mustathmer
05-01-2014, 03:58 PM
05 يناير 2014 03:48 م آخر تحديث : 05 يناير 2014 03:48 م
الغرامة جاءت بعد 3 سنوات من المخالفة
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 23/2/1435هـ الموافق 26/12/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ بدر بن حمود بن علي الحربي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، والشركة السعودية للخدمات الصناعية، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، وشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، وشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وشركة المملكة القابضة، وشركة تبوك للتنمية الزراعية، وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، وشركة الصقر للتأمين التعاوني، وشركة اكسا للتأمين التعاوني، والشركة العالمية للتأمين التعاوني، والشركة السعودية لإعادة التأمين، وشركة الاتحاد التجاري للتأمين، وبوبا الشرق الأوسط للتأمين، وشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وشركة أيس العربية للتأمين التعاوني، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني، وساب تكافل، وشركة الأهلي للتكافل، وشركة التأمين العربية التعاونية، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، وشركة مجموعة محمد المعجل، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والشركة السعودية للأسماك، وشركة جازان للتنمية، وشركة الشرقية للتنمية، وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وشركة المصافي العربية، وذلك خلال الفترات من 3/10/2009م حتى 21/10/2009م، ومن 22/10/2009م حتى 25/11/2009م، ومن 5/12/2009م حتى 30/1/2010م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي:
1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (370,000) ثلاث مئة وسبعون ألف ريال عن تلك المخالفات.
2. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدةَ سنة واحدة.
3. منعه من مزاولة عمل الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة واحدة.
4. منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ سنة واحدة.
5. إلزام المستثمر صاحب الهوية الوطنية رقم (1051685798) بدفع المكاسب المحققة على محفظته إلى حساب الهيئة البالغة (153,664.18) مئة وثلاثة وخمسين ألفاً وست مئة وأربعة وستين ريالاً وثمانِ عشرة هللة، نتيجة للمخالفات التي قام بها المدعى عليه (بدر بن حمود بن علي الحربي).
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
المصدر: Mubasher - AR
الغرامة جاءت بعد 3 سنوات من المخالفة
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 23/2/1435هـ الموافق 26/12/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ بدر بن حمود بن علي الحربي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، والشركة السعودية للخدمات الصناعية، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، وشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، وشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وشركة المملكة القابضة، وشركة تبوك للتنمية الزراعية، وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، وشركة الصقر للتأمين التعاوني، وشركة اكسا للتأمين التعاوني، والشركة العالمية للتأمين التعاوني، والشركة السعودية لإعادة التأمين، وشركة الاتحاد التجاري للتأمين، وبوبا الشرق الأوسط للتأمين، وشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وشركة أيس العربية للتأمين التعاوني، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني، وساب تكافل، وشركة الأهلي للتكافل، وشركة التأمين العربية التعاونية، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، وشركة مجموعة محمد المعجل، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والشركة السعودية للأسماك، وشركة جازان للتنمية، وشركة الشرقية للتنمية، وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وشركة المصافي العربية، وذلك خلال الفترات من 3/10/2009م حتى 21/10/2009م، ومن 22/10/2009م حتى 25/11/2009م، ومن 5/12/2009م حتى 30/1/2010م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي:
1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (370,000) ثلاث مئة وسبعون ألف ريال عن تلك المخالفات.
2. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدةَ سنة واحدة.
3. منعه من مزاولة عمل الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة واحدة.
4. منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ سنة واحدة.
5. إلزام المستثمر صاحب الهوية الوطنية رقم (1051685798) بدفع المكاسب المحققة على محفظته إلى حساب الهيئة البالغة (153,664.18) مئة وثلاثة وخمسين ألفاً وست مئة وأربعة وستين ريالاً وثمانِ عشرة هللة، نتيجة للمخالفات التي قام بها المدعى عليه (بدر بن حمود بن علي الحربي).
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
المصدر: Mubasher - AR