات الزمالة :
الأطباء والطبيبات الأجانب الراغبين في حضور امتحانات الزمالة التي تعقد في المملكة عليهم التقدم بطلباتهم إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعند صدور موافقة الهيئة على حضورهم لأداء الامتحانات يتم تعميد الممثلية المعنية عن طريق هذه الوزارة أو أحد فرعيها بمنح تأشيرة الدخول اللازمة
تمديد تأشيرة الخروج والعودة
أولاً ـ شروط تمديد الخروج والعودة :
إذا كان المقيم لدية تأشيرة خروج وعودة وانتهت صلاحيتها وهو خارج المملكة فيتم تمديدها من قبل ممثليات المملكة حسب الشروط التالية :
ـ يشترط أن يكون الشخص المتقدم بطلب التمديد لم يمضي على بقاءه خارج المملكة أكثر من سبعة أشهر من تاريخ مغادرته للمملكة .
ـ أن يكون لدية إقامة سارية المفعول .
ـ يرفق خطاب مصدق من صاحب العمل يتضمن طلب التمديد .
ـ أبناء المقيمين في المملكة والذين يدرسون في الخارج يتم تمديد تأشيرات العودة لهم وفق التالي :
ـ أن لا يمضي على مغادرتهم للمملكة أكثر من 12 شهراً .
ـ إحضار ما يثبت استمرارهم في المدارس التي يدرسون بها .
ـ أن تكون إقامتهم سارية المفعول .
ـ تعامل الأم معاملة الأبناء
تأشيرات المرور
أولاً ـ تأشيرات المرور براً :
1ـ سائقي الشاحنات والمعاونين العابرة لأراضي المملكة ( ترانزيت ) : يسمح لهذه الفئة بالمرور براً عبر أراضي المملكة ( ترانزيت ) ويتم منح التأشيرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج وفق الآلية التالية :
ـ جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
ـ تأشيرة دخول للدولة المراد العبور إليها من الدول المجاورة .
ـ وجود وثائق تصدير البضاعة للدولة المقصودة كشهادة المنشأ والفواتير وتصاريح التصدير .
ـ رخصة قيادة الشاحنات
ـ إرفاق صورة من وكالة التصريح بقيادة الشاحنة .
ـ إرفاق صورة من الإقامة إذا كان السائق مقيم بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي وفي حال كان غير مقيم فيها فيمنح تأشيرة ذهاب وعودة فقط إلى البلد القادم منه أو إلى بلدة الأصلي
2ـ الحاصلين على عقود عمل في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : يمنحون تأشيرة مرور عبر أراضي المملكة لسفرة واحدة شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرات دخول للدول التي يسافرون إليها سواء كان عبورهم بواسطة سياراتهم الخاصة أو بسيارات الأجرة أو الحافلات وذلك وفقاً للشروط التالية :
ـ عقد عمل في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ـ تأشيرة دخول للبلد الذي يحمل عقد العمل فيه
ـ جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر
ـ إثبات صلة المحرم إذا كان الشخص المطلوب أنثى
ـ يستوفى الرسم بمبلغ (50) ريال سعودي
ثانياً ـ تأشيرات المرور جواً :
تمنح تأشيرة المرور جواً للمسافر الذي تزيد مدة انتظاره للرحلة التالية عن اثنتي عشرة ساعة وفق الضوابط التالية :
ـ لا يزيد انتظار المسافر لرحلته التالية عن ثلاثة أيام
ـ أن يكون لدية تأشيرة دخول للبلد المتوجة إليه
ـ أن يكون لدية تذكرة سفر مؤكدة للبلد المسافر إلية
ـ في حال كان الراغب في الحصول على تأشيرة مرور جواً امرأة فلا بد من وجود محرم شرعي مرافق لها .