مشاهدة النسخة كاملة : اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات
mustathmer
07-07-2017, 12:33 AM
اللوائح التنفيذية
قــرار وزير العمــل والشــؤون الاجتماعيــة
رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25/10/1421هـ
إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بعد الاطـلاع علـى نظام التأمينات الاجتماعيـة الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ .
وعلى اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السابق في مجالات قواعد واجراءات التسجيل وتحديد وتحصيل الاشتراكات وحصر المنشآت واصول تقديم الاعتراضات ، وقواعد واجراءات تطبيق فرع المعاشات ، وقواعد واجراءات تطبيق فرع الاخطــار المهنية ، وقـواعد واجـراءات تنظيم العمــل بأجهزة التفتيش ، وقواعد واجراءات العمــل باللجان الطبية الصادرة بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (2/تأمينات) وتاريخ 11/9/1392هـ ، ورقم (15/تأمينات) وتاريخ 28/1/1395هـ ، ورقم (19/تأمينات) وتاريخ 7/11/1395هـ، ورقم (61/تأمينات) وتاريخ 6/4/1402هـ، ورقم (104/تأمينات) وتاريخ 12/3/1411هـ والقرارات المعدلة لها .
ونظرا لما يتطلبه النظام الجديد من ضرورة اصدار لوائح تنفيذية جديدة تراعى ما استحدثه من احكام وما ادخله من تعديلات .
وبناء على قـرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيـة رقـم (735) وتاريخ 25/10/1421هـ بشأن اللوائح التنفيذية التي اعتمدها بديلاً عن اللوائح المشار اليها.
يقــرر مايلــي :
المــــادة الأولى
يعمل باللوائح الآتي بيانها المرفقة بهذا القرار ، بشأن تنفيذ أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ المشار اليه :-
1. لائحة التسجيل والاشتراكات
2. لائحة تعويضات فرع المعاشات
3. لائحة تعويضات فرع الاخطار المهنية
4. لائحة اللجان الطبية .
المــــادة الثانية
في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في اللوائح المذكورة في المادة السابقة ، يرجع الى معانيها المبينة بالمادة الثانية من النظام اضافة الى التعاريف التي تتضمنها كل لائحة من اللوائح المرفقة بالنسبة للمصطلحات التي تنفرد بها ، واضافة الى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية :-
1. النظـــام: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ .
2. النظام السابق : نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 6/9/1389هـ .
المــادة الثالثـة
تعتبر أحكام هذه اللوائح التنفيذية مكملة وشارحة ومفصلة لأحكام النظام .
المـــادة الرابعــة
1. يجوز لمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديل النماذج التي تتضمنها اللوائح المرفقة واصدار مايراه لازما من نماذج جديدة ، كما ان له ايضاح او تفصيل مايلزم ايضاحه او تفصيله من احكام تلك اللوائح .
2. يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوائح المرفقة الى من يحددهم من موظفي المؤسسة .
المـــادة الخامســة
1. تطبيقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (68) من النظام ، تلغى اللوائح التنفيذية للنظام السابق الصادرة بالقرارات الوزارية المشار اليها في مقدمة هذا القرار .
2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة من قبل التي تتضمن معالجات خاصة لحالات فئات من اصحاب العمل أو فئات من العمال المشتركين وبما لايتعارض مع احكام النظام واللوائح المرفقة .
3. يستمر العمل بالقرارات الصادرة في مجالات تنظيم العمل أو اجراءات تنفيذه بما لايتعارض مع احكام النظام واللوائح المشار اليها الى ان يتم تعديلها او اصدار قرارات بديلة لها .
المـــادة الســادسـة
ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بالنظام ، وعلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزيـر العمـل والشـؤون الاجتماعيـة
علـي بن إبراهيم النمـــلة
لائحة التسجيل والاشتراكات
البـــاب الأول
أحكام تمهـيــديـة
المــــادة (1)
في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (2) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (2) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/تأمينات وتاريخ 25/10/1421هـ بإصدار اللائحة ، إضافة إلى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية :-
1. صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر ، ممن يسري بشأنه الاشتراك الإلزامي ، وذلك بموجب عقد مهما كانت مدته أو طبيعته أو شكله مقابل أجر .
2. المنشأة : الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه ، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط .
3. فروع صاحب العمل : هي المقار المتعددة التي يباشر من خلالها صاحب العمل نشاطا واحـــدا .
4. رقم اشتراك صاحب العمل : رقم تسجيل صاحب العمل أو فروعه لدى المؤسسة .
5. رقم المشترك : رقم التسجيل الثابت للمشترك لدى المؤسسة .
6. بطاقة الاشتراك : البطاقة التي تصدرها المؤسسة للمشترك عند تسجيله لأول مرة وتحمل رقم اشتراكه الثابت .
7. شهر الاشتراك : الشهر الهجري أو الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل .
8. سنة الاشتراك : هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من محرم أو ينايرحسب التقويم المتبع في السداد .
9. الأجر الأساس : هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه ، بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه ، أو مقابل ساعات عمل إضافية ، أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك ، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية . ويعتبر في حكم الأجر الأساس : العمولة والنسبة المئوية من المبيعات ، والنسبة المئوية من الأرباح ، سواء اقتصر الأجر عليها ، أو كانت مضافة إلى أجر ثابت .
10. أجر الاشتراك : هو أجر العامل المشترك إلزاميا الذي يؤدى عنه الاشتراك الشهري والمحدد بموجب أحكام المادة (16) من هذه اللائحة .
11. شريحة الدخل : المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختياريا من بين شرائح الدخل المحددة بموجب الجدول رقم (1) المرفق ، والذي يتم على أساسه حساب قيمة الاشتراك الشهري الذي يدفعه ، وقيمة التعويضات التي قد يستحقها ، ويأخذ حكم أجر الاشتراك بالنسبة للمشترك إلزاميا.
12. حصة المشترك :
أ - الاشتراك الذي يتحمله العامل المشترك إلزامياً عن كل شهر اشتراك خصما من أجره ، المنصوص عليه في الفقرة 2/أ من المادة (18) من النظام .
ب - الاشتراك الذي يؤديه المشترك اختياريا عن كل شهر اشتراك ، المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (8) ، والفقرة 2/ب من المادة (18) من النظام .
13. حصة صاحب العمل : الاشتراك الذي يؤديه صاحب العمل لحساب عامله المشترك في النظام عن كل شهر اشتراك حسب أحكام الفقرة (1) ، والفقرة (2/أ) من المادة (18) من النظام .
14. مدة التأخير : عدد أشهر التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة لسداد الاشتراكات حتى تاريخ السداد الفعلي ، مع إعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً .
15. غرامات التأخير : المبالغ التي يلتزم بأدائها صاحب العمل أو المشترك اختياريا عن مدة التأخير فيسداد الاشتراكات الشهرية
المــادة (2)
مع مراعاة تدرج مراحل تطبيق النظام ، وما يتطلبه النظام ولوائحه التنفيذية من شروط لتطبيقه ، يطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين ، ويقتصر تطبيق فرع المعاشات على السعوديين فقط ، كما يكون التطبيق بصفـة إلزامية أو بصفة اختياريـة - حسب الحال - ، بمراعاة التفاصيل الآتية :-
1. الخاضعون للنظام بصفة إلزامية :
أ- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية ، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر ، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ، ومهمـا يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه . وفي مجال تطبيق فرع المعاشات يشترط أن يكون سن العامل لم يبلغ الستين بالتقويم الهجري في تاريخ بدء الاشتراك ، مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام في هذا الشــأن . ولايعتبر المتــدرب عامــلاً بهذا المفهوم إلا إذا كان تدريبه بقصد التدرج .
ب - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكـة ، يخضع لفـرع المعاشات ، متى ثبت قيـام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل .
ج - العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
2. الخاضعون للنظام بصفة اختيارية : هم السعوديون من الفئات الآتية : -
أ- المشتغلـون بالمهن الحـرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكـاتب الاستشارية ونحوهم ، بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة .
ب - الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم ، نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو في مجـال الخدمات ، ويثبت مزاولتهم لهذه الأنشطة من واقع السجل التجاري ، أو الترخيص الخاص بالنشاط ، أو غير ذلك من المستندات الصادرة من الجهات المختصة .
ج - الحرفيـون الذيـن يزاولون حرفهم بناء على ترخيص صادر من الجهات المختصة ، كالحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم .
د - العاملون خارج المملكة ، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة ، بشرط تقديم شهادة مصدقة من سفارة المملكة في دولة الإقامة تفيد مزاولته العمل .
هـ - المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي ، ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه، طبقا للمادة (8) من النظام .
و - يحق للمواطنين السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية بالمملكة - اذا لم يخضعوا الزاميا - ان يطلبو الاشتراك اختياريا فـي النظام ، ويعاملون في هذه الحالة معاملة الفئات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام.
3. الفئـات المسـتثناة :
أ- موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم انظمة التقاعد ، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك في النظام .
ب - الأجنبي الذي يعمل في بعثة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية : يقصد به الموظف ، أو العامل غير السعودي الذي يعمل بأي من هذه الجهات دون النظر إلى وحدة الجنسية بينه وبين الجهة التي يعمل بها .
ج - العامل المستخدم في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي : يقصد به كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها ، ولايمتد هذا الاستثناء إلى العمال الذين يعملون في تلك الأنشطة إذا كانوا من بين الفئات الآتية :
1. الذين يشتغلون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها .
2. الخاضعون لنظام العمل والعمال .
3. العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
4. العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات ، أو نظام استثمار المال الأجنبي .
5. العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر .
د - البحارة : يقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيـد ، ولايمتد هذا الاستثناء إلى العاملين في تلك الأنشطة إذا كانوا من الفئات الآتية :
1. العاملون في مقر صاحب العمل ، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له ، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال البحرية لدى صاحب العمل نفسه ، فانه يستمر منتفعا بالنظام متى كان قد طبق بشأنه .
2. البحارة الذين يعملون في منشآت بحرية تقوم بتصنيع ماتصطاده سفنها ، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذا الحكم .
3. الخاضعون لنظام العمل والعمال .
4. العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
5. العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات ، أو نظام استثمار المال الأجنبي .
6. العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر .
هـ- خادم المنزل : ويقصد به العامل المنزلي الذي يعمل بالخدمة المنزلية .
و- العامل الأجنبي الذي يستقدم إلى المملكة للقيام بأعمال لايستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر ، كالأطباء الزائرين والمستشارين ونحوهم .
ز- عمال الاستصناع : هم العمال المستقلون الذين يعملون لحساب أنفسهم ، ولا يستخدمون أي عمال ، ومقر عملهم هو مقر سكنهم .
ح- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال : هم أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة (8) من المادة (2) من النظام . ويحق للفئات المستثناة في الفقرتين ( ز ) ، ( ح ) طلب الاشتراك الاختياري المنصوص عليه في الباب الخامس من هذه اللائحة . ولا يخل الاستثناء الخاص بالفئات المنصوص عليها بالفقرات (ج - د - هـ) بإمكـان إخضاعهم للنظـام مستقبلا وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (5) من النظام .
المــــادة (3)
1. يتم تسجيل أصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب النماذج الآتية :
أ- النموذج رقم (1/تأمينات) خاص بتسجيل صاحب عمل في النظام .
ب- النموذج رقم (2/تأمينات) كشف حصر العاملين لدى صاحب العمل .
ج- النموذج رقم (3/تأمينات) خاص ( بدخول وخروج ) كل عامل سعودي .
د- النموذج رقم (4/تأمينات) استمارة سداد الاشتراكات .
هـ- النموذج رقم (5/تأمينات) خاص بدخول وخروج جميع العمال لدى صاحب العمل خلال الشهر .
2. يتم تسجيل العمال في القطاع الحكومي بموجب قرار التعيين ، ويتم استبعادهم بموجب قرار طي القيد .
3. يتم تسجيل المشتركين اختياريا بموجب نموذج رقم (7/تأمينات) ، الخاص بطلب الاشتراك في النظام للفئات المذكورة في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام ، أو بطلب الاستمرار في الاشتراك بفرع المعاشات طبقا لنص المادة (8) من النظام .
المــادة ( 4)
1. يجوز للمحافظ استثناء بعض أصحاب العمل من التقيد بالنماذج المحددة بالمادة السابقة أو بعضها ، والاستعاضة عنها بنماذج بديلة ، كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية لمحاسبة أصحاب العمل .
2. يحدد المحافظ شكل وأوصاف النماذج والشهادات المنصوص عليها في هذه اللائحة وشروط وأوضاع إستخدامها ومواعيد تقديمها .
المـــادة (5)
تقوم المؤسسـة بطبع النماذج المنصوص عليها بهذه اللائحة وتوزيعها ، نظير أداء مقابل يحدده المحافظ ، ويجوز له توزيعها دون مقابل في الحالات التي يراها . ويجوز بموافقة المحافظ ان يطبع أصحاب العمل تلك النماذج كلها أو بعضها على نفقتهم في حدود الكميات اللازمة لاستعمالهم فقط ، ولا يجوز لأصحاب العمل أو لغيرهم بأي حال طبع هذه النماذج بقصد بيعها للغير إلا بموافقة المحافظ ، وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون النماذج المطبوعة بمعرفة أصحاب العمل شاملة للبيانات التي تتضمنها النماذج المعتمدة من المؤسسة ، وبذات المواصفات من حيث الحجم واللون والمساحات ، وأن يشار فيها إلى رقم وتاريخ موافقة المحافظ بطبعها .
المـــادة (6)
إذا تعددت فروع صاحب العمل أو أنشطته فإنه يعامل وفق القواعد والإجراءات الآتية :
1. في مجال تحديد تاريخ بدء خضوع كل نشاط من أنشطة صاحب العمل :
أ - إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقا للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، فإن كل نشاط منها يستقل عن الأنشطــة الأخرى ، ويعامل كصاحب عمل مستقل ولو كان مالك هذا النشاط هو نفسه مالك النشاط أو الأنشطة الأخرى .
ب - في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعتبر مجموع فروع وأنشطة صاحب العمل وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر الأنشطة والفروع .
2. في مجال تقديم النماذج وسداد الاشتراكات :
أ- إذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطا واحداً ، فإن مجموعة الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد ، أما الفروع التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل كصاحب عمل مستقل .
ب- إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل ، فيعتبر كل نشاط منها كصاحب عمل مستقل ، حتى لو وقعت تلك الأنشطة في دائرة مكتب واحد ، أما إذا لم يكن لها كيان مالي مستقل فإنها تعامل وفق أحكام الفقرة السابقـة .
ج- يجوز للمحافظ - تحقيقاً لمصلحة العمل - إعتبار فروع أو انشطة صاحب العمل وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة ، أو قبول السداد المركزي لكافة الفروع والأنشطة عن طريق المركز الرئيس ، أو السداد اللامركزي عن طريق كل من الفروع والأنشطة المختلفة ، أو السداد المركزي لبعضها ، والسداد اللامركزي لبعضها الآخر ، حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل ، وبما لايتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة.
المــادة (7)
على المؤسسة إعداد سجل شامل لأصحاب العمل ، وأن تتابع بصفة منتظمة مايجري على بيانات هذا السجل من تعديلات ، ولها في سبيل ذلك القيام بالحصر الميداني الشامل للمنشآت في كافة أنحاء المملكة ، والرجوع إلى البيانات المتاحة لدى كافة أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والغرف التجارية والصناعية ، والاستعانة بالجهات الإدارية لمعاونتها في ذلك إذا لزم الأمر ، ويحدد المحافظ إجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة .
المــادة (8)
1. يجب على صاحب العمل تقديم النماذج التي تتطلبها هذه اللائحة مستوفية البيانات اللازمة ، وفي المواعيد المحددة ، ومخالفته لذلك تجعله تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (62 ) من النظام .
2. يجوز للمحافظ التجاوز عن التأخير في تقديم تلك النماذج وفقا للأسباب التي يقدرها، كما يجوز له زيادة المهلة المقررة لتقديم تلك النماذج عند بدء تطبيق النظام .
mustathmer
07-07-2017, 12:34 AM
المــادة (9)
1. على كل صاحب عمل تتوفر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام ، وفقاً لما يصدر من قرارات ، أن يتقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه بما يأتي :
أ- طلب تسـجيل منشـأته على النموذج رقم (1/تأمينات) ، عن المركز الرئيس للمنشـأة ، كما يحـرر ـهذا النموذج عـن كـل فرع أو نشاط تابع له يعامل كصاحب عمل مستقل ، ويقدم الطلب إلى المكتب الذي يقع في دائرته مقر هذا الفرع أو النشاط ، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شـروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة للنظام .
ب- البيانات اللازمة عن عماله ، تحرر على النماذج أرقام (2، 3 ، 5/ تأمينات) - حسب الحال - ، ويرفق بها صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي ، وتقدم هذه النماذج مع نموذج تسجيل المنشأة المشار إليه في الفقرة (أ) ، أو خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات ، وفي هذه الحالة يرفق بها شيك السداد ، والنموذج رقم (4/تأمينات) .
2. على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أن يواظب على مايأتـي :
أ- إشعار المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل ، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج رقم (3) أو (5) تأمينات - حسب الحال - ، مرفقا به صورة المستندات المشار إليها في الفقرة (1/ب) السابقة، وشيك أو مستند سداد الاشتراكات .
ب- إشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل ، على أن يتم الإشعار في الموعد المحدد لسداد الاشتراكات المستحقة عن الشهر الذي ترك فيـه العمل ، ويحرر الإخطار على النموذج رقم (3) أو (5) تأمينات - حسب الحال - ويرسل هذا الإخطار إلى المكتب المختص مع سائر النماذج الخاصة بالعمال المشتركين الذين لازالوا على رأس العمل ، وفي ذات موعد إرسالها ، مرفقا بها شيك السداد أو المستند الدال على ذلك .
3- للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله ، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك ، على أن يتم الإشعار خـلال الخمسة عشـر يوماً التالية لانتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها فـي الفقرتين (1/ب) و (2/أ) السابقتين - حسب الحال - ، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل .
المـــادة ( 10)
على صاحب العمل إشعار مكتب المؤسسة رسمياً بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني ، أو أي تغيير في العنوان أو في توقيعات المختصين لديه أو في حالة فقد الأختام أو استبدالها ، وإلا كان مسؤولاً عن النتائج التى تترتب على عدم الإخطار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار خلال أسبوعين من تاريخ حدوث التغيير .
المـــادة ( 11)
1. على مكاتب المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه للنماذج .
2. على مكاتب المؤسسة كذلك أن تعطي أرقاما للمشتركين لدى تسجيلهم فـي المؤسسة لأول مرة ، وتظل ثابتة طوال مدة اشتراكهم في النظام ، ولا يجوز إعطاء مشترك جديد رقم اشتراك سبق إعطاؤه لمشترك آخر ترك الخدمة لأي سبب من الأسباب .
3. يتعين على أصحاب العمل الاحتفاظ بالأرقام الخاصة باشتراكهم وأرقام الاشتراك الخاصة بالعاملين لديهم ، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام .
المـــادة ( 12)
1. على مكاتب المؤسسة أن تصدر بطاقة برقم الاشتراك لكل مشترك لدى تسجيله لأول مرة ، موضحا بها البيانات الآتية :
- اسم المشترك كاملاً حسب المستند الرسمي الذي سجل المشترك بموجبه .
- رقم الاشتراك .
- أي معلومات أخرى ترى المؤسسة ضرورة تضمينها البطاقة .
2. ترسل تلك البطاقات لصاحب العمل الذي يعمل لديه المشترك في تاريخ تسجيله ، وعلى صاحب العمل تسليم تلك البطاقات للمشتركين ، وإذا تعذر عليه ذلك عليه إعادتها للمكتب لتسليمها عن طريقه ، كما يمكن تسليمها مباشرة للعامل عن طريق المؤسسة . أما بالنسبة للمشتركين اختيارياً ، فيسلم المكتب البطاقة لصاحبها شخصياً .
3. علـى المشترك ان يحتفظ ببطاقة رقم اشتراكه ، وأن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديـه ، وأن يستردها منه بعد الاطلاع عليها ، وعليه كذلك أو افراد عائلته - في حالة وفاته - ذكرذلك الرقم في جميع المكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام النظام .
4. على المشترك في حالة فقده بطاقة الاشتراك أن يبادر فورا بإخطار مكتب المؤسسة الذي أصدر البطاقة ، وعلى المكتب إصدار بطاقة بديلة، ويجوز أن تتقاضى المؤسسة مقابلا لذلك يصدر بتحديده قرار من المحافظ .
المـــادة ( 13)
1. على المؤسسة أن تعطي لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام ، وتعد الشهادة وفقا للنموذج المعد لذلك ، ولا تعتبر هذه الشهادة نافذة المفعول إلا إذا كانت تحمل الختم الرسمي للمؤسسة .
2. في حالة تعدد فروع صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملة كل فرع أو نشاط كصاحب عمل مستقل طبقا لأحكام المـادة (6) من هـذه اللائحة ، يصدر لكل فرع أو نشاط شهادة خاصـة ، أما مجموع الفروع أو الانشطة التي اعتبرت كصاحب عمل واحد فتمنح شهادة واحدة .
واستثناء من هذا الحكم ، إذا كانت الفروع والأنشطة مملوكة لشخص طبيعي واحد ، أو تتحد ذمتها المالية في شخص اعتباري واحد ، فإنه لا تمنح الشهادة لأي منها إلا إذا كان صاحب العمل المذكور قد أوفى بجميع التزاماته تجاهها جميعاً ، ولو كان أي منها يعامل من حيث سداد الاشتراكات كصاحب عمل مستقل (1) .
3. لا تستخرج الشهادة المشار إليها أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة .
4. إذا كانت شروط تطبيق النظام على منشأة صاحب العمل لم تكتمل بعد ، فانه يحق له أن يحصل من المؤسسة على شهادة تفيد ذلك .
5. يسرى مفعول الشهادات المشار اليها في الفقرات السابقة ، وفقا للشروط وللمدة المحددة في كل شهادة .
6. تعدّ الشهادات المشار إليها من الوثائق الحكومية الرسمية ، ويحظر قطعيا طبعها أو تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها، وتعدّ الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك ، ولا يجوز تداول الشهادة إلا في الاغراض التي صدرت من أجلها وفقا لأحكام النظام .
المـــادة ( 14)
للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام ، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته ، وفي جميع هذه الحالات يعطى البيان دون مقابل ، ولايعتد بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله ، دون ترتيب أية آثار أخرى قبل الغير ، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسة في إجراء ما تراه من تعديلات على المعلومات الواردة في الشهادة وفقا لما يتكشف لها من وقائع .
المـــادة ( 15)
1. تمنح مهلة سنة اعتباراً من 1/1/1428هـ وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه المهلة، على أن تسري بشأن هذه المدد أحكام هذه المادة قبل تعديلها.
2. بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1) السابقة وبعد انقضاء المهل المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو المحددة للعامل لطلب تسجيل نفسه في حالة تراخي صاحب العمل عن ذلك وفقاً للمادة (9) من هذه اللائحة لا يجوز تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي إلا وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أ- توفر شروط الخضوع للنظام إلزامياً بالنسبة للعامل وصاحب العمل خلال المدة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات التي تقتنع بها المؤسسة.
ب - لا يُسجل من المدد المطلوب تسجيلها مايزيد عن السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل وذلك كحد أقصى.
ج - يُستثنى من تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة مايأتي:
1- الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
2- المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويجري إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة ويتبن أنه كان يجب إخضاعها وعمالها للنظام بأثر رجعي.
د- تُحسب الاشتراكات عن تلك المدد على أساس أجور العامل الخاضعة للاشتراك المتفق عليها بينه وبين صاحب العمل بمراعاة حكم المادة (19) من هذه اللائحة، كما يتم احتساب غرامات التأخير عليها.
3. لا تُخل أحكام الفقرات السابقة بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية نتيجة عدم تسجيله لكامل المدة أو عدم تسجيله العامل.(1)
(1)معدلة بقرار وزير العمل رقم (152/تأمينات) وتاريخ 29/5/1427هـ
البــاب الثالـث
قــواعــد تحــديد الاشــــتراكــات
المـــادة ( 16)
يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام ، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية ، وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) خمسة وأربعين الف ريال شهريا :-
أ- الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة (9) من المادة (1) من هذه اللائحة، سواء كان يصرف بالشهر ، أو بالأسبوع ، أو باليوم أو بالقطعـة ، أو بالنسبـة لساعات العمــل أو لمقدار الانتاج .
ب- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك .
ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يســاوي الراتـب الأساس عن شهرين ، واستثناء من هذا الحكم يعفى السكن العيني في الحالات التي يقدرها المحافظ .
المـــادة ( 17)
في حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يضرب الأجر اليومي فــي (30) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع لحسم الاشتراك .
المـــادة ( 18)
1. يحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة .
وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسـط أجرمشترك مثيل في ذات المنشأة أساسا للحساب .
2. يحسب الأجـر الشـهري للمشــتركين الذين يتقاضـون أجـورهم بالساعة على أساس أن كل (240) ساعة تقاضوا عنها أجرا تساوي شهرا .
المـــادة ( 19)
1. يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (1500) ريال، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (400) ريال شهرياً، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سـواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمـل ، ويقتصر أثر هـذا الحكم على تحديد الإشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية .
2. يطبق حكم الفقرة السابقة ايضا ، على العامل المتدرج المشترك في النظام ، وإذا كان لايتقاضى أجرا يتحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على المشترك ، بالإضافة إلى التزامه بوصفه صاحب عمل .
3. تستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين (1) .
المــادة (20)
المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام ، وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك ، على ألا يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن (45000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً ، فإن تجاوز هذا القدر يخفض ما يخضع لحسم الاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور ، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا الحكم .
المـــادة ( 21)
1. يخضع لحسم الاشتراكات المبالغ التي يتكون منها أجر الاشتراك المنصوص عليه في المادة (16) من هذه اللائحة ، قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر.
2/أ. يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ، ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان أجره لايكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك ، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض ، ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل .
2/ب. بالنسبة للمشتركين الذين يلتحقون بالخدمة خلال السنة ، تحسب اشتراكاتهم على أساس كامل أجر اشتراك الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة ، وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ، ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة .
3. تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة على أساس شهر كامل ، ولاتحصل أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا اذا انتهت الخدمة بنهاية اليوم الأخير من الشهر ، غير أنه إذا وقع انتهاء الخدمة في ذات شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر .
4. في تطبيق أحكام الفقرة 2/أ من هذه المادة يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية :-
أ- إعارة أحد المشتركين بمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى ، ففي هذه الحالة تستمر المنشأة الأولى في تحرير نماذج التأمينات ودفع الاشتراكات للمؤسسة بما فيها حصة المشترك ، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته . أما إذا كانت إعارة العامل المشترك إلى منشأة خاضعة فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا العامل كما لو كان واحداً من عمالها المشتركين .
ب- الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل أو لوائح صاحب العمل .
ج- مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل .
د- مدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي إلى خارج المملكة بالنسبة لاشتراكات فرع المعاشات .
mustathmer
07-07-2017, 12:35 AM
المـــادة ( 22 )
استثناءاً من أحكام المادة (21) يجوز للمحافظ الموافقة على حساب وأداء الاشتراكات على أساس أجور الأشتراك الفعلية التي يتقاضاها المشتركون ، وذلك في الحالات التي يرى فيها أن الأخذ بهذا الأسلوب أكثر ملاءمة وفيه تيسير لأصحاب العمل .
المـــادة ( 23 )
عند حساب وأداء الاشتراكات المستحقة يلتزم صاحب العمل بسدادها كاملة بما في ذلك كسور الريال .
المـــادة ( 24)
1- تطبيقاً لحكم المادة (19/2) من النظام ، يراعى ألا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل للمشترك إلزاميـاً في بداية كل سنة تأمينية 10% من أجره المسجل في السنة التأمينية السابقة ، ويبدأ التقيد بذلك اعتبارا من أول سنة تأمينية تالية لبلوغه سن الخمسين ، أو من تاريخ بلوغه هذا السن إذا صادف أول يوم من السنة التأمينية ، ويستمر التقيد بذلك حتى تاريخ انتهاء اشتراكه في النظام ، ولاتخضع الزيادة في الأجر التي تجاوز النسبة المذكورة لحسم الاشتراك .
2- استثناءاً من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية :
أ- الزيادة في أجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
ب - الزيادة في أجر الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجر اشتراك أقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال فأقل (1) .
ج - إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد عن (1500) ريال كما يزيد عن آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العامل من عمله السابق بنسبة تزيد عن (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنوياً على سبيل الافتراض ، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك ، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية ، أو يسجل بأجره السابق مضافاً إليه (10%) أي الأجرين أكبر ، على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به ، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير (1).
3- يتم قبول الأجر الجديد عند إعادة تسجيل العامل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للمعاملين بفرع الأخطار المهنية وحده (2) .
المـــادة ( 25 )
1- يراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الأولى من المادة (48) من النظام ، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله ، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفاً .
2- استثناء من حكم الفقرة السابقة ، يمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في الحالتين الآتيـتين :
أ- إذا كان التعديل لمجرد تصحيح أخطاء مادية وقعت عند تدوين السن الذي سجل المشترك بموجبه .
ب- إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بهذه اللائحة ، ولم يكن قد تم تسجيل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعودي المشترك فـي فــرع الأخطار المهنية) أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة المختصة بالمؤسسة .
3- في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر ، يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد .
المـــادة ( 26 )
تطبيقا لحكم المادة (18/1) من النظام يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية إلى الضعف حدّاً أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن الجهات المختصة الأخرى في موضوع سلامة العمال وصحتهم ، وذلك بعد انذارهم وتحديد مهلة لإزالـة المخالفة بموجب محضر يحرر من الجهة المختصة التي يحددها المحافظ ، مع مراعاة مايأتي :-
1- يحدد المحافظ بقرار منه معدل الزيادة في الاشتراكات وفقا لما تقدم عن الأشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لقواعد الصحة والسلامة .
2- تحصل الاشتراكات المعدلة عن كامل الشهر الذي حرر فيه المحضر المثبت لعدم تقيد صاحب العمل بتعليمات سلامة العمال وصحتهم ، وتستمر الاشتراكات المذكورة سارية المفعول حتى تمام إزالة أسباب المخالفة واتباع التعليمات المشار إليها ، على ألا تحصل عن الشهر الذي أزيلت فيه .
3- تأخذ الاشتراكات المعدلة حكم الاشتراكات الأصلية من حيث الأداء ومواعيده وإجراءاته وجزاء التخلف عن السداد ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بها .
4- يصدر القرار الخاص بإنهاء الزيادة في معدل الاشتراكات من المحافظ .
المـــادة ( 27 )
1- يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين الذين يوفدون في مهمة لحساب صاحب العمل خارج المملكة ، كما يوقف تطبيقه على المشتركين الذين يرخص لهم بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودتهم ، ولايؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عن هؤلاء العمال اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ سفرهـم ، ويستأنف التزامه بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكة .
2- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :-
أ- أطقم الطائرات السعودية : يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء عملهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة .
ب- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية : يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء الرحــلات الدولية خارج المملكــة وفقا للضـوابط التي يضعها المحافظ .
المـــادة ( 28 )
لايجوز النظر فــي تصحيح أجور الاشتراك التي أديت على أساسـها الاشتراكات إلى المؤسسة، إلا اذا قدم طلب التصحيح خلال السنة التأمينية التي أدي خلالها الاشتراك ، أو خلال الثلاثة الأشهر الأولى مـن السنة التاليـة لها على الأكثر، واستثناءاً من هذا الحكم يجوز للمحافظ النظر في تعديل هذه الأجور في حالة اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجور الخاضعة للاشتراك على الوجه النظامي(1).
(1) معدل بقرار وزير العمل (152/تأمينات) وتاريخ 29/5/1427هـ.
المـــادة ( 29 )
إذا تبين تسجيل أي عامل من الفئات المستثناه من الخضوع للنظام الوارد ذكرهم في الفقرة (3) من المادة (2) من هذه اللائحة أو خضوع العامل غير السعودي لفرع المعاشات بالمخالفة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ، أو أن التسجيل قد شابه أي من المخالفات ، يتم إلغاء مدة التسجيل التي تمت ويرد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المدة كأن لم يكن ، مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذه اللائحة (2).
(2) معدل بقرار وزير العمل (136/تأمينات) وتاريخ 29/6/1423هـ.
المـــادة (30)
1- يقف تزايد غرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (19) من النظام متى بلغت (100%) من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات .
ب- يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير عن عشرة أيام.
ج- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين ، يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مـع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لايجاوز 50% منها ، وما يزيد عن هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة ، بناء على توصية من المحافظ .
المـــادة (31)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (62) من النظام والمادة (15) من هذه اللائحة ، إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم الاشتراكات من أجور عماله ولم يؤدها للمؤسسة ، فإنه يلزم بأدائها مع حصته المقررة نظاما ، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم ، طالما توافرت بحقهم شـروط الخضوع للنظام ، أما إذا تبين أن أيا من عماله الذين حسمت من أجورهم الاشتراكات لا تتوافر بحقهم شروط الخضوع ، يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكان تسجيلهم ، ويطلب منه إعادة ما حسم من العمال إليهم .
البــاب الـرابـع
إجــراءات تحصـــيل الاشـــتراكات
المـــادة ( 32 )
تسدد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة بموجب شيكات علــى البنوك المعتمدة التي تباشر نشاطها في دائرة مكتب المؤسسة . أو بأي وسيلة أخرى يحددها المحافظ على أن يرفق بمستند السداد النماذج المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة ، وأي نماذج أخرى تحددها المؤسسة .
المـــادة ( 33 )
1- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) من المادة (45) من هذه اللائحة ، تؤدى الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه .
2- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (32) من هذه اللائحة ، يثبت تاريخ السداد بإحدى الوسائل الآتيـة :
تاريخ الدفع نقدا لمكتب المؤسسة .
تاريخ تسليم شيك السداد لمكتب المؤسسة ( في حالة التسليم المباشر) .
تاريخ البريد المسجل الذي يحتوي على شيك السداد في حالة إرساله بالبريد ، فإذا لم يكن هذا التاريخ واضحا اعتبر صاحب العمل قد قام بسداد الاشتراكات قبل وصول خطابه بخمسة ايام ، ما لم يكن الشيك مؤرخا بعد ذلك إذ يعتبر تاريخ الشيك في هذه الحالة الأخيرة هو تاريخ السداد .
تاريخ الايداع في البنك لحساب المؤسسة ، أو في الجهات التي يحددها المحافظ .
إذا اتبعت وسائل أخرى معتمدة للسداد لدى المؤسسة خلاف ماتقدم يحدد المحافظ كيفية إثبات تاريخ سدادها .
3- ومع ذلك إذا صادف أي من الأيام الخمسة الأخيرة من مهلة السداد أيام عطلة رسمية يمتد الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات عددا مماثلا لها بحد أقصى خمسة أيام .
المــادة (34)
يعتبر التأخير في تقديم النماذج عن المواعيد المحددة لتقديمها من الحالات التي تجيز للمؤسسة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام .
المـــادة (35)
على المؤسسة أن توافي صاحب العمل بكشف حساب دوري يتضمن إجمالي الاشتراكات المستحقة عليه وفقا للبيانات المقدمة منه ، وكذا إجمالي المبالغ المسددة خلال الفترة المعد عنـها كشف الحساب ، دون الإخلال بحق المؤسسة في المطالبة بأية اشتراكات أو مبالغ أخرى تستحق بموجب بيانات أو معلومات لم تكن تحت نظر المؤسسة وقت إعداد كشف الحساب .
المـــادة ( 36)
تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء فور استحقاقها طبقا لأحكام النظام، وعلى صاحب العمل أن يسددها مضافا إليها غرامات التأخير المستحقة عن فترة التأخير حتى تاريخ السداد الفعلي طبقا لأحكام الفقرة (5) من المادة (19) من النظام والمادة (30) من هذه اللائحة ، وإلا جاز للمؤسسة - بموافقة المحافظ - أن تتخذ من جانبها إجراءات استصدار أمر قضائي بالحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل ، بعد أن تنذره بعزمها على اتخاذ هذا الإجراء ، وتعطيه مهلة قدرها خمسة عشر يوما لســداد الاشــتراكات وغــرامات التأخــير ، تبـدأ بعدها في اتخاذ هذه الإجراءات - متى رأت المؤسسة ذلك - إذا لم يتم السداد خلال تلك المهلة ، أو تعطيه مهلة أخرى حسبما تقدره على ضوء ما تتبينه من ظروف صاحب العمل ومدى استعداده للاستجابة لأحكام النظام .
المـــادة (37)
1- مع مراعاة حكم الفقرة (3) من المادة (63) من هذه اللائحة ، لا يعتبر اعتراض صاحب العمل قاطعا للمهلة الممنوحة له للسداد بموجب الفقرة (5) من المادة (19) من النظام ، وعليه في حالة رغبته في إيقاف سريان غرامات التأخير ، أن يؤدي كافة المبالغ المطالب بها تحت الحساب ، فإذا ما قبل اعتراضه ردت إليه ، أما إذا رفض اعتراضه فإنه يكون قد أوفى بما هو مستحق عليه في حدود ما أداه . 2 - تتخذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية - بعد الحصول على أمر قضائي - على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو فرد .
المـــادة (38)
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (6) من المادة (62) من النظام ، لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة وكذلك الغرامات بمرور الزمن مهما كانت الأسباب .
المـــادة ( 39 )
1- لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل ، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات كل في حدود ما آل اليه من التركة .
2- كما لا تنقضي تلك المستحقات بحل المنشأة أو تصفيتها أو إدماجها في غيرها ، أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر ، وغير ذلك من التصرفات ، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة التي نشأت قبل حدوث أي من الوقائع المشار إليها ، أما المستحقات التي تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردا .
المــادة ( 40 )
1- يجوز للمؤسسة عند الاقتضاء تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل أصحاب العمل على أقساط دورية للمدة التي يحددها المحافظ ، ويشترط لقبول التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية :
أ- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها ، مـع كف يـد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات ، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة .
ب- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة ، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط ، ويسري مفعوله طوال مدة تقسيط المستحقات . 2- يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المشار إليها .
المـــادة ( 41 )
1- يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل الوفاء بالمبالغ الآتي بيانها :
أ- الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريـخ صدور قــرار التقسيط .
ب- غرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار .
ج- غرامة التأخير التي تستحق على كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده ، على ألا تتجاوز هذه الغرامة مضافا إليها الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) السابقة 100% من قيمة الاشتراكات المذكورة في الفقرة (أ) .
ب- يجوز للمحافظ الإعفاء من الغرامات المفروضة على أقساط السداد ، كما يجوز له الإعفاء من سداد كل الغرامات الأخرى أو بعضها وفق أحكام المادة (30) من هذه اللائحة ، دون إخلال بحق المؤسسة في إلغاء قرار التقسيط في الحالات المنصوص عليها في المادة (42) التالية . ويعتبر الإعفاء من غرامات التأخير كلها أو بعضها معلقاً على تمام سداد كامل الأقساط ، ويراعى النص في قرار التقسيط على ذلك .
المـــادة ( 42 )
لا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة ، او سـداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيدها ، ويجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتيــة :-
أ- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره .
ب- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها .
ج- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها .
د- إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع ، وعلى سبيل المثال في الحالات الآتي بيانها :
الإفلاس .
التصفية أو إنهاء النشاط .
الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد .
التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التنفيذ إداريا أو قضائيا .
وفاة صاحب العمل في المنشآت الفردية . وتصدر قرارات الإلغاء من المحافظ ، ويترتب على إلغاء قرار التقسيط وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء ، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه المهلة يحق للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بمراعاة أحكام المادة (36) من هذه اللائحة .
البـــاب الخــامس
الأحـكــام الخاصـــة بالمشــتركـين اختيــارياً
المـــادة ( 43 )
يطبق النظام على من يرغب الإشتراك اختياريا بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة (4) من النظام وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :-
1- تقديم المستندات الآتية :
أ- طلب الإشتراك على النموذج رقم (7/تأمينات) المعد لذلك .
ب - المستند الدال على مزاولته نشاطـاً من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام ، على أن يكون المستند صادراً من الجهة المختصة ، أوشهادة صادرة من القنصلية السعودية في الدولة التي يقيم فيها المشترك السعودي .
ج - صورة بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة .
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (44) من هذه اللائحة ، يحدد المشترك اختياريا شريحة الدخل التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين شرائح الدخل التي يتضمنها الجدول رقم (1) المرافق ، ويبدأ الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ استكمال المستندات المطلوبة .
المـــادة ( 44 )
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (45) من هذه اللائحة يجوز لكل مشترك توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات أن يتقدم إلى المكتب المختص بطلب يبدي فيه رغبته في استمرار الاشتراك في النظام اختيارياً وفق أحكام المادة (8) من النظام سواء بقصد استكمال مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد أو بقصد زيادة مدة اشتراكه لتحسين معاشه ، ولو كان توقفه عن الاشتراك سابقاً على العمل بهذه اللائحة ، وذلك وفق القواعد والإجراءات الآتية :-
1/أ- لا يحق لمن يتقدم بطلب الاشتراك الاختياري أن يطلب رد التعويض الذي سبق أن استلمه إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (14) من لائحة تعويضات فرع المعاشات .
ب- يشترط لقبول طلب الاشتراك ما يأتي :
2. أن يقدم الطلب إلى المكتب المختص على النموذج رقم ( 7 / تأمينات) المعد لذلك .
3. أن يقدم الطلب خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة لمن انتهت مدة اشتراكه الإلزامي قبل العمل بها ، وخلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك إذا كان انتهاؤها بعد العمل بهذه اللائحة (1) .
4. يكون الاشتراك على أساس شريحة الدخل التي يختارها المشترك من بين شرائح الدخل التى يتضمنها الجدول رقم (1) المرافق ، على ألا يتجاوز في البداية آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه في مدة اشتراكه الإلزامي بأكثر من 10% ، فإذا وقع أجره السابق مضافاً إليه هذه النسبة بين شريحتين ، جاز له اختيار أعلاهما ، ومع ذلك يحق له في بداية اشتراكه الاختياري أن يختار أي شريحة أعلى من ذلك ، وفي هذه الحالة تحسب التعويضات التى تستحق له مستقبلاً على أساس اعتبار مدة اشتراكه الإلزامي مدة مستقلة حسبما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات .
5. يبدأ الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة .
6. يجوز لمن تنطبق عليه أحكام المادة (8) من النظام ، وفاته التقدم بطلب الاشتراك اختياريا خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1/ب/2) من هذه المادة ، أن يتقدم للاشتراك اختياريا في أي وقت بموجب أحكام المادة (43) من هذه اللائحة، وذلك متى توفرت بحقه الشروط اللازمة، مع مراعاة حكم الفقرة (2) من هذه المادة (1) .
mustathmer
07-07-2017, 12:36 AM
المـــادة ( 45 )
يطبق على كافة المشتركين اختيارياً بموجب الفقرة (4) من المادة (4) والمادة (8) من النظام الأحكام الآتية :-
1- مع مراعاة أحكام المادتين (43) و (44) من هذه اللائحة ، يشترط لقبول طلب من يرغب الاشتراك اختياريا ، مايأتي :-
أ- أن يكون عمره وقت تقديم طلب الاشتراك ثمانية عشر عاما على الأقل ، ودون السن المحددة بموجب أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام .
ب- أن يجتاز الكشف الطبي الذي يحدده المحافظ .
2- سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختياريا هي سنة هجرية ، وتبدأ في أول شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة ، أو سنة ميلادية تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر ، حسب رغبة المشترك ، ولايجوز له العدول عن اختياره .
3- يلتزم المشترك أو من يقوم مقامه، بأن يدفع الاشتراك المستحق عن كل شهر مقدماً ويجب أن يتم الدفع خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ، ويجوز للمحافظ قبول سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً، حسب الملاءمات التي يقدرها، ووفقاً للإجراءات والترتيبات والشروط التي يحددها للحالات الفردية أو الجماعية، دون إخلال بوجوب انقضاء المدة الزمنية التي أديت عنها الاشتراكات إلى حين حلول الأجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يؤدى شهراً بشهر (2)
4- يجوز للمشترك أن يحدد اسم أو اسماء من ينوبون عنه في مجال إجراءات تنفيذ النظام وهذه اللائحة ، ونماذج توقيعهم وبصفة خاصة في مجال تقديم المستندات ، واستيفاء النماذج والإبلاغ عن الوقائع الموجبة لاستحقاق التعويضات . وما يتم من إجراءات عن طريق أي من هؤلاء النواب يعدّ ملزما للمشترك ، وللمشترك تغييرهم في أي وقت بعد إخطار المؤسسة ، فإذا لم يحدد أحدا ينوب عنه في ذلك ، يكون ملتزما بأن يتعامل مع المؤسسة بنفسه .
5- يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية ، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من أول شهر من تلك السنة ، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب .
6- يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى أي شريحة من شرائح الدخل الأدنى لشريحة اشتراكه الحالية ، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية ، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من أول شهر من تلك السنة ، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب ، ويعامل المشترك في هذه الحالة معاملة المشترك إلزامياً الذي ينخفض أجر اشتراكه وفقاً لما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات .
7- يوقف اشتراك المشترك بناء على طلبه اعتباراً من آخر شهر سدد أو يسدد عنه اشتراك ، كما يعتبر متوقفاً في حال توقفه عن السداد فعلاً اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك .
8- إذا انتهى النشاط الذي سجل المشرك الاختياري على أساسه ينهى اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه نشاطه إن كان قد سدد عنه الاشتراك ، أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك إن كان توقف من قبل ، أما إذا تبين أنه قد استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ .
9- يحق للمشترك الذي توقف اشتراكه أن يستأنف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش أو لزيادة هذه المدة ، وله أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة او يسقطها من الاشتراك ، ويتم استئناف الاشتراك وحساب الاشتراكات عن فترة التوقف على أساس آخر شريحة دخل سدد عنها الاشتراك ، مع تقديم طلب جديد على النموذج المعد لذلك .
10- التوقف عن دفع الاشتراكات لأي سبب لايؤثر على الموعد النظامي لاستحقاق التعويضات .
11- إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً ، فإنه لا يقبل اشتراكه الاختياري إلا إذا سجل منشأته وكافة عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم ، متى توفرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام حسب مراحل التطبيق .
12- يطبق علــى المشترك اختيارياً سائر أحكام هذه اللائحة التي لاتتعارض ووضعه كمشترك اختياري ، وفق التفاصيل والإجراءات التي يحددها المحافظ (1) .
[البــاب الســادس
مراقبــة تطبيــق النظــام
الفصــل الاول
الأهــــداف العـــامـــة
المـــادة ( 46 )
1- على المؤسسة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل مراقبة حسن تطبيق أحكام النظام ، ولوائحه التنفيذية ، وعلى الأخص :
أ- متابعة أصحاب العمل ومعاونتهم لتحقيق حسن تطبيقهم لأحكام النظام ولوائحه، وخاصة فيما يتعلق بقيامهم بالاشتراك عن جميع العاملين لديهم ، وعلى أساس أجورهم الحقيقية ، والوفاء بالتزاماتهم قبل المؤسسة ، وفقاً لأحكام النظام والقرارات المنفذة له ، ومايتطلبه ذلك من العمل على متابعة حصر المنشآت والتأكد من تسجيلها لدى مكاتب المؤسسة .
ب- متابعة أصحاب العمل المتخلفين عن السداد وتقديم النماذج ، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأجهزة المعنية في المؤسسة .
ج- العمل على إيضاح أحكام النظام ولوائحه لأصحاب العمل المشتركين ، لتلافي أخطاء التطبيق وسرعة الكشف عما يقع من مخالفات .
د-العمل على أن تمسك كل منشأة سجلات وملفات منتظمة لخدمة أهداف التأمينات وفقاً للقرارات التنفيذية للنظام .
هـ- إثبات مخالفات اصحاب العمل لأحكام النظام والقرارات الصادرة تطبيقاً له ، وإجراء التحقيق في هذه المخالفات وفي شكاوى العمال بخصوص عدم الاشتراك عنهم ، أو الاشتراك على أساس أجور أقل من الأجور الحقيقية .
و- التنسيق بين الأجهزة المختصة بالمؤسسة والاجهزة الحكومية الأخرى المعنية في سبيل حسن تطبيق النظام ، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت الجديدة ، ومتابعة المتأخرين والمتوقفين عن السداد ، ومراقبة مدى التزام صاحب العمل باتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة عن الجهات المختصة .
2- يحدد المحافظ بقرار منه الإدارات والأقسام التي تتولى العمل على تحقيق الأهداف والمهام المبينة في الفقرات السابقة بكل من المركز الرئيس للمؤسسة ومكاتبها ، واختصاص كل منها وإجراءات العمل فيها .
الفصــل الثــاني
المفتشـــون وصــــلاحيـاتهم
المـــادة (47)
1- يتولى مفتشو التأمينات الاجتماعية تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في المادة (46) من هذه اللائحة ، حسب التنظيم والخطط والتعليمات التى تعتمدها المؤسسة .
2- يختارمفتشو التأمينات الاجتماعية من بين موظفي المؤسسة ، الذين مضى على عملهم مدة سنتين على الأقل بأقسام المركز الرئيس والمكاتب ذات الصلة بأعمال التفتيش بالقدر الذي يوفر لهم المعرفة التامة بالنظام ولوائحه ، ويراعى في اختيارهم مايأتي :-
أ- أن يكونوا متصفين بالحياد التام .
ب- أن لا تكون لهم أي مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها .
ج- أن يكونوا قد أثبتوا كفاءة في عملهم الذي باشروه في المؤسسة .
3- تسند أعمال التفتيش لمن وقع عليه الاختيار بطريق التكليف المؤقت لمدة شهرين ، ثم يعد عنه تقرير شامل بعد نهاية هذه الفترة ، يتم على ضوئه تقييم صفاته الشخصية والمسلكية وإمكانياته واستعداده لحسن أداء المهام الموكولة للمفتشين ، وذلك قبل تثبيته في وظيفة مفتش .
4- يؤدي مفتشو التأمينات ورؤساؤهم قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم اليمين التالية أمـام المحافظ ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ، ولا أنقلها لغير الأجهزة المختصة بالمؤسسة ) .
5- تزود المؤسسة كل مفتش ببطاقة تثبت صفته وصلاحياته وتحمل صورته موقعة من قبل المحافظ ومختومة بالختم الرسمي ، ويحدد المحافظ مدة صلاحيتها ، وترد هذه البطاقة عند ترك المفتش لعمله أو نقله لعمل آخر غير التفتيش ، ويحظر على المفتشين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية للتفتيش ، وفي حالة فقد المفتش لبطاقته يزود ببطاقة جديدة بعد التأكد من عدم مسؤوليته عن ذلك .
6- لايجـوز نقل المفتش إلى وظيفة أخرى بعد أدائه اليمين إلا لأسباب مبررة وبموافقة المحافظ .
المـــادة ( 48)
يكون لمفتشي التأمينات الاجتماعية الصلاحيات الآتية :-
1- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل ، لتحقيق المهام الموكلة اليهم .
2- فحص السجلات والأوراق والملفات وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال ، والحصول على صور هذه المستندات إذا لزم الأمر .
3- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته ، وله أن يحرر بها محضرا إذا اقتضى الأمر ذلك .
4- مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (60) من النظام ، لايجوز للمفتش طلب الاستعانة بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة المحافظ .
المـــادة ( 49 )
يجب على المفتشين أن يراعوا في عملهم مايأتي :-
1. توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه تقاريرهم من معلومات وبيانات تتعلق بالمنشآت التي قاموا بالتفتيش عليها ، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملاحظاتهم على مايستمعون إليه أو يطلعون عليه بأنفسهم ، كما عليهم الامتناع كلية عن إبداء أية ملاحظات عن أمور لايلمون بها إلماما كافيا حفاظا على الثقة التي يجب أن يتحلوا بها .
2. أن يكون معهم أثناء تأدية عملهم البطاقة التي تثبت صفتهم ، ولهم إبرازها عند الحاجة .
3. مقابلة صاحب العمل أو ممثله قبل دخولهم مقر العمل للقيام بالتفتيش ، مالم يرى المفتش أن المصلحة العامة تقتضي أن يبدأ فور وصوله بمهمته التفتيشية . كما لايجوز بأي حال الإشعار عن زيارة المفتش للمنشأة مسبقا ، إلا في الحالات التي يكون الإشعار المسبق فيها محققا لمصلحة العمل .
4. بذل العناية الكاملة للجانب التوجيهي الإرشادي في علاقاتهم بأصحاب العمل ، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام وتدابيره التنفيذية على الوجه الذي ترجوه المؤسسة ، وتذليل أي صعاب تعترض هذا السبيل .
5. اختيار الوقت المناسب لزيارات التفتيش حسب طبيعة نشاط المنشأة .
الفصــل الثـالــث
قـواعـد التفتيش وإجـراءاته - محاضر الضبط
المـــادة ( 50 )
يجب على أجهزة التفتيش مراعاة مايأتي :-
1. أن تشمل خطط الزيارات التفتيشية التفتيش الميداني على كل منشأة من المنشآت الخاضعة للنظام مرة على الأقل كل فترة دورية يحددها المحافظ ، أو عند تقدم المنشأة بطلب أي شهادة من المؤسسة ، إذا كان قد مضى على آخر تفتيش عليها مدة يقدرها المحافظ حسب الغرض من الشهادة المطلوبة .
2- أن يكون التفتيش الدوري شاملا كافة المجالات المتعلقة بتطبيق النظام وهذه اللائحة، وبصفة خاصة التأكد من تسجيل كافة العمال وبأجورهم الحقيقية .
3. يتولى الرئيس المختص في كل مكتب تنظيم زيارات المفتشين للمنشآت أثناء ساعات العمل الرسمي ، بموجب برامج يصادق عليها مدير المكتب، وتعد على نموذج خاص يعتمده المحافظ .
المـــــادة ( 51 )
1. يعد كل مفتش تقريرا وافيا (على النموذج الخاص الذي يعتمده المحافظ) عن نتائج كل تفتيش يقوم به لأي منشأة يزورها لغرض التفتيش الدوري أو الإخضاع ، ويرفع التقرير لرئيسه المباشر لدراسته وإبداء ملاحظاته على أن يتضمن التقرير - على الأخص - مايأتي :- البيانات الإدارية وتشمل :-
أ- اسم المفتش - تاريخ زيارة المفتش ووقتها - أسماء الأشخاص الذين قابلهم .
ب- تعريف المنشأة التي زارها ويشمل :-
- اسم المنشأة ، وشكلها القانوني ، ونوع النشاط ، ورقم الاشتراك .
- عنوانها .
- اسم صاحب المنشأة أو المدير المسؤول .
- طبيعة العمل .
- عدد العمال الذين يعملون بها من سعوديين وأجانب .
ج- ملخصاً بنتائج الزيارة .
د- التوصيات .
هـ- أية معلومات أخرى يرى المحافظ تضمينها في التقرير .
2. يجوز لمدير المكتب اعتماد الزيارة التي قام بها المفتش للمنشأة ولم تكن مدرجة ضمن برنامج الزيارات المصادق عليه من قبل ، بشرط أن يكون المفتش قد أثبت واقعة الزيارة بموجب محضر معتمد منه ومن صاحب المنشأة أو مديرها المسؤول .
المـــادة (52 )
1. إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة، وجب عليه أن يوضح لصاحب العمل أو ممثله - شفاهة - طبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها وكيفية إزالتها ، ويحدد له المدة الكافية لذلك ، مع تأكيد ذلك بخطاب يرسل إليه بالبريد الرسمي ، وبعد فوات هذه المدة دون الاستجابة يوجه إليه إنذاراً رسميا يعتمد من مدير المكتب يتضمن بيانا بالمخالفات والإجـراءات الواجب اتخاذها وتحدد به مهلة مناســبة يقدرها مديـر المكـتـب لإزالة كل مخالفــة حسب طبيعتها على ألا تزيد عن شهر ، ويجوز له تمديدها بحد أقصـى شهر آخر إذا تبين له استعداد صاحب العمل للاستجابة ، ويجوز بدلاً من توجيه هذا الإنذار موافاة صاحب العمل بصورة من تقرير المفتش المشار إليه بالمادة (51) إذا كان وافياً بالغرض ويحدد به المهلة الممنوحة له لإزالة المخالفة . ولايخل منح المهلة المحددة بالإنذار بحق المحافظ في تطبيق الجزاءات التي فرضها النظام دون انتظار انتهاء المهلة للأسباب التي يقدرها إذا كان من شأن ذلك الحفاظ على مستحقات المؤسسة .
2. مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذه اللائحة ، إذا لم يقم صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المهلة المحددة وفق أحكام الفقرة السابقة ، يحرر المفتش محضر ضبط من ثلاث نسخ ترسل إحداها بالبريد الرسمي لصاحب العمل ، على أن يتضمن المحضر البيانات الأساسية اللازمة ، وعلى الأخص :-
أ- بيان صفة المخالف مع التأكد من أنه صاحب العمل أو الشخص المسؤول عن مباشرة العمل.
ب- بيان المخالفات بوضوح .
ج- عدد العمال في حالة المخالفات التي تتعدد بها العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
د- بيان المخالفات السابقة لصاحب العمل التي يجوز بمقتضاها مضاعفة الغرامة.
mustathmer
07-07-2017, 12:38 AM
المـــادة (53 )
1. فـي حالة اللجوء إلى تحرير محضر ضبط بالمخالفات ، يجب أن يتم تحريره في مكان العمل ، إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي ، وعلى المفتش أن يسأل صاحب العمل عـن أسباب ارتكاب كل من المخالفات التي شاهدها ، وأن يسجل في محضر الضبط خلاصة جوابه ، وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو المدير المسؤول ، وفي حالة الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر .
2. ترفع محاضر ضبط المخالفات إلى مدير المكتب ، وعليه أن يرفع المحضر ( أو صورته ان كان أصل المحضر أرسل إلى صاحب العمل ) مشفوعا بتوصياته إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي ، إذا رأى أن الأمر يستلزم العرض على المحافظ للتوجيه بما يراه .
3. يراعى في محاضر الضبط التي ترفع للإدارة المختصة بالمركز الرئيس ضرورة إرفاق مايلزم من المستندات الآتيـة :
أ- صورة التقرير المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (51) من هذه اللائحة ومعتمداً من مدير المكتب بما يفيد الموافقة على تحرير محضر الضبط .
ب- صورة الإنذار المرسل لصاحب العمل مثبتاً عليه توقيع صاحب العمل أو مندوبه بالاستلام ، أو مثبتا عليه رقم صادر المكتب وتاريخه.
ج- صورة كشف الحصر المحرر بمعرفة المفتش والمعتمد منه ومن صاحب العمل ، أو مثبتا عليه رفضه التوقيع ، ويراعى فيه أن يكون مستوفيا لكافة بيانات العاملين وأعدادهم وما يكون من اختلاف في الأجور أو تواريخ الالتحاق .
د- صورة المطالبة المالية بالمبالغ المستحقة للمؤسسة نتيجة بيانات كشف الحصر حتى تاريخ إرسال المطالبة ، مع ملاحظة إرسالها قبل إعادة التفتيش النهائي على صاحب العمل بموعد لايقل عن خمسة عشر يوما ، ويبين على صورة المطالبة مايفيد استلام صاحب العمل لها، أو تاريخ إرسالها من المكتب ورقمه .
هـ- بيان بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة التي يتعامل معها صاحب العمل وخاصة في مجال المقاولات.
و- ذكر الظروف المخففة أوالمشددة للعقوبة حسب الأحوال.
ز- حجم منشأة صاحب العمل وإمكانياتها في استيعاب أحكام النظام ومدى استعداد صاحب العمل للاستجابة.
4- يضع المحافظ النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
المـــادة (54)
على مدير المكتب المختص أن يرفع تقريرا للمركز الرئيس للمؤسسة عن المخالفات الآتي بيانها لاتخاذ ما يلزم بشأنها إذا لم تفلح جهود المكتب لتصحيحها ، أو كان تصحيحها يحتاج إلى اعتماد جهة أخرى مختصة :
1. إذا رفض صاحب العمل التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم ، أو إذا تعذر على مفتش التأمينات التحقق من ذلك .
2. إذا أصر صاحب العمل على الامتناع عن الاشتراك عن عماله ، أو ثار النزاع حول علاقة العمل أومدة الخدمة أو الأجر الذي يتقاضاه العامل .
المـــادة (55)
تطبيقا لأحكام الفقرة (4) من المادة (62) من النظام ، يفوض المحافظ في تشكيل لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة المذكورة ، وتحديد إجراءات عملها .
البــاب الســـابع
قواعد تسوية أوضاع المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائياً
المـــادة ( 56)
1. تسري أحكام هذا الباب على المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائيا لأحد الأسباب الآتيـة :
أ- وفاة صاحب المنشأة الفردية .
ب- إشهار إفلاس صاحب المنشأة أو صدور الحكم بإعساره .
ج- انقضاء المنشأة ودخولها دور التصفية أو اندماجها مع غيرها ، سواء وفقا لنظام الشركات أو وفق اتفاقية ، أو طبقا لعقد المنشأة أو بحكم قضائي ، أو بقرار من إحدى الجهات الإدارية المختصة .
د- ترك صاحب المنشأة لنشاطه نهائيا بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب . ويثبت انتهاء نشاط المنشأة في الحالات السابقة بموجب تحريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب المنشأة من السجل التجاري أو غير ذلك من المستندات المؤيدة لانتهاء النشاط حسب الأحوال . ويقصد بالمنشأة في تطبيق أحكام هذا الباب المركز الرئيس لصاحب العمل وفروعه المملوكة له بالمملكة سواء كانت تعمل في نشاط واحد أو أنشطة متعددة ، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (6) من هذه اللائحة .
2. ترفع كل حالة ينتهي فيها نشاط صاحب العمل إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيس مؤيدة بالمستندات وتقارير التفتيش التي تثبت توقف النشاط ، وعلى ضوئها يتم العرض على المحافظ ليحدد التاريخ الذي يعتبر فيه النشاط قد توقف في مجال علاقة صاحب العمل بالتأمينات الاجتماعية .
3. يحدد المحافظ البيانات الواجب توافرها في تقارير التفتيش المثبتة لتوقف النشاط .
المــــادة (57)
تعامل المنشآت المنتهي نشاطها وفق القواعد الآتية :-
1. يقف سريان غرامات التأخير اعتبارا من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ، ويجوز للمحافظ الإعفاء من كل غرامات التأخير المستحقة على المنشأة المنتهي نشاطها عن الفترة السابقة على ذلك التاريخ أو بعضها ، حسب تقديره لأسباب تأخير سداد الاشتراكات .
2. تحتسب الاشتراكات المستحقة عن العمال المشتركين حتى التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ، ويعدّ هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لانتهاء مدة اشتراكهم لدى هذه المنشأة . واستثناءاً من هذا الحكم تحسب الاشتراكات حتى تاريخ انتهاء التصفية بالنسبة للعمال الذين تستمر خدمتهم أثناء إجراء التصفية .
المـــادة (58)
1. تقوم المؤسسة باتخاذ مايلزم من إجراءات لتحصيل حقوقها ، قبل المنشآت التي انتهـى نشاطها ، بما في ذلك متابعة تحصيل تلك الحقوق من المنشآت الأجنبية ، التي يعرف لها مقار في خارج المملكة وذلك مع مراعاة أحكام المادة (39 ) من هذه اللائحة .
2. على المؤسسة إشعار صاحب العمل الذي انتهى نشاطه بما يكون مستحقا له من مبالغ قبل المؤسسة .
3. استثناءاً من حكم المادة ( 38 ) من هذه اللائحة ، تعامل حقوق المؤسسة قبل المنشآت التي انتهى نشاطها وحقوق تلك المنشآت قبل المؤسسة وفق القواعد الآتية :-
أ- إذا كان انتهاء النشاط يقتصر على فرع من فروع نشاط صاحب العمل ، وتبين أن له فروعا أو أنشطـة أخرى مسجلة لدى المؤسسة ، تحول الأرصدة المدينة أو الدائنة إلى مكتب المؤسسة الذي لايزال حساب ونشاط صاحب العمل قائما في مجال اختصاصه .
ب - إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل ألف ريال فأقل ، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سنة على تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط .
ج- إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل يزيد عن ألف ريال ، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط .
د- يقفـل حساب صاحـب العمـل بعـد انتهاء المـدد المنصـوص عليها في الفقرتيـن (ب، ج ) السابقتين ، بقرار من المحافظ ، وفي هذه الحالة تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة من الديون المعدومة ، وذلك بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق المؤسسة أو لأداء حقوق صاحب العمل .
هـ- يجوز للمحافظ مد تلك المدد إذا تبين له أن هناك إجراءات واجبة لم تتخذ لتحصيل حقوق المؤسسة ، أو لأداء حقوق صاحب العمل .
البــاب الثـامـن
أصــول تقديم الاعتراضــات وإجــراءات النظر فيها
المـــادة (59)
1. يحق لكل من اصحاب العمل أو المشتركين أو من يقوم مقامهم ، الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في المسائل الآتــية :
أ- الخضوع أو عدم الخضوع للنظام .
ب- تحـديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات أو تحديد قيمة الاشتراكات أو غرامـات التأخير، ولايشترط أن يكون القرار المعترض عليه في تلك المسائل صادرا في شكل معين ، كما يمكن أن يكون قرارا سلبيا ، بمعنى عدم صدور قرار أصلا ويطلب المعترض إصداره.
2. تنظم لائحتا تعويضات فرع المعاشات ، وفرع الأخطار المهنية الأحكام المتعلقة بالاعتراض على القرارات الصادرة في شأن استحقاق التعويضات أو تقديرها .
المـــادة (60)
1. يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بالتماس إلى نفس الجهاز الذي أصدر القرار محل الاعتراض لإعادة النظر فيه ، ويحدد بالالتماس أسبابه ، وطلباته ، ويقدم خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ، كما أن له بدلا عن ذلك أن يتقدم باعتراضه إلى المستوى الأعلى مباشرة ، على أن يقدم اعتراضه خلال شهرين من تاريخ صدور القرار المعترض عليه .
2. إذا تقدم صاحب الشأن بالالتماس ورفض ، أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، جاز له التقدم باعتراضه ، على أن يكون ذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره برفض التماسه أو من تاريخ نهاية الخمسة عشر يوما التي مضت على تقديم الالتماس دون البت فيه حسب الحال .
المــــادة (61)
يقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار أو امتنع عن إصداره على التفصيل الآتـي :
1. المحافظ بالنسبة للقرار الصادر من مدير المكتب .
2. مجلس الإدارة بالنسبة للقرار الصادر من المحافظ ، على أن يقدم الاعتراض في هذه الحالة إلى مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار المحافظ .
3. يجوز للمحافظ لأسباب مبررة قبول النظر في الاعتراض المقدم بعد فوات المواعيد المقـررة .
4. لصاحب الشأن الذي لم يقبل اعتراضه لاسباب موضوعية - بعد استنفاذ طريق التسلسل المشار إليه في الفقرات السابقة - أن يتقدم بشكوى إلى الجهة المختصة بالفصل في قضايا العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض اعتراضه .
المــــادة (62)
يجوز لصاحب المصلحة أو من يقوم مقامه ان يقدم الاعتراض بنفسه ، إلى الجهة المختصة بالبت في الاعتراض أو إرساله إليها بالبريد المسجل ، وفي حالة ما إذا كان الاعتراض مقدما ممن يقوم مقام صاحب العمل أو المشترك فإنه يتعين عليه إثبات صفته التي تسمح له بذلك ، على أن يتضمن الاعتراض البيانات الآتية :-
1. اسم المعترض كاملا ولقبه .
2. صفة المعترض ومهنته ومقر عمله .
3. العنوان ورقم الهاتف .
4. الجهة التي أصدرت القرار المعترض عليه ، والبيانات المتعلقة به كما يرفق صورة منه .
5. اسباب الاعتراض بالتفصيل وتحديد طلبات المعترض وحججه .
6. توقيع المعترض ، فإذا لم يكن يحسن التوقيع يكتفى بأن يبصم بإبهامه الأيسر على الاعتراض أمام الموظف المختص بتسجيل الاعتراضات . ويجوز للمؤسسة أن تعد نموذجا للاعتراض الذي يمكن أن يتقدم به أصحاب الشأن طبقا لأحكام هذا الفصل .
المـــادة (63)
1. يجوز للمحافظ تشكيل لجنة في المركز الرئيس للمؤسسة تتولى دراسة الاعتراضات التي تقدم إليه ، ولها أن تطلب أي بيانات أو معلومات تحتاج إليها وتراها لازمة لهذه الدراسة ، وإعــداد تقــرير بشأن كــل اعتراض خلال شهر من تاريخ استكمال البيانات ، ويعرض على المحافظ للبت فيه .
2. يجوز للجنة استدعاء المعترض أو من ينوب عنه لمناقشته ، ويجوز لها التوصية بحفظ الاعتراض إذا لم يحضر المعترض أو نائبه إليها في المواعيد التي تحددها دون عذر مقبول .
3. الاعتراض الذي استوفى إجراءاته الشكلية يوقف إجراءات التنفيذ الجبري على النحو المنصوص عليه في هذه اللائحة .
4. يصدر قرار المحافظ إما بحفظ الاعتراض، أو بإلغاء القرار المعترض عليه أو تعديله، على أن يكون القرار في جميع الأحوال مسببا ، ويخطر المعترض بصورة معتمدة منه بموجب خطاب رسمي على العنوان الذي حدده في اعتراضه .
البــاب التاســع
أحــكـــام انتقــاليــة
المـــادة (64)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) من هذه اللائحة يعتبر صحيحاً تسجيل من تم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية واستمر دفعهم للاشتراكات الواجبة ثلاث سنوات فأكثر قبل 1/7/1423هـ ، ولو كان تسجيلهم قد شابه أي من المخالفات ، ولا يشمل هذا الاستثناء الفئات المستثناه من الخضوع للنظام ، أو تسجيل العامل غير السعودي في فرع المعاشات (1) .
المـــادة (65)
تسجل أجور اشتراك جديدة لجميع المشتركين إلزاميا في الشهر الأول من بدء تطبيق النظام (محرم 1422هـ - ابريل 2001م) ، محددة وفق أحكام المادة (16) وما بعدها من هذه اللائحة ، ويحدد المحافظ كيفية تطبيق هذا الحكم .
mustathmer
07-07-2017, 12:39 AM
لائحة تعويضات فرع المعاشــــات
الفصـل الأول
كيفيــة حســـاب أشـــهر الإشــتراك
المـــادة ( 1 )
في حساب أشهر الاشتراك تطبيقا لأحكام المادة (47) من النظام ، يراعى العمل بموجب القواعد الأتية :-
1. يعتبر شهر اشتراك كل شهر تقويم استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس الأجر الشهري الكامل الخاضع للاشتراك وفقا لأحكام النظام ولائحة التسجيل والاشتراكات سواء كان ذلك وفق أسلوب تثبيت أجر الاشتراك على اساس اجر الشهر الأول من السنة التأمينية ، أو اسلوب الأجور الفعلية ، أو أي أسلوب آخر تتبعه المؤسسة في مجال تحديد الاشتراكات الواجبة .
2. المشترك الذي يعامل وفق أسلوب الأجور الفعلية يعامل بالنسبة للمدد التي لم يتقاض عنها اجره الشهري كاملا ، ولم يسبق إدخالها ضمن المدة المحسوبة له وفق أحكام الفقرة السابقة ، على النحو الآتي :-
أ- إذا كان يتقاضى أجره بالشهر ، يحسب له شهر اشتراك مقابل كل (30) ثلاثين يوما تقاضى عنها أجرا .
ب- إذا كان يتقاضى أجره بالساعة يحسب له شهر اشتراك مقابل كل (240) مائتين وأربعين ساعة تقاضى عنها اجراً .
ج- إذا كان يتقاضى أجره باليوم يحسب له شهر اشتراك مقابل كل (30) ثلاثين يوما تقاضى عنها أجرا .
د- في عمليات جمع أشهر الاشتراك طبقا للفقرات السابقة يعتبر الباقي من أيام العمل الذي يبلغ (13) ثلاثة عشر يوما فأكثربعد تجميعها ، في حكم شهر اشتراك ، وإذا نقص الباقي عن هذا القدر يهمل .
هـ- إذا تضمنت مدة اشتراكه مدة استحق عنها بدلاً يومياً للإصابة ، فإن هذه المدة تدخل في حساب المعاش أو التعويض المستحق له طبقاً لاحكام فرع المعاشات كما لو كان قد تقاضى أجره عنها كاملاً وأدى عنها الاشتراكات المستحقة .
3. في الحالات التي يتم فيها تحصيل الاشتراك وفقا للتقويم الميلادي تضاف فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك ، إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وذلك في حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرات ( 1/أ ) و (1/ج ) و ( 1/د ) و ( 1/هـ ) و (2) من المادة (38) من النظام، وكذلك في حالات العجز والوفاة دون أن تدخل هذه الفروق المضافة في حساب المعاش (1) .
المـــادة (2)
1. يعدّ اليوم الذي انتهت فيه خدمة المشترك يوم اشتراك ولو لم يحصل على اجر عن هذا اليوم .
2. إذا لم يكتمل آخر شهر خروج من الخدمة بالنسبة للمعاملين بأسلوب تثبيت أجر الاشتراك فإنه يعدّ بحكم شهر اشتراك كامل في تطبيق أحكام الفقرات (1/أ) و (1/ج) و (1/د) و (1/هـ) و (2) من المادة (38) والمادتين ( 39 ، 40 ) من النظام . إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك للمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش دون أن يدخل هذا الشهر في حساب المعاش (2) .
3. في مجال تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني ومعاش الوفاة طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (39) والفقرة (1) من المادة (40) من النظام تعدّ أشهر الاشتراك متصلة إذا كانت تتعلق بمدد عمل خاضعة للنظام لايفصل بينها فاصل زمني .
4. في مجال تطبيق حكم الفقرة السابقة لا يعدّ فاصلا زمنيا شهر الخروج من الخدمة إذا لم يستحق عنه اشتراك ، وذلك بالنسبة للمشتركين الذين يؤدون الاشتراكات على أساس أجور الشهر الأول من السنة ، أما بالنسبة للمشتركين الذين يؤدون الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية فإنه لا يعدّ فاصلا زمنيا مدد الغياب أو الإجازة بدون أجر أو مدد وقف عقد العمل التي يقضيها المشترك لدى صاحب العمل إذا لم يستحق عنهــا إشتراك ، كما لايعدّ فاصلا زمنيا المدة التي تفصل بين فترتي اشتراك وتقل عن ثلاثين يوماً ، على ألا تدخل المدد المشار اليها ضمن مدة الاشتراك التي تقدر على أساسها المعاشات .
المـــادة (3)
في تطبيق أحكام الفقرة (3/هـ) من المادة (38) من النظام إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الأجور الشهرية التي يستحقها لدى أصحاب الأعمال المتعددين خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه أساساً لحساب المعاش، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (19) والفقرة (3) من المادة (38) من النظام والمادة (8) من لائحة تعويضات فرع المعاشات . ويضع المحافظ التفاصيل والأمثلة اللازمة لتطبيق هذه المادة (1) .
الفـصـــل الثــاني
التعويضات المستحقة للمشتركين وكيفية حسابها
المـــادة (4)
1. في تطبيق أحكام المادة (38/1) من النظام ، يلزم لاستحقاق معاش التقاعد في جميع الأحوال ان يكون المشترك قد توقف عن ممارسة أي عمل مما يخضع للإشتراك الإلزامي بالنسبة للمشتركين إلزاميا ، وأي عمل مما يخضع للاشتراك الاختياري أو الإلزامي بالنسبة للمشتركين اختياريا.
2. في تطبيق احكام الفقرة (1/ج) من المادة (38) من النظام ، يحق للمرأة المشتركة إذا بلغت سن الخامسة والخمسين فأكثر أن تتقدم بطلب صرف معاش التقاعد المستحق لها متى بلغت مدة اشتراكها (120) مائة وعشرين شهرا على الاقل .
3. في تطبيق أحكام الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام ، يحق للمشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أوالضارة بالصحة الآتي بيانهم ، طلب الحصول على معاش التقاعد في سن الخامســة والخمسـين فأكثر ، متى توافرت لدى المشترك منهم مدة اشتراك لا تقل عـن (120) مائة وعشرين شهرا :-
أ- عمال المناجم الذين يعملون داخل المنجم .
ب- عمال المحاجر الذين يعملون في تكسير وتفجير وتعبئة الأحجار والمواد الخام .
ج- العمال الذين يعملون في مجال صهر المعادن كالحديد والصلب الذين يباشرون العمل أمام الأفران العالية الحرارة .
د- الغواصون الذين يتطلب عملهم المعتاد الغوص في أعماق البحار . ويشترط لإفادة المشترك من أحكام هذه الفقرة أن يكون قد استمر في مزاولة الأعمال المشار إليها بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه، ويثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش المعتمد من مدير المكتب .
4. مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة يبدأ دفع المعاش المستحق بموجب الفقرات (1/ب) و(1/ج) و(1/د) من المادة (38) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين .
المـــادة (5)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (1/هـ) من المادة (38) من النظام ، تدفع المؤسسة لأسرة المشترك المسجون، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين متى توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش ، إضافة إلى الشروط الآتية :
أ- أن يكون قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية يقضي بسجنه مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة .
ب- أن يكون صاحب العمل قد أخطر المؤسسة بإنهاء خدمة المشترك .
2. يبدأ الحق في صرف المعاش المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أول الشهر التالي لتاريخ دخول المشترك السجن وذلك لمن صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية ومن أول الشهر التالي لإنقضاء ثلاثة أشهر بالنسبة لمن بقى في السجن هذه المدة، وينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي خرج منه المشترك من السجن إضافة إلى ثلاثة أشهر تالية له. وعلى المكتب المختص التنسيق مع إدارة السجن لمعرفة التاريخ الفعلي لدخول المشترك وخروجه من السجن.
3. يصرف المعاش لأفراد عائلة المشترك المسجونالوارد ذكرهم في المادة (2/8) من النظام عن طريق شخص يحدده المشترك من بينهم بإقرار منه تعتمده إدارة السجن الموجود به ، فإن لم يحدد أحدا فللمؤسسة أن تصرف المعاش لمن ينيبه أفراد عائلته منهم، فإن لم ينيبوا أحدا يصرف المعاش للزوجة (او للزوج إن كان المشترك السجين امرأة) أو لأرشدهم .
4. يصبح معاش التقاعد المستحق للمشترك المسجون بموجب الفقرة (1/هـ) من المادة (38) من النظام نهائيا إذا بلغ سن الستين أثناء سجنه ، وإذا حدث قبل ذلك أن توفي ، أو أصـيب بعجز غير مهني من المنصوص عليه في المادة (39) من النظام فإنه يعاد حساب معاشه ، ويعامل معاملة من توفي أو أصيب بعجز بعد تركه العمل الخاضع للنظام ، وقبل بلوغه سن الستين.
5. إذا أفرج عن المشترك المسجون قبل بلوغه سن الستين ، وانتهى الأجل المحدد بموجب الفقرة (2) من هذه المادة ، يعامل وفق ما يعامل به أي مشترك تنتهي مدة اشتراكه قبل بلوغ سن الستين .
6. مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة ، يخضع المعاش المستحق للمشترك المسجون لسائر أحكام النظام وهذه اللائحة وخاصة فيما يتعلق بشروط استمرار الحق في صرف المعاش .
المـــادة ( 6)
في تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (38) من النظام يحق للمشترك الذي يتقدم بطلب لصرف معاشه في سن الستين أو أكثر ، وله مدة اشتراك تبلغ (60) ستين شهراً على الأقل ولا تصل إلى (120) مائة وعشرين شهرا ، ويتوقف عن ممارسة أي عمل خاضع للنظام أن يطلب ضم مدة اعتبارية بالقدر الذي يؤهله للحصول على المعاش ، على ألا تتجاوز المدة المراد ضمها خمس سنوات ، وعلى أن يؤدي جملة اشتراكات فرع المعاشات بواقع (18%) عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي يقدر على أساسه المعاش ، وعلى المشترك أن يؤدي هـذه الاشتراكات إما دفعة واحدة ، أو بحسم متراكم المعاش المستحق له من تاريخ تقاعده وسداد الباقي على أقساط شهرية بواقع (25%) من قيمة معاشه المستحق شهرياً وذلك حتى الوفاء بكامل قيمة المبلغ المستحق ، وإذا توفي قبل سداد كامل القيمة ، يسقط حق المؤسسة في باقي الأقساط (1) .
المـــادة (7)
في تطبيق أحكام الفقرة (3/أ) من المادة (38) من النظام يراعى مايأتي :-
أ- يقصد بمدة الاشتراك التي يحسب عنها المعاش مجموع أشهر الاشتراك مقسومة على (12) شهراً .
ب- مدة الاشتراك الواقعة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام تدخل في حساب المعاش بواقع جزء من أربعين من متوسط أجر الاشتراك الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة أشتراكه .
ج- مدة الاشتراك التي قضيت في ظل النظام السابق تدخل في حساب المعاش بواقع جزء من خمسين جزءاً من المتوسط المذكور في
الفقر(ب) ، ويضاف إلى المعاش المستحق عن هذه المدة إعانة الأعباء العائلية المنصوص عليها في الفقـرة (3) مـن المـادة (38) من النظام السابق ووفـق ماكانت تخضع له من أحكام .
د- استثناء من حكم الفقرة (ج) ، لاتستحق إعانة الأعباء العائلية لمن تنطبق عليهم أحكام تلك الفقرة إذا كان مجموع المعاش مضافا إليه الإعانة يساوي أو يقل عن قيمة الحد الأدنى المقرر لمعاش التقاعد أو معاش العجز غير المهني ، ففي هذه الحالة يرفع المعاش إلى الحد الأدنى وتلغى الإعانة ، أما إذا كان ذلك المجموع أكثر من الحد الأدنى ، فيستمر صاحب المعاش في تسلم هذا المجموع دون رفع المعاش إلى الحد الأدنى ، وإذا جرى تعديل في قيمة الإعانة نتيجة تغيير في عدد المعولين بحيث يصبح المجموع يساوى أو يقل عن الحد الادنى يرفع المعاش إلى الحد الادنى وتلغى الاعانة ، وإذا توفي صاحب المعاش فإن المعاش الذي يوزع على أفراد العائلة يجب ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر .
المـــادة (8)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (3/ب) من المادة (38) من النظام يراعى مايأتي :-
أ- متوسط الأجر الشهري الذي يقدر على أساسه المعاش هو جزء من اربعة وعشرين جزءاً من مجموع كامل الأجور الخاضعة للاشتراك والتي سددت على أساسها الاشتراكات المستحقة في الأربعة وعشرين شهر اشتراك الأخيرة بمراعاة حكم الفقرة التالية .
ب- يشترط ألا يزيد متوسط الأجر الذي سيقدر على أساسه المعاش عن (150% ) من أجر الاشتراك في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك ، ويستثنى من هذا الشرط المشترك الذي استمر أجر اشتراكه خاضعاً للتدرج المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (19) من النظام لمدة خمس سنوات اشتراك على الأقل ، وإذا ترتب على تطبيق هذا الحكم أن قل المتوسط الذي يقدر على أساسه المعاش عن المتوسط الفعلي للأجر خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك بنسبة (10%) فأكثر، يراعـى احتســاب معاش مسـتقل عــن فروق الأجـر التي استبعدت يضاف إلى المعاش الأساسي وفق التفاصيل والأمثلة التي يصدر بها قرار من المحافظ (1) .
2/1- في تطبيق أحكام الفقرة (3/د) من المادة (38) من النظام يراعى الآتي :
أ- تطبق أحكام الفقرة المذكورة على الحالات التي يقل فيها متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه عن متوسط أجره في سنوات سابقة بنسبة (10%) أو أكثر بسبب انخفاض أجره فعلياً أو بعد تطبيق حكم الفقرة (3/ج) من المادة ( 38) من النظام . ب- الحد الأقصى لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة، مدتي اشتراك فقط بما فيها مدة الاشتراك الأخيرة وبشرط أن لا تقل أي مدة منهما عن سنتين وأن يزيد متوسط الأجر الشهري في السنتين الأخيرتين لمدة الاشتراك المنفصلة الأولى بنسبة (10%) عن متوسط الأجر الشهري لمدة الاشتراك المنفصلة الأخيرة .
ج- في حالة وجود أكثر من مدة اشتراك تنطبق عليها الشروط المذكورة في الفقرة السابقة، يتم اختيار مدة الاشتراك السابقة مباشرة على مدة الاشتراك المنفصلة الأخيرة .
د- إذا قل متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين في كل مدة منفصلة عن أجره في أي سنة سابقة من تلك المدة عن (10%) أو أكثر، يؤخذ الفرق بينهما عن كل سنة من السنوات التي ظهرت فيها هذه الفروق ويستخرج المتوسط الشهري لها ثم يحسب معاش مستقل عن تلك الفروق والمدة المستحقة عنها ويضاف إلى معاش تلك المدة .
هـ- يطبق حكم الفقرة (1/ب) من هذه المادة على متوسط الأجر الذي سيقدر على أساسه معاش كل مدة منفصلة .
و- يتم حساب معـاش عن كـل مـدة اشتراك منفصلة بمراعاة ما ذكر في الفقـرات (أ، ب، ج، د، هـ) السابقة ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن تلك المدد .
2/2- في حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (2/1/أ، ب) السابقتين في مدة الاشتراك، يطبق حكم الفقرة (2/1/د) السابقة على تلك المدة (1) .
3. في تطبيق أحكام الفقرة (4/أ) من المادة (38) من النظام، لا يسمح بالجمع بين الأجـر الذي عـاد به صاحب المعاش إلى عمـل خاضع للنظام وبين جزء من معاشه على النحو المنصوص عليه في تلك الفقرة، إلا إذا كانت عودته بعد بلوغه سن الستين أو كان صاحب معاش عجز غير مهني ممن أشارت إليهم الفقرة (7) من المادة (39) من النظام (2) .
المـــادة (9)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (39) من النظام يشترط لاستحقاق معاش العجز غير المهني أن يحدث العجز والمشترك على رأس العمل الخاضع للنظام ، وأن تكون فترة الاثني عشر أو الثمانية عشر شهر اشتراك تالية لإتمام إجراءات تسجيله الفعلي لدى المؤسسة ، وأن تثبت حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية خلال ثمانية عشر شهراً على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك ، إضافة إلى الشروط النظامية الأخرى ، وإذا لم يصدر من اللجنة الطبية قرار بثبوت العجـزخلال هذه الفترة بسبب راجع للمشترك ، فإنه يعامل في هذه الحالة معاملة المشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (39) من النظام ، إضافة الى الفقرة التالية .
2. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (39) من النظام تعرض حالة المشترك الذي حدث له عجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام على اللجنة الطبية المختصة للنظر في مدى توفر العجز غير المهني الموجب لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغه سن الستين ، ويتم العرض على اللجنة في أي وقت طالما لم يسقط حق المشترك في المطالبة بفوات المواعيد المنصوص عليها في المادة (57) من النظام ، وتوفرت الشروط النظامية الأخرى الخاصة باستحقاق هذا المعاش .
3. المعاش الذي يمنح للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام ، ومن في حكمه يعدّ معاش تقاعد تسري عليه كافة أحكام معاش التقاعد فيما عدا أنه يصرف قبل سن الستين ويراعى بشأنه مايأتي :-
أ- لايستحق المعاش المذكور عن الفترة السابقة على تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام .
ب- لاتطبق عليه أحكام الحد الأدنى النسبي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (39) من النظام ، كما لاتطبق عليه احكام الفقرة (4) من المادة المذكورة .
ج- يخضع صاحب هذا المعاش للفحوص الطبية الدورية التي تحددها اللجان الطبية إلى حين بلوغه سن الستين .
وتسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) على حالات استحقاق معاش أفراد العائلة بسبب وفاة عائلهم المشترك بعد تركه العمل الخاضــع للنظام المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (12) من هذه اللائحة .
المـــادة (10)
في تطبيق أحكام الفقرة (4) من الماده (39) من النظام يضاف الى معاش العجز غير المهني اعانة بنسبة (50%) خمسين بالمائة للمشترك الذي تقرر اللجنة الطبية انه يحتاج لمساعدة غيره للقيام بأعباء حياته اليومية ، على أن لا تتجاوز هذه الاعانة مبلغ (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة ريال ، ويبدا استحقاق الاعانة اعتبارا من تاريخ استحقاق معاش العجز او من اول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة استحقاق الاعانة ان كان قرارها بذلك صدر لاحقا . وتحدد اللجنة الطبية مدى استمرار الحاجة لمساعدة الغير ، وتصير الاعانة نهائية إذا استمرت الحاجة اليها قائمة حتى بلوغ المشترك سن الخامسة والستين .
المـــادة ( 11 )
في تطبيق أحكام الفقرتين (6/أ) (7) من المادة (39) من النظام يراعى مايأتي : -
1. يقصد بالأجر السابق كامل أجر الإشتراك المستحق للمشترك عن آخر شهر من مـدة اشتراكه ، أو كامل أجر اشتراكه السابق على تاريخ ثبوت عجزه غير المهني ، أيهما أكبر .
2. لايعدّ المشترك عاجزاً إذا كان سبب عجزه عاهة أو مرضاً أصيب به قبل تاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة ، إلا إذا ثبت للجنة الطبية المختصة ان العاهة أو المرض قد تطور بعد هذا التاريخ مما أدى إلى نقص نسبة قدرته على العمل .
3. إذا عاد صاحب معاش العجز غير المهني إلى عمل بأي أجر يُعرض على اللجنة المختصة للنظر في حالته، فإن رأت أنه شفي يوقف معاشه، وإن رأت أن العمل الذي عاد إليه لا يضر بحالته الصحية فإنه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد العائد للخضوع للنظام حسب أحكــــام الفقرة(4) من المـادة (38) من النظام، أما إذا رأت اللجنة أن العمل الذي عاد إليه المشترك يضر بصحته فيُطلب منه ترك العمل فإن لم يمتثل يوقف معاشه.
المـــادة ( 12)
في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (40) من النظام ، يراعى مايأتي :-
1. في حالة وفاة المشترك الزاميا وهو على رأس العمل الخاضع للنظام أيا كان سنه ، وكانت له مدة اشتراك لاتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لإتمام إجراءات تسجيله الفعلي لدى لمؤسسة ، فإن أفراد عائلته يستحقون معاش الوفاة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ، وتحسب قيمة هذا المعاش مثل حساب قيمة معاش العجز غير المهني .
2. في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد ، ويدفع لهم اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ، متى بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات سـواء كانت كلها مدة اشتراك فعلية أو بإضافة المدة الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (38) من النظام ، وفي الحالة الأخيرة تحسم قيمة الاشتراكات المستحقة عن حساب المدة الاعتبارية من متراكم المعاش قبل توزيعه ، ثم يحسم ربع نصيب كل مستحق في المعاش من أفراد العائلة، إلى أن يتم سداد كامل المبلغ المستحق .
المـــادة ( 13)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من النظام ، يشترط لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة لبلوغ سن الستين أن يكون المشترك قد ترك العمل الخاضع للنظام .
2. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (41) من النظام يوزع مبلغ التعويض المستحق بالكامل على أفراد العائلة بالتساوي ، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له كامل مبلغ التعويض.
3. في تطبيق أحكام الفقرة (3/أ) من المادة (41) من النظام ، يشترط لإمكان دفع تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين للمشترك الذي ينتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري أن تكون مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
4. في تطبيق أحكام الفقرة ( 3/ج) من المادة ( 41 ) من النظام يحق للمشترك المطالبة بصرف تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين في الحالات الآتية إضافة للحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة:-
أ - إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أوالضارة بالصحة وفقًا للأحكام والشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة (4) من هذه اللائحة.
ب - إذا كان قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر ، ويدفع مبلغ التعويض في هذه الحالة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (5) من هذه اللائحة .
ج - إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية (1) .
المــــادة (14)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (41) من النظام يحق للمشترك في أي من الحالتين الآتي بيانهما ، رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه عن مدة اشتراك سابقة مقابل اعادة احتسابها مدة اشتراك :-
أ - المشترك الذي كان على رأس العمل الخاضع للنظام في تاريخ بدء العمل به ، وكان قد تقاضى التعويض بموجب احكام النظام السابق ، بشرط أن يبدي رغبته في اعادة احتساب المدة ويرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من ذلك التاريخ ، واذا لم يترتب على اعادة احتسابها استحقاقه معاشا عندما ينتهي اشتراكه في النظام فيما بعد تلغى المدة ، ويرد للمشترك مبلغ التعويض الذي سبق ان سدده .
ب - المشترك الذي يعود الى العمل فيما بعد ، ويكون قد تسلم التعويض المقطوع بموجب احكام النظام الجديد ، يحق له أن يبدي رغبته في اعادة احتساب المدة بشرط ان يرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته .
2. إذا عاد المشترك المستحق لتعويض الدفعة الواحدة إلى عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض المذكور يوقف صرفه ، وتضم المدة التي يقضيها فى عمله الجديد إلى مدة اشتراكه السابقة في حساب مجموع مدد الاشتراك ، ويعدل استحقاقه حين انتهاء اشتراكه من جديد على هذا الأساس .
mustathmer
07-07-2017, 12:40 AM
المـــادة (15)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (1 ) من المادة (54) من النظام إذا تعمد المشترك إصابة نفسه أو ارتكب عملاً جنائياً تحقق به الخطر مع أستمراره حيا فلا يستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام ، وفي حالة وفاته نتيجة لذلك يستحق أفراد العائلة التعويضات المستحقة نظاماً .
2. في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (55) من النظام تصرف المعاشات المستحقة أثناء مدة سجن المشترك إلى اسرته حسب أحكام الفقـرة (2) من المادة (5) من هذه اللائحة .
المـــادة (16)
في تطبيق أحكام المادة (58) من النظام يراعى ما يأتي :-
1. تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث فقد المشترك في حادث يغلب عليه فيه الهلاك داخل المملكة أو خارجها .
2. إذا لم تقتنع المؤسسة بأن فقد المشترك كان في حادث يغلب عليه فيه الهلاك يحق لأي من أفراد عائلته أو لمن يعنيهم الأمر أن يتقدموا إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا وفق ما تقضي به الأحكام الشرعية ، وعلى المؤسـسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن .
3. تسري أحكام هذه المادة أيضا في حالة فقد أي من أفراد العائلة المستحقين في المعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين .
4. يُعامل المشترك الغائب معاملة المشترك المفقود إذا صدر حكم شرعي بغيابه .
المـــادة (17)
1. في تطبيق أحكام المادة (66) من النظام على المشترك في ظل النظام السابق واستمر مشتركاً حتى تاريخ العمل بالنظام ، وانخفض أجر اشتراكه نتيجة لاستبعاد بعض البدلات من عناصر الأجر الخاضع للاشتراك تطبيقاً لحكم الفقرة (1/أ) من المادة (19) من النظام ، أو نتيجة للإلتزام بالحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (1/ب) من المادة المذكورة ، ويبلغ مجموع مدتي اشتراكه في النظامين القدر الذي يعطيه الحق في المعاش ، يسوى معاشه بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل له :
أ- يحسب المعاش المستحق عن مجموع مدتي اشتراكه السابقة واللاحقة وفق أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (7) من هــذه اللائحة، على أساس متوسط أجر الإشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه الأخيرة .
ب- أو يحسب معاش مستقل عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل النظام السابق مهما قلت ، ويتم الحساب وفـق أحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (7) من هذه اللائحة ، وعلى أساس متوسط أجر الإشتراك في السنتين الأخيرتين من المدة المذكورة أو متوسط الأجر خلالها كاملة إن كانت تقل عن سنتين ، ويضاف اليه معاش مستقل آخـر عن مدة الإشتراك اللاحقة التي قضيت في ظل النظام الجديد مهما قلت ، يحسب على أساس متوسط أجر الإشتراك في السنتين الأخيرتين من هـذه المـدة ، أو متوسط أجـره خـلالها كاملة إن كانت تقل عن سنتين ، وبمراعاة حكم الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه اللائحة.
على ألا تزيد المدد التي تحسب كل منها منفصلة عن مدتين، أولاهما التي وقعت قبل العمل بالنظام الجديد، والثانية التي تقع بعد العمل به (1) .
2. إذا كان ما يستحق للمشترك المذكور في الفقرة السابقة تعويض من دفعـة واحدة طبقا للفقرة (1) من المادة (41) من النظام فإن هذا التعويض يحسب بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل له مع مراعاة نسب حساب التعويض المنصوص عليها في تلك الفقرة من النظام :-
أ - إما أن يحسب التعويض المستحق عن كلا المدتين على أساس متوسط أجــر الاشتراك الشهري في السنتين الأخيرتين من المدة .
ب - أو أن يحسب التعويض المستحق عن كل مدة على حدة على أساس متوسط أجر الاشتراك الشهري في السنتين الأخيرتين في كل منها، أو متوسط الأجر خلالها كاملة إن كانت تقل عن سنتين .
الفصــــل الثــالــث
أحكـــام خاصـــة بالمشــتركين اختيــارياً.
المـــادة (18)
1. تطبيقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (4) والفقرة (4) من المادة (8) من النظام يطبق على المشترك اختياريا سائر أحكام النظام التي لاتتعارض ووضعه باستثناء ماورد بشأنه نص خاص ، وبمراعاة مايأتي :-
أ - الدخل الشهري الذي يختاره المشترك اختياريا من بين شرائح الدخل التي يتضمنها الجدول رقم (1) المرفق بالنظام ، يقابل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة للمشترك إلزامياً ، وتحسب التعويضات المستحقة له بمراعاة ذلك .
ب- يحسب للمشترك اختيارياً شهر اشتراك مقابل كل شهر أدى عنه الاشتراك كاملاً .
ج- لاتسري بشأن المشترك اختياريا وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (4) من النظام أحكام الفقرة (2) من المادة (19) والفقرة (3/ج) من المادة (38) من النظام، وذلك تطبيقًا لأحكام الفقرة (4) من المادة (43) من النظام.
2. في الحالات التي يختار فيها المشترك اختيارياً شريحة دخل تتجاوز أجره الأخير في مدة اشتراكه الإلزامي بأكثر من (10%) ، أو تتجاوز الشريحة الأعلى من هذه النسبة ( إذا وقعت هذه النسبة بين شريحتين ) يحسب التعويض المستحق له عن مدة اشتراكه الإلزامي على أساس اعتبارها مدة مستقلة بذاتها ، وإن كانت تؤخذ في الاعتبار عند تحديد نوع التعويض المستحق له عن مجموع مدد الاشتراك (معاش أو تعويض من دفعة واحدة حسب الحال) .
3. إذا كان المشترك اختيارياً قد استحق معاشاً عن مدة اشتراكه الإلزامي فإنه يعامل وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (38) من النظام دون إخلال بحكم الفقرة (2) السابقة .
4. لايحق للمشترك اختياريا طلب معاش التقاعد بسبب بلوغ سن الستين فأكثر إلا إذا كانت مدة اشتراكه الفعلية السابقة على توقفه عن الاشتراك تبلغ القدر الذي يعطيه الحق في معاش وفق أحكام الفقرة (1/أ) من المادة (38) من النظام ، مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة (19) من هذه اللائحة .
المـــادة ( 19)
1. في تطبيق أحكام المادتين (39) و (40) من النظام يعامل المشترك اختياريا معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث له فيه العجز أو الوفاة ، وبشرط ان يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك ، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام .
2. في تطبيق أحكام المادة ( 45 ) من النظام يشترط لقبول طلب المشترك اختياريا التقاعد المبكر قبل سن الستين أن يقدم للمؤسسة المستندات التي تثبت إنهاء نشاطه أو عمله الذي اشترك في النظام على أساسه ، مثل إلغاء السجل التجاري أو بيع المنشأة أو تصفيتها ، مع عدم مباشرته عملا أو نشاطا آخر من الأنشطة أو الأعمال التي يشملها النظام .
3. إذا تسلم المشترك اختياريا معاش التقاعد المبكر ثم عـاد لمزاولة نشاط أو عمل من الأنشطة أو الأعمال التي يمكن اشـتراك من يزاولها اشتراكا اختياريا أو إلزامياً قبل بلوغه الستين يوقف صرف معاشه ولو لم يطلب العودة للاشتراك الاختياري، وفي هذه الحالة يستمر إيقاف معاشه حتى تاريخ تركه مزاولة أي من هذه الأنشطة والأعمال أو حتى تاريخ بلوغه سن الستين - مع استمرار عدم رغبته الاشتراك من جديد في النظام - أي التاريخين أسبق .
4. في حالة عدم قيام المشترك اختيارياً بإبلاغ المؤسسة بعودته - قبل بلوغ سن الستين - لمزاولة أي نشاط يمكن من خلاله طلب الاشتراك الاختياري أو الخضوع للاشتراك الإلزامي فإن على المؤسسة بمجرد علمها بذلك أن توقف معاشه وتطالبه برد ماصرفه من معاشات بدون وجه حق، إضافة الى الغرامات التي يفرضها النظام .
5. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (8) والمادة (46) من النظام لايؤثر توقف المشترك اختياريا عن سداد الاشتراكات في آجال استحقاق التعويضات المحددة نظاما ، فإذا حان أجل الاستحقاق وتبين أن مجموع مدد اشتراكه لاتعطيه الحق في معاش يلغى اشتراكه وترد له أو لأسرته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي دفعها .
الفصــل الرابــع
تحــديد أفــراد العــائلة وكيفية حســاب حقوقهم.
المـــادة ( 20)
1. في مجال تحديد أفراد العائلة المستحقين لمعاش المشترك المتوفى وفقا للفقرة (8) من المـادة (2) من النظام تراعى التعاريف والشروط الآتية:-
أ- أرملة المشترك المتوفى : هي زوجته أو زوجاته وقت الوفاة ، أو مطلقته في طلاق رجعي متى حدثت الوفاة وهي في عدة هذا الطلاق . ب- أرمل المشتركة المتوفاة : هو الذي توفيت زوجته المشتركة إذا كان عاجزا عن الكسب إلى حين زوال عجزه ، ويعتبر عاجزاً حكما إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ، ولا يعمل .
ج- الأبناء : أبناء المشترك المتوفى الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذا السن ، وتمدد حتى يكملوا ستا وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن الكسب بسبب مرض مزمن أو عاهة .
د- البنات : بنات المشترك المتوفى حتى زواجهن .
هــ -أبناء وبنات الابن : أبناء وبنات ابن المشترك في حالة وفاة هذا الابن أثناء حياة المشـترك بنفس الشـروط المتعلقة بالأبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا تحت إعالـة المشترك حتى تاريخ وفاته .
و- الأب : أب المشترك المتوفى متى كان تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون عاجزاً عن الكسب ، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ، ولا يعمل .
ز- الأم : أم المشترك المتوفى التي كانت تحت إعالته حتى تاريخ وفاته .
ح- الجد : جد المشترك المتوفى الذي كان تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون عاجزا عن الكسب وفق الأحكام المطبقة على الأب.
ط- الجدة : جدة المشترك التي كانت تحت إعالته حتى تاريخ وفاته .
ي- الإخوة والأخوات : هم إخوة وأخوات المشترك ، ويعاملون كالأولاد ذكورا وإناثا دون اشتراط أن يكونوا يتامى متى كانوا تحت إعالة أخيهم المشترك حتى تاريخ وفاته .
2. تحدد اللجنة الطبية المختصة حالة العجز عن الكسب في مجال تطبيق الفقرات السابقة بعد الاطلاع على التقارير الطبية التي يتقدم بها المستفيد .
المـــادة ( 21)
1. في تطبيق أحكام الفقرة ( 8 ) من المادة (2) من النظام يعتبر الشخص تحت إعالة المشترك أو صاحب المعاش إذا كان يعتمد في أي من امور معيشته الأساسية على ما يقدمه إليه المشترك أو صاحب المعاش من نفقات . وتنتفي الإعالة إذا كان المستحق يحصل على دخل من عمل يساوي أو يزيد عن معاشه المستحق له عن المشترك أو صاحب المعاش ، ومع ذلك يجوز له الجمع بين معاشه ودخله من العمل في الحدود المبينة بالفقرة (9) من الماده (38) من هذه اللائحة .
2. يثبت توفر شرط الإعالة بموجب صك شرعي .
المـــادة ( 22)
ي تطبيق أحكام المادة (40) والفقرة (2) من المادة (41) من النظام يدخل الحمل المستكن ضمن أفراد العائلة - المنصوص عليهم في الفقرة (8) من المادة (2) من النظام ، ويحجز استحقاقه في المؤسسة حتى ينفصل ويتم صرفه وفقا لما يأتي :-
أ- إذا انفصل الحمل حيا عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز .
ب- اذا انفصل الحمل حيا عن أكثر من مولود يتم توزيع متراكم المعاشات المحجوزة على المواليد بالتساوي ، و يعاد توزيع معاش المورث على أفراد العائلة المستحقين طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (35) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل، أما إذا كان الاستحقاق المحجوز طبقا للفقرة السابقة تعويضا من دفعة واحدة فيقسم بين المواليد بالتساوي .
ج- إذا انفصل الحمل ميتا يعاد توزيع أنصبة أفراد العائلة وقت الاستحقاق الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (35) أو الفقرة (2) من المادة (41) من النظام حسب الحـال .
المـــادة ( 23)
مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و (4) من المادة (35) من النظام يراعى مايأتي :-
1. يقطع المعاش المستحق للأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن في حالة زواجها ، فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يعاد إليها نصيبها المقطوع بقيمته التي كانت تتقاضاها من قبل ، إن لم يكن قد رد على أي من المستحقين الآخرين ، فإن كان هذا النصيب قد رد كله أو بعضه على أي من المستحقين يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً .
2. يلغى معاش الابن أو الأخ أو ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزه ، وفي حالة عودة عجزه يعاد إليه نصيبه المقطوع بقيمته التي كان يتقاضاها من قبل ، إن لم يكن قد رد على أي من المستحقين الآخرين ، فإن كان هذا النصيب قد رد كله أو بعضه على أي من المستحقين يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً .
3. إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو بنت الابن التي كانت متزوجة وقت وفاة المشترك يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً وذلك لمنحها النصيب المستحق .
4. إذا كان قد استجد على عدد المستحقين من أفراد العائلة تغيير من شأنه التأثير على قيمة النصيب الذي كان يتقاضاه من عاد إليه الحق في المعاش ، فإنه في هذه الحالة يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً .
5. استثناء من أحكام الفقرة (1) من المادة (20) من هذه اللائحة إذا كان أي من المستحقين مـن أفـراد العائلة لم يدخـل ضمن المستحقين في معاش المشترك حين وفاته ، ثم تقدم بعد ذلك بطلب لصرف نصيب في المعاش ، وقدم ما يثبت أنه كان معالا من المشترك في أي وقت سابق قبل وفاته ، فإنه يدفع له نصيبه في المعاش دون أثر رجعي بمراعاة حكم المادة (21) من هذه اللائحة ، بشرط أن يكون هناك فائض من المعاش دون توزيع ، وفي حدود هذا الفائض ، بحيث لا تتأثر أنصبة المستحقين الآخرين الذين يتقاضون نصيبهم في المعاش ، ومع عدم الإخلال بأحكام المــادة (57) من النظام . ويطبق هذا الحكم سواء كانت وفاة المشترك قد تمت قبل العمل بالنظام الجديد أو بعده (1) .
المـــادة ( 24)
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة (15) من هذه اللائحة ، إذا تسبب أحد أفراد العائلة في تحقق الخطربصورة مقصودة أو ارتكب عملاً جنائياً ضد المشترك فلا يستحق هذا الفرد أي تعويضات ، ويحسب التعويض المستحق لأفراد العائلة على أساس عدم وجود الفرد المحروم .
المـــادة (25)
يتطبيق أحكام المادة (51) من النظام توزع منحة الوفاة كاملة على أفراد العائلة المستحقين في المعاش بالتساوي فيما بينهم ، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد فانه يتقاضى هذه المنحة كاملة ، ويحدد المحافظ الإجراءات والمستندات اللازمة لصرف هذه المنحة .
الفصـــل الخـامس
إجراءات الصـــرف والمــستندات اللازمــة
المـــادة (26)
1. يحدد المحافظ ما يلزم تقديمه مـن مستندات لصرف التعويضات ، والنماذج التي يلزم التقيد بها ، ويمكنه على سبيل المثال الاعتماد على البيانات المستخرجة من الحاسب الآلي الخاص بالمؤسسة ، والصور المستخرجة من الميكروفيلم الخاص بها في عمليات صرف حـقوق المشتركين وأفراد عوائلهم ، وفي هذه الحالة تعدّ هذه البيانات و الصور مستندات كافية للصرف .
2. يلتزم صاحب العمل فور انتهاء خدمة المشترك بإشعار مكتب المؤسسة المختص بانتهاء الخدمة ، وتاريخ انتهائها ، وسببه في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشــهر الذي انتهت فيه الخدمة ، طبقا للنموذج الــذي يحدده المحافظ .
3. يقدم طلب صـرف التعويضات المستحقة بموجب النظام من المشتركين أو أفراد عوائلهـم - حسب الحال - إلى أقرب مكتب لطالب الصرف ، وذلك على النموذج الذي يحدده المحافظ ، مع إرفاق المستندات المطلوبة ، وعلى المكتب الاتصال بالمستفيدين لاستكمال أي نقص والاستعانة بصاحب العمل للاتصال بهم إذا لزم الأمر .
المـــادة (27)
على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات والتعويضات المستحقة وصرفها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الصرف مستوفيا ومشفوعا بالمستندات المطلوبة .
المـــادة (28)
على المستحقين عن المشترك في حالة استحقاقهم معاشات أفراد العائلة أو تعويض الدفعة الواحـدة وفقا للمادتين (40) و (41) من النظام أن يرفقوا بطلب الصرف المستندات الآتية :
أ- شهادة وفاة المشترك ، أو مستند رسمي تقبله المؤسسة يحدد تاريخ الوفاة .
ب- وثيقة مصدقة رسميا بحصر المستفيدين وأعمارهم .
ج- عقد زواج الأرملة أو الأرامل من المشترك إن وجد، أو أي وثيقة رسمية تفيد ذلك.
د- المستند الذي يفيد أن المشترك المتوفى كان يعول طالب الصرف من أفراد العائلة عند وفاته على النحو المبين بالمادة (21) من هذه اللائحة، ولا يشترط ذلك بالنسبة للأرملة والأبناء والبنات .
هـ- مستند تقبله المؤسسة يدل على قيد الأبناء وأبناء الابن والإخوة الذكور - الذين جاوزوا فى بداية الاستحقاق أو بعد ذلك سن إحدى وعشرين سنة - في مؤسسة تعليمية أو مهنيه ، ويتجدد هذا المستند سنوياً إلى حين إنتهاء الدراسة أو بلوغ سن السادسة والعشرين - أي الأجلين أسبق - أو تقديم التقارير الطبية التي تفيد عجزهم عـن الكسب - حسب الحال - لعرضها على اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز .
و- وثيقة رسمية تفيد أن الأرمل أو الأب أو الجد قد بلغ سن الستين ، أو أكثر ، ولا يعمل ، أما إن كان عمره دون ذلك ، فعليه أن يقدم شهادة طبية تفيد أنه عاجز عن الكسب ، لعرضه على اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز .
ز- أي مستندات أخرى يرى المحافظ لزوم إرفاقها بطلب الصرف .
mustathmer
07-07-2017, 12:41 AM
المـــادة ( 29)
1. يصرف النصيب في المعاش إلى مستحقه إن كان بالغاً سن الثامنة عشرة .
2. يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش إلى الوصي أو القيم المحدد بموجب صك شرعي ينص صراحة على صلاحيته لتسلم المعاش ، ويمكن تقديم هذا الصك في أي وقت طالما كان الحق في المعاش قائماً .
3. إذا لم يقدم الصك المذكور في الفقرة السابقة ضمن مستندات الصرف، يبادر المكتب المختص بصرف معاش القاصر أو ناقص الأهلية إلى من يقيم معه إذا كان الأب أو الجد الصحيح أو الأم أو أرشد إخوته ، حسبما هو مبين بالمستندات، إلى أن يقدم للمكتب صك شرعي بتعيين وصي أو قيم، ومتى قدم هذا الصك يبدأ الصرف بموجبه اعتباراً من معاش الشهر التالي لتقديمه (1) .
المـــادة ( 30)
دون إخلال بأحكام المادة السابقة إذا كان طالب الصرف وصيا أو قيما أو وكيلا عن صاحب المعاش أو التعويض ، او عن المستحقين عنه فيجب أن يرفق بطلب الصرف :
1. توكيلا رسمياً صادراً من الجهة المختصة أو توكيلا موقعا عليه من شاهدين يحرره الموكل امام الموظف المختص ، ويعتمد من مدير المكتب ، على أن يتجدد التوكيل في الحالتين في فترات دورية يحددها المحافظ .
استثناءاً من هذا الحكم يقتصر قبول التوكيل عن النساء المستحقات للمعاش، على الوكالة الشرعية الصادرة من الجهة المختصة، كما يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط (2) .
2. أو قـرار تعيين وصي أو قيم ، أو وكيل عن الغائب حسب الحال .
المـــادة (31)
على صاحب المعاش أو التعويض ، أو أي من المستحقين عنه أن يحدد في طلب الصرف طريقة تسلمه المبالغ المستحقة له من بين الطرق التي تحددها المؤسسة ، ويحق لصاحـب الشأن طلب تغيير طريقة تسلمه المستحقات الدورية عن الأشهر اللاحقة لطلب التغيير لاسباب تقبلها المؤسسة ، على أن يتم دفع المعاشات وغيرها من التعويضات داخل المملكة . ومع ذلك يجوز للمحافظ - في الحالات الاستثنائية التي يراها - الموافقة على أن يتم الدفع خارج المملكة وفق الإجراءات والشروط التي يحددها .
المـــادة (32)
على المؤسسة أن تشعر صاحب الشأن بكافة البيانات المتعلقة بالمعاش أو التعويض المستحق له ، والمبالغ المقتطعة إن وجدت ، وقيمة الصافي المستحق صرفه ، والجهة التي يصرف منها ، وشروط استمرار الصرف.
المـــادة ( 33)
1. يبدأ استحقاق المعاشات اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق ، ويتم دفع المعاش مقدما اعتبارا من ذلك التاريخ ، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات الأسبوع الأول من كل شهر .
2. يجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك .
3. ينتهى الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه .
المـــادة ( 34)
يحدد المحافظ بالاتفاق مع جهات الصرف المدة التي يظل فيها التعويض قابلاً للصرف عن طريقها ، والمواعيد التي تعاد فيها التعويضات التي لم تصرف خلال هذه المــدة إلى المؤسسة ، كما ينظم المحافــظ بقرار يصدره حالات الصرف من مكاتب المؤسسة .
المـــادة (35)
1. على صاحب المعاش ، أو المستحق عنه أن يخطر المكتب المختص بأي تغيير يؤثرعلى استحقاقه للمعاش ، وبصفة خاصة إذا التحق بأي عمل يستحق عنه أجراً ، فإذا لم يقم بهذا الإخطار ، أو امتنع عن الإجابة ، أو أدلى ببيانات خاطئة ، أو تأخر في الاجابة عن الموعد المحدد ، أو قام لدى المكتب شك في المستندات المقدمة منه ، كان لمدير المكتب أن يوقف صرف المعاش كله أو بعضه إلى ان يتأكد من أحقية المستفيد في الصرف ، فإذا ثبت ذلك يستأنف الصرف له ، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة التالية ، وأحكام المادة (39) من هذه اللائحة .
2. على صاحب المعاش ، أو المستحقين عنه ، أو من ينوب عنهم شرعا ، أو اتفاقا ، أن يقدموا للمؤسسة في المواعيد التي يحددها المحافظ إقرارا موقعا عليه من شاهدين على النموذج الذي يحدده المحافظ لهذا الغرض يثبت استمرار استيفاء شــروط استحقاقهم المعــاش ، أو أن يوقع صاحب المعاش ، أو المستحقون عنه - حسب الحال - على النموذج أمام الموظف المختص ، ويوقف صرف المعاش في حالة التخلف عن تقديم النموذج المذكور في الزمن المحدد ، ولايعاد الصرف إلا بعد تقديم هذا النموذج متى كانت شروط استحقاق المعاش متوفرة .
3. يجوز للمحافظ أن يعطي صاحب الحق مهلة لتقديم الإقرار المشار إليه قبل وقف الصرف ، وبانتهاء هذه المهلة يبدأ سريان المدد المنصوص عليها فى المادة (57) من النظام ، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (40) من هذه اللائحة .
المـــادة (36)
يجب على صاحب معاش العجز غير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة الفحص الطبي عليه لإثبات استمرار حالة العجز لديه وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة ، فإن رفض دون عذر - يقبله مدير المكتب - الخضوع لهذا الفحص يوقف صرف معاشه حتى يتقدم للفحص الطبي ، فإن استجاب يستأنف صرف معاشه دون إخلال بأحكام المــادة (40) من هذه اللائحة . ويسري هذا الحكم أيضاً على أي من أفراد العائلة يكون قد استحق معاشه بسبب العجز عن الكسب .
لفصـــل الســادس
أحــكــــــام عــــــامـــة
لمـــادة ( 37)
مع مراعاة أحكام المادة (48) من النظام والمادة (25) من لائحة التسجيل والاشتراكات يحدد السن - في مجال استحقاق التعويضات - وفقا للتقويم الهجري ، وإذا كان تاريخ الميلاد محددا بالتقويم الميلادي يؤخذ بالتاريخ المناظر له بالتقويم الهجري ، وفي حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية التي ولد فيها حسب الحال .
المـــادة (38)
يكون الجمع بين أكثر من تعويض من التعويضات التي يقررها النظام أو الجمع بين أي منها والأجر في الحدود ووفق الأحكام الآتية :-
1. يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش المستحقين له بصفته مشتركا في الحدود المنصوص عليها في الفقرة (3/أ) من المادة (55) من النظام ، ويكون مجموع ما يسمح له بتقاضيه طبقا لذلك هو القدر الذي يوزع على أفراد عائلته بعد وفاته .
2. يحق للمشترك أو المستحقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقا لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية .
3. يحق للأبناء والبنات الجمع بين ما يستحق لهم في المعاش أوالعائدة عن الأب ، وما يستحق لهم فيهما عن الأم .
4. يحق لأبناء وبنات الابن الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن المشترك وما يستحق لهم فيهما عن الأب و الأم .
5. يحق للأرملة الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها ، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أوعائدة ، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق .
6. يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له ، إذا كان من العاجزين عن الكسب الوارد ذكرهم في المادة (20) من هذه اللائحة .
7. في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة ، إذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش ، أومعاش وعائدة بموجب أحكام هذا النظام ، يمنح له الأكبر منها فقط، غير انه اذا كانت العائدة أو المعاش الأكبر يقل عن (3000 ) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من العائدة أو المعاش الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه إلى هذا القدر حداً أقصى .
8. تجمع الأرملة بين نصيبها فى العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها المشترك ودخلها من العمل .
9. إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة - فيما عدا أرملة المشترك - يعمل بأجر يساوي نصيبه في المعاش أوالعــائدة ، أو يزيد عليه ، يوقـف صرف معاشه أو عائدته ، فإن كانت قيمة العائدة أو المعاش تزيد عن قيمة الأجر ، يخفض مايستحقه من العائـدة أو المعاش بمقدار قيمة الأجر ، ومع ذلك يحق له الجمع بينهما في حدود (3000) ثلاثة الاف ريــال ، فإن نقص الأجر عن هذا الحد يمنح له من المعاش أو العائدة القدر الذي يكمل هذا الحد (1) .
10. في تطبيق احكام الفقرة (3/د) من المادة (55) من النظام ، يحق لكل فرد من أفراد عائلة المشترك الجمع بين أكثر من منحة مستحقة بموجب أحكام المادة (51) من النظام عن أكثر من مشترك .
11. لاتخل الأحكام المتقدمة بما تتضمنه لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية من أحكام تتعلق بتحديد حالات وحدود الجمع بين البدل اليومي وغيره من التعويضات .
المـــادة (39)
إذا دفعت المؤسسة للمشترك ، أو لأي من المستحقين عنه ، معاشات أو تعويضات من أي نوع زيادة عما يستحقه أي منهم نظاما ، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صــرف بالزيادة بحسمه مما يكون مستحقاً لهم في ذمة المؤسسة من مبالغ أخرى ، فإن لم يوجد لهم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة الأحكام الآتية :-
1. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة ، إذا كان ما صرف بالزيادة في صورة معاش أو غيره مما يصرف دوريا للمشترك أو لأي من المستحقين عنه ، يلزم تصحيحه ، إضافة إلى حسم ما صرف بالزيادة مما يكون قد تراكم للمشترك أو للمستحقين عنه - حسب الحال - أو مما يستحق لهم شهريا ، وذلك على اقساط شهرية لا تتجاوز (10%) من الاستحقاق الشهري ، أو بنسبة أكبر بموافقة المستحق بحد أقصى
(25%) شهرياً .
2. إذا كان ما صرف بالزيادة قد تم صرفه لأحد المستحقين الذي لازالت له حقوق لدى المؤسسة ، يسترد الجزء الزائد مما يستحق لمن صرفت له الزيادة فقط دون الرجوع على باقي المستحقين ، إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة إلغائه .
3. اذا كان ما صرف بالزيادة ناتجا عن بيانات غير صحيحة مقدمة من المشترك أو أحد المستحقين عنـه أو ممن يقوم مقامهم ، يجوز للمؤسسة أن تطبق بحقهم أحكام المــادة (62) من النظام ، إضافة إلى إلزامهم برد ماتم دفعه لهم بالزيادة .
4. في الحالات التي يتعذر فيها على المؤسسة استرداد ما صرف بالزيادة يجــوز للمحافظ الرجوع على الموظف أو الموظفين المتسببين في ذلك ، إذا ثبت من التحقيق أنهم لم يأخذوا جانب الحرص المتوقع من الموظف العادي .
5. يجوز للمحافظ التجاوزعن استرداد ما صرف بالزيادة في الحالات التي لايكون فيها ثمة مبالغ أخرى للمشترك أو المستحقين عنه لدى المؤسسة يمكن الحسم منها وذلك للأسباب المبررة التي يقدرها .
المـــادة ( 40)
تطبيقاً لحكم المادة (57) من النظام لا تقبل المطالبة ببدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ، ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات مـن بدء الحق فــي التعويض ، ما لم يكن هناك عذر يقبله المحافظ ، مع مراعاة القواعد الآتية :-
1. يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين قاطعا للتقادم بالنسبة لسائر المستحقين الذين لم يتقدموا بطلبات لصرف مستحقاتهم .
2. يعتبر الطلب المقدم لصرف نوع من أنواع التعويضات بمنزلة طلب لصرف باقي التعويضات المستحقة ، كما يعتبر الطلب المقدم من المشترك لاثبات عجزه غير المهني طلبا لصرف ما يستحق وفقا للنظام وهذه اللائحة .
3. إذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبين بالفقرتين السابقتين مستوفياً العنوان والجهة التي يمكن الصرف عليها خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام فإن الحق في المعاش يظل قائما إلى أن يتسلم صاحب الحق اول معاش له من المؤسسة ولو تأخر استكمال المستندات والبيانات اللازمة ، أما إذا لم يكن طلب الصرف مستوفيا لها فإن على المؤسسة السعي للاتصال بصاحب الحق بكافة الوسائل المتاحة لها ، بما في ذلك الإعلان في وسائل الإعلام والإستعانة بصاحب العمل وأقارب صاحب الحق إن كانوا معروفين للمؤسسة ، وفي هذه الحالة تبدأ من جديد المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام اعتبارا من تاريخ أول خطاب يصدر من المؤسسة لاستيفاء المستندات والبيانات اللازمة .
4. بالنسبة للمعاشات الدورية المستحقة بعد صرف أول معاش ولا يتقدم صاحب الحق لصرفها في المواعيد المحددة ، يطبق بالنسبة لكل معاش شهري منها حكم المادة (57) من النظام .
5. أذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبين فيما تقدم . بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام ، وقبلت المؤسسة العذر في التأخير ، تدفع المؤسسة للمستفيد كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق ، فإن لم تقبل عذره تدفع له المعاش الشهري اعتباراً من معاش الشهر الذي قدم فيه الطلب ، إضافة إلى المعاشات المستحقة عن الاثنى عشر شهرا السابقة .
6. لا تخل أحكام هذه المادة بميعاد عرض حالة العجز غير المهني على اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (39) من النظام .
المـــادة (41)
في تطبيق أحكام المادة ( 61 ) من النظـام ، لكـل مـن المشترك أو المستحقين عنه - حسب الحال - الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في شأن استحقاق التعويضات وطريقة حسابها ، ويتم الاعتراض والنظر فيه وفق الأحكام التفصيلية المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات .
mustathmer
07-07-2017, 12:43 AM
الفصـــل الســـابـع
أحـكـــام إنتقـالـيــــة
المـــادة (42)
1- في تطبيق أحكام المادة (67) من النظام ، يعمل بالقواعد التالية :-
أ - معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غير المهني، التي استحقت للمشترك في ظل النظام السابق، ولازالت مستحقة له حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد، تزاد إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً إن كانت تقل عن ذلك ، مع الالتزام بحكم الفقرة (د) من المـادة (7) من هذه اللائحة بالنسبة لإعانة الأعباء العائلية.(1)
(1) تم رفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات بالنسبة للمشترك إلى (1725) ريال ولأفراد العائلة (345) ريال بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (846) ريال وتاريخ 17/8/1426هـ.
ب - إعانة الحاجة لمعونة الغير المستحقة لأصحاب معاشات العجز غير المهني المذكورين في الفقرة (أ)، يعاد تقديرها على أساس قيمة المعاش بعد رفعه إلى الحد الأدنى (2) .
(2) معدلة بقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (130/تأمينات) وتاريخ 9/7/1422هـ.
2- معاشات أفراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجـديد ، يعاد تحـديد أنصبتهم علـى أساس رفع استحقاق مورثهم إلــى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كان يقل عن ذلك ، وإذا كان نصيب أي من أفراد العائلة بعد هذا الرفع يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً ، يرفع نصيبه إلى هذا القدر ، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً أو متوسط الأجر الذي تم على أساسه تقدير معاش المورث أيهما أكثر(3)
(3) تم رفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات بالنسبة للمشترك إلى (1725) ريال ولأفراد العائلة (345) ريال بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (846) ريال وتاريخ 17/8/1426هـ.
3- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المشتركين السعوديين وأفراد عوائلهم . كما تطبق كذلك على المشتركين غير السعوديين وأفراد عوائلهم الذين يتسلمون معاشاتهم داخل المملكة ، بشرط أن يكون مرخصاً لهم بالإقامة الدائمة بها .
4- تطبق أحكام الفقرات السابقة ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالنظام الجديد المـــادة ( 43)
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (69) من النظام، يعمل بالقواعد الآتية :-
1. كل واقعة جديدة تحدث في ظل النظام الجديد تؤثر في حقوق المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم واستحقوا معاشات في ظل النظام السابق وحقوق أفراد عوائلهم يطبق بشأنها أحكام النظام الجديد ، مثل عودة صاحب المعاش إلى عمل خاضع للاشتراك أو وفاته ، أو طلاق الأرملة ، أو البنت أو بنت الابن أو الأخت ، أو ترملها ، أو تجاوز الأبناء والإخوة الذكور سن أستحقاق المعاش أو أن يتقرر بعد العمل بالنظام الجديد حاجة صاحب معاش العجز لمعونة الغير ، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في الفقرات الآتية :-
2. معاشات أفراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، تظل محكومة بأحكام النظام السابق في مجال تحديد أفراد العائلة المستحقين للمعاش ، ونسب توزيع المعاش عليهم ، وأحكام رد الأنصبة التي تلغى على باقي المستحقين ، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ إدخال أي من المستحقين من أفراد العائلة الذين أضافهم النظام الجديد ، كالأرمل والجد والجدة ، وأبناء وبنات الابن الذين توفي أبوهم أثناء حياة المشترك . وكذلك اللاتي يطلقن او يترملن من البنات والاخوات وغيرهن ممن نص عليهن النظام الجديد ، ومنحهم نصيباً من معاش المشترك ، وذلك في الحالات التي لايكون فيها معاش المورث موزعاً بالكامل ، وفي حدود الباقي دون توزيع ، وعلى أساس النسب المنصوص عليها في النظام السابق .
3. المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه قبل بدء العمل بالنظام الجديد ، ولم يكن قد تسلم التعويض المستحق عنها نظاماً، كما لايستحق عنها معاشا بموجب أحكام النظام السابق ، يحق له الحصول على معاش بالشروط ووفق الأحكام المبينة فيما يأتي :
3 /1- المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (120) مائة وعشرون شهرا على الاقل ، وبلغ سن الستين أو تجاوزها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده ، يحق له طلب الحصول على معاش تقاعد .
3/2- المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (300) ثلاثمائة شهر على الأقل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، يحق له طلب الحصول على معاش تقاعد مبكر .
3/3- المشتركة التي توافرت لها مدة اشتراك قدرها (120) مائـة وعشرون شهرا على الأقل ، وبلغت سن الخامسة والخمسين أو تجاوزتها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده ، يحق لها طلب الحصول على معاش التقاعد .
3/4- المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (120) مائة وعشرون شهرا من العاملين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وتوقف عن العمل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام يحق له طلب صرف معاش التقاعد بذات شروط نص الفقرة (3) من المادة (4) من هذه اللائحة .
3/5- المشترك الذي صدر بحقه حكماً بالسجن ، يحق لأفراد عائلته الانتفاع بمزايا معاش التقاعد وفق أحكام المادة (5) من هذه اللائحة سواء كان الحكم الصادر بحقه سابقاً على تطبيق النظام واستمرت فترة سجنه إلى مابعد التطبيق أو كان الحكم صادراً بعد تطبيق النظام (1) .
3/6- المشترك الذي بلغ سن الستين فأكثر قبل تاريخ بدء العمل بالنظام او يبلغها بعد العمل به وله مدة اشتراك لا تقل عن (60) ستين شهرا ، ولم تبلغ (120) مائة وعشرين شهرا ، يحق له أو لأفراد عائلته من بعده في حال وفاته طلب ضم مدة اعتبارية وفق أحكام المادة (6) من هذه اللائحة طالما توفرت الشروط الأخرى المحدده نظاماً (2) .
3/7- المشترك الذي حدث له عجز غير مهني او توفى قبل العمل بالنظام الجديد ، والمشترك الذي يحدث له عجز غير مهني او يتوفى بعد العمل به ، يربط له أو لافراد عائلته حسب الحال ، معاش العجز أو الوفاة المستحق بموجب النظام السابق ، واذا لم تتوفر الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المذكور ، يربط له أو لهم - حسب الحال - معاش التقاعد المقرر لمن يصاب بعجز غـير مهني او يتوفـى بعد تركـه العمـل وفق احكام الفقـرة (2) مـن المادة (39) او الفقرة (1) من المادة (40) من النظام الجديد - حسب الحال - بمراعاة ضم المدة الاعتبارية .
-بمراعاة ضم المدة الاعتبارية .
4/1- المشترك الذي تسلم التعويض المقطوع خلال السنة السابقة على بدء تطبيق النظام الجديد ، بسبب بلوغه سن الستين فأكثر ، او بسبب اصابته بعجز غير مهني ، يحق له الحصول على معاش التقاعد في الحالتين الآتيتين :-
أ- اذا كانت مدة اشتراكه تبلغ (120) مائة وعشرون شهراً فأكثر .
ب - اذا كانت مدة اشتراكه تبلغ (60) ستين شهراً إلى أقل من (120) مائة وعشرين شهراً ، وفي هذه الحالة تضاف له مدة اعتبارية بالقدر الذي يكمل مدته إلى (120) مائة وعشرين شهراً ، وذلك وفق ماتضمنته المادة (6) من هذه اللائحة من أحكام .
وفي حالة وفاة المشترك المذكور خلال العام 1421هـ، أو العام 1422هـ، يحق لأفراد عائلته طلب الاستفادة بأحكام هذه الفقرة . ويفوض المحافظ في تحديد المستند الذي يتحدد بموجبه أن التعويض صرف خلال العام 1421هـ (1) .
4/2 يشترط للإفادة من حكم الفقرة (4/1) السابقة أن يرد المشترك أو أفراد عائلته، التعويض المقطوع الذي سبق أن تقاضاه المشترك، علـى أن يتم الرد دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ بدء العمل بالنظام أو سنة من تاريخ وفاة المشترك حسب
الحال (2) .
5/1- يقدر المعاش المستحق تطبيقا لأحكام الفقرات السابقة على أساس ما يقضي به النظام السابق بالإضافة إلى ما قد يكون مستحقا من الإعانة المقررة للعاجز الذي يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية مقدرة وفق أحكام النظام الجديد ، أو إعانة المعالين ، دون إخلال بأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (7) ، والفقـرة (2) من المادة (42) من هذه اللائحة .
5/2- استثناء من حكم الفقرة السابقة يقدر المعاش المستحق عن المدة الاعتبارية التي تحسب بموجب الفقرة (3/6) والفقرة (3/7) من هذه المادة ، وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه اللائحة .
5/3- فيما عدا ماتتضمنه الفقرتان (5/1) و (5/2) السابقتين تطبق على المشترك أو أفراد عائلته - حسب الحال - سائر أحكام النظام الجديد بما في ذلك الأحكام الخاصة بتحديد أفراد العائلة المستحقين في المعاش ، وتحديد أنصبتهـم .
6. تستحق المعاشات المترتبة على تطبيق الفقرات السابقة اعتبارا من التواريخ المحددة فيما يأتي :-
أ أ- من تاريخ بلوغ سن الستين على ألا يسبق ذلك تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاشات التي تستحق طبقا للفقرة (3/1) من هذه المادة .
ب- مـن أول الشـهر التالـي لتاريـخ تقديـم طـلب الصـرف بالنسبة لطلبات الحصول على معاش تقاعد مبكر قبل بلوغ سن الستين طبقا للفقرات (3/2 ، 3/3 ، 3 /4) ، إلا إذا كان المشترك قد بلغ سن الستين فيطبق بشانه حكم الفقرة ( أ ) السابقة
ج- مـن تاريـخ بدء العمل بالنظام بالنسـبة للمعـاش المستحق بموجب الفقرة (3/5) .
د- من تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاش المستحق بموجب الفقرة (3/6) لمن بلغ سن الستين أو أكثر قبل العمل بالنظام ، واعتبارا من تاريخ بلوغه هذا السن بالنسبة لمن بلغه بعد العمل به .
هـ- من أول الشهر التالي للتاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية لثبوت العجز أو من أول الشهر التالي للوفاة - حسب الحال - بالنسبة للمعاشات التي تستحق طبقا للفقرة (3/7) .
7. المشتركة التي لم تبلغ سن الستين ، ولاتستفيد من فرص الحصول على معاش بموجب أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة ، يحق لها التقدم بطلب لتسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق لها .
8. في جميع حالات استحقاق المعاشات لمن انتهت مدة اشتراكهم قبل العمل بالنظام الجديد سواء طبقا لأحكام هذه المادة ، أو بموجب أحكام النظام السابق ، والتي يحين موعد بدء استحقاقها بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، أو لم يتم تسويتها بعد حتى التاريخ المذكور ، يتم حساب متوسط الأجر الذي تقدر على أساسه المعاشات بمراعاة حكم الفقرة (3/جـ) من المادة (38) من النظام .
9/أ- تطبق أحكام المادة (38) من هذه اللائحة فيما تضمنته من إجازة الجمع بين المعاشات والعائدات أو بينها وبين الأجر، على مستحقي المعاشات والعائدات المستحقة بموجب النظام السابق، وأوقف حقهم في المعاش أو العائدة بسبب ما كان يتضمنه ذلك النظام من حظر الجمع بين التعويضات، بعضها وبعض، أو بينها وبين الأجر، غير أنه بالنسبة لمعاشات وعائدات أفراد العائلة يشترط لتطبيق هذا الحكم أن يكون هناك فائض من المعاش أو العائدة غير موزع بحيث يتم تطبيق المادة (38) من اللائحة في حدود هذا الفائض، على ألا يترتب على تطبيق أحكام هذه الفقرة صرف أي مبالغ عن الفترة السابقة على بدء العمل بالنطام الجديد .
9/ب- الأبناء وأبناء الابن والأخوة الذكور الذين استحقوا معاشات أو عائدات بموجب النظام السابق، وأوقف استحقاقهم بسبب بلوغهم سن العشرين، أو سن الخامسة والعشرين (بالنسبة للطلبة)، يعاد حقهم في المعاش حتى سن الواحد والعشرين أو سن السادسة والعشرين حسب الحال، بشرط أن يكون هناك فائض من المعاش غير موزع وفي حدود هذا الفائض، وعلى ألا يترتب على ذلك صرف أي مبالغ عن فترة سابقة على بدء العمل بالنظام الجديد، ويقتصر تطبيق حكم هذه الفقرة على الأبناء وأبناء الابن والأخوة الذكور السعوديين، وكذلك غير السعوديين المقيمين إقامة دائمة بالمملكة (1) .
10. أصحاب المعاشات الذين عادوا إلى عمل خاضع للنظام السابق وأوقف صرف معاشاتهم بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة (38) من النظام المذكور، واستمرت موقوفة إلى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، تطبق بحقهم أحكام الفقرة (4/أ) من المادة (38) من النظام الجديد، على ألا يترتب على ذلك صرف أي مبالغ عن الفترة السابقة على بدء العمل بالنظام
الجديد (2) .
لائحة تعويضات فرع الأخطــار المهنية
الفصـــل الأول
طــرق ومهــل الإبــلاغ عن إصــابات العمل
المـــادة ( 1)
1. يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض ، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار فى أداء عمله ، متى كانت حالته تسمح بذلك . وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (30) من النظام ، وإذا تم الابلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص .
2. يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لاتكفي لها الإسعافات الطبية الأولية ، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة ، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج ، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ .
3. في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل ، أو كان ممارساً لعمل غير خاضع للنظام ، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه ، وذلك في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة ، وعلى المكتب المختص إخطار صاحب العمل بواقع الحال .
الفصـــل الثـــاني
العنــــايـة الطبيـــة
المـــادة ( 2 )
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه اللائحة ، على صاحب العمل بعد قيامه بالإسعافات الطبية اللازمة للمصاب أن ينقله إذا لزم الأمر إلى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة والمحددة له من قبل، أو إلى المستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها .
المـــادة ( 3 )
1. يراعى فى العناية الطبية أن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسبما تقتضيه حالته الصحية ، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماماً أو تستقر حالته ، حسبما تراه جهة العلاج ، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج ، وله عن طريق طبيبه أو اللجنة الطبية - حسب الحال - مناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة .
2. يدخل في العلاج مايأتي : -
أ- علاج التشويه الناتج عن الإصابة فى الحالات التي تقرر اللجنة الطبية الابتدائية بأنها ضرورية وصولاً لتمكين المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضيـة ، أو لكون التشويه مما له تأثير على حياته الاجتماعية العادية حسب تقدير تلك اللجنة .
ب- تأهيل المصابين وإعدادهم جسدياً ومهنياً إذا اقتضت حالتهم ذلك .
ج- تأمـين الأطـراف الصناعيـة والأجهزة التعويضية ونحوهـا وصيانتـها وتجديدهاعند الحاجة داخل المملكة ، متى كان تلفها أو كسرها لايرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج .
د- علاج الحالات المرضية التى يتحتم علاجها وصولا إلى شفاء المصاب من إصابة العمل حسب ماتقدره جهة العلاج وبموافقة طبيب المكتب في كل حالـة .
هـ- علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب بإصابة عمل أثناء إقامته بالمستشفى للعـلاج من الإصابة ، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الإصابة ، أو نتيجة الأسلوب الذى اتبع لعلاجه ، أو بسبب عدوى جرثوميـة حدثت نتيجة إقامته فى المستشفى لعلاجه من الإصابة ، أو بسبب تعرضه لحادث عرضي أثناء إقامته به لهذا الغرض . ولايعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار اليها اصابة عمل ، إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجاً عن مضاعفات الاصابة . و- علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب ممارساً لعمل خاضع للنظام وقت حدوثها .
المــادة (4)
1. تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية له بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة لها ، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض ، وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها ، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة .
2. يجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة ، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها ، ويتم تعويض تلك الجهات عن نفقات العلاج وفق مايتم الاتفاق عليه بموجب عقود تبرمها المؤسسة معها ، أو في كل حالة على حدة حسب الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة ، غير أن الإصابات التي لاتتوافر إمكانيات علاجها بتلك الجهات تحال إلى جهات العلاج المتعاقدة معهـا المؤسسة التي تتوافر فيها إمكانيات العلاج .
المـــادة ( 5 )
1. في الحالات المستعجلة يجوز للمصاب أن يلجا إلى أي من جهات العلاج المرخص لها كطبيب أو عيادة طبية خاصة ، أو مستشفى خاص ، بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى جهة العلاج التي حددتها المؤسسة من قبل ، وأن يبادر المصاب أو صاحب العمل بإبلاغ المكتب المختص بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الالتجاء إلـى جهـة العلاج المذكورة ، ويقرر طبيب المكتب مدى توفر حالـة الاستعجال ، ويجوز لمدير المكتب التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة .
2. للمؤسسة الحق فى نقل المصاب لجهة العلاج المحددة من قبل عندما تسمح حالته بالانتقال اليها.
3. تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب بالجهات المشار إليها في الفقرة (1) في حدود الأسعار المحددة من قبل بمعرفة الجهة التي عولج فيها وفقا لما يقرره المحافظ، وله وضع حد أقصى لما تدفعه المؤسسة من نفقات العلاج للإصابات المختلفة بتلك الجهات.
4. استثناء من أحكام الفقرة (3) ، لا تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب التي تلتزم بها بموجب تلك الأحكام إلا في حدود النفقات المحددة بالجهات التابعة لها أو المتعاقدة معها وذلك في الحالات الآتية :-
أ- إذا لم يتم الإبلاغ خلال المهلة المذكورة في الفقرة (1) ، ما لم يقبل مدير المكتب المختص العذر في التأخير .
ب- إذا رفض المصاب الانتقال إلى جهة العلاج التي تحددها المؤسسة وفقا لحكم الفقرة (2) .
ج- إذا تبين للمؤسسة أن حالة المصاب لم تكن من الحالات المستعجلة التي تدعو إلى اللجوء إلى جهة علاج غير محددة من قبلها .
5. إذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المتعاقد معها المنوم فيها المصاب ، ينقل إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج اللازم يحددها مدير المكتب سواء كانت المؤسسة متعاقدة أو غير متعاقدة معها ، وتتحمل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها .
وإذا تم النقل بدون موافقة مدير المكتب المختص فلا يتم التعويض عن قيمة تكاليف العلاج إلا بموافقة المحافظ وفي حدود الأسعار المحددة بجهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة أو المملوكة لها .
المـــادة ( 6 )
1. تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهابا وعودة من مكان العمل أو من مسكنه - حسب الحال - إلى الجهات وفي الحالات الآتية :-
أ- إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج وفقا لأحكام هذه اللائحة .
ب- إلى المكان الذي يجري فيـه تركيب الجهاز التعويضي والتأهيل على استعماله .
ج- إلى مكان إجراء الفحوص الطبية من أي نوع سواء في جهات العلاج أو لدى طبيب المؤسسة أو لدى اللجان الطبية المختصة .
2. إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج ، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج ، تتحمل
المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة ، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك .
3. استثناء من احكام الفقرة (2) لاتستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج ، إلا إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة إقامته معه .
4. إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه ، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه إذا اضطر للإقامة خارج المستشفى أو مركز العلاج ، وثبت تحمله نفقات هذه الإقامة .
5. مع مراعاة احكام الفقرتين (2) و (3) ، يشترط لصرف نفقات الانتقال والإقامة في جميع الحالات أن يكون الانتقال والإقامة مستنداً الى موافقة الجهة المختصة التي تحددها المؤسسة .
6. يحدد المحافظ بقرار منه نفقات انتقال وإقامة المصاب والمرافق وقواعد وإجراءات صرفها .
المـــادة ( 7 )
1. يجوز بموافقة المحافظ ، نقل المصاب من جهة العلاج إلى موطنه إذا تبين أن حالته الصحية ميؤوس من علاجها ، مع توفر عجز كلي مستديم والحاجة إلى مساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية ، ويتولى صاحب العمل إجراءات ذلك ، ويدفع التكاليف اللازمة ، وتعوضه المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية أنها لازمة للمصاب .
2. في تطبيق أحكام المادة (37) من النظام ، تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان كل من المشترك الذي توفى بسبب إصابة عمل، والمشترك الذي توفى وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم إلى موطنه ، مع نفقات تغسيل وتحنيط الجثمان والكفن ونفقات نقله إلى المطار ، ونفقات ترجمة وتصديق المستندات اللازمة ، ومايلزم من إشعار لأسرة المتوفى ، وأي نفقات أخرى يرى المحافظ ملاءمة تحمل المؤسسة لها من أجل سلامة نقل الجثمان (1) .
mustathmer
07-07-2017, 12:45 AM
الفصـــل الثــالــث
الـبــــدل الـيـــومـى
المـــادة ( 8 )
1. للمصاب فى حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل الحق فى بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما فى ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (1) من هذه اللائحة ، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل وفقاً لحكم المادة (30) مـن النظام عند ورود أصل نمـوذج (10) أو (11) أخطار مهنية من جهة العلاج للمكتب ، او عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال ، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة او غيرها من الجهات ، وبالوسائل المناسبة وفق مايحدده المحافظ .
2. يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة ، وعلى المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبى كلما طلبت منه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك .
3. يستحق البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابة ، أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إن كان لاحقاً ، دون إخلال بأحكام المادة (1) من هذه اللائحة .
4. يصرف البدل اليومي للمشترك المصاب ، غير أنه إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر رغم استحقاق البدل اليومي وأقر المصاب بذلك ، يدفع البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التى استمر خلالها بدفع أجر العامل .
5. يحسب البدل اليومي بقسمة أجر الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) مــن المادة (11) من هذه اللائحة على عدد أيام الشهر المستحق عنه أو خلاله البدل .
المـــادة ( 9)
لايجــوز للمصــاب أن يجمــع بين البـدل اليومي والأجر ، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أيا كــان مقـداره في المدة المقرر له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة ، ويكـون للمؤسسة الحـق فى استرداد ماتقاضاه بغير حق دون إخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (8) .
المـــادة ( 10)
1. يقدر البدل اليومي في حالة العامل المتدرج المصاب على أساس الأجر الذي تستحق عنه الاشتراكات لهذا العامل وفقاً لأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات .
2. إذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره التي يدفع عنها اشتراكات فرع الأخطار المهنية .
المـــــادة ( 11 )
1. يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر ، ولايعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان .
2. يخفض البــدل المشــار إليـه في الفقــرة السابقة إلى (75%) أثناء إقامة المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج ، أو في غير ذلك من الأمكنـة .
المـــادة ( 12 )
مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (11) ، يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو لأي سبب آخر طالما كان ذلك بناء على موافقة الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة .
المـــادة (13)
في حالة انتكاس الاصابة أو مضاعفاتها وترتب على ذلك إقعاد مؤقت عن العمل ، يستحق المصاب البدل اليومي محسوباً وفق مايأتي :-
1. إذا كان المصاب ممارسا لعمل خاضع لفرع الأخطار المهنية وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة ، سواء عند صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر ، يحسب البدل على أساس أجره الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوثها ، وإذا كانت قد حدثت في شهر التحاقه بالعمل الأخير فإن البدل يحسب على اساس أجر هذا الشهر .
2. إذا كان المصاب غير ممارس للعمل وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة ، أو كان ممارسا لعمل غير خاضع لفرع الأخطار المهنية فإن البدل يحسب على أساس ذات الأجر الذي حسب على أساسه البدل المستحق عن الإصابة الأصلية .
المـــادة (14)
1. إذا أصيب المشترك الذي يتقاضى عائدة عجز جزئي مستديم ، بإصابة عمل أخرى أدت إلى إقعاده المؤقت عن العمل واستحقاقه بدلاً يومياً ، فإنه يحق له الجمع بين هذا البدل والعائدة المستحقة عن الإصابة السابقة ، مع مراعاة حكم الفقرة التالية .
2. تأخذ الإنتكاسة أو المضاعفة حكم الإصابة الأصلية إذا أدت إلى عودة المصاب مستحق العائدة إلى جهة العلاج ، وفي هذه الحالة توقف العائدة المستحقة عن الإصابة الأصلية اعتباراً من اول الشهر التالي لدخوله جهة العلاج ، ويبدأ من هذا التاريخ صرف البدل اليومي ، ثم يستأنف صرف العائدة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الحق في صرف البدل .
3. إذا كان المصاب مستحق البدل ، يصرف - إضافة إلى أجره - معاشا عن مدة اشتراكه في فرع المعاشات تطبيقاً لأحكام الفقرة (4/أ) من المادة (38) من النظام، فإنه يستمر في صرف الجزء الذي كان يصرف له من معاشه إضافة إلى البدل اليومي المستحق له .
المـــادة (15)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (30) من النظام ، يلزم أن يكون قرار مدير المكتب الذي يصدر بتعليق دفع البدل اليومي مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج او طبيب المؤسسة .
2. يستأنف دفع البدل إذا عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية وذلك بقرار من مدير المكتب بناء على تقرير طبي من الجهات المشار إليها بالفقرة (1) ، دون إخلال بأحكام المادة (38) من هذه اللائحة بالنسبة للمبالغ السابق تعليقها .
المـــادة (16)
1. ينتهي الحق فى البدل اليومي فى الحالات الآتية :-
أ- اذا استعاد المصاب قدرته على العمل وشفي تماماً من الإصابة ، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة .
ب- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء علاج المصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً .
ج- إذا توفى المصاب .
2. لاينتهي الحق فـي البدل اليومي بإنتهاء علاقة العمل ، أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد .
الفصــل الرابـــع
العـــائدات الشهرية والتعويضــات المقطــوعة
المـــادة (17)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (31) من النظام ، يحسب متوسط الأجر الشهري للمصاب الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ ثلث مجموع أجوره الخاضعة للاشتراك لدى صاحب العمل الذي حدثت لديه الإصابة خلال الثلاثة أشهر السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة ، فإن كانت مدة أو مدد اشتراكه المسجلة لدى صاحب العمل المذكور تقل عن ذلك ، يؤخذ بمتوسط أجر اشتراكه الشهري المستحق خلال المدة المسجلة.
2. في حالة تجميع نسب العجز في الإصابات المتكررة ، واستحقاق عائدة أو تعويض مقطوع على أساس مجموع هذه النسب طبقاً لحكم الفقرة (2) أو الفقرة (3) من المادة (33) من النظام - حسب الحال - ، تحسب العائدة أو التعويض المستحق على أساس متوسط أجر الاشتراك في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة ، وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب على أساسه التعويض الأول ، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على أساس المتوسط الأعلى للأجر .
3. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (33) من النظام ، يسترد التعويض المقطوع الذي سبق دفعه للمصاب عن إصابته الأولى ، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية التي يستحقها عن مجموع نسب العجز في الإصابتين ، مقسطا على عدد من الأشهر مساوٍ لعدد الأشهر التي سبق أن قدر التعويض المقطوع على أساسها بعد حسم نصف متراكم العائدة الذي لم يكن قد دفع له بعد .
المــــادة (18)
1. إذا حدثت انتكاسة أو مضاعفة للإصابة ، وترتب عليها أن أصبح المصاب مستحقاً لعائدة عجز ، تحسب عائدته على النحو الآتي :-
أ- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس عمل خاضع لفرع الأخطارالمهنية ، تحسب العائدة على أساس متوسط أجر الأشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الإصابة الأصلية ، أوالثلاثة أشهر السابقة على حدوث الإنتكاسة أوالمضاعفة أي المتوسطين أكثر .
ب- إذا حدثت الإنتكاسة أو المضاعفة بعد انتهاء علاقة العمل ، أو حدثت والمشترك على رأس عمل آخر غير خاضع لفرع الأخطار المهنية ، فتحسب العائدة على أساس متوسط الأجر خلال الثلاثة أشهر السابقة على الإصابة الأصلية . وإذا قلت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين عن ثلاثة أشهر يؤخذ بمتوسط أجر الاشتراك الشهري خلال المدة المسجلة .
2. إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة لمصاب سبق أن تقاضى تعويضاً مقطوعاً ، وترتب عليها زيادة نسبة العجز مع بقائه أقل من (50%) ، يعاد حساب التعويض المقطـوع المستحق له علـى أساس متوسـط الأجر المنصوص عليـه في الفقرة (1) ، ويخصم منه التعويض السابق صرفه له.
المــــادة ( 19)
1. تدفع العائدات اعتباراً من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب ، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب ، ويكون الدفع مقدماً اعتباراً من أي من التاريخين المذكورين حسب الحال .
2. يثبت استقرار الحالة وتخلف العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية الابتدائية ، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة ، مع مراعاة حكم الفقرة (3) من المادة (7) من لائحة اللجان الطبية .
المــــادة (20)
1. يضاف إلى مبلغ عائدة العجز المستديم إعانة بنسبة (50%) من قيمة العائدة ، إذا كان المصاب يحتاج لمساعدة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية ، على ألا تتجاوز قيمة الإعانة مبلغ (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال شهرياً حداً اقصى ، وتحدد اللجنة الطبية المختصة مدى الحاجة لهذه المساعدة ، ومدى الحاجة لاستمرارها .
2. تستحق الإعانـة المشار إليها في الفقرة السابقة من أول يوم استحقت فيه عائدة العجز ، مالم يتقرر استحقاقها فى تاريخ لاحق ، فإنها تستحق في هذه الحالة من أول الشهر التالي للشهر الذى قررت فيه اللجنة الطبية استحقاقها .
3. يوقف صرف الإعانة المشار اليها في الفقرة السابقة في أي من الحالتين الآتيتين : -
أ- إذا أوقف صرف عائدة العجز ، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ إيقاف صرف العائدة .
ب- إذا قررت اللجنة الطبية انتهاء حاجة العاجز الى مساعدة الغير الدائمة ، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة زوال سبب الاستحقاق .
4. في حالة اعتراض المؤسسة على تقرير الإعانة ، يستمر صرفها إلى أن تصدر اللجنة الطبية الاستئنافية قرارها وتبلغه للمكتب المختص ، ولايسترد ما سبق صرفه إذا قررت اللجنة إلغاء الإعانة .
5. فى حالة اعتراض صاحب العائدة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية برفض الإعانة أو إيقافها ، وصدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية باستحقاق الإعانة ، او استمرار صرفها ، فتصرف الإعانة بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها إن لم تكن قد صرفت فعلاً .
6. تصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة لمساعدة الغير قائمة حتى مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق العائدة .
المــــادة (21)
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (34) من النظام ، إذا ترتب على إعادة الفحص الطبي لصاحب عائدة العجز المستديم ، تعديل نسبة العجز لديه ، يراعى مايأتي :
1. إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز ، مع بقاء المصاب مستحقاً لعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة ، اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية بتعديل نسبة العجز ، غير أنه إذا كان مقتضى تعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة ، وجرى الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الصادر بهذا الخصوص ، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائياً ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية ، وبمراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .
2. إذا ترتب على إعادة الفحص أن خفضت نسبة العجز عن (50%) ، يوقف صرف العائدة ، ويقدر له تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز ، مع مراعاة أحكام المادتين (24) و (25) من هذه اللائحة .
3. تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز ، على أساس متوسط الأجر الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة التي كانت مستحقة قبل تعديل نسبة العجز .
4. إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب توقف العائدة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قـرار اللجنة الطبية ، دون الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .
المـــادة (22)
1. يشترط لاستمرار صرف العائدات الشهرية المستحقة للمصاب ، أو المستحقة لأي من أفراد العائلة بسبب عجزه عن الكسب ، أن يخضع مستحق العائدة للفحوص الدورية في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية المختصة ، أو الطبيب المختص .
2. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (55) من النظام ، يلزم أن يكون قرار مدير المكتب المختص بإيقاف دفع العائدة للمستحق الذي يرفض اتباع تعليمات العلاج أو التقدم للفحص الدوري في المواعيد المحددة ، مبنياً على تقرير طبي من جهة العـلاج. وإذا ثبت بناء على تقرير طبي مماثل عودة المستحق لاتباع تعليمات العلاج أو التقدم للفحص الدوري ، يستأنف صرف العائدة إليه دون إخلال بأحكام المادة (38) من هذه اللائحة .
المــــادة (23)
تستحق عــائدات أفراد عائلة المشـترك وفقاً للمادة (35) من النظام فى الحالات الآتية :-
أ - إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل .
ب- إذا توفي صاحب عائدة عجز مستديم كلي أو جزئي.
ج- إذا كانت شروط استحقاق المصاب لعائدة عجز مستديم كلي أو جزئي قد توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاة .
د - إذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجة إصابة عمل .
هـ- إذا توفي المصاب نتيجة انتكاسة إصابة عمل أو مضاعفاتها .
المـــادة (24)
1. في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (50%) فأكثر يتم صرف عائـدة العجز المستديم وفقاً لقرار اللجنة الطبية الابتدائية إلى أن تصدر اللجنة الاستئنافية قرارها وتبلغه للمكتب المختص . وإذا كان قرار اللجنة الطبية إلاستئنافية من شـأنه زيادة مبـلغ العائدة فتصرف الزيادة بأثر رجعي من تاريخ استحقاق العائدة ، أما إذا قررت اللجنة خفض العائدة ، فيتم الخفض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة دون أثر رجعي .
2. لايصرف التعويض المقطوع المستحق بموجب المادة (32) من النظام والفقرة (2) من المادة (21) من هذه اللائحة إلا بعد ان يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة المحددة للاعتراض ، ويعتبر تسلم المستحق للتعويض المقطوع منهياً حقه فى الاعتراض ، أما إذا تم الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف التعويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافيـة .
المـــادة (25)
ينتهي حق المشترك ، أو أفراد العائلة في العائدة في أي من التواريخ الآتية حسب الحال : -
1. بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية المختصة انتهاء حالة العجز مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .
2. بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه وفاة المستحق .
3. بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه أي من الوقائع الأخرى الموجبة لإنهاء الحق في العائدة .
المــــادة (26)
إذا لم تتبع إجراءات الإبلاغ عن الإصابة وفقاً للمادة (1) من هذه اللائحة ، أو لم تتم إجراءات العلاج بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها ، فإنه لايحق للمشترك - إذا ادعى أن إصابة عمل قد لحقته - طلب بدل أو عائدة أو تعويض عن هذه الإصابة إلا إذا قدم مع طلبه التقارير والمستندات التى تقبلها المؤسســة ، والتي تثبت أن الاصابة تتوافر بشأنها شروط المادة (27) من النظام ، وذلك دون إخلال بأحكام المـادة (57) منه .
mustathmer
07-07-2017, 12:47 AM
الفصـــل الخـامــس
أحـكـــام الاعتراضــــات
المـادة (27)
تتبع في شأن الاعتراضات التي تقدم على القرارات التى تصدرها أجهزة المؤسسة بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة ، الأحكام المتعلقة بأصـول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها المنصوص عليها فى لائحة التسجيل والاشتراكات ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (28) و(29) من هذه اللائحة .
المــــادة (28)
الاعتراضات التي تتعلق باستحقاق أو عدم إستحقاق عائدة أو تعويض ويكون البت فيها متعلقاً بأمور طبية ، تحال إلى اللجنة الطبية الابتدائية .
المــــادة (29)
1. تطبيقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (53) من النظام ، يقدم الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية الابتدائية إلى اللجنة الطبية الاستئنافية وحسب أحكام لائحـة اللجان الطبية .
2. إذا اعترضت المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فيجب إبلاغ المشترك بصورة من الاعتراض في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض .
الفصـــل السـادس
أحـكـــــام عـــــامـــــة
المـــادة ( 30)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصاب : المشترك الذي يصاب باصابة عمل (حادث عمل أو مرض مهني) وفق أحكام المادة (27) من النظام .
المــــادة (31)
1. يغطي فرع الأخطار المهنية إصابات العمل المنصوص عليها في المادة (27) من النظام ، التي تقع داخل المملكة .
2. يستثنى من حكم الفقرة السابقة الآتي :-
أ - أطقم الطائرات السعودية : تستمر معاملتهم بموجب احكام فرع الأخطار المهنية أثناء تواجدهم على الطائرات ، أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة ، أو العكس ، في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة . وإذا أصيب أي منهم أثناء ذلك ، يتولى صاحب العمل علاجه في البلد الذي حدثت فيه الإصابة ، إن كان ذلك ضرورياً . وترد له المؤسسة نفقات العلاج وفق الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة داخل المملكة وفي حدود ماتقرره اللجنة الطبية بالنسبة لاحتياجات العلاج ومدته ، وإذا استمر المصاب بعد عودته إلى المملكة محتاجاً للعلاج ، فعلى صاحب العمل أن ينقله إلى الجهات التي سبق أن حددتها المؤسسة لعلاج عماله ، وتلتزم المؤسسة بنفقات العلاج ودفع البدلات اليومية المستحقة طبقاً لما تقدم .
ب- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية : تستمر معاملتهم بموجب احكام فرع الأخطار المهنيـة أثناء الرحلات الدولية خارج المملكة وفقاً للضوابط التي يضعها المحافظ .
المــــادة (32)
في تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (28) من النظام ، لاتقبل الإصابة كإصابة عمل إلا إذا كانت قد وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الأخطار المهنية وسدد عنه بالفعل الاشتراكات المستحقة قبل حدوث الإصابة ، واستثناء من هذا الحكم ، تقبل الإصابة كإصابة عمل إذا كانت قد حدثت خلال الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل ، أو خلال الشهر التالي له شرط أن يسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقة .
المــــادة (33)
1. يشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية ، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور ، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل .
2. لايستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية.
المــــادة (34)
يطبق فرع الأخطار المهنية على إصابات العمل التي تقع للمشترك طوال مدة اشتراكه ، بما في ذلك الإصابات التي تقع في اليوم الأخير الذي انتهت فيه مدة اشتراكه المحدد بموجب نموذج انتهاء الخدمة .
المــــادة (35)
يتبع في شأن قواعد استحقاق البدلات اليومية وبدلات الانتقال والإقامة والعائدات والتعويضات المقطوعة المستحقة بموجب فرع الأخطار المهنية الأحكـام المقابلة لها الواردة في لائحة تعويضات فرع المعاشات ، وفي القرارات التي تصدر تعديلا لها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .
المــــادة (36)
1. يحدد المحافظ بقرار منه - بناء على توصية لجنة طبية - المدد القصوى التي إذا حدثت فيها الانتكاسة أو مضاعفات الإصابة تكون مشمولة بأحكام فرع الأخطار المهنية .
2. يحدد المحافظ - بناء على توصية لجنة طبية - المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مرضاً مهنياً ، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في جدول الأمراض المهنية .
المـــادة (37)
يجوز للمحافظ للأسباب التي يقدرها ، التجاوز عن استرداد نفقات العلاج وبدلات الإصابة التي دفعتها المؤسسة ، إذا تبين بعد دفعها أن الحالة ليست إصابة عمل .
المــــادة (38)
في تطبيق أحكام المادة (57) من النظام يراعى مايأتي :-
1. لاتقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الإنتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق ، ولاتقبل المطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة عن الإصابة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق ، مالم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة بالنسبة لأي من هذه التعويضات .
2. إذا تم إبلاغ المكتب المختص بالإصابة ، أو قدم طلب الصرف أو ما في حكمه خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو كان علاج المصاب قد تم بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها أو بعلمها ، فإن الحق في أي من التعويضات المشار اليها في الفقرة السابقة يظل قائماً .
3. فـي مجال تطبيق أحكام الفقـرتين السابقتين تتبع تفاصيل الأحكام الواردة في المادة (40) من لائحة تعويضات فرع المعاشات المتعلقة بتطبيق المادة (57) من النظام .
الفصـــل الســـابـع
أحـكـــــام أنتقـــالـيـــــة
المــــادة (39)
1. في تطبيق أحكام المادة (36) من النظام ، يعتبر تسلم المشتركين غير السعوديين المصابين بإصابة عمل ، أو أفراد عائلة من توفي منهم قيمة التعويض المقطوع المقرر عوضاً عن العائدة منهياً للعلاقة بينهم وبين المؤسسة ، وذلك فيما يتعلق بالإصابة التي استحق عنها التعويض .
2. المشتركون غير السعوديين المصابون بإصابات عمل ، أو أفراد عائلة من توفي منهم الذين استحقوا عائدات شهرية قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، وكانوا قد اختاروا استمرار صرف العائدة طبقاً لقرارات مجلس الإدارة الصادرة من قبل ، وكذلك المقيمون منهم خارج المملكة ، وكانوا قد اختاروا أيضاً استمرار صرف العائدة طبقاً للقرارات المذكورة ، يجوز للمؤسسة تخييرهم بين الاستمرار في صرف العائدة المستحقة لهم حسب الأحكام النظامية المقررة ، أو أن يدفع إليهم بدلاً عنها تعويض مقطوع يقدر وفق أحكام المادة (36) من النظام ، وكل ذلك وفقـاً للقواعد التي يحددها مجلس الادارة .
المـــادة (40)
1- في تطبيق أحكام المادة (67) من النظام يراعى بالنسبة للمشتركين السعوديين وأفراد عوائلهم ما يأتي:-
أ- بالنسبة للمشتركين الذين يستحقون عائدة شهرية عن عجز كلي مستديم طبقاً للنظام السابق واستمرت مستحقة الدفع نظاماً حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، يتم رفعها إلـى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كانت تقل عن ذلك ، مع الالتزام بالأحكام المتبعة في هذه الشأن بالنسبة للمعاشات المرفوعة الى الحد الأدنى بموجب الفقرة (1) من المادة (42) من لائحة تعويضات فرع المعاشات(1)
ب- إذا كانت العائدة مستحقة عن عجز جزئي مستديم يعاد حساب العائدة على أساس أن تكون نسبة من عائدة العجز الكلي المحدد بموجب الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك زيادة مبلغ العائدة ، وفي حالة وفاة مستحق هذه العائدة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، يوزع استحقاقه على أفراد عائلته حسب النظام .
ج- بالنسبة لعائدات أفراد العائلة المستحقة في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد ، يعاد تحديد أنصبة من استمروا مستحقين للعائدة على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كان يقل عن ذلك القدر ، وإذا قل نصيب الفرد بعد ذلك عن (300) ثلاثمائة ريال يرفع إلى هذا القدر ، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهريا أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المورث أيهما أكثر (2)
2- المشتركون غير السعوديين أو أي من أفراد عوائلهم - حسب الحال - المرخص لهم بالإقامة الدائمة داخل المملكة ، الذين يتسلمون عائدات شهرية مستحقة لهم طبقاً للنظام السابق ، واستمرت مستحقة الدفع حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يطبق بشأنها أحكام الفقرات السابقة ، وعلى المكتب المختص التثبت في مواعيد دورية منتظمة من توفر شرط الإقامة الدائمة .
3- تطبق أحكام الفقرات السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالنظام الجديد.
4- البدلات اليومية التي تستحق للمشتركين المصابين بإصابات عمل وقعت في ظل النظام السابق - سعوديين وغير سعوديين - ترفع إلى القدر المنصوص عليه بالنظام الجديد بالنسبة لفترات الإقعاد التالية للعمل به.
5- أصحاب عائدات العجز المستديم، الذين استحقوا عائداتهم طبقاً للنظام السابق، ويخضعون للفحوص الدورية في ظل النظام الجديد، ويترتب على إعادة الفحص خفض أو زيادة درجة العجز، يستمر معاملتهم بأحكام النظام السابق في مجال تحديد نوع وقيمة التعويض المستحق لهم حسب درجة العجز الجديدة سواء عائدة شهرية أو تعويض مقطوع (3).
(1) تم رفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات بالنسبة للمشترك إلى (1725) ريال ولأفراد العائلة (345) ريال بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (846) ريال وتاريخ 17/8/1426هـ.
(2) تم رفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات بالنسبة للمشترك إلى (1725) ريال ولأفراد العائلة (345) ريال بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (846) ريال وتاريخ 17/8/1426هـ.
(3) مضافة بقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (130/تأمينات) وتاريخ 9/7/1422هـ.
mustathmer
07-07-2017, 12:49 AM
لائحة اللجان الطبيــة
الفصـــل الأول
تشـكيل اللجــان الطبية ومواعيـد وأمـاكـن انعقــادها
المـــادة (1)
1. تشكل اللجان الطبية الابتدائية المشار إليها في الفقرة (1) من المــادة (53) من النظام من طبيبين على الأقل ، على أن يكون من بينهم طبيب واحد يمثل المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا ، بواقع لجنة في كل مكتب من مكاتب المؤسسة في المناطق والمحافظات . ويجوز لمحافظ المؤسسة دمج اختصاص لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة حسب حجم العمل واحتياجاته .
2. تشكل اللجنة الطبية الاستئنافية المشار إليها في الفقرة (2) من الــمادة (53) من النظام في المركز الرئيس للمؤسسة من ثلاثة أطباء على الأقل من بينهم طبيب واحد يمثل المؤسسة على ألا يكون قد سبق له أن اوصى باعتراض المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية قبل رفعه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية .
3. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين يختار المحافظ أعضاء اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية من بين أطباء المؤسسة أو أطباء وزارة الصحة أو غيرهم من ذوي الكفاءة الطبية ، سواء عن طريق الندب أو التعاقد ، على أن يكون من بين هؤلاء الأطباء في كل لجنة طبيب متخصص في الطب المهني قدر الإمكان .
المـــادة (2)
1. تجتمع اللجنة الطبية الاستئنافية بمقر المركز الرئيس للمؤسسة ، ويجوز في حالة الضرورة أن تنعقد في مكان آخر بموافقة المحافظ .
2. تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية في مقر المكتب المختص، ويجوز في حالة الضرورة أن تنعقد في مكان آخر بموافقة المدير المختص .
3. تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية مرة كل شهر على الأقل طالما وجدت حالات للعرض عليها .
4. يحدد المدير المختص مواعيد انعقاد اللجنة الطبية بالتنسيق مع الأطباء أعضاء اللجنة .
المــــادة (3)
1. إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة الطبية الاستئنافية عن الحضور لأي سبب ونتج عن غيابه أن قل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أطباء يندب المحافظ طبيبا آخر ليحل محله فترة غيابه على ألا يكون من أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار المعترض عليه .
2. في حالة تخلف أحد أعضاء اللجنة الطبية الابتدائية عن الحضور لأي سبب من الأسباب ، ونتج عن غيابه أن قل عدد أعضاء اللجنة عن طبيبين ، يندب المدير المختص طبيبا آخر ليحل محله فترة غيابه .
الفصــــل الثـاني
أصـــول وقـواعــد عمــل اللجـــان الطبية
المــــادة (4)
تتخذ الإجراءات الآتية فور ورود طلب إثبات حالة عجز مهنـي أو غير مهني للمشترك :
1. تعرض حالة المشترك على طبيب المكتب ، الذي له أن يجري الفحص الطبي عليه أو يحيله إلى الجهة الطبية المختصة لإجراء الفحوص اللازمة قبل عرضه على اللجنة ، وعلى المشترك تقديم التقارير الطبية التي في حوزته للطبيب المذكور .
2. في حالة استكمال كافة التقارير والفحوص الطبية التي يراها طبيب المكتب لازمة ، يقوم سكرتيراللجنة الطبية بإحالة المشترك إلى اللجنة في التاريخ الذي حدده مديرالمكتب للجلسة وإخطار المشترك بموعدها.
3. استثناء من حكم الفقرتين السابقتين لا يجوز النظر في حالات إصابات العمل التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر دون تقديم طلب ودون ورود بلاغ عن الإصابة ، إلا بعد موافقة المحافظ على التجاوز عن التأخير .
المـــــادة ( 5)
1. على اللجنة الطبية أن تفحص المشترك أو المستفيد شخصيا ، ولها في سبيل ذلك أن تفوض أحد أعضائها أو من تنيبه للقيام بهذه المهمة وتقديم تقرير لها إذا رأت اللجنة أو طبيب المكتب أن حالة المشترك أوالمستفيد الصحية لا تمكنه من المثول أمامها .
2. في مجال تحديد اختصاص اللجان الطبية الابتدائية ، إذا كان مكان وجود المشترك أو المستفيد واقعا في دائرة اختصاص لجنة طبية أخرى فيجوز نظـر الحالة من قبل اللجنة الطبية الواقع في دائرتها مكان وجوده .
3. استثناء من أحكام الفقرة (1) يجوز للجنة الطبية أن تكتفي بالتقارير الطبية والفحوص المعملية لإثبات حالة العجز أو استمرارها في الحالات الآتية :-
أ - أذا كانت الحالة محل اعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية ، وكان المشترك قد غادر المملكة ، واقتنعت اللجنة بكفاية التقارير المقدمة عن هذه الحالة .
ب - في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية من المشترك بعد مغادرته البلاد لتقدير مدى ثبوت حالة العجز استكمالا لفحوصاتها التي سبق أن بدأتها بشرط أن يكون قد سبق لها توقيع الكشف الطبي عليه .
ج - إذا كان المشترك في حالة العجز غير المهني يستحق تعويض الدفعة الواحدة فقط .
د - في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية لإعادة الكشف الدوري على المشترك أو المستفيد .
هـ - حين نظر حالة أي من أفراد العائلة لإثبات عجزه عن الكسب .
و - الحالات الأخرى التي يجيز فيها المحافظ للجنة الطبية الاكتفاء بالتقارير الطبية دون حاجة لمثول المشترك أمام اللجنة .
4. في جميع الأحوال المشار إليها في البنود ( أ . ب . ج . د . هـ ) من الفقرة (3) يجوز للمحافظ أن يشترط توقيع الكشف الطبي على المشترك أو المستفيد بإشراف المؤسسة إذا رأى ضرورة لذلك في أي حالة من الحالات .
5. يحدد المحافظ الشروط اللازم توافرها في التقارير الطبية والفحوص التي تتم خارج المملكة حتى يمكن التعويل عليها .
المــــادة (6)
1. يجوز للجنة الطبية المختصة أن تطلب حضور أحد المختصين بالمؤسسة يختاره المدير المختص لاستيضاح أحكام النظام ولوائحه التطبيقية المتعلقة بالحالة المعروضة على اللجنة .
2. للجنة الطبية أن تطلب الاستعانة برأي طبيب استشاري متخصص ، ويجب أن يسجل سكرتير اللجنة رأي هذا الطبيب كتابة أو أن يرفق تقريره في هذا الشأن إن وجد ، وإذا رأت اللجنة عدم الأخذ برأي الاستشاري فيجب أن تذكر أسباب ذلك بالتفصيل ويسجل سكرتير اللجنة هذه الأسباب .
3. للجنة ان تطلب الاسترشاد برأي ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مدى توفر فرص العمل المناسبة لحالة المشترك في الحالات التي تقتضي ذلك ، ويتم دعوته بقرار من المدير المختص . ويكون تحديد من يمثل وزارة العمل بموجب قواعد تنظيمية تصدر بالتنسيق بين المؤسسة والوزارة .
4. يجوز للجنة الطبية أن تطلب إجراء أي فحوص معملية أو غير ذلك من الفحوص إذا رأت أن حالة المشترك تقتضي ذلك .
5 - أ - تتحمل المؤسسة تكاليف التقارير والفحوص الطبية التي تجرى داخل المملكة طالما كانت بناء على طلب اللجان الطبية .
ب - لا تتحمل المؤسسة تكاليف التقارير والفحوص الطبية التي تجرى خارج المملكة إلا في الحالات التي يوافق عليها المحافظ .
المـــــادة ( 7)
1. مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (39) من النظام ، يجب لاثبات العجز غير المهني لدى المشترك توفر شروط ثبوت العجز بمفهومه التأميني المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة المذكورة ، وعلى اللجنة الطبية أن تحدد تاريخ بدء العجز من التاريخ الذي اجتمعت فيه كافة الشروط النظامية والطبية والتي من مقتضاها إما أن يكون المشترك قد ترك العمل الخاضع للنظام أو انخفض أجره إلى أقل من الثلث .
2. على اللجان الطبية الابتدائية عدم تقرير حالة العجز الدائم لدى المصاب طيلة وجوده في جهة العلاج ، وعليها أن تحدد حالة العجز الدائم - إن وجد - بعد استكمال كافة متطلبات العلاج واستقرار حالة المصاب وخروجه من جهة العلاج .
3. استثناء من حكم الفقرة (2) ، إذا تبين لجهة العلاج أو لطبيب المكتب أن الحالة الصحية للمصاب غير السعودي لا تسمح له بالعودة الى عمله وأن عليه مغادرة المستشفى إلى بلده مباشــرة ، فإنه يمكن للجنة الطبية مناظـرته وهو داخل جهة العلاج ، فإذا اطمأنت الى أن حالته استقرت ، يمكنها إصدار قرارها قبل مغادرته جهة العلاج ، وفي هذه الحالة ، على المكتب التنسيق مع صاحب العمل لترتيب إجراءات سفر المصاب إلى بلده ، بحيث يتم دفع التعويض إليه في وقت مناسب قبل سفره مباشرة ، ويعتبر تسلمه التعويض منهيا كافة حقوقه على المؤسسة وعلى المحافظ وضع الترتيبات والضوابط اللازمة لضمان عدم تحمل المؤسسة تكاليف علاج أو بدلات إضافية بعد الموعد الذي حددته لسفر المصاب .
المـــــادة (8)
يجوز للجنة الطبية أن تصدر قرارها بثبوت حالة العجز غير المهني ولو بعد بلوغ المشترك سن الستين في الحالتين الآتيتين :-
1. إذا كانت الحالة قد عرضت على اللجنة قبل بلوغ المشترك سن الستين واستغرقت الإجراءات بعض الوقت إلى حين بلوغ هذا السن .
2. إذا كانت الحالة قد عرضت على اللجنة لأول مرة في تاريخ بلوغ المشترك سن الستين أو بعد ذلك وتأكـد للجنـة أن حالـة العجـــز كانت ثابتـــة لدى المشـترك قبل بلــوغ هذا السن .
المــــادة (9)
1. إذا ظهرت أعراض المرض المهني بعد انتهاء العمل الخاضع للاشتراك ، تعرض الحالة على اللجنة الطبية لتحدد مدى علاقة المرض بالمهنة التي كان يزاولها قبل تركـه العمل ، دون إخلال بما يتضمنه جدول الأمراض المهنية من أحكام .
2. على اللجنة الطبية أن تراعي ــ لاعتبار الإصابة بمرض من الأمراض مرضاً مهنياً ــ أن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بجدول الأمراض المهنية قرين كل مرض ورد النص عليه بالجدول .
الفصـــل الثالــث
قــرارات اللجــــان الطبيــة والاعتراض عليـها
المــــادة ( 10)
1. تصدر اللجنة الطبية قراراتها بالأغلبية إن كان عدد أعضائها ثلاثة فأكثر وبالإجماع إن كان عدد أعضائها اثنين فقط .
2. على المحافظ إن يدعو طبيبا آخر للانضمام إلى عضوية اللجنة الطبية ، لنظر الحالـة التي يتعذر فيها إصدار قـرار من اللجنة وفق حكم
الفقرة (1) .
3. يجب أن يكون قرار اللجنة في جميع الأحوال مسببا وإذا خلا القرار من الأسباب يعاد عرض الحالة على اللجنة نفسها التي أصدرته للفصل فيه من جديد بقرار مسبب .
المـــــادة (11)
1. للمشترك أن يعترض على القرار الصادر بحقه من اللجان الطبية الابتدائية ، على أن يتقدم باعتراضه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقراراللجنة ، ويجوز للمحافظ التجاوز عن تأخير المشترك في تقديم الاعتراض إذا كان التأخير يرجع إلى أسباب مبررة .
2. للمؤسسة أن تعترض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية الابتدائية ، وعليها في هذه الحالة أن تقدم اعتراضها إلى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال واحد وعشرين يوم عمل على الأكثرمن تاريخ صدور قرار اللجنة ، وعلى المؤسسة أن توضح أسباب اعتراضها .
3. يجوز لكل من المؤسسة والمشترك سحب الاعتراض المقدم إلى اللجنة الطبية الاستئنافية في أي وقت قبل أن تصدر اللجنة قرارها .
4. إذا اعترض المشترك على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فإنه يتحمل كافة نفقات انتقاله وإقامته - ومرافقه إن وجد - طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، وفي حالة قبول الاعتراض تتحمل المؤسسة هذه النفقات وفق القواعد المقررة (1) .
المــــادة (12)
1. يلزم أن تحدد اللجنة الطبية مواعيد لإعادة الفحص الدوري على صاحب المعاش أو العائدة ، أيا كانت حالة العجز ، غير أنه يجوز للجنة أن تباعد في مواعيد الفحص الدوري في الحالات التي ترجح فيها اللجنة أن حالة العجز مستقرة لايرجى الشفاء منها أو تحسنها ، على أن يراعى بالنسبة لحالات العجز المهني ضرورة إعادة فحص المصاب في أول السنة الخامسة من تاريخ صدور أول قرار من اللجنة الطبية الابتدائية بتقدير حالة العجز ، كما يلزم بالنسبة لحالات العجز غير المهني إجراء الفحص الأخير قبل بلوغ المشترك سن الستين بفترة كافية .
2. يجوز للجنة الطبية إجراء الكشف الطبي على صاحب المعاش أو العائدة بعد بلوغه سن الستين بالنسبة للعجز غير المهني وبعد مرور خمس سنوات على تخصيص العائدة بالنسبة للعجز المهني للنظر في مدى استمرار حاجة المستفيد إلى مساعدة الغير للقيام بأعباء حياته العادية ، وتصبح الإعانة المقررة لهذا الغرض نهائية ببلوغ المشترك سن الخامسة والستين بالنسبة للعجز غير المهني ، وبمرور عشر سنوات من تاريخ تخصيص العائدة بالنسبة للعجز المهني .
الفصـــل الرابـع
مكافآت أعضاء اللجان الطبية ونفقات الإقامة والانتقال
المـــادة (13)
يمنح الأطباء أعضاء اللجان الطبية من غير أطباء المؤسسة ، أو ممن تدعوه اللجان للاسترشاد برأيه ، مكافأة نظير عملهم بتلك اللجان تقدر بقرار من المحافظ وفقا للمعايير التي يراها مناسبة .
المـــادة (14)
يحدد المحافظ بقرار منه الأحوال التي يستحق فيها المشترك أو أي من أفراد العائلة الذي يدعى للمثول أمام اللجنة الطبية ومرافقه ، نفقات الإقامة ونفقات الانتقال ويحدد قيمتها .
الفصــــل الخــامــس
أحـكــــــام عــــامــــــة
المــــادة (15)
في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالمدير المختص مدير عام الشؤون التأمينية بالنسبة للجنة الطبية الاستئنافية ، و مدير المكتب المختص بالنسبة للجنة الطبية الابتدائية .
المــــادة (16)
يتولى المحافظ تهيئة ظروف العمل للجان الطبية وتزويدها بما يلزم لأداء عملها واختيار سكرتير لها لديه دراية كافية بأحكام النظام ولوائحه وإجراءات العمل ، وتحديد اختصاصاته وواجباته .
المــــادة (17)
على كل لجنة طبية أن تمسك السجلات اللازمة لقيد الحالات المعروضة عليها مبينا بها بصفة خاصة تاريخ إحالتها وتاريخ نظرها وقرار اللجنة بشأنها ، وتاريخ إحالته للمدير المختص .
اللوائــح التنفيــذية
لنظام التأمينات الاجتماعية
المملكة العربية السعودية
( الصادرة بقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 128 / تأمينات وتاريخ 25/01/1421هـ والمنشورة بجريدة أم القرى بالعدد رقم 3833 وتاريخ 7/12/1421هـ .
والمعـدلـه بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية:
رقـم 130/ تأمينـات وتاريخ 9/7/1422هـ والمنشـور بجــريــدة أم القرى رقم 3864 وتاريخ 25/7/1422هـ .
ورقم 136/ تأمينات وتاريخ 29/6/1423هـ المنشور بجريدة أم القرى بالعدد رقم 3909 وتاريخ 13/7/1423هـ.
ورقم 142/تأمينــــات وتاريـــــخ 18/1/1425هـ المنشــــور بجريدة أم القرى بالعدد رقم 3983 وتاريخ 21/1/1425هـ
وقـرار وزير العمل رقم 144/ تأمينات وتاريخ 3/4/1425هـ المنشور بجريدة أم القرى بالعدد رقم 3995 وتاريخ 16/4/1425هـ )
الطبعة الثالثة
1426هـ / 2005م
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.