أبو عمار
05-05-2015, 03:33 PM
04 مايو 2015 08:36 م آخر تحديث : 04 مايو 2015 08:36 م المصدر: خاص مباشر
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/4026543.jpg
القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة
الرياض - مباشر: أقرت هيئة السوق المالية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وجاء في المادة الخامسة عشرة والخاصة بـ "التسجيل" الفقرة (ب) حيث تقول الفقرة إذا كان قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم قبول طلب التسجيل ورأت الهيئة بعد فرضها مدة المراجعة الإضافية وفقاً للفقرة (د) من المادة (14) من هذه القواعد عدم تعديل القرار، فإن الهيئة تسجل مقدم الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتُشعر الشخص المرخص له المُقَيِّم بذلك كتابياً خلال المدة الإضافية المذكورة.
حيث أتى ذلك مختلفاً عن أخر مسودة طرحتها الهيئة في نفس المادة ونفس الفقرة حيث جاء بها: "إذا كان قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم قبول طلب التسجيل ورأت الهيئة بعد فرضها مدة المراجعة الإضافية وفقاً للفقرة (ب) من المادة (14) من هذه القواعد عدم تعديل القرار، فإن الهيئة تسجل مقدم الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتُشعر الشخص المرخص له المُقَيِّم بذلك كتابياً خلال المدة الإضافية المذكورة.
وذكرت المادة الرابعة عشرة "مراجعة الهيئة" في الفقرتين (ب، د)
(ب) إذا كان قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم رفض طلب التسجيل، يصبح ذلك القرار نهائيا من تاريخ تسلمه الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
(د) للهيئة فرض مادة إضافية لمراجعة قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم بقبول طلب التسجيل بحسب ما تراه مناسباً، وتُشعر الهيئة في هذه الحالة الشخص المرخص له المُقَيِّم بذلك كتابيا قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/4026543.jpg
القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة
الرياض - مباشر: أقرت هيئة السوق المالية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وجاء في المادة الخامسة عشرة والخاصة بـ "التسجيل" الفقرة (ب) حيث تقول الفقرة إذا كان قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم قبول طلب التسجيل ورأت الهيئة بعد فرضها مدة المراجعة الإضافية وفقاً للفقرة (د) من المادة (14) من هذه القواعد عدم تعديل القرار، فإن الهيئة تسجل مقدم الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتُشعر الشخص المرخص له المُقَيِّم بذلك كتابياً خلال المدة الإضافية المذكورة.
حيث أتى ذلك مختلفاً عن أخر مسودة طرحتها الهيئة في نفس المادة ونفس الفقرة حيث جاء بها: "إذا كان قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم قبول طلب التسجيل ورأت الهيئة بعد فرضها مدة المراجعة الإضافية وفقاً للفقرة (ب) من المادة (14) من هذه القواعد عدم تعديل القرار، فإن الهيئة تسجل مقدم الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتُشعر الشخص المرخص له المُقَيِّم بذلك كتابياً خلال المدة الإضافية المذكورة.
وذكرت المادة الرابعة عشرة "مراجعة الهيئة" في الفقرتين (ب، د)
(ب) إذا كان قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم رفض طلب التسجيل، يصبح ذلك القرار نهائيا من تاريخ تسلمه الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
(د) للهيئة فرض مادة إضافية لمراجعة قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم بقبول طلب التسجيل بحسب ما تراه مناسباً، وتُشعر الهيئة في هذه الحالة الشخص المرخص له المُقَيِّم بذلك كتابيا قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة.