mustathmer
06-07-2017, 10:32 PM
الباب الأول
اختصاصات رئيس المجلس ونائبه والأمين العام
المادة الأولى :
يشرف رئيس المجلس على جميع أعمال المجلس، ويمثله في علاقاته بالجهات والهيئات الأخرى ويتكلم باسمه.
المادة الثانية :
يرأس رئيس المجلس جلسات المجلس، واجتماعات الهيئة العامة. كما يرأس اجتماعات اللجان التي يحضرها.
المـادة الثالثة:
يفتتح رئيس المجلس الجلسات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويشترك في هذه المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع والوقت، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. وله أن يتخذ ما يراه ملائماً وكافياً لحفظ النظام في أثناء الجلسات.
المادة الرابعة :
لرئيس المجلس دعوة المجلس، أو الهيئة العامة، أو أية لجنة من اللجان، إلى عقد جلسة طارئة لبحث موضوع معين.
المادة الخامسة :
يقوم نائب رئيس مجلس الشورى بمعاونة رئيس المجلس في حالة حضوره، ويتولى صلاحياته في حالة غيابه.
المادة السادسة :
يتولى نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئيس. وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة المجلس من يختاره الملك *. ويكون لهما في إدارة هذه الجلسات الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس.
* صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بموجب الخطاب رقم 86/2 بتاريخ 9/2/1425هـ على تعيين وكيل لرئيس مجلس الشورى في كل دورة تكون له فقط الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس في إدارة الجلسات عند غياب الرئيس ونائبه.
المادة السابعة :
يحضر الأمين العام أو من ينوب عنه جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة، ويشرف على تحرير المحاضر، ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء. بالإضافة إلى أي أعمال تحال إليه من المجلس، أو من الهيئة العامة، أو من رئيس المجلس. ويكون مسئولا أمام رئيس المجلس عن شؤون المجلس المالية والإدارية.
--------------------------------------------------------------------------------
الباب الثاني
الهيئة العامة للمجلس
المادة الثامنة :
تتكون الهيئة العامة للمجلس من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
المادة التاسعة :
لا يكون اجتماع الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة العاشرة :
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة العامة محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
المادة الحادية عشرة :
تختص الهيئة العامة بما يلي :
أ - وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، بما يمكنه من إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه.
ب - وضع جدول أعمال جلسات المجلس.
ج - الفصل فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات، أو على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار في أثناء جلسات المجلس. ويكون قرارها في ذلك نهائياً.
د - إصدار القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس وأعمال لجانه وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه.
--------------------------------------------------------------------------------
الباب الثالث
الجلسات
المادة الثانية عشرة :
يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل. ويحدد يوم الجلسة وموعدها بقرار من رئيس المجلس. ولرئيس المجلس تقديم الجلسة أو تأجيلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثالثة عشرة :
يوزع جدول الأعمال على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة، مرفقاً به مايتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده من تقارير. وغير ذلك مما ترى الهيئة العامة إرفاقه به.
المادة الرابعة عشرة :
يجب على عضو مجلس الشورى دراسة جدول الأعمال في مقر المجلس ولا يجوز له في كل الأحوال أن يصطحب معه خارج المجلس أية أوراق أو أنظمة أو وثائق تتعلق بعمله.
المادة الخامسة عشرة :
على العضو الذي يرغب الكلام في أثناء الجلسة أن يطلب ذلك كتابة وتدون طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها.
المادة السادسة عشرة :
يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه مراعياً في ذلك ترتيب طلباتهم، وما تستدعيه المصلحة في المناقشة.
المادة السابعة عشرة :
لا يجوز للعضو أن يتكلم في الموضوع الواحد أكثر من عشر دقائق إلا باذن الرئيس، ولا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس أو المجلس. ولا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم.
المادة الثامنة عشرة :
للمجلس أن يقرر تأجيل بحث الموضوع أو إعادة دراسته. وللرئيس أن يوقف الجلسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز الساعة.
المادة التاسعة عشرة :
يحرر لكل جلسة محضر يُدون فيه مكان الجلسة، وتاريخها، ووقت افتتاحها، واسم رئيسها، وعدد الأعضاء الحاضرين وأسماء الغائبين وسبب الغياب إن وجد، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الجلسة أو وقفها، وموعد إنهائها، وأية أمور أخرى يرى رئيس المجلس تدوينها فيه.
المادة العشرون :
يوقع رئيس المجلس والأمين العام أو من ينوب عنه على المحضر بعد تلاوته في المجلس ويكون لأي عضو الحق في الإطلاع عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
الباب الرابع
اللجان
المادة الحادية والعشرون :
يكوِّن مجلس الشورى من بين أعضائه، في بداية مدته اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته.
المادة الثانية والعشرون :
تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على أن لا يقل عن خمسة أعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء. ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويراعى في ذلك اختصاص العضو، وحاجة اللجان.
وله أن يكوِّن من بين أعضائه لجان خاصة لدراسة موضوع معين. ويجوز لكل لجنة أن تكوِّن من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين.
المادة الثالثة والعشرون :
للمجلس أن يعيد تكوين لجانه المتخصصة وأن يكوِّن لجانا أخرى.
المادة الرابعة والعشرون :
يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها، ويتحدث باسمها أمام المجلس. ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه. وعند غياب الرئيس ونائبه يرأس اللجنة أكبر أعضائها سناً.
المادة الخامسة والعشرون :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو من المجلس، أو من رئيس المجلس.
المادة السادسة والعشرون :
اجتماعات اللجان غير علنية ولا يكون انعقادها نظامياً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
وتضع كل لجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتصدر توصيتها بأغلبية الحاضرين، عند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة السابعة والعشرون :
تقوم اللجان بدراسة ما يحال إليها من المجلس، أو من رئيس المجلس. وعند ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس أولاها بنظره، أو يحيله إلى لجنة تكون من جميع أعضاء اللجان ذات العلاقة. وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه.
المادة الثامنة والعشرون :
يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن يبديَ رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضواً فيها. على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس المجلس.
المادة التاسعة والعشرون :
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
المادة الثلاثون :
عند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معين، تحرر بذلك تقريراً يتضمن أساس الموضوع المحال إليها، ورأيها فيه، ويتضمن أيضاً توصيتها، والأسباب التي بنيت عليها التوصية، ورأي الأقلية إن وجد.
--------------------------------------------------------------------------------
الباب الخامس
التصويت وإصدار القرارات
المادة الحادية والثلاثون :
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام مجلس الشورى. وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يُعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية.
فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين.
المادة الثانية والثلاثون :
لا تجوز المناقشة أو إبداء رأي جديد أثناء التصويت. وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت الأعضاء.
--------------------------------------------------------------------------------
الباب السادس
أحكام عامة
المادة الثالثة والثلاثون :
يرفع رئيس مجلس الشورى التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام المجلس قبل انتهاء الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة. ويجب أن يتضمن هذا التقرير ما تم إنجازه في هذه السنة من دراسات وأعمال، وما صدر أثناءها من قرارات، والمراحل التي وصلت إليها دراسة المواضيع المعروضة لدى المجلس .
المادة الرابعة والثلاثون :
يتم تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس وفقاً للائحة تنظيم الشئون المالية والوظيفية.
ويصدر رئيس مجلس الشورى القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس الإدارية والمالية بما في ذلك الهيكل التنظيمي، ومهام إدارات المجلس المختلفة. وذلك بما لا يتعارض مع نظام مجلس الشورى ولوائحه.
اختصاصات رئيس المجلس ونائبه والأمين العام
المادة الأولى :
يشرف رئيس المجلس على جميع أعمال المجلس، ويمثله في علاقاته بالجهات والهيئات الأخرى ويتكلم باسمه.
المادة الثانية :
يرأس رئيس المجلس جلسات المجلس، واجتماعات الهيئة العامة. كما يرأس اجتماعات اللجان التي يحضرها.
المـادة الثالثة:
يفتتح رئيس المجلس الجلسات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويشترك في هذه المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع والوقت، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. وله أن يتخذ ما يراه ملائماً وكافياً لحفظ النظام في أثناء الجلسات.
المادة الرابعة :
لرئيس المجلس دعوة المجلس، أو الهيئة العامة، أو أية لجنة من اللجان، إلى عقد جلسة طارئة لبحث موضوع معين.
المادة الخامسة :
يقوم نائب رئيس مجلس الشورى بمعاونة رئيس المجلس في حالة حضوره، ويتولى صلاحياته في حالة غيابه.
المادة السادسة :
يتولى نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئيس. وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة المجلس من يختاره الملك *. ويكون لهما في إدارة هذه الجلسات الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس.
* صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بموجب الخطاب رقم 86/2 بتاريخ 9/2/1425هـ على تعيين وكيل لرئيس مجلس الشورى في كل دورة تكون له فقط الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس في إدارة الجلسات عند غياب الرئيس ونائبه.
المادة السابعة :
يحضر الأمين العام أو من ينوب عنه جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة، ويشرف على تحرير المحاضر، ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء. بالإضافة إلى أي أعمال تحال إليه من المجلس، أو من الهيئة العامة، أو من رئيس المجلس. ويكون مسئولا أمام رئيس المجلس عن شؤون المجلس المالية والإدارية.
--------------------------------------------------------------------------------
الباب الثاني
الهيئة العامة للمجلس
المادة الثامنة :
تتكون الهيئة العامة للمجلس من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
المادة التاسعة :
لا يكون اجتماع الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة العاشرة :
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة العامة محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
المادة الحادية عشرة :
تختص الهيئة العامة بما يلي :
أ - وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، بما يمكنه من إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه.
ب - وضع جدول أعمال جلسات المجلس.
ج - الفصل فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات، أو على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار في أثناء جلسات المجلس. ويكون قرارها في ذلك نهائياً.
د - إصدار القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس وأعمال لجانه وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه.
--------------------------------------------------------------------------------
الباب الثالث
الجلسات
المادة الثانية عشرة :
يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل. ويحدد يوم الجلسة وموعدها بقرار من رئيس المجلس. ولرئيس المجلس تقديم الجلسة أو تأجيلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثالثة عشرة :
يوزع جدول الأعمال على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة، مرفقاً به مايتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده من تقارير. وغير ذلك مما ترى الهيئة العامة إرفاقه به.
المادة الرابعة عشرة :
يجب على عضو مجلس الشورى دراسة جدول الأعمال في مقر المجلس ولا يجوز له في كل الأحوال أن يصطحب معه خارج المجلس أية أوراق أو أنظمة أو وثائق تتعلق بعمله.
المادة الخامسة عشرة :
على العضو الذي يرغب الكلام في أثناء الجلسة أن يطلب ذلك كتابة وتدون طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها.
المادة السادسة عشرة :
يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه مراعياً في ذلك ترتيب طلباتهم، وما تستدعيه المصلحة في المناقشة.
المادة السابعة عشرة :
لا يجوز للعضو أن يتكلم في الموضوع الواحد أكثر من عشر دقائق إلا باذن الرئيس، ولا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس أو المجلس. ولا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم.
المادة الثامنة عشرة :
للمجلس أن يقرر تأجيل بحث الموضوع أو إعادة دراسته. وللرئيس أن يوقف الجلسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز الساعة.
المادة التاسعة عشرة :
يحرر لكل جلسة محضر يُدون فيه مكان الجلسة، وتاريخها، ووقت افتتاحها، واسم رئيسها، وعدد الأعضاء الحاضرين وأسماء الغائبين وسبب الغياب إن وجد، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الجلسة أو وقفها، وموعد إنهائها، وأية أمور أخرى يرى رئيس المجلس تدوينها فيه.
المادة العشرون :
يوقع رئيس المجلس والأمين العام أو من ينوب عنه على المحضر بعد تلاوته في المجلس ويكون لأي عضو الحق في الإطلاع عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
الباب الرابع
اللجان
المادة الحادية والعشرون :
يكوِّن مجلس الشورى من بين أعضائه، في بداية مدته اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته.
المادة الثانية والعشرون :
تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على أن لا يقل عن خمسة أعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء. ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويراعى في ذلك اختصاص العضو، وحاجة اللجان.
وله أن يكوِّن من بين أعضائه لجان خاصة لدراسة موضوع معين. ويجوز لكل لجنة أن تكوِّن من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين.
المادة الثالثة والعشرون :
للمجلس أن يعيد تكوين لجانه المتخصصة وأن يكوِّن لجانا أخرى.
المادة الرابعة والعشرون :
يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها، ويتحدث باسمها أمام المجلس. ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه. وعند غياب الرئيس ونائبه يرأس اللجنة أكبر أعضائها سناً.
المادة الخامسة والعشرون :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو من المجلس، أو من رئيس المجلس.
المادة السادسة والعشرون :
اجتماعات اللجان غير علنية ولا يكون انعقادها نظامياً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
وتضع كل لجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتصدر توصيتها بأغلبية الحاضرين، عند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة السابعة والعشرون :
تقوم اللجان بدراسة ما يحال إليها من المجلس، أو من رئيس المجلس. وعند ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس أولاها بنظره، أو يحيله إلى لجنة تكون من جميع أعضاء اللجان ذات العلاقة. وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه.
المادة الثامنة والعشرون :
يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن يبديَ رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضواً فيها. على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس المجلس.
المادة التاسعة والعشرون :
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
المادة الثلاثون :
عند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معين، تحرر بذلك تقريراً يتضمن أساس الموضوع المحال إليها، ورأيها فيه، ويتضمن أيضاً توصيتها، والأسباب التي بنيت عليها التوصية، ورأي الأقلية إن وجد.
--------------------------------------------------------------------------------
الباب الخامس
التصويت وإصدار القرارات
المادة الحادية والثلاثون :
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام مجلس الشورى. وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يُعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية.
فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين.
المادة الثانية والثلاثون :
لا تجوز المناقشة أو إبداء رأي جديد أثناء التصويت. وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت الأعضاء.
--------------------------------------------------------------------------------
الباب السادس
أحكام عامة
المادة الثالثة والثلاثون :
يرفع رئيس مجلس الشورى التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام المجلس قبل انتهاء الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة. ويجب أن يتضمن هذا التقرير ما تم إنجازه في هذه السنة من دراسات وأعمال، وما صدر أثناءها من قرارات، والمراحل التي وصلت إليها دراسة المواضيع المعروضة لدى المجلس .
المادة الرابعة والثلاثون :
يتم تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس وفقاً للائحة تنظيم الشئون المالية والوظيفية.
ويصدر رئيس مجلس الشورى القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس الإدارية والمالية بما في ذلك الهيكل التنظيمي، ومهام إدارات المجلس المختلفة. وذلك بما لا يتعارض مع نظام مجلس الشورى ولوائحه.