mustathmer
07-07-2017, 08:00 AM
الشروط المطلوبة لترخيص الخدمات الترفيهية
المراكز الرياضية :
أولاً : الشروط الواجب توفرها في صاحب الطلب ( مالك المشروع ) :
1- سعودي الجنسية .
2- أن يحصل على سجل تجاري للعمل بهذا المجال .
3- الحصول على موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب .
ثانياً : شروط الموقع :
1- يجب أن يكون الموقع على شارع رئيسي تجاري لا يقل عرضه عن ( 20 م ط ) .
2- يجب ألا تقل المساحة المخصصة لممارسة النشاط عن ( 400 م2 ) . عدا المساحة المعدة كمواقف ، وفي حالة استخدام أكثر من دور فيجب الالتزام بهذه المساحة .
3- يجب ألا يقل عرض الموقع على الشارع التجاري عن ( 30 م / ط ) .
4- يجب أن يبعد عن أقرب مستشفى مسافة لا تقل عن ( 100 م / ط ) . وذلك تلافياً لإستغلال المواقف المخصصة لهذا المرفق بسيارات رواد المركز .
5- يمكن إقامة الصالات الرياضية في الاسواق التجارية ضمن المجمعات التجارية أو المحلات المخصصة للنشاط التجاري ( معرض أو مكاتب ) .
6- في حالة استخدام الأدوار العليا يشترط أن يكون استخدام الدور متخصص بالكامل للنشاطات التجارية وبمداخل مستقلة .
7- يمنع استخدام مداخل ومخارج للمركز على الشوارع الخلفية الموازية للشارع التجاري .
8- يلزم توفير مواقف للسيارات خاصة بالمركز وذلك بمعدل موقف لكل ( 25 م2 ) من مساحة المركز .
9- يمنع استخدام الأقبية لهذا الغرض .
ثالثاً : شروط عامة :
1- موافقة الدفاع المدني لتوفير عوامل السلامة .
2- موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب على مزاولة النشاط .
3- يمنع منعاً باتاً وضع ألعاب الكترونية .
4- تحديد أعمار مرتادي هذه المراكز بحيث لا يسمح بالدخول أو الاشتراك لمن يقل عمره عن ( 17 سنة ) ، وفي حالة من هم أصغر من ذلك يشترط أن يكونوا بصحبة أولياء أمورهم أو إشتراك رسمي بموافقة ولي الأمر .
5- يمنع منعاً باتاً دخول النساء .
6- المحافظة على النظافة العامة .
7- المحافظة على الأمن والنظام ويعتبر ذلك من أولويات مهام الإدارة .
8- تطبق بحق أي مخالف نظام الجزاءات والغرامات الخاصة بالمخالفات البلدية .
9- يجب أن يدير المركز شخص سعودي لا يقل عمره عن ( 30 عاماً ) وأن يتواجد طوال فترة دوام المركز .
10- عدم السماح بالعلاج الطبيعي إلا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة .
11- في حالة وجود شبابيك تطل على المجاورين فيجب دراسة وضعها تفادياً للإضرار بهم .
12- يجب تجهيز الموقع بعوازل صوتية .
رابعاً : الاجراءات :
1- يتقدم المستثمر بطلب إلى البلدية الفرعية يحتوي على :
أ - خطاب طلب الترخيص محدداً به الموقع .
ب- صورة عن بطاقة الأحول .
ج - صورة السجل الجاري للمؤسسات والشركات .
د - وصف مبدئي للمشروع .
2- يقوم مراقب البلدية الفرعية بتعبئة نموذج ترخيص مركز أو صالة رياضية بعد الخروج على الطبيعة ومن ثم يتم توقيعه من قبله وإعتماده من رئيس البلدية ويختم بختمها .
3- في حالة انطباق المساحة والموقع تحال كامل الأوراق إلى إدارة رخص البناء والتي بدورها تقوم بطلب تقديم فكرة معمارية من صاحب العلاقة على أن يتم تحديد نوعية وأعداد الألعاب على ضوء المساحة المخصصة لكل لعبة ومن ثم تقوم الإدارة بدراسة المخططات الهندسية للمبنى والتنسيق مع جهات الإختصاص ومن ثم الموافقة على إعطاء رخصة البناء في الأرض الفضاء أو تحول الرخصة أو جزء منها إلى صالة رياضية في المباني القائمة في حالة انطباق الشروط ويتم بعدها مطالبة صاحب الطلب بترخيص الرئاسة العامة لرعاية الشباب .
4- بعد إنهاء اجراءات رخص البناء من إدارة رخص البناء بالأمانة يتم إحالة الطلب إلى البلدية حيث تقوم البلدية الفرعية بختم رخص البناء ومتابعة التنفيذ والتأكد من الإلتزام بالشروط والمواصفات المعتمدة .
5- بعد التأكد من أن التنفيذ والتجهيز تم مطابقاً للمخططات والشروط تقوم البلدية الفرعية بمنح المركز أو الصالة الرخصة المهنية مع تزويد إدارة الرخص المهنية وإدارة الأسواق بصورة من الأوراق .
6- تحدد مدة سريان الترخيص بسنة واحدة يلزم بعدها تجديد الترخيص من قبل البلدية في حالة عدم وجود ما يمنع التجديد .
المراكز الرياضية :
أولاً : الشروط الواجب توفرها في صاحب الطلب ( مالك المشروع ) :
1- سعودي الجنسية .
2- أن يحصل على سجل تجاري للعمل بهذا المجال .
3- الحصول على موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب .
ثانياً : شروط الموقع :
1- يجب أن يكون الموقع على شارع رئيسي تجاري لا يقل عرضه عن ( 20 م ط ) .
2- يجب ألا تقل المساحة المخصصة لممارسة النشاط عن ( 400 م2 ) . عدا المساحة المعدة كمواقف ، وفي حالة استخدام أكثر من دور فيجب الالتزام بهذه المساحة .
3- يجب ألا يقل عرض الموقع على الشارع التجاري عن ( 30 م / ط ) .
4- يجب أن يبعد عن أقرب مستشفى مسافة لا تقل عن ( 100 م / ط ) . وذلك تلافياً لإستغلال المواقف المخصصة لهذا المرفق بسيارات رواد المركز .
5- يمكن إقامة الصالات الرياضية في الاسواق التجارية ضمن المجمعات التجارية أو المحلات المخصصة للنشاط التجاري ( معرض أو مكاتب ) .
6- في حالة استخدام الأدوار العليا يشترط أن يكون استخدام الدور متخصص بالكامل للنشاطات التجارية وبمداخل مستقلة .
7- يمنع استخدام مداخل ومخارج للمركز على الشوارع الخلفية الموازية للشارع التجاري .
8- يلزم توفير مواقف للسيارات خاصة بالمركز وذلك بمعدل موقف لكل ( 25 م2 ) من مساحة المركز .
9- يمنع استخدام الأقبية لهذا الغرض .
ثالثاً : شروط عامة :
1- موافقة الدفاع المدني لتوفير عوامل السلامة .
2- موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب على مزاولة النشاط .
3- يمنع منعاً باتاً وضع ألعاب الكترونية .
4- تحديد أعمار مرتادي هذه المراكز بحيث لا يسمح بالدخول أو الاشتراك لمن يقل عمره عن ( 17 سنة ) ، وفي حالة من هم أصغر من ذلك يشترط أن يكونوا بصحبة أولياء أمورهم أو إشتراك رسمي بموافقة ولي الأمر .
5- يمنع منعاً باتاً دخول النساء .
6- المحافظة على النظافة العامة .
7- المحافظة على الأمن والنظام ويعتبر ذلك من أولويات مهام الإدارة .
8- تطبق بحق أي مخالف نظام الجزاءات والغرامات الخاصة بالمخالفات البلدية .
9- يجب أن يدير المركز شخص سعودي لا يقل عمره عن ( 30 عاماً ) وأن يتواجد طوال فترة دوام المركز .
10- عدم السماح بالعلاج الطبيعي إلا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة .
11- في حالة وجود شبابيك تطل على المجاورين فيجب دراسة وضعها تفادياً للإضرار بهم .
12- يجب تجهيز الموقع بعوازل صوتية .
رابعاً : الاجراءات :
1- يتقدم المستثمر بطلب إلى البلدية الفرعية يحتوي على :
أ - خطاب طلب الترخيص محدداً به الموقع .
ب- صورة عن بطاقة الأحول .
ج - صورة السجل الجاري للمؤسسات والشركات .
د - وصف مبدئي للمشروع .
2- يقوم مراقب البلدية الفرعية بتعبئة نموذج ترخيص مركز أو صالة رياضية بعد الخروج على الطبيعة ومن ثم يتم توقيعه من قبله وإعتماده من رئيس البلدية ويختم بختمها .
3- في حالة انطباق المساحة والموقع تحال كامل الأوراق إلى إدارة رخص البناء والتي بدورها تقوم بطلب تقديم فكرة معمارية من صاحب العلاقة على أن يتم تحديد نوعية وأعداد الألعاب على ضوء المساحة المخصصة لكل لعبة ومن ثم تقوم الإدارة بدراسة المخططات الهندسية للمبنى والتنسيق مع جهات الإختصاص ومن ثم الموافقة على إعطاء رخصة البناء في الأرض الفضاء أو تحول الرخصة أو جزء منها إلى صالة رياضية في المباني القائمة في حالة انطباق الشروط ويتم بعدها مطالبة صاحب الطلب بترخيص الرئاسة العامة لرعاية الشباب .
4- بعد إنهاء اجراءات رخص البناء من إدارة رخص البناء بالأمانة يتم إحالة الطلب إلى البلدية حيث تقوم البلدية الفرعية بختم رخص البناء ومتابعة التنفيذ والتأكد من الإلتزام بالشروط والمواصفات المعتمدة .
5- بعد التأكد من أن التنفيذ والتجهيز تم مطابقاً للمخططات والشروط تقوم البلدية الفرعية بمنح المركز أو الصالة الرخصة المهنية مع تزويد إدارة الرخص المهنية وإدارة الأسواق بصورة من الأوراق .
6- تحدد مدة سريان الترخيص بسنة واحدة يلزم بعدها تجديد الترخيص من قبل البلدية في حالة عدم وجود ما يمنع التجديد .