mustathmer
06-07-2017, 10:04 PM
ما الطريقة لنقل قرض صندوق التنمية العقارية وأهم ما يشترط فيه ؟
ج/ إذا رغب شخص في بيع عقاره المرهون لصالح صندوق التنمية العقارية ، فعليه التقدم أولاً بطلب لمكتب الصندوق ،ويتم إنها بعض إجراءات البيع بين البائع ( المقترض ) والمشتري بعد انطباق الشروط عليهما ، وتوقيع العقد مع المشتري ، ويتم بعد ذلك صدور موافقة مدير عام صندوق التنمية العقارية بنقل ملكية الأرض وما أقيم عليها من مبان من ملكية البائع إلى ملكية المشتري مع بقاء الرهن ساري المفعول في حق المشتري والتزامه بجميع شروط القرض ، ومن ثم ترسل الأوراق لكتابة العدل ، وعلى ضوء ذلك يتقدم طرفا المبايعة أصالة أو وكالة إلى إدارة كتابة العدل مصطحبين معهم أصل الصك الشرعي المرهون ، وما يثبت هويتهم ، ويتم الإفراغ بحضور شاهدي المبايعة لدى كاتب العدل ، وينقل العقار إلى المشتري الجديد ، ويوضح بأن العقار ما يزال مرهوناً لصالح صندوق التنمية العقارية ، وذكر رصيد القرض ، ويهمش على وثيقة الرهن ، وسجلها بما يفيد انتقال الملكية والتزام المشتري بتسديد القرض المتبقي ، ومن ثم تعاد الوثيقة مع صورة من الصك إلى إدارة الصندوق وتشعر بما تم ، وصلى الله على نبينا محمد
*************************
نود توضيح كيفية تقرير زيارة الطفل لوالده المنفصل عن والدته ؟
ج/ الحمد لله ، زيارة الطفل المنفصل عن والدته تختلف باختلاف الأشخاص والمجتمع الذي يعيش فيه والد الطفل ، ولكن المتبع في تقرير الزيارة ومدتها يتم عن طريق هيئة النظر الموجودة في المحكمة ، فهم الذين يدرسون واقع الأبوين ويقدرون زيارة الطفل لوالده وذلك بعدما يتقدم الأب للمحكمة بدعوى للزيارة على أم الطفل ، والقاضي يحيلها لهيئة النظر لأجل تقرير مدة الزيارة ، ومن ثم تعاد المعاملة للقاضي لأجل إكمال الدعوى والحكم فيها .
****************
باع شخص مجموعة قطع من الأراضي وبعد البيع ادعى أن له شركاء فهل البيع صحيح ؟
ج/الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :ـ إذا باع شخص عيناً كأراض مثلاً ، وكان حال البيع وحصول الإيجاب منه به بمواجهة المشتري يقرر أنه المالك للمبيع ولم يذكر له شريك فيه ، ولم يوجد دليلاًَ يدل على الشريك حال المبايعة كتسجيل تلك العين في وثيقة التملك باسم مورث للبائع ، بحيث يضن له شريك في الإرث منه مما يوجب التحقق من ذلك بإثبات انحصار الإرث في البائع ونحو ذلك فإن البيع صحيح لازم ولو ادعى بعد عقد المبايعة أن له شركاء في المبيع فهذه الدعوى ساقطة بمواجهة المشتري لا يلزمه شيء فيها ، والبائع ضامن حق من ادعى شراكته بموجب إقراره بذلك ، وعلى هذا جرى تقرير الفقهاء – رحمهم الله – تحقيقاً لاستقرار العقود ونفي التلاعب بها وبحقوق المشترين ، وإلزاماً للمقر بمقتضى إقراره دون غيره ، حيث إن الإقرار حجة قاصرة تلزم المقر للمقر له دون غيره ، وفي هذا سد لباب التحايل على إبطال العقود بمثل دعوى الشراكة ، وبالله التوفيق
***********************
ما ضوابط إلغاء الوكالة الشرعية ، وإذا لم يكن لدى الموكل أصل الوكالة فماذا يفعل ؟ وكيف يتم إبلاغ ذات الجهات العلاقة ؟
ج/ فسخ الوكالة بطلب من الموكل أو من الوكيل ، ولا يخلو إجراء فسخ الوكالة وتبليغ الجهة المختصة من أربع حالات ، وهي كالتالي :ـ أولاً : إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فإن كاتب العدل يأخذ إقراره عليها والتهميش على سجلها ويحفظ الأصل لديه في ملف يخصص لهذا الغرض ثانياً : إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من غير الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فيكلف بإحضار صورة لها مع الأصل ويؤخذ إقراره على الأصل ويهمش على الصورة ويحتفظ بالصورة لدى الإدارة ، ويرسل الأصل الملغى إلى الإدارة التي صدرت منها للتهميش على سجلها وحفظ الأصل في ملف الوكالات الملغاة ثالثاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها ممن هي في يده فيستعمل نموذج صك إقرار فسخ الوكالة من أصل ثابت ومتحرك يسلم المتحرك لصاحب الوكالة الملغاة ، ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته رابعاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من غير الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها فيطبق في هذه الحالة ما ورد في الفقرة الثالثة مما ذكر ، وتشعر الجهة التي أصدرتها بما تم فسخه لها علماً أن الوكالة عقد جائز يجوز فسخها من قبل الوكيل أو الموكل ، وتنفسخ إجبارياً في حالة وفاة الموكل أو الوكيل أو فقدان أحدهما أهليته الشرعية ، وأحب أن أنبه إلى عدم جواز استعمال الوكالة إذا توفي الموكل ، وأن من استعملها بعد وفاة موكله فإنه يضن ، والله يحفظكم
**********************
إذا لم يكن لدى المدعي أو المدعى عليه شاهد إلا أحد القضاة فكيف يمكن التعامل في هذه الحالة ؟
ج/ الحمد لله وحده وبعد : ـ فإن إجابة هذا السؤال تقوم على عدة قواعد بحثية هي كما يلي :ـ أولاً : حكم أداء الشهادة ثانياً : الكتابة القضائية حجيتها وشروطها ثالثاً : تحمل القاضي للشهادة في مجلس الحكم وتحمله للشهادة في خارج مجلس حكمه فقد ذكر أهل العلم أن أداء الشهادة يكون لدى الحاكم الشرعي في مجلس حكمه إذا دعي الشاهد لأداء الشهادة ، وأن القاضي إذا كانت لديه شهادة لأحد طرفي النزاع فإنه لا ينضر في الدعوى وإنما تحال لغيره ليفصل بها ، كما ذكروا بأن الكتابة حجة يعتمد عليها عند الحاجة لها ، ومنها كتاب القاضي إلى القاضي فقد حكا الإجماع على مشروعيته جملة من أهل العلم ويتلخص جوابا ًلهذا السؤال ما يلي :ـ ـ1ـ أن ما تحمله القاضي من الشهادة في مجلس حكمه فإنه يتم أخذ شهادته عن طريق المكاتبة القضائية الرسمية ـ2ـ أن ما تحمله القاضي من الشهادة في مجلس حكمه وغيره ، وكانت إقامة القاضي تبعد عن مكان إقامة الدعوى مسافة قصر فإنه يتم أخذ الشهادة عن طريق المكاتبة القضائية الرسمية ـ3ـ أ نما تحمله القاضي من الشهادة خارج مجلس الحكم وكان مقيماً في البلد المنظورة به الدعوى فإن طريق سماع شهادته يخضع تقريرها لناظر القضية ، وذلك بحسب ظروف الدعوى وطبيعتها ، فإن أمكن أخذ الشهادة مكاتبة فإنه يكتفي بها وإن كان نظر الدعوى وتفصيل سماعها يدعو إلى حضور القاضي لسماع ما لديه من شهادة فإنه يحضر إلى ناظر القضية ليدلي بالشهادة أمامه . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
**************************
إذا انتهت قضية بصلح فيه عوض مبالغ فيه ، فهل يتم تمييز الحكم ؟
ج/ القضية التي تنتهي بصلح لا تخضع لمحكمة التمييز ما لم يكن أحد أطراف النزاع ناظر وقف أو وكيلاً عن مولى عليه ، ومسألة عوض الصلح فالمعتبر إقرار من التزم بالعوض ، فإذا أقر وهو في حالته المعتبرة شرعاً طائعاً مختاراً فإنه يلزمه إقراره ولا عذر لمن أقر فمن ألزم نفسه طائعاً مختاراً ألزم . وفق الله الجميع لصالح القول والعمل
*******************
ما الوكالات التي يستغنى فيها عن الإشهاد ؟
ج/ الوكالات التي لا يطلب من الموكل إحضار معرفين له وشهود على إقراره ، ويكتفي فيها بأصل بطاقة الأحوال أو دفتر العائلة هي :ـ ـ1ـ التوكيل على مراجعة السفارات في الخارج للاستقدام بموجب تأشيرة ـ2ـ التوكيل على استلام الضمان الاجتماعي والعوائد والرواتب والمكافآت ـ3ـ التوكل في إخراج صكوك الاستحكام ـ4ـ التوكيل على استلام الأراضي الممنوحة من الدولة دون البيع ـ5ـ التوكيل على إدخال الخدمات العامة والتنازل عنها ـ6ـ التوكيل على شطب السجلات التجارية والتراخيص عليها ، والفروع لها وذلك إذا كان الموكل رجلاً ، أما المرأة فيلزم إحضار معرفين لها يشهدان على إقرارها مهما كان نوع الوكالة ، والله يحفظكم ويرعاكم
*************************
لدي امرأة كبيرة في السن ، وترغب في توكيل أحد أقاربها ، ولا تستطيع الحضور إلى كتابة العدل ، فما الإجراءات اللازمة لإنجاز هذه الوكالة ؟
ج/ الحمد لله حده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :ـ فمثل هذه الوكالة تسمى وكالة الاقتضاء وعادة تمنح خارج دائرة كاتب العدل ، وقد نصت المادة (194) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1372هـ على ما يلي مادة (194) لكاتب العدل (( الذهاب في الخصوصيات لضبط اقرار ومصادقة من لا يتمكن من الحضور إلى دائرة كاتب العدل كمخدر أو مريض ..الخ )) وطالما أن المرأة كبيرة في السن ولا تستطيع الحضور إلى دائرة كتابة العدل فلا يخلو ذلك من أحد أمرين:- أحدهما أن يكون طالب الوكالة في المستشفى وفي هذه الحالة يجب احضار تقرير طبي عن حالة المريض الصحية المعتبرة شرعاً ثانيهما: أن يكون طالب الوكالة في المنزل ويكتفي بأخذ شهادة أقاربه بعدم قدرته على الحضور إلى كتابة العدل وفي الحالتين يقدم طلب إلى رئيس كتابة العدل ويقيد الطلب في الإدارة ، ويكلف أحد كتاب العدل بعمل اللازم كما نصت على ذلك التوصيات المنبثقة من الملتقى الأول لرؤساء كتابات العدل الثانية ، والمعتمدة من معالي وزير العدل – حفظه الله – بموجب التعميم رقم 13/ث/1124 في 25/10/1418هـ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
توفي والدي وله أموال وعقارات وبعض اخوتي صغار السن ، فما هي الإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذا الأمر ؟
ج/ أولاً يتقدم أحد الورثة إلى المحكمة بطلب حصر ورثة يتضمن إثبات الوفاة والمستحقين لإرث هذا المتوفى ، ثم يتقدم بطلب آخر إلى المحكمة بطلب إقامة ولي على القصار من الورثة إن لم يكن والدهم قد أوصى عليهم أحداً والمقصود بالقاصر من هو دون البلوغ أو بالغ غير عاقل ، وإن كان لا يوجد في الورثة قاصر أو بالغ غير عاقل فيصرف النظر عن الطلب الخاص بذلك ، وبعد الحصول على ما تقدم يقوم الورثة بتوكيل أحدهم أومن غيرهم يمثلهم أمام المحكمة ، وهذا التوكيل من الورثة البالغين ومن ولي القصار ، وتصدر الوكالة من كاتب العدل تخول الوكيل تمثيل الورثة ، فإن كان الورثة يرغبون في تصفية التركة وقسمتها فيلزمهم حصر التركة الثابت منها والمنقول ، ثم يتقدم وكيل الورثة إلى المحكمة بطلب قسمتها ، وإن احتاجوا إلى بيع بعضها وترك البعض على ما كان فيلاحظ إن كان المراد بيعه عقاراً فلابد من مراجعة المحكمة لطلب الإذن في بيع نصيب القاصر ، وبعد التأكد من أن في بيع العقار غبطة وبعد تمييز الحكم يسلم للورثة حصصهم ويحفظ نصيب القاصر بحساب المحكمة لدى مؤسسة النقد الخاص بالقصار حتى يرشد أو شراء عقار لهم لاستثمار نصيبهم ، أما بالنسبة للمال فيسلم بموجب صك حصر الورثة للبالغين حصصهم ، أما القصار فيحفظ نصيبهم بحساب القصار بالمحكمة والرأي في استثماره راجع إلى ناظرها ـ القاضي ـ
*****************************
هل هناك ضوابط أو قواعد معينة تتم محاكمة الحدث في ضوئها ؟
ج/قضاء الأحداث في المملكة العربية السعودية قضاء متميز وقد روعي فيه قواعد وضوابط معينة حتى تتم محاكمة الحدث ، فمن أهم هذه القواعد تحديد السن وأعني سن البلوغ كما حددها الفقهاء حتى تحدد المسئولية الجنائية للحدث ، والمسئولية الجنائية للحدث في القضاء الشرعي تقوم على أمرين مهمين هما :ـ أن يدرك ويعي ما يفعله الحدث ، وأن يختار بمعنى ألا يكون مكرهاً فإذا ا نعدم الإدراك قليلاً فإن المسئولية تقل إلى التأديب لا إلى الجناية ، وإذا تكامل الإدراك بالبلوغ بمعنى أن الحدث أصبح بالغاً فإن الحدث أصبح مسئولاً جنائياً
*********************
أنا وكيل لقريب لي لاستلام عوائد سنوية من الدول ، فهل يلزمني تجديد الوكالة كل سنة ، وما هي الشروط اللازمة لتجديد الوكالة ؟
ج/ الوكالات عقد جائز ، وهي مستمرة وليس لها مدة معينة ، ولا تنفسخ الوكالة إلا بأحد أمور منها :ـ ـ1ـ فسخ أحد الطرفين ( الموكل أو الوكيل ) للوكالة ـ2ـ موت أحد الطرفين أو جنونه أو عدم أهليته أو بلوغ القاصر الذي وكل عنه وليه أو انتهاء الغرض منها أما طول مدة الوكالة فلا يعتبر مبطلاً لها ولا داع لطلب إصدار توكيل جديد وصدر من مجلس القضاء الأعلى قرار في 12/12/1401 هـ يفيد أن الأصل في الوكالة أنها مستمرة سارية المفعول إذا لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بفسخ أحد الطرفين أو موته إلا إذا حصل شك في استمرار الوكالة أو غلب على الظن ما يد ل على انتهاء مفعولها ، فلكاتب العدل أو غيره من الجهات الرسمية الحق في الاستفسار والتحقيق عن سريانها من عدمه ، ومن ذلك يتضح أنه لا يوجد تجديد للوكالة ، فإما أن تصدر وكالة جديدة أو يستفسر عن سريان مفعول الوكالة الموجودة ، وذلك من الجهة التي أصدرتها
ما القضايا التي تحال من المحكمة الكبرى إلى المحكمة المستعجلة والعكس ؟
ج/ القضايا التي تحال من المحكمة الكبرى إلى المحكمة المستعجلة هي قضايا الجنَح والتعزيرات التي تحال إلى المحكمة الكبرى من الجهات الأخرى وكذلك حد الزاني البكر وحد القذف وحد السكر ، وما يحال من المحكمة المستعجلة إلى المحكمة الكبرى فهو كل قضية تحال إلى المحكمة المستعجلة من الجهات الأمنية ويتحرى من وقائعها أنها من اختصاص المحكمة الكبرى وهي قضايا القتل ، القطع ، الرجم ، القتل تعزيراً
********************
إذا تعذر حضور الشاهد لقضية في المملكة لمرضه أو عجزه،فما الإجراء المتبع لأخذ شهادته ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد : فإنه إذا تعذر حضور الشاهد لقضية في المملكة لمرضه أو عجزه فالمتبع هو أن يكتب القاضي استخلافاً ((إنابة قضائية )) لسماع ما لدى الشاهد من شهادة وذلك لدى الحاكم الشرعي في البلد الذي يقيم فيه الشاهد ، وتخاطب محكمة القاضي المستخلف الوزارة بهذا الخصوص لرفعه للجهات المعنية ينص في الخطاب على اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى واسم الشاهد وعنوانه كاملاً ، وهذا ما يسميه الفقهاء بكتاب القاضي إلى القاضي وقال البهوتي – رحمه الله – في الروض المربع وقد أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة إليه ) اهـ والله تعالى أعلم وأحكم ، وصلى الله على خير المرسلين محمد وآله
*****************
أعول والدي ووالدتي وأرغب في الحصول على صك بإثبات ذلك ، فما هي الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على ذلك الصك ؟
ج/ عندما يرغب المراجع في استخراج صك إعالة لوالده يأتي بخطاب من مرجعه إذا كان موظفاً أو من الجهة التي تطلب ذلك ، ثم يحال الخطاب إلى أحد القضاة في المحكمة ويحدد له موعد جلسة يطلب منه إحضار بينته ويحضر في الموعد ويحضر معه شاهدين يعرِّفان حالته ويشهدان أن صاحب الطلب يعول والديه أو أحدهما وأنهما بحاجة إليه وبعد تعديل الشاهدين واستناداً على خطاب الجهة التي جاء منها الخطاب تثبت إعالته شرعاً لوالديه ويضبط كل هذا ويستخرج فيه صك شرعي ويتم ختمه وتصديقه ويسلم له من النماذج التي أعدتها الوزارة تيسيراً لسرعة الإنجاز حيث يستلم الصك صاحبه فور تصديقه
***********************
كيف يحلف الكافر في مجلس القضاء ؟
ج/اليمين المشروعة التي يبرؤ بها الكافر هي اليمين بالله ، فحكمه حكم المسلم في ذلك كما ذكر ذلك ابن قدامة في الكافي ، واستدل على ذلك بقوله تعالى: { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله }(المائدة :106) وقوله تعالى :{وأقسموا بالله جهد أيمانهم ...}.كما استدل بالحديث الذي رواه أبو داود من حديث الأشعث بن قيس حيث قال:كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ((هل لك بينة ؟)) قلت : لا ، قال لليهودي : احلف ، قلت : إذاً يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى :{ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً } ( آل عمران : 77) إلا أن ابن قدامه ذكر اختيار الخرقي تغليظها في حق الكافر خاصة في المكان واللفظ ، فقال : (واليمين التي يبرؤ بها المطلوب هي : اليمين بالله ، إلا أنه إن كان يهودياً قيل له:قل:والله الذي أنزل التوراة على موسى وإن كان نصرانياً قيل له:قل : والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وإن كان لهم مواضع يعظمونها ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يعني لليهود ))(( نشد تكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدوا في التوراة على من زنا )) رواه أبو داوود . وعلى هذا يحلف المجوسي قل : والله الذي خلقني ورزقني ، ويحلف الوثني ومن لا يعبد الله بالله وحده،اهـ، والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
********************
ما الفرق بين الولي والوصي والناظر وهل ينوب بعضها عن بعض ؟
ج/ هذه الألفاظ بينها عموم وخصوص ، واجتماع وافتراق فتجتمع في وجه ، وتختلف في آخر أما اجتماعها في العموم فهي شمولية الرعاية والمحافظة ، وأما خصوصيتها وافتراقها فهي من جهة الصفة للقائم بأحدها ، وبناء عليه ولما تقدم فقد ينوب بعضها عن بعض في اللفظ العام ، ولا ينوب بعضها عن بعض في المعنى الخاص ، ويجتمعان في شخص واحد وبالجملة فإن هذه الحالات الثلاث كلها داخلة تحت كلمة الولاية عند الفقهاء ، فالولي من قبل الحاكم الشرعي ولاية رعاية ومحافظة على النفس ، وولاية عقود كعقد النكاح ، والوصي من قبل الميت في حياته على أولاده أو ماله بعد موته ، والناظر يأخذ لرعاية الوقف ومصالحه ومصارفه ، والمحاكم الكبرى والعامة في المملكة وهي صاحبة الاختصاص تنظر في هذا كله ، فتقيم الأولياء على القاصرين من ورثة المتوفى حتى إيناس رشدهم ، وتثبت بالبينة القاطعة وصايا الأموات ، ومثله ناظر الوقف ، فتقيم الناظر على وقف وما شابهه من وجوه البر والإحسان التي أوصى بها الأموات في حياتهم ، إذا لم يعين الواقف ناظراً على وقفه ، أو جعل ذلك للحاكم الشرعي ، أو مات الواقف ولم يجعل له خليفة من بعده ، وقد بسط الفقهاء _ رحمهم الله _ ذلك في مصنفا تهم ، فذكروا الولاية وأنواعها ، والوصية وحالاتها ، والوقف وجهاته وناظره ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
**************************
إثبات الاستحقاق في الوقف كيف يتم ؟
ج/ الحمد لله وحده ، وبعد : فينظر في طلب من يرى أنه مستحق للوقف حسب نص الموقف في الوثيقة ما لم يوجد مخالفة شرعية في نص الموقف ، وإذا كان هناك تجاحد ومداعاة في الاستحقاق فينظر في إثبات ذلك بالبينة الشرعية ، وتكون الدعوى على الناظر على الوقف ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله
*********************
ما الإجراءات المطلوبة لعمل ولاية على رجل مختل الشعور ؟
ج/ اختلال الشعور يطلق ويقصد به _ في الجملة إحدى الصور التالية :ـ ـ1ـ اختلال كامل ، بحيث لا يميز مختل الشعور بين ما يضره ، وما ينفعه وهذا نوع من الجنون ـ2ـ اختلال لا يؤثر على عقل الشخص ، وإدراكه للأمور ، وإنما تكون تصرفاته لا فته للنظر لا غير ، وهذا لا يستوجب إقامة ولي عليه ، ويفضل أن يوكل غيره للقيام بشؤونه ـ3ـ اختلال متوسط ، لا يصل إلى حد الجنون وهو ما يسميه الفقهاء بـ(المعتوه) وقد عرفه الفقهاء بعدة تعاريف من أحسنها ما ذكره ابن عابدين في حاشيته ، حيث قال : (أحسن ما قيل فيه : هو من كان قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التعبير ، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم ، كما يفعل المجنون) (6/144) ومن كانت هذه صفته ، فهو مستحق لإقامة ولي عليه ، يقوم بشؤونه ، ويحفظ حقوقه كالمجنون ، ويختلف عنه من جهة أن المجنون لا يفتقر إلى حكم حاكم في إقامة ولي عليه ، كما في كشاف القناع للبهوتي (3/442).وشرح المنتهى (4/273، 289) كما أن المجنون أيضا لا يفتقر إلى حكم حاكم في فك الحجر عنه بلا خلاف ، كما قرره ابن قدامة في المغني (6/594)، أما المعتوه فلا بد من حكم حاكم للحجر عليه ، قالوا: لأنه ليس كالمجنون في الوضوح ، بل يحتاج إلى نظر وتحر واجتهاد ، كما أنه لابد من حكم حاكم لفك الحجر عنه ، قالوا : لأنه ثبت بحكم الحاكم فلا ينفك إلا بحكمه ، وذلك كالمفلس لدى الحنابلة وكالشيخ الكبير إذا اختل عقله جاء في شرح المنتهى :.. والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه كالمجنون ، ولا ينفك الحجر عمن في سنه ونحوه بعد رشده إلا بمحكمة لأنه ثبت بحكمها فلا ينفك إلا به كحجر الفلس ، وانظر كشاف القناع (3/452) وأما الإجراءات المطلوبة فليس هناك تقعيد نظامي لها حسب علمي ، ولكن تأسيساً على ما سبق تكون الإجراءات كالتالي :ـ ـ1ـ طلب يقدم للمحكمة ممن له الأحقية لأقامته ولياً على القاصر ـ2ـ إثبات العته بالبينة المعدلة شرعاً وتقرير طبي من المستشفى المختص بوصف حاله واحتياجه إلى من يقوم بشؤونه ، وهذا الأخير إجراء احتياطي لزيادة التأكد والتحري أما إجراءات الضبط وتخريج الصك والتسجيل ، فهي نفس الإجراءات المتخذة في سائر الولايات
ج/ إذا رغب شخص في بيع عقاره المرهون لصالح صندوق التنمية العقارية ، فعليه التقدم أولاً بطلب لمكتب الصندوق ،ويتم إنها بعض إجراءات البيع بين البائع ( المقترض ) والمشتري بعد انطباق الشروط عليهما ، وتوقيع العقد مع المشتري ، ويتم بعد ذلك صدور موافقة مدير عام صندوق التنمية العقارية بنقل ملكية الأرض وما أقيم عليها من مبان من ملكية البائع إلى ملكية المشتري مع بقاء الرهن ساري المفعول في حق المشتري والتزامه بجميع شروط القرض ، ومن ثم ترسل الأوراق لكتابة العدل ، وعلى ضوء ذلك يتقدم طرفا المبايعة أصالة أو وكالة إلى إدارة كتابة العدل مصطحبين معهم أصل الصك الشرعي المرهون ، وما يثبت هويتهم ، ويتم الإفراغ بحضور شاهدي المبايعة لدى كاتب العدل ، وينقل العقار إلى المشتري الجديد ، ويوضح بأن العقار ما يزال مرهوناً لصالح صندوق التنمية العقارية ، وذكر رصيد القرض ، ويهمش على وثيقة الرهن ، وسجلها بما يفيد انتقال الملكية والتزام المشتري بتسديد القرض المتبقي ، ومن ثم تعاد الوثيقة مع صورة من الصك إلى إدارة الصندوق وتشعر بما تم ، وصلى الله على نبينا محمد
*************************
نود توضيح كيفية تقرير زيارة الطفل لوالده المنفصل عن والدته ؟
ج/ الحمد لله ، زيارة الطفل المنفصل عن والدته تختلف باختلاف الأشخاص والمجتمع الذي يعيش فيه والد الطفل ، ولكن المتبع في تقرير الزيارة ومدتها يتم عن طريق هيئة النظر الموجودة في المحكمة ، فهم الذين يدرسون واقع الأبوين ويقدرون زيارة الطفل لوالده وذلك بعدما يتقدم الأب للمحكمة بدعوى للزيارة على أم الطفل ، والقاضي يحيلها لهيئة النظر لأجل تقرير مدة الزيارة ، ومن ثم تعاد المعاملة للقاضي لأجل إكمال الدعوى والحكم فيها .
****************
باع شخص مجموعة قطع من الأراضي وبعد البيع ادعى أن له شركاء فهل البيع صحيح ؟
ج/الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :ـ إذا باع شخص عيناً كأراض مثلاً ، وكان حال البيع وحصول الإيجاب منه به بمواجهة المشتري يقرر أنه المالك للمبيع ولم يذكر له شريك فيه ، ولم يوجد دليلاًَ يدل على الشريك حال المبايعة كتسجيل تلك العين في وثيقة التملك باسم مورث للبائع ، بحيث يضن له شريك في الإرث منه مما يوجب التحقق من ذلك بإثبات انحصار الإرث في البائع ونحو ذلك فإن البيع صحيح لازم ولو ادعى بعد عقد المبايعة أن له شركاء في المبيع فهذه الدعوى ساقطة بمواجهة المشتري لا يلزمه شيء فيها ، والبائع ضامن حق من ادعى شراكته بموجب إقراره بذلك ، وعلى هذا جرى تقرير الفقهاء – رحمهم الله – تحقيقاً لاستقرار العقود ونفي التلاعب بها وبحقوق المشترين ، وإلزاماً للمقر بمقتضى إقراره دون غيره ، حيث إن الإقرار حجة قاصرة تلزم المقر للمقر له دون غيره ، وفي هذا سد لباب التحايل على إبطال العقود بمثل دعوى الشراكة ، وبالله التوفيق
***********************
ما ضوابط إلغاء الوكالة الشرعية ، وإذا لم يكن لدى الموكل أصل الوكالة فماذا يفعل ؟ وكيف يتم إبلاغ ذات الجهات العلاقة ؟
ج/ فسخ الوكالة بطلب من الموكل أو من الوكيل ، ولا يخلو إجراء فسخ الوكالة وتبليغ الجهة المختصة من أربع حالات ، وهي كالتالي :ـ أولاً : إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فإن كاتب العدل يأخذ إقراره عليها والتهميش على سجلها ويحفظ الأصل لديه في ملف يخصص لهذا الغرض ثانياً : إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من غير الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فيكلف بإحضار صورة لها مع الأصل ويؤخذ إقراره على الأصل ويهمش على الصورة ويحتفظ بالصورة لدى الإدارة ، ويرسل الأصل الملغى إلى الإدارة التي صدرت منها للتهميش على سجلها وحفظ الأصل في ملف الوكالات الملغاة ثالثاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها ممن هي في يده فيستعمل نموذج صك إقرار فسخ الوكالة من أصل ثابت ومتحرك يسلم المتحرك لصاحب الوكالة الملغاة ، ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته رابعاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من غير الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها فيطبق في هذه الحالة ما ورد في الفقرة الثالثة مما ذكر ، وتشعر الجهة التي أصدرتها بما تم فسخه لها علماً أن الوكالة عقد جائز يجوز فسخها من قبل الوكيل أو الموكل ، وتنفسخ إجبارياً في حالة وفاة الموكل أو الوكيل أو فقدان أحدهما أهليته الشرعية ، وأحب أن أنبه إلى عدم جواز استعمال الوكالة إذا توفي الموكل ، وأن من استعملها بعد وفاة موكله فإنه يضن ، والله يحفظكم
**********************
إذا لم يكن لدى المدعي أو المدعى عليه شاهد إلا أحد القضاة فكيف يمكن التعامل في هذه الحالة ؟
ج/ الحمد لله وحده وبعد : ـ فإن إجابة هذا السؤال تقوم على عدة قواعد بحثية هي كما يلي :ـ أولاً : حكم أداء الشهادة ثانياً : الكتابة القضائية حجيتها وشروطها ثالثاً : تحمل القاضي للشهادة في مجلس الحكم وتحمله للشهادة في خارج مجلس حكمه فقد ذكر أهل العلم أن أداء الشهادة يكون لدى الحاكم الشرعي في مجلس حكمه إذا دعي الشاهد لأداء الشهادة ، وأن القاضي إذا كانت لديه شهادة لأحد طرفي النزاع فإنه لا ينضر في الدعوى وإنما تحال لغيره ليفصل بها ، كما ذكروا بأن الكتابة حجة يعتمد عليها عند الحاجة لها ، ومنها كتاب القاضي إلى القاضي فقد حكا الإجماع على مشروعيته جملة من أهل العلم ويتلخص جوابا ًلهذا السؤال ما يلي :ـ ـ1ـ أن ما تحمله القاضي من الشهادة في مجلس حكمه فإنه يتم أخذ شهادته عن طريق المكاتبة القضائية الرسمية ـ2ـ أن ما تحمله القاضي من الشهادة في مجلس حكمه وغيره ، وكانت إقامة القاضي تبعد عن مكان إقامة الدعوى مسافة قصر فإنه يتم أخذ الشهادة عن طريق المكاتبة القضائية الرسمية ـ3ـ أ نما تحمله القاضي من الشهادة خارج مجلس الحكم وكان مقيماً في البلد المنظورة به الدعوى فإن طريق سماع شهادته يخضع تقريرها لناظر القضية ، وذلك بحسب ظروف الدعوى وطبيعتها ، فإن أمكن أخذ الشهادة مكاتبة فإنه يكتفي بها وإن كان نظر الدعوى وتفصيل سماعها يدعو إلى حضور القاضي لسماع ما لديه من شهادة فإنه يحضر إلى ناظر القضية ليدلي بالشهادة أمامه . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
**************************
إذا انتهت قضية بصلح فيه عوض مبالغ فيه ، فهل يتم تمييز الحكم ؟
ج/ القضية التي تنتهي بصلح لا تخضع لمحكمة التمييز ما لم يكن أحد أطراف النزاع ناظر وقف أو وكيلاً عن مولى عليه ، ومسألة عوض الصلح فالمعتبر إقرار من التزم بالعوض ، فإذا أقر وهو في حالته المعتبرة شرعاً طائعاً مختاراً فإنه يلزمه إقراره ولا عذر لمن أقر فمن ألزم نفسه طائعاً مختاراً ألزم . وفق الله الجميع لصالح القول والعمل
*******************
ما الوكالات التي يستغنى فيها عن الإشهاد ؟
ج/ الوكالات التي لا يطلب من الموكل إحضار معرفين له وشهود على إقراره ، ويكتفي فيها بأصل بطاقة الأحوال أو دفتر العائلة هي :ـ ـ1ـ التوكيل على مراجعة السفارات في الخارج للاستقدام بموجب تأشيرة ـ2ـ التوكيل على استلام الضمان الاجتماعي والعوائد والرواتب والمكافآت ـ3ـ التوكل في إخراج صكوك الاستحكام ـ4ـ التوكيل على استلام الأراضي الممنوحة من الدولة دون البيع ـ5ـ التوكيل على إدخال الخدمات العامة والتنازل عنها ـ6ـ التوكيل على شطب السجلات التجارية والتراخيص عليها ، والفروع لها وذلك إذا كان الموكل رجلاً ، أما المرأة فيلزم إحضار معرفين لها يشهدان على إقرارها مهما كان نوع الوكالة ، والله يحفظكم ويرعاكم
*************************
لدي امرأة كبيرة في السن ، وترغب في توكيل أحد أقاربها ، ولا تستطيع الحضور إلى كتابة العدل ، فما الإجراءات اللازمة لإنجاز هذه الوكالة ؟
ج/ الحمد لله حده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :ـ فمثل هذه الوكالة تسمى وكالة الاقتضاء وعادة تمنح خارج دائرة كاتب العدل ، وقد نصت المادة (194) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1372هـ على ما يلي مادة (194) لكاتب العدل (( الذهاب في الخصوصيات لضبط اقرار ومصادقة من لا يتمكن من الحضور إلى دائرة كاتب العدل كمخدر أو مريض ..الخ )) وطالما أن المرأة كبيرة في السن ولا تستطيع الحضور إلى دائرة كتابة العدل فلا يخلو ذلك من أحد أمرين:- أحدهما أن يكون طالب الوكالة في المستشفى وفي هذه الحالة يجب احضار تقرير طبي عن حالة المريض الصحية المعتبرة شرعاً ثانيهما: أن يكون طالب الوكالة في المنزل ويكتفي بأخذ شهادة أقاربه بعدم قدرته على الحضور إلى كتابة العدل وفي الحالتين يقدم طلب إلى رئيس كتابة العدل ويقيد الطلب في الإدارة ، ويكلف أحد كتاب العدل بعمل اللازم كما نصت على ذلك التوصيات المنبثقة من الملتقى الأول لرؤساء كتابات العدل الثانية ، والمعتمدة من معالي وزير العدل – حفظه الله – بموجب التعميم رقم 13/ث/1124 في 25/10/1418هـ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
توفي والدي وله أموال وعقارات وبعض اخوتي صغار السن ، فما هي الإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذا الأمر ؟
ج/ أولاً يتقدم أحد الورثة إلى المحكمة بطلب حصر ورثة يتضمن إثبات الوفاة والمستحقين لإرث هذا المتوفى ، ثم يتقدم بطلب آخر إلى المحكمة بطلب إقامة ولي على القصار من الورثة إن لم يكن والدهم قد أوصى عليهم أحداً والمقصود بالقاصر من هو دون البلوغ أو بالغ غير عاقل ، وإن كان لا يوجد في الورثة قاصر أو بالغ غير عاقل فيصرف النظر عن الطلب الخاص بذلك ، وبعد الحصول على ما تقدم يقوم الورثة بتوكيل أحدهم أومن غيرهم يمثلهم أمام المحكمة ، وهذا التوكيل من الورثة البالغين ومن ولي القصار ، وتصدر الوكالة من كاتب العدل تخول الوكيل تمثيل الورثة ، فإن كان الورثة يرغبون في تصفية التركة وقسمتها فيلزمهم حصر التركة الثابت منها والمنقول ، ثم يتقدم وكيل الورثة إلى المحكمة بطلب قسمتها ، وإن احتاجوا إلى بيع بعضها وترك البعض على ما كان فيلاحظ إن كان المراد بيعه عقاراً فلابد من مراجعة المحكمة لطلب الإذن في بيع نصيب القاصر ، وبعد التأكد من أن في بيع العقار غبطة وبعد تمييز الحكم يسلم للورثة حصصهم ويحفظ نصيب القاصر بحساب المحكمة لدى مؤسسة النقد الخاص بالقصار حتى يرشد أو شراء عقار لهم لاستثمار نصيبهم ، أما بالنسبة للمال فيسلم بموجب صك حصر الورثة للبالغين حصصهم ، أما القصار فيحفظ نصيبهم بحساب القصار بالمحكمة والرأي في استثماره راجع إلى ناظرها ـ القاضي ـ
*****************************
هل هناك ضوابط أو قواعد معينة تتم محاكمة الحدث في ضوئها ؟
ج/قضاء الأحداث في المملكة العربية السعودية قضاء متميز وقد روعي فيه قواعد وضوابط معينة حتى تتم محاكمة الحدث ، فمن أهم هذه القواعد تحديد السن وأعني سن البلوغ كما حددها الفقهاء حتى تحدد المسئولية الجنائية للحدث ، والمسئولية الجنائية للحدث في القضاء الشرعي تقوم على أمرين مهمين هما :ـ أن يدرك ويعي ما يفعله الحدث ، وأن يختار بمعنى ألا يكون مكرهاً فإذا ا نعدم الإدراك قليلاً فإن المسئولية تقل إلى التأديب لا إلى الجناية ، وإذا تكامل الإدراك بالبلوغ بمعنى أن الحدث أصبح بالغاً فإن الحدث أصبح مسئولاً جنائياً
*********************
أنا وكيل لقريب لي لاستلام عوائد سنوية من الدول ، فهل يلزمني تجديد الوكالة كل سنة ، وما هي الشروط اللازمة لتجديد الوكالة ؟
ج/ الوكالات عقد جائز ، وهي مستمرة وليس لها مدة معينة ، ولا تنفسخ الوكالة إلا بأحد أمور منها :ـ ـ1ـ فسخ أحد الطرفين ( الموكل أو الوكيل ) للوكالة ـ2ـ موت أحد الطرفين أو جنونه أو عدم أهليته أو بلوغ القاصر الذي وكل عنه وليه أو انتهاء الغرض منها أما طول مدة الوكالة فلا يعتبر مبطلاً لها ولا داع لطلب إصدار توكيل جديد وصدر من مجلس القضاء الأعلى قرار في 12/12/1401 هـ يفيد أن الأصل في الوكالة أنها مستمرة سارية المفعول إذا لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بفسخ أحد الطرفين أو موته إلا إذا حصل شك في استمرار الوكالة أو غلب على الظن ما يد ل على انتهاء مفعولها ، فلكاتب العدل أو غيره من الجهات الرسمية الحق في الاستفسار والتحقيق عن سريانها من عدمه ، ومن ذلك يتضح أنه لا يوجد تجديد للوكالة ، فإما أن تصدر وكالة جديدة أو يستفسر عن سريان مفعول الوكالة الموجودة ، وذلك من الجهة التي أصدرتها
ما القضايا التي تحال من المحكمة الكبرى إلى المحكمة المستعجلة والعكس ؟
ج/ القضايا التي تحال من المحكمة الكبرى إلى المحكمة المستعجلة هي قضايا الجنَح والتعزيرات التي تحال إلى المحكمة الكبرى من الجهات الأخرى وكذلك حد الزاني البكر وحد القذف وحد السكر ، وما يحال من المحكمة المستعجلة إلى المحكمة الكبرى فهو كل قضية تحال إلى المحكمة المستعجلة من الجهات الأمنية ويتحرى من وقائعها أنها من اختصاص المحكمة الكبرى وهي قضايا القتل ، القطع ، الرجم ، القتل تعزيراً
********************
إذا تعذر حضور الشاهد لقضية في المملكة لمرضه أو عجزه،فما الإجراء المتبع لأخذ شهادته ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد : فإنه إذا تعذر حضور الشاهد لقضية في المملكة لمرضه أو عجزه فالمتبع هو أن يكتب القاضي استخلافاً ((إنابة قضائية )) لسماع ما لدى الشاهد من شهادة وذلك لدى الحاكم الشرعي في البلد الذي يقيم فيه الشاهد ، وتخاطب محكمة القاضي المستخلف الوزارة بهذا الخصوص لرفعه للجهات المعنية ينص في الخطاب على اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى واسم الشاهد وعنوانه كاملاً ، وهذا ما يسميه الفقهاء بكتاب القاضي إلى القاضي وقال البهوتي – رحمه الله – في الروض المربع وقد أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة إليه ) اهـ والله تعالى أعلم وأحكم ، وصلى الله على خير المرسلين محمد وآله
*****************
أعول والدي ووالدتي وأرغب في الحصول على صك بإثبات ذلك ، فما هي الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على ذلك الصك ؟
ج/ عندما يرغب المراجع في استخراج صك إعالة لوالده يأتي بخطاب من مرجعه إذا كان موظفاً أو من الجهة التي تطلب ذلك ، ثم يحال الخطاب إلى أحد القضاة في المحكمة ويحدد له موعد جلسة يطلب منه إحضار بينته ويحضر في الموعد ويحضر معه شاهدين يعرِّفان حالته ويشهدان أن صاحب الطلب يعول والديه أو أحدهما وأنهما بحاجة إليه وبعد تعديل الشاهدين واستناداً على خطاب الجهة التي جاء منها الخطاب تثبت إعالته شرعاً لوالديه ويضبط كل هذا ويستخرج فيه صك شرعي ويتم ختمه وتصديقه ويسلم له من النماذج التي أعدتها الوزارة تيسيراً لسرعة الإنجاز حيث يستلم الصك صاحبه فور تصديقه
***********************
كيف يحلف الكافر في مجلس القضاء ؟
ج/اليمين المشروعة التي يبرؤ بها الكافر هي اليمين بالله ، فحكمه حكم المسلم في ذلك كما ذكر ذلك ابن قدامة في الكافي ، واستدل على ذلك بقوله تعالى: { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله }(المائدة :106) وقوله تعالى :{وأقسموا بالله جهد أيمانهم ...}.كما استدل بالحديث الذي رواه أبو داود من حديث الأشعث بن قيس حيث قال:كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ((هل لك بينة ؟)) قلت : لا ، قال لليهودي : احلف ، قلت : إذاً يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى :{ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً } ( آل عمران : 77) إلا أن ابن قدامه ذكر اختيار الخرقي تغليظها في حق الكافر خاصة في المكان واللفظ ، فقال : (واليمين التي يبرؤ بها المطلوب هي : اليمين بالله ، إلا أنه إن كان يهودياً قيل له:قل:والله الذي أنزل التوراة على موسى وإن كان نصرانياً قيل له:قل : والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وإن كان لهم مواضع يعظمونها ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يعني لليهود ))(( نشد تكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدوا في التوراة على من زنا )) رواه أبو داوود . وعلى هذا يحلف المجوسي قل : والله الذي خلقني ورزقني ، ويحلف الوثني ومن لا يعبد الله بالله وحده،اهـ، والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
********************
ما الفرق بين الولي والوصي والناظر وهل ينوب بعضها عن بعض ؟
ج/ هذه الألفاظ بينها عموم وخصوص ، واجتماع وافتراق فتجتمع في وجه ، وتختلف في آخر أما اجتماعها في العموم فهي شمولية الرعاية والمحافظة ، وأما خصوصيتها وافتراقها فهي من جهة الصفة للقائم بأحدها ، وبناء عليه ولما تقدم فقد ينوب بعضها عن بعض في اللفظ العام ، ولا ينوب بعضها عن بعض في المعنى الخاص ، ويجتمعان في شخص واحد وبالجملة فإن هذه الحالات الثلاث كلها داخلة تحت كلمة الولاية عند الفقهاء ، فالولي من قبل الحاكم الشرعي ولاية رعاية ومحافظة على النفس ، وولاية عقود كعقد النكاح ، والوصي من قبل الميت في حياته على أولاده أو ماله بعد موته ، والناظر يأخذ لرعاية الوقف ومصالحه ومصارفه ، والمحاكم الكبرى والعامة في المملكة وهي صاحبة الاختصاص تنظر في هذا كله ، فتقيم الأولياء على القاصرين من ورثة المتوفى حتى إيناس رشدهم ، وتثبت بالبينة القاطعة وصايا الأموات ، ومثله ناظر الوقف ، فتقيم الناظر على وقف وما شابهه من وجوه البر والإحسان التي أوصى بها الأموات في حياتهم ، إذا لم يعين الواقف ناظراً على وقفه ، أو جعل ذلك للحاكم الشرعي ، أو مات الواقف ولم يجعل له خليفة من بعده ، وقد بسط الفقهاء _ رحمهم الله _ ذلك في مصنفا تهم ، فذكروا الولاية وأنواعها ، والوصية وحالاتها ، والوقف وجهاته وناظره ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
**************************
إثبات الاستحقاق في الوقف كيف يتم ؟
ج/ الحمد لله وحده ، وبعد : فينظر في طلب من يرى أنه مستحق للوقف حسب نص الموقف في الوثيقة ما لم يوجد مخالفة شرعية في نص الموقف ، وإذا كان هناك تجاحد ومداعاة في الاستحقاق فينظر في إثبات ذلك بالبينة الشرعية ، وتكون الدعوى على الناظر على الوقف ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله
*********************
ما الإجراءات المطلوبة لعمل ولاية على رجل مختل الشعور ؟
ج/ اختلال الشعور يطلق ويقصد به _ في الجملة إحدى الصور التالية :ـ ـ1ـ اختلال كامل ، بحيث لا يميز مختل الشعور بين ما يضره ، وما ينفعه وهذا نوع من الجنون ـ2ـ اختلال لا يؤثر على عقل الشخص ، وإدراكه للأمور ، وإنما تكون تصرفاته لا فته للنظر لا غير ، وهذا لا يستوجب إقامة ولي عليه ، ويفضل أن يوكل غيره للقيام بشؤونه ـ3ـ اختلال متوسط ، لا يصل إلى حد الجنون وهو ما يسميه الفقهاء بـ(المعتوه) وقد عرفه الفقهاء بعدة تعاريف من أحسنها ما ذكره ابن عابدين في حاشيته ، حيث قال : (أحسن ما قيل فيه : هو من كان قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التعبير ، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم ، كما يفعل المجنون) (6/144) ومن كانت هذه صفته ، فهو مستحق لإقامة ولي عليه ، يقوم بشؤونه ، ويحفظ حقوقه كالمجنون ، ويختلف عنه من جهة أن المجنون لا يفتقر إلى حكم حاكم في إقامة ولي عليه ، كما في كشاف القناع للبهوتي (3/442).وشرح المنتهى (4/273، 289) كما أن المجنون أيضا لا يفتقر إلى حكم حاكم في فك الحجر عنه بلا خلاف ، كما قرره ابن قدامة في المغني (6/594)، أما المعتوه فلا بد من حكم حاكم للحجر عليه ، قالوا: لأنه ليس كالمجنون في الوضوح ، بل يحتاج إلى نظر وتحر واجتهاد ، كما أنه لابد من حكم حاكم لفك الحجر عنه ، قالوا : لأنه ثبت بحكم الحاكم فلا ينفك إلا بحكمه ، وذلك كالمفلس لدى الحنابلة وكالشيخ الكبير إذا اختل عقله جاء في شرح المنتهى :.. والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه كالمجنون ، ولا ينفك الحجر عمن في سنه ونحوه بعد رشده إلا بمحكمة لأنه ثبت بحكمها فلا ينفك إلا به كحجر الفلس ، وانظر كشاف القناع (3/452) وأما الإجراءات المطلوبة فليس هناك تقعيد نظامي لها حسب علمي ، ولكن تأسيساً على ما سبق تكون الإجراءات كالتالي :ـ ـ1ـ طلب يقدم للمحكمة ممن له الأحقية لأقامته ولياً على القاصر ـ2ـ إثبات العته بالبينة المعدلة شرعاً وتقرير طبي من المستشفى المختص بوصف حاله واحتياجه إلى من يقوم بشؤونه ، وهذا الأخير إجراء احتياطي لزيادة التأكد والتحري أما إجراءات الضبط وتخريج الصك والتسجيل ، فهي نفس الإجراءات المتخذة في سائر الولايات