المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار


mustathmer
07-07-2017, 07:16 AM
أولا : تعريفات

المادة الأولى :

لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الرئيس: رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.

المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار.

الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.

التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للاستثمار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار.

المركز: مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيم الهيئة.

ثانيا: مقر الهيئة

المادة الثانية:

يكون مقر الهيئة بمدينة الرياض ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.

ثالثاً: أغراض الهيئة

المادة الثالثة:

تختص الهيئة بالعناية بشؤون الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتقوم بإعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادتها ورفعها للمجلس، على أن تتناول هذه السياسات على سبيل المثال لا الحصر، العناصر التالية:

1- زيادة الدخل الوطني وتنويع مصادره.

2- نقل التقنية وتوطينها.

3- تنمية الصادرات.

4- تنمية الموارد المحلية، بما في ذلك توفير وظائف ذات مردود اقتصادي وتأهيلي عال للمواطنين.

5- تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات والمنتجات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين.

6- تكامل الاستثمارات في المملكة.

7- الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة. وكل منطقة فيها على حدة.

8- تحديد الأبعاد الاستراتيجية للاستثمار وأولولوياته.

9- مراعاة المحافظة على البيئة في مشروعات الاستثمار.

المادة الرابعة:

تقترح الهيئة الخطط والقواعد التنفيذية الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، ومنها ما يلي:

1- الحوافز التي تساعد على تنمية الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وتوجيههما بما يتناسب مع سياسات الدولة وخططها، وتضمن قدرتها على المنافسة في هذا الصدد مع الدول الأخرى.

2- توجهات التعليم والتدريب الفني بما يتناسب مع خطط تنمية الاستثمار ومتطلباتها.

3- ضوابط منح الامتياز للمشروعات والشركات.

4- استثمارات الدولة في المشاريع وبرامج الخصخصة.

5- الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار.

6- برامج التمويل.

7- الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية بما يكفل استقطاب الاستثمارات وتوطينها.

المادة الخامسة:

تقوم الهيئة بمتابعة أداء النشاط الاستثماري وتقويم مدى تلبيته للأهداف الموضوعة، وإعداد تقارير دورية بشأنه ترفع للمجلس، على أن تتضمن العناصر التالية:

1- مؤشرات الاستثمار.

2- نمو الناتج الوطني ودخل الفرد.

3- زيادة الفرص الوظيفية ونسبة استيعاب السعوديين بها.

4- نقل التقنية وتوطينها.

5- عوائق الاستثمار.

6- مدى إقبال أو عزوف رأس المال المحلي والأجنبي عن الاستثمار بالمملكة وأسبابه.

7- مقترحات لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، بما في ذلك اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة.

ويجوز للهيئة لتحقيق هذا الغرض طلب المعلومات والبيانات الإحصائية الضرورية من المشروعات الاستثمارية وعلى أصحاب تلك المشروعات الاستجابة لطلب الهيئة.

المادة السادسة:

تتولى الهيئة إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بالمملكة بما يتناسب مع السياسات العامة للدولة وأولوياتها تجاه الاستثمار وخطط التنمية وأهدافها، وتقوم بالترويج لتلك الفرص عن طريق:

1- قنوات الاتصال المباشر بالمستثمرين، من خلال الهيئة وفروعها بالداخل ومكاتب تمثيلها بالخارج وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية السعودية وممثليات المملكة بالخارج.

2- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض، والمشاركة فيما ينظمه الآخرون.

3- تنظيم المحاضرات في الداخل والخارج للتعريف بسياسة المملكة تجاه الاستثمار، وبالأنظمة التي تحكمه، وبالحوافز والتسهيلات المتاحة.

4- إصدار النشرات والكتيبات التعريفية باللغات المناسبة ونشرها بمختلف الوسائط الإعلامية.

5- دعوة وفود المستثمرين، والهيئات الإقليمية والأجنبية ذات العلاقة بالاستثمار، لزيارة المملكة والتعرف على فرص الاستثمار بها عن قرب.

6- فتح قنوات التعاون مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات الاستثمار.

7- تشجيع إقامة المشاريع المشتركة بين المستثمرين السعوديين ونظرائهم الأجانب.

8- الإعلان عن أنشطة الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في وسائل الاتصال المختلفة، وبخاصة تلك التي تعنى بشؤون الاستثمار.

المادة السابعة:

تعمل الهيئة على تطوير قواعد متعددة للمعلومات حول الاستثمار، تعتمد على ما تقوم به من مسوحات إحصائية أو تحصل عليه من معلومات من الجهات ذات العلاقة، وربطها بقواعد المعلومات المتخصصة في شؤون الاستثمار محليا وإقليميا وعالمياً. ويجب أن تغطي تلك القواعد جميع المعلومات والإحصاءات والمؤشرات المتوفرة، التي تحتاج إليها الهيئة لإعداد السياسات والخطط وتقويم الأداء، أو يحتاج إليها المستثمرون لدراسة جدوى مشاريعهم وتمكنهم من الاستفادة منها، على أن يستخدم في ذلك أحدث ما وصلت إليه تقنية المعلومات من طرائق وأساليب.

المادة الثامنة:

تتولى الهيئة التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة بنشاطها والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالاستثمار، بما يمكن الهيئة من أداء مهامها وذلك عن طريق:

1- مركز الخدمة الشاملة.

2- اللجان الدائمة أو المؤقتة التي يتم تشكيلها عند الحاجة بين الهيئة والجهات الحكومية والأهلية.

3- الاشتراك في المنظمات والفعاليات الدولية ذات العلاقة.

رابعاً: مجلس الإدارة


رابعاً: مجلس الإدارة

المادة التاسعة:

يتولى مجلس الإدارة رسم السياسات والقواعد التي تحكم عمل الهيئة ويتابع تنفيذها، ويقر خطط الهيئة وبرامجها التنفيذية ويراقب أداءها. كما يحدد شروط الترخيص باستثمار رأس المال المحلي والأجنبي وتعديله وإلغائه، والمدد اللازمة لإصدار التراخيص، ويحدد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير خدماتها.

المادة العاشرة:

يدعو المحافظ مجلس الإدارة إلى الانعقاد ويرأس اجتماعاته، وله إنابة من يراه من الأعضاء لرئاستها. وتعقد الاجتماعات بمقر الهيئة بالرياض، ويجوز للمحافظ الدعوة للانعقاد في مكان آخر عند الاقتضاء.

المادة الحادية عشرة:

يقوم مجلس الإدارة باقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي تمهيدا لرفعها إلى المجلس. كما يقترح مجلس الإدارة تحديث هذه القائمة حسبما تقتضيه الأحوال.

المادة الثانية عشرة:

يعتمد مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ خلال ستة أشهر من صدور هذه اللائحة ما يلي:

1- هيكل تنظيمي للوحدات والوظائف التنفيذية الرئيسة بالهيئة يحدد مهامها وصلاحياتها بما يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة ويمكنها من ممارسة أعمالها المحددة بالتنظيم وهذه اللائحة.

2- لوائح مالية وإدارية تنفيذية تتناسب مع طبيعة عمل الهيئة، وتتضمن هذه اللوائح الصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة للمستويات الإدارية المختلفة بالهيئة.

3- لائحة لموظفي الهيئة، تتفق مع تنظيمها، تبين الأحكام الخاصة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومكافآتهم، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم.

المادة الثالثة عشرة:

يكون لمجلس إدارة الهيئة أمين سر، يعين بقرار من المحافظ، يتولى تحضير أعماله وترتيب جلساته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجلات منتظمة. يقوم أمين سر مجلس الإدارة بإرسال الدعوة إلى أعضائه للانعقاد قبل الموعد المحدد لذلك بأسبوعين على الأقل، كما يبعث للأعضاء قبل الموعد بأسبوع جدول أعمال الجلسات ومذكرات عن الموضوعات المعروضة. وتحرر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بتوقيع رئيسه وأعضائه وأمين سره، وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية ولا يجوز إعلانها إلا بإذن رئيس مجلس الإدارة.

خامساً: المحافظ

المادة الرابعة عشرة :

يرتبط المحافظ برئيس المجلس ويزاول مهامه كمسؤول تنفيذي عن إدارة الهيئة وفقا لما حدده التنظيم وهذه اللائحة وما يوكله إليه مجلس الإدارة من مهام، ويكون مسؤولا عن تنفيذ سياستها وعن إدارة أعمالها وتسيير شؤونها، بما في ذلك إصدار تراخيص الاستثمار وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من هذه اللائحة، على أن تصدر قرارات الرفض من مجلس الإدارة.

المادة الخامسة عشرة:

يمثل المحافظ أو من يفوضه الهيئة أمام الآخرين ويعمل على تنسيق أعمالها مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وينوب عن الهيئة في إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة السادسة عشرة:

يقترح المحافظ خطط نشاطات الهيئة ويضع البرامج اللازمة لتنفيذها، بعد التأكد من توفر الموارد المالية والبشرية المطلوبة، ويشرف على تنفيذها، ويقدم تقارير دورية عن أداء الهيئة لمجلس الإدارة.

المادة السابعة عشرة:

يتولى المحافظ الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ويشمل ذلك الدعوة إلى الانعقاد، وتحديد موضوعات جدول الأعمال، وفقا للأولويات وما يقترحه أعضاء مجلس الإدارة وما يرد من الجهاز الإداري للهيئة، ويتابع تنفيذ القرارات بعد صدورها.

المادة الثامنة عشرة:

يشرف المحافظ أو من ينوب عنه على الخطوات المتعلقة بطلبات الترخيص بالاستثمار للتأكد من سرعة البت فيها ويبحث تظلمات المستثمرين الواردة إلى الهيئة بشأن هذه الطلبات وغيرها من قرارات الهيئة ذات الصلة بشؤون الاستثمار، ويعرضها على مجلس الإدارة.

سادسا : الجهاز الإداري للهيئة

المادة التاسعة عشرة:

يعين الجهاز الإداري للهيئة وفقا للهيكل التنظيمي والصلاحيات الإدارية المعتمدة من مجلس الإدارة. ويجب أن يضم الجهاز الإداري خبرات كافية لتأدية الأعمال الموكلة إلى الهيئة. ولها ان تستعين بخبرات من خارجها لتأدية بعض هذه المهام من خلال عقود محددة.

سابعا : مركز الخدمة الشاملة

المادة العشرون:

يقوم مركز الخدمة الشاملة بالمهام التالية:

1 - استقبال طلبات الترخيص لمشروعات الاستثمار والتأكد من استيفاء هذه الطلبات لجميع الوثائق والمستندات المطلوبة.

2 - دراسة طلبات الترخيص والتحقق من صحتها ومدى انطباق الشروط عليها، ومن ثم التوصية بقبول طلب الترخيص أو رفضه.

3 - خدمة المستثمرين وتسهيل طلباتهم ذات الصلة بالإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع، وإنجاز الطلبات المتعلقة بالخدمات التي يرغبون في الحصول عليها ومتابعتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الممثلة.

المادة الحادية والعشرون:

يصدر المحافظ بعد التنسيق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والمشار إليها بالمادة التاسعة من التنظيم، قرارا يتضمن بيانا بطريقة اختيار ممثلي هذه الدوائر في المركز وتحديد المهام المطلوبة منهم، وكيفية أدائها من خلاله، وتنظيم علاقتهم بالمركز، وتحديد مرجعيتهم، بما يكفل تحقيق الهدف من من تأسيسه على الوجه المطلوب.

المادة الثانية والعشرون:

يقوم ممثلو الجهات المعنية بالاستثمار بتسهيل مهمة المركز في التحقق من المستندات بتوفير البيانات من الجهات التي يمثلونها، كما يعملون على تسهيل مهمة المستثمر واستكمال متطلباته، في توفير المعلومات وإصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات والتصاريح الأخرى التي يحتاج إليها المستثمر.